عرض مشاركة واحدة
قديم 10-25-2009, 08:40 AM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: خصم الاعباء للشركاء في شركات الاشخاص

منقول من منتدى المحاسبين العرب 11/3/2008 للاستاذ/ عدنان الخولى بسم الله الرحمن الرحيم
السادة الأساتذة الزملاء / أعضاء المنتدي
تحية وتوقيرا - وبعد
بالطبع لا يخفي علي واسع علمكم وغزير معرفتكم أن هناك فرق بين " عدم الخضوع للضريبة "
و " الاعفاء من الضريبة " :
فعدم خضوع الدخل للضريبة : يعني أن الدخل غير مخاطب بأحكام قانون الضريبة .
أما اعفاء الدخل من الضريبة : فيعني أن الدخل خاضع أصلا للضريبة ثم أعفاه المشرع بنص صريح .
وتطبيقا لتلك القواعد - عند اعداد اقرار الضريبة علي الدخل - يلاحظ ما يلي :
أولا : أن المادة رقم(7) من القانون رقم 91/2005 قد نصت علي أن الضريبة لا تفرض الا علي ما يجاوز 5000 جنيه من صافي الدخل ، أى أنها غير مخا طبة بأحكام القانون ، لذا تستبعد من دائرة الخضوع قبل تطبيق سعر الضريبة .
ثانيا : أن المادة رقم (8) من ذات القانون اشتملت علي سعر الضريبة ، أى أنها تخاطب الدخل
( الوعاء ) الخاضع للضريبة ، وتطبق علي الشريحة الأولي منه وهي " أكثر من 5000 جنيه " .

ولا علاقة للخمسة آلاف الأولي بالخمسة آلاف الثانية ، فكل منهما في مادة مستقلة ، ولها طبيعة مستقلة ، ولم تشر احدى المادتين الي الأخرى .

................................. لــــذلــــك .................................................. .

يجب علينا خصم المبلغين من الدخل قبل حساب الضريبة ، وهذا هو التطبيق القانوني الصحيح ، ولا نكترث بما يشاع من أن الخصم قاصر علي خمسة آلاف واحدة فهذه اسرائيليات لا أساس لها من الصحة ، وواجبنا هو الحفاظ علي حقوق موكلينا التي كفلها لهم القانون ، ووسيلتنا هي التطبيق القانوني الصحيح الذى يؤيدنا فيه القضاء ؛ مهما كان ذلك يزعج البعض ، فحقوق الموكلين أمانة في أعناقنا سنسأل عنها في الدنيا والآخرة .

وفقكم الله وايانا وسدد علي الدرب خطانا .
والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
..................................... عدنان الخولي 11/3/2008 من منتدى المحاسبين العرب شكرك علي مناقشة تطبيق المادتين رقمي 7 و 8 من القانون رقم 91/2005 ، وأود أن أوضح أن خصم المبلغين سهل للغاية وفقا لتصميم الاقرار ذاته ، فتلاحظ سعادتك أن الاقرار قد وردبه في صفحة الملخص الأولي بعد خانة صافي الدخل خانة ( خصم المبلغ الوارد بالمادة 7 ) ، وهنا سنقوم بكتابة مبلغ 5000 جنيه تحت قيمة صافي الدخل ونطرحها منه فينتج وعاء الضريبة في الخانة التالية التي تمثل "الوعاء الخاضع للضريبة " ، والخانة التالية تمثل الضريبة المستحقة التي نقوم بحسابها في ورقة خارجية وفقا لشرائح المادة رقم ( 8 ) ونضع قيمة الضريبة فقط في هذه الخانة دون بيان العمليات الحسابية الت أجريناها علي الشرائح ، وعند تطبيق الشرائح في العمليات الحسابية سنقوم باستبعاد الخمسة آلاف المنصوص عليها في المادة ( 8 ) وفقا
لنصها الواضح الصريح :
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه ..... الخ الشريح وآخر المادة ....
وأكرر .. أن المشرع لم يربط بين المادتين ؛ أى أن الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 7 ) وهي غير الخاضعة للضريبة كما أسماها الاقرار ذاته في كل موضع ذكرت فيه ، ليست هي الخمسة آلاف الواردة بالمادة رقم ( 8 ) التي تحدد سعر الضريبة المفروضة علي " الوعاء الخاضع " ، لأن مادة السعر تخاطب " الوعاء الخاضع " وبالتالي فان المبلغ الوارد بهذه المادة هو الملغ " المعفي من الضريبة " ، أما المبلغ " غير الخاضع " فقد تناولته المادة السابقة عليها في نص خاص .
ولا يخفي علي واسع علمكم أننا لو استبعدنا نص المادة رقم ( 7 ) من القانون نهائيا لكان المبلغ المعفي من الضريبة هو 5000 جنيه الواردة بالمادة رقم ( 8 ) ، فهل من المقبول أن نتهم المشرع بالتهريج ووضع نص لا لزوم له ؟؟ بالطبع المشرع لا يلغو ، ويعرف الفرق بين " عدم الخضوع "
و " الاعفاء " ، فنص المادة رقم ( 7 ) يشتمل علي المبلغ " غير الخاضع للضريبة " ، أما نص المادة
رقم ( 8 ) فيشتمل علي المبلغ " المعفي من الضريبة " .
ولا يخفي علي غزير معرفتكم أيضا أن المصلحة ملزمة باستلام الاقرار ( علي مسئولية الممول ، ودون مراجعة ودون ابداء الرأى فيه ) وفقا لنص المادة رقم ( 84 ) من القانون ، والمادة رقم ( 102 )
من اللائحة التنفيذية للقانون ، فليس من حق المأمورية أن تناقشك في محتويات الاقرار عند استلامه وفقا للنصين سالفي الذكر ، وعلينا جميعا أن نتمسك بذلك في مواجهة المصلحة حماية لحقوق موكلينا ، وحفاظا علي هيبة وكرامة مهنتنا المشرفة .
وتوحيدا لسلوكنا المهني أرجو طبع هذه الرسالة وتوزيعها علي من يرغب من الزملاء ، وان شاء الله ستكون لنا لقاءات في صعيدنا العزيز في أقرب فرصة لمناقشة المشاكل التي تواجهها المهنة
علي وجه العموم سواء بسبب القانون أو لأسباب أخرى ، وبحث الحلول الناجعة لها .

ملحوظة : أود أن أذكرك بأن الشركاء في شركات الأشخاص يعاملون معاملة الأشخاص الطبيعيين ويتمتعون بكامل مزاياهم وفقا للتطبيق الدستورى الصحيح . ولنا لقاء آخر في هذا الصدد حتي لا أطيل عليك .

والي لقاء متجدد ان شاء الله ،،،،،،،،،،،،،،،،،
...................................... عدنان الخولي منتدى المحاسبين العرب 12/3/2008
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس