منتدى المحاسبين المصريين

منتدى المحاسبين المصريين (https://www.aliahmedali.com/forum/index.php)
-   قسم الضريبة على الدخل (https://www.aliahmedali.com/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة (https://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6941)

على أحمد على 07-29-2009 06:59 PM

مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
 
الضرائب: قرار تطبيق قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة اختياري للممول

مصراوي - ‏منذ 10 ساعات‏
القاهرة - أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب ان تطبيق أحكام القرار 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة بفئاتها الثلاث.. اختياري للممول.
وقال انه يجوز للممول ان يطلب محاسبته وفقا لقواعد المنشآت الصغيرة إذا ما توافرت في منشأته معايير المنشآت الصغيرة كما يجوز له طلب عدم التعامل مع الضرائب وفقا لقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة وفي تلك الحالة سيكون أمامه المعاملة ضريبيا بأحكام قانون الضرائب إما بالمحاسبة مستنديا إذا ما كان من بين المنشآت المطالبة بالمحاسبة مستنديا أو المحاسبة تقديريا وفي هذه الحالة سيتحمل الممول أعباء المنازعات مع المصلحة عند العودة إلي المحاسبة بنظام التقدير الذي يلقي علي الممول إثبات عكس تقديرات المصلحة.
وقال ان علي أصحاب المنشآت الذين تنطبق علي منشآتهم تعريف المنشأة الصغيرة وفقا لهذا القرار ويرغبون في الاستفادة من مزاياه ان يبادروا بتسجيل منشأتهم بالمأموريات الضريبية التابعين لها قبل 30 سبتمبر القادم.
وأضاف انه يمكن للممول ان يتعرف علي الفئة التي يندرج تحتها وفقا للقرار إما بمعرفته الخاصة أو من خلال محاسبه الضريبي وذلك إذا ما قام بمراجعة رقم أعماله ورأسماله المستثمر وصافي ربحه وفقا لآخر ربط ضريبي ومقارنة أرقامها مع حدود معايير الفئات الثلاث بقرار المنشأة الصغيرة كما يمكن للممول الذي يتعذر عليه تحديد الفئة التي تندرج تحتها منشأته ان يطلب مساعدة مأمورية الضرائب عند تقديمه لطلب تطبيق أحكام القرار علي منشأته.
وأوضح انه في كافة الأحوال سيترتب علي تقديم الممول لطلب تطبيق القواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة ان تقوم لجنة من المأمورية بزيارة إلي المنشآة لإجراء معاينة علي الطبيعة وعمل محضر مناقشة مع الممول ينتهي بتوقيع اتفاقية معه يحدد فيها تاريخ خضوع المنشأة لأحكام القرار 414 لسنة 2009 والفئة التي تنتمي لها المنشآة والضريبة التي سيتم في ضوئها سداد الدفعات المقدمة ربع سنوية والتي سيتم إجراء التسوية بينها وبين الضريبة المستحقة عن سنة تقديم الإقرار عند تقديمه.
وحول انتقال المنشآة من فئة إلي أخري.. قال العربي ان مصلحة الضرائب ملتزمة بتفعيل اتفاقها مع الممول عن المحاسبة الضريبية في ضوء قواعد الفئة التي تم إدراجه عليها لمدة ثلاث سنوات.. ومع ذلك ستخضع المنشآة للزيارة من المأمورية لمراجعة الاتفاقية مع واقع حال المنشآة علي الطبيعة في منتصف المهلة أي بعد سنة ونصف السنة وفي حالة ثبوت تعديل في وضع المنشآة يستدعي تعديل الفئة التي تنتمي إليها سيتم إخطار الممول بالقواعد الجديدة التي ستطبق عليه.
وحول موقف الاتفاقيات التحاسبية بعد صدور القواعد الخاصة بمحاسبة المنشأت الصغيرة قال العربي انه بعد صدور القرار 414 لسنة 2009 تعتبر القواعد التي وردت به. هي القواعد الضريبية التي سيتم علي أساسها المحاسبة الضريبية مع جميع المنشآت الصغيرة وأيا كان نشاطها اعتبارا من الفترة الضريبية لسنة 2009 ويشمل ذلك المنشآت التي لم يلزمها القرار بإمساك دفاتر ممثلة في الشخص الطبيعي من الفئة "أ" أو المنشآت التي ألزمها القرار بإمساك دفاتر مبسطة ممثلة في الشخص الاعتباري من الفئة "أ" أو المنشآت من الفئة "ب" التي ستحاسب علي الأساس النقدي أو التي ألزمها باتباع معايير المحاسبة المصرية بالنسبة للمنشآت من الفئة "ج".
وحول كيفية الفحص الضريبي للمنشآت الصغيرة قال العربي انه يسري علي المنشآت التي تسجل بسجل المنشآت الصغيرة بالمأموريات الضريبية الفحص بنظام العينة وفقا لحكم المادة 94 لسنة 2005 وذلك بالنسبة للمنشآت الملزمة بإمساك دفاتر منتظمة أما بالنسبة للمنشآت غير الملزمة بإمساك الدفاتر سيتم محاسبتها عند المراجعة في منتصف مدة تطبيق الاتفاقية مع المنشآت بتطبيق قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة.
أضاف العربي ان القرار 414 لسنة 2009 حدد 7 حالات لا تعامل المنشأة في ضوئها كمنشأة صغيرة أمام مصلحة الضرائب حتي لو توفرت فيها معايير تعريف المنشآت الصغيرة وهي:
- المنشآت والانشطة المهنية "المهن الحرة وغير التجارية".
- المنشآت الدائمة طبقا لحكم المادة "4" من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 .
- الاشخاص المنشآت غير المقيمة.
- وكلاء الشركات الاجنبية وفروعها.
- الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة والجهات الحكومية التي تمارس نشاطا مما يخضع للضريبة علي الدخل المنشآت التي لا تهدف إلي الربح.
- المنشآت التي تمتلك حصة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أحد المشروعات أو الكيانات التي لا تسري عليها أحكام هذا القرار.
- الاشخاص المرتبطة المنصوص عليها في المادة "1" من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة .2005

المصدر : جريدة الجمهورية





على أحمد على 07-29-2009 07:04 PM

مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
 
http://www.mubasher.info/CASE/News/N...D=622282&src=G
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، أنه رغم الهجوم الحاد على قرار وزير المالية بمحاسبة المنشآت الصغيرة، إلا أنه من المستبعد تغيير الصيغة التى خرج بها القرار، لأن هذا بيد الوزير وحده.
وقال المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن المصلحة تجرى الآن دراسة لحصر المنشآت التى تتعامل فى التسعير الإجبارى للسلع غير فئتى الصيادلة والبقالين، وستشمل مراجعة كافة من يتعاملون مع مصلحة الضرائب من خلال اتفاقيات محاسبية.
ولفت المصدر إلى أنه من المتوقع أن تستغرق هذه الدراسة ما يقرب من 3 أشهر لتحديث التعليمات التنفيذية، بما يتلاءم مع قانون الضرائب، خاصة وأن هذا يحتاج لمناقشات مع الجهات المعنية مثل الغرف التجارية وهيئة السلع التموينية وبعض النقابات، وهو ما يستغرق بعض الوقت، مضيفاً أن هذه الدراسة لن تؤثر على تقديم الطلبات من الممولين لمصلحة الضرائب، حيث ينتهى موعد التقديم فى 2 سبتمبر للاستفادة من القرار خلال هذا العام، مشيرا إلى أن الطلبات سيتم تقديمها فى يناير من كل عام، كما أنه يمكن فتح باب التقديم مرة أخرى خلال هذا العام بعد الانتهاء من دراسة الفئات التى ستدخل التعامل بالتسعير الإجبارى.
ونفى المصدر ما تردد عن عدم وصول نص القرار الوزارى إلى المأموريات الضريبية، خاصة وأنه منشور على موقع مصلحة الضرائب على الإنترنت.

على أحمد على 08-01-2009 11:38 AM

مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
 

24 يوليو، 2009

دليل إرشادي
لمساندة المنشآت الصغيرة ضريبياً


أصدرت مصلحة الضرائب المصرية أول دليل إرشادي عن أكثر الاستفسارات الخاصة بقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وفقا لقراروزير المالية 414 لسنة 2009
وشملت تلك الاستفسارات.

* ما المقصود بالمنشأة الصغيرة؟
هي كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لايجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولايزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا وهو تعريف يتفق معه القانون 141 لسنة 2004 الخاص بتنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.
* ما هي المعايير التي أخذت بها وزارة المالية في تقسيم المنشآت إلي فئات؟
استندت الوزارة في تصنيف المنشآت الصغيرة بغرض المحاسبة الضريبية إلي ثلاثة معايير هي رأس المال المستثمر. ورقم الأعمال السنوي. وصافي الربح وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي مما ترتب عليه تقسيم المنشآت الصغيرة إلي ثلاث فئات هي "أ. ب. ج".
* من هي المنشأة التي تندرج تحت الفئة "أ"؟
هي المنشأة التي لايزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه كما لايجاوز صافي ربحها السنوي وفقا لآخر ربط نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه.
* كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشأة تحت الفئة "أ"؟
فرق القرار 414 لسنة 2009 عند المحاسبة الضريبية للمنشآت من الفئة "أ" بين المنشأة الفردية والشخص الاعتباري.
أولا:- بالنسبة للمنشأة الفردية من الفئة "أ"
يتم تحديد صافي ربحها وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة من مصلحة الضرائب. وهي المنشأة الوحيدة التي تم استثناؤها من امساك الدفاتر والسجلات المنتظمة وان كانت ملزمة بإصدار الفواتير مقابل لما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع. والاحتفاظ بها للاستفادة منها في تحديد رقم الأعمال كما يجب عليها تقديم الاقرار الضريبي خلال المهلة القانونية لتقديم الإقرارات علي النموذج الخاص بها.
ثانيا:- بالنسبة للشخص الاعتباري من الفئة "أ"
يلتزم الشخص الاعتباري بإمساك دفتر واحد "أجندة" لغرض تسجيل المصروف والإيراد بصورة منتظمة. كما يجب الاحتفاظ بالفواتير والمستندات المؤيدة لنفقات المنشأة وايراداتها المسجلة بالأجندة. حيث سيتم تحديد صافي الربح علي أساسها.
* من هي المنشأة التي تندرج تحت فئة "ب"؟
هي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ خمسين ألف جنيه ولايتجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ولايتجاوز مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقا لآخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ عشرين ألف جنيه ولايتجاوز مائة ألف جنيه.
* كيف تتم المحاسبة الضريبية للمنشأة تحت الفئة "ب"؟
أفرد القرار للمنشأة المدرجة ضمن الفئة "ب" قواعد وأسساً محاسبية مبسطة تستند إلي الأساس النقدي في اثبات المصروف والايراد عند إعداد القوائم المالية وبناء عليه فإن كلا من المنشأة الفردية والشخص الاعتباري ضمن تلك الفئة ملزمة بإمساك دفاتر مبسطة تتمثل في دفتر اليومية ودفتر للأصول الثابتة لاثباتها ومتابعة حركتها وأي دفاتر مساعدة تستلزمها طبيعة النشاط. كما تلتزم بالاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للإيراد والنفقة وبتقديم الإقرار الضريبي علي أي من النموذجين 27 أو 28 بحسب الأحوال.
* ما معني المحاسبة الضريبية وفقا للأساس النقدي؟
وفقا للمحاسبة الضريبية علي الأساس النقدي يعتبر كل نفقة تصرف في سنة تقديم الإقرار مصروفاًً يخصم وكل مبلغ يحصل يعد إيراداً ويتحدد الوعاء الضريبي بخصم المصروفات من الإيرادات وبناء عليه لايسجل أي مصروف أو إيراد مستحق ما لم يتم صرفه أو تحصيله كما لاتطبق أحكام قانون الضرائب في شأن إهلاك الأصول ويستعاض عنها بإدراج قيمة الأصل كاملا ضمن المصروفات طالما تم سداد القيمة في هذه السنة ويتحدد الوعاء الضريبي بخصم المصروفات من الإيرادات وإذا ظهر هناك زيادة للمصروفات عن الإيراد ترحل الخسارة الناتجة عنها إلي السنوات التالية لمدة 5 سنوات طبقا لأحكام المادة 29 من قانون 91 لسنة .2005
* من هي المنشأة التي تندرج تحت الفئة "ج"؟
هي المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ مليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقا لأخر ربط ضريبي نهائي علي مبلغ مائة ألف جنيه.


ابراهيم بيومى 08-01-2009 06:58 PM

مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
 
بسم الله الرحمن الرحيم
[align=center][tabletext="width:70%;"][cell="filter:;"][align=center]
استاذنا الكبير الاستاذ/علي
لا يسعنا الا ان نتقدم اليكم بكل الشكر والعرفان علي موضوع تقييم المنشات الصغيرة
جزاكم الله خير الجزاء
[/align]
[/cell][/tabletext][/align]

وليد الجد 08-03-2009 07:42 PM

مشاركة: دليل لشرح قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بشأن قواعد وأسس المحاسبة
 
الاستاذ الفاضل / علي احمد علي
بارك الله فيك علي هذا الموضوع الشيق
ولكن حتي الان لم تقم المصلحة باصدار النموذج الذي يجب تقديمه الي المامورية
وهل يمكن ان نقدم طلب بتطبيق قرار وزير المالية لحين صدور نموذج تطبيق القرار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الساعة الآن 10:42 AM

Powered by Nile-Tech® Copyright ©2000 - 2025