الموضوع: استشارة عمالية
عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2011, 02:18 PM
  #1
raafatelshaer
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 67
افتراضي مشاركة: استشارة عمالية

عزيزى المستفسر
اولا نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فى المادة 85 منه على ان يتم احتساب ساعات الاضافى بنسبة 35% من الساعات النهارية و 70% للساعت الليلية وتفضل مثال توضيحى لو افتراضنا ان موظف يعمل ومرتبه 1000 فهنا يتم تقسيم الراتب على الشهر على 8 وبعد ذلك يت ضرب الساعة النهارية فى 135% والساعة الليلة فى 170%
raafatelshaer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس