عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2010, 01:04 AM
  #10
elfarouk
مشارك نشط
 الصورة الرمزية elfarouk
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 79
افتراضي مشاركة: حوار حول بطلان إجراءات الفحص الضريبي للسنوات 2005-2008

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboshetta مشاهدة المشاركة
السلام عليكم اخوانى اعضاء المنتدى الكرام
كل التحيات العطرة اليكم
ا/ خالد عبد النبى قمت حضرتك بالاشارة الى ان فسخ عقد الشركة
ن العقد شريعة المتعاقدين و الضرائب ليست أحد أطراف العقد و طالما أن هناك عقد فسخ
للشركة أو عقد تصفية أو أي شكل من أشكال العقود تؤدي إلي تغير الشكل القانوني للشركة حتي أن لم يكن قد تم تسجيله أو أشهارة طالما أطراف التعاقد أصحاب الحق الأصلي في التعاقد لم يدفع أي منهم ببطلان العقود تصير العقود صحيحة .
حيث أن عدم إلغاء السجل التجاري أو أثبات الفسخ في السجل التجاري ليس من أختصاص مصلحة الضرائب لأنه محكوم بقانون خاص لكن ........الخ
ولكن سيدى الفاضل المصلحة تتمسك بتنفيذ احكام المادة 64 من اللائحة التنفيذية والخاصة بضرورة شطب السجل فكيف يكون الرد عليهم
وشكرا
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هل يحق لى أن أقوم بالإجابة على هذا السؤال
بالرغم من أنه تم توجيهه لشخص بعينه ؟
سيدى الفاضل aboshetta
لا تضيق واسعاً

فإجابة سؤالك مرت علىّ اليوم بكتاب
أسمه ( فسخ العقد )مجلد من 600 صفحة تقريباً
لم يترك شاردة ولا واردة إلا وتحدث عنها فى فسخ العقود
__________________






elfarouk غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس