مشاهدة النسخة كاملة : ماالمقصود بغسيل الأموال
هشام حلمي شلبي
10-09-2007, 07:41 PM
ماالمقصود بغسيل الأموال
تعبير (غسيل الأموال) أو الجريمة البيضاء يعتبر من التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمن الاجتماعي، والأمن الاقتصادي باعتبار أن عمليات غسيل الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون هاربة خارج حدود سريان القوانين المناهضة للفساد المالي ثم تحاول العودة مرة أخرى بصفة شرعية معترف بها من قبل نفس القوانين التي كانت تجرمها وداخل الحدود الإقليمية التي تسري عليها هذه القوانين. ولم يكن من المستطاع على أصحاب الأموال غير المشروعة أو الناتجة عن معاملات قذرة أن يعودوا بأموالهم إلى داخل البلاد إلا بعد الاطمئنان إلى عدم وجود مخالفات قانونية وإلى عدم وجود مخاطر مرتبطة بأجهزة الأمن أو السيادة تتمثل في المصادرة أو توقيع العقوبات المالية أو البدنية أو كليهما معاً، وتشمل عمليات الغسيل لإضفاء المشروعية عادة الأموال أو الدخول الناتجة عن أحد /أو/ كل الأنشطة الآتية:
- أنشطة الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وفقاً لقوانين أو تشريعات الدولة مثل المتاجرة في المخدرات بأنواعها المختلفة، وأنشطة البغاء أو الدعارة أو شبكات الرقيق الأبيض.
- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب الجمركية المقررة مثل تهريب السلع من المناطق الحرة وتهريب السجائر والسلع المعمرة والسلاح وغيرها.
- أنشطة السوق السوداء والتي يتحقق منها دخولاً طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة لقوانين الدولة مثل ذلك الاتجار في العملات الأجنبية في الدول التي تفرض رقابة صارمة على التعامل في النقد الأجنبي، وكذلك الاتجار في السلع التي تعاني البلاد من نقص المعروض منها بالمقارنة بالطلب عليها حيث يتجه التجار إلى رفع أسعار بيعها بشكل كبير وبالمخالفة لضوابط التسعير التي تحددها السلطات المحلية.
- أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة وذلك من خلال الحصول على دخول غير مشروعة مقابل التراخيص أو الموافقات الحكومية أو ترسية العطاءات في المعاملات المحلية والخارجية بالمخالفة لأهم نصوص اللوائح والقوانين العامة والخاصة.
- الدخول الناتجة عن التهرب الضريبي من خلال التلاعب في الحسابات أو إخفاء مصدر الدخل وعدم سداد الضرائب المستحقة على النشاط إلى خزانة الدولة وتحويل الأموال إلى خارج البلاد بإيداعها هناك في أحد البنوك الأجنبية.
- العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية أو الاستثمارية أو الحصول على التكنولوجيا المتقدمة أو أية صفقات تجارية كبيرة القيمة. وعادة ما يكون ذلك مقابل تسهيل الإجراءات الحكومية من خلال النفوذ الوظيفي والعلاقات مع المسئولين لإنهاء الإجراءات بسرعة والتجاوز عن بعض أو كل الشروط أو الضوابط المنظمة لعقد الصفقات أو المقاولات.
- الدخول الناتجة عن الأنشطة السياسية غير المشروعة مثل أنشطة الجاسوسية الدولية والتي عادة ما يحصل من يقوم بها على دخول بصفة منتظمة من الجهات التي يعمل الجاسوس لحسابها وتودع الأموال باسمه في حساب جاري بأحد البنوك الأجنبية خارج موطنه الأصلي.
- الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة ثم تهريب هذه الأموال في الخارج بإيداعها في أحد البنوك التجارية الأجنبية هناك.
- الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية وتحويل الأموال إلى الخارج وعدم سداد مستحقات البنوك المحلية وهروب الأشخاص المقترضين مع أموالهم خارج البلاد لفترات معينة حتى تسقط الجرائم والأحكام بالتقادم.
- جمع أموال المودعين وتهريبه إلى الخارج وإيداعها في البنوك الأجنبية دون وجود ضمانات كافية لأصحاب الأموال مع قيام الأشخاص الذين يجمعون هذه الأموال بتحويلها في الخارج إلى أشخاص آخرين أو تحويل الأموال إلى عقارات أو محلات تجارية أو غيرها ثم بيعها إلى ذويهم تمهيداً لعودتها إلى خارج البلاد مرة أخرى في صورة مشروعة.
- الدخول الناتجة عن النصب والاحتيال والمهربة إلى الخارج مثال ذلك الاحتيال على راغبي العمل في الخارج والحصول منهم على آلاف الجنيهات مقابل عقود عمل مزورة أو تقاضي مبالغ منهم مقابل الحصول على شهادات صحيحة مزورة أو جوازات سفر مزورة.... إلخ ثم تهريب حصيلة الأموال إلى الخارج تمهيداً لإعادتها إلى داخل البلاد مرة أخرى حينما تسمح الظروف بذلك من الناحية القانونية.
- الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية ذات الجودة والشهرة الفائقة، أو تزوير الكتب والمصنفات الفنية ومنتجات الإبداع الفكري وبرامج الحاسبات الآلية والحصول على دخول كبيرة من وراء ذلك يتم تهريبها إلى الخارج تمهيداً للعودة بها بعد إجراء عمليات الغسيل القانوني لها.
- الدخول الناتجة عن تزييف النقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية والحصول على نقود قانونية مشروعة مقابل النقود المزيفة سواء من العملات المحلية أو من العملات الأجنبية. وكذلك تزييف الذهب والفضة وغيرها. وفي عام 1300 اشتكى (ببيرديوا) من عملية تزييف النقود إلى الملك فيليب العادل وأوضح أن هذا يضر بدخول النبلاء وبقية الفئات محدودة الدخل في وقت ارتفعت فيه الأسعار المحلية بشكل كبير.
- الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك أو المراسلين والحصول على قيمة هذه الاعتمادات وإيداعها في أحد البنوك في الخارج توطئة لغسلها وإضفاء صفة المشروعية عليها.
- الدخول الناتجة عن المضاربة غير المشروعة في الأوراق المالية والتي تعتمد على خداع المتعاملين في البورصات العالمية وحجب بضاعة الأوراق المالية عن التداول لارتفاع أسعارهم ثم الحصول على دخول مرتفعة كثيراً عن أسعار شرائها وإيداع هذه الأرباح في أحد البنوك التجارية خارج الحدود تمهيداً لعودتها مرة أخرى إلى البلاد بصورة قانونية.
- ويجدر الإشارة على أن كافة الدخول التي تتحقق من الأنشطة السابق ذكرها تعتبر غير مسجلة في الحسابات القومية للدول ومن ثم يصعب الوصول إلى أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة تدرج ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي أو الاقتصاد السفلي (Under ground) وتمثل الجانب غير المشروع من هذا الاقتصاد حيث أن هناك جوانب أخرى مشروعة ولكنها غير مسجلة في تلك الحسابات مثل دخول القطاع غير الرسمي من أصحاب الأعمال الهامشية كالباعة الجائلين وأعمال النساء في المنازل وفي الحقول لمساعدة الأزواج والدخول الناتجة عن أعمال إضافية لبعض الوقت بدون موافقات رسمية من جهة العمل........ إلخ.
المصدر/ غسيل الأموال في مصر والعالم
على أحمد على
10-11-2007, 01:43 PM
غسيل الأموال
1- مفهوم مصطلح غسيل الأموال :
لقد عرف الإتحاد الأوروبي في سنة 1990 مصطلح غسيل الأموال بأنه: "تحويل أو نقل الملكية The conversion or transfer of property مع العلم بمصادرها الإجرامية الخطيرة، لأغراض التستر وإخفاء الأصل غير القانوني لها، أو لمساعدة أي شخص يرتكب مثل هذه الإعمال وهذا يعني أن غسيل الأموال هو الحصول على أموال أو إستثمارات غير شرعية من خلال طرف خارجي لإخفاء المصدر الحقيقي لها، وبعبارة أخرى هو عملية تنظيف الأموال من مصدرها وجعلها قانونية.
غسيل الأموال هو "تحويل الأموال الناتجة من أنشطة إجرامية إلى أموال تتمتع بمظهر قانوني سليم خصوصاً من حيث مصادرها".
غسيل الأموال هو "إضفاء المشروعية على الأرباح المستمدة من أي نشاط غير مشروع".
2- أركان جريمة غسل الأموال: لجريمة غسيل الأموال ركنان:
مادي ومعنوي، وفيما يلي بيان ذلك:
2-1.الركن المادي : ويتألف من ثلاثة عناصر، هي:
2-1-1. السلوك الذي يكون ركنا ماديا للجريمة ويتضمن :
* حيازة أو اكتساب أو استخدام الأموال القذرة وتودع في حساب بنكي أو توضع كأمانة في خزانة مستأجرة في البنك.
* إخفاء الأموال القذرة من حيث المصدر، أو المكان أو التصرف أو الحركة أو الحقوق المتعلقة بها أو الملكية.
2-1-2. المحل الذي يرد عليه السلوك وهي الأموال المتحصلة من الإتجار بالمخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الإتجار بالرقيق أو بالأطفال.
2-1-3. الجريمة التي تحصلت الأموال بموجبها كالإتجار غير المشروع بالسلاح أو المخدرات... الخ.
2-2. الركن المعنوي : يفترض علم الجاني أو الجناة بالمصدر غير المشروع للأموال القذرة فهي جريمة عمدية تنصرف إرادة الفاعل إلى إرتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين بأنه يمارس نشاطا إجراميا وهذه الجريمة في حقيقتها إنما هي جريمة مستمرة ويقترح أحد الباحثين إعادة النظر بالتقسيم التقليدي للجرائم في ضوء واقع جرائم غسيل الأموال بحيث يمكن تقسيمها إلى جرائم ارتكاب وجرائم امتناع وجرائم وقتية وجرائم مستمرة وجرائم مسبقة وجرائم مرتبة وجرائم اعتيادية ، ويذهب أحد الباحثين إلى تصنيف جرائم غسيل الأموال الى جرائم لا تحقق أية عواقب مالية مثل القتل والإيذاء، وجرائم تحقق دخلا ماليا محدودا لمقدار ما يفقده المجني عليه في السرقة والإحتيال. وهناك جرائم تحقق دخلا ماليا كبيرا جدا مثل تجارة السلاح غير المشروع والتزوير والجرائم الإقتصادية. وجريمة غسيل الأموال عبارة عن جريمة تحويل أو نقل الأموال، وجريمة إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال بالإضافة الى جريمة حيازة أو اكتساب أو استخدام هذه الأموال.
3- مراحل عمليات غسيل الأموال:
عالمياً تم تحديد ثلاثة مراحل تمر و تكتمل بها عمليات غسيل الأموال وهى على النحو التالي:
المرحلة الأولى : و تمثل عملية التوظيف بإدخال الأموال المكتسبة من الأنشطة غير المشروعة في الدورة المالية ويتم ذلك عن طريق نقل تلك الأموال وتجميعها في أماكن مدروسة تمهيداً لشرعنتها باستخدام آلية معينه تتمثل فى استبدال تلك الأموال غير الشرعية بأشكال أخرى.
المرحلة الثانية: وهى عمــلية تمويه ، تفريق أو تكديس الأموال وإخفاء مصدرها الحقيقي عن طريق إبعاد الأموال من مكانها إلى دولة أخرى مثلاً مع التركيز على ضرورة اختيار الدول التي لا تملك قوانين متشددة وأنظمتها المالية والمصرفية بها تساهل بعض الشئ .
المرحلة الثالثة : الإدماج أو المزج وفى هذه المرحلة تتم شرعنة الأموال وإظهارها وكأنها شرعية على الرغم من أنها أموال قذرة يتم ذلك عبر استخدام تقنيات متطورة عن طريق إعادة توظيف واستثمار الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية .
4- أساليب غسل الأموال:
هناك في الوقت الحاضر عدة أساليب لغسل المال غير الشرعي، نوجزها فيما يلي:
4-1. أسلوب التركيب: وهو أسلوب يتم عن طريقه تقسيم المال المراد غسله إلى مبالغ أقل من الحد الذي يجب على البنك إبلاغ البنك المركزي عنده ، ثم يقوم فرد أو عدة أفراد بإيداع هذه المبالغ لدى البنوك أو تحويلها أو شراء شيكات سياحيةأو شيكات بنكية بها.
4-2. أسلوب التواطؤ الداخلي (الفردي أو الجماعي): وفي هذا الأسلوب يقوم موظفو البنك بتسهيل قبول الإيداعات الكبيرة مقابل انتفاع شخصي لهم، مع عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن ذلك.
4-3. أسلوب التمثيل المخالف للحقيقة، وهو المظلة التي تهدف إلى إظهار الأموال المغسولة أو مصدرها أو غاسلها بغير المظهر الحقيقي، ويتم هذا الأسلوب بطرق متعددة منها:
أ- الاتفاق بين الغاسل وبعض الشركات القائمة على خلط المال القذر غير القانوني بأموال الشركة، وبعد فترة تظهر الأموال الإجمالية لعوائد لنشاط الشركة.
ب- تكوين ما يعرف بشركات الواجهة، وهي في الغالب شركات وهمية، قد تكون مجرد دمية أنشئت فقط لغرض استخدامها في عملية الغسل، وهي تمارس نشاطاً هامشياً، ويتركز معظم دخلها من مصادر المال الحرام، ويتعاظم دور هذا النوع من الشركات في غسل الأموال عندما يتصل نشاطها بتجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة.
4-4. أسلوب التحويل من بنك إلى آخر: وهو أسلوب يحتاج إلى تواطؤ داخلي بين البنوك، حيث يتم من خلاله تحويل الأموال غير القانونية من بنك إلى آخر بوصفها أموالاً قانونية.
4-5. الاستثناء من الإبلاغ عن الإيداعات الكبيرة : حيث تودع الأموال في البنوك وفقاً لهذا الأسلوب من خلال شركات كبيرة معفاة من الإبلاغ عن إيداعاتها.
4-6 شراء الموجودات والأدوات ذات القيم : حيث يقوم الغاسل من خلال هذا الأسلوب بشراء السيارات ـ الطائرات ـ السفن ـ العقارات ـ المعادن النفيسة ـ الشيكات السياحية ـ الأوراق المالية ـ وغيرها بما لديه من أموال قذرة، وهو يستطيع بعد ذلك بيعها والكشف عن أثمانها كمصادر قانونية مشروعة لأمواله.
4-7. تهريب العملة من الدولة التي اكتسب منها المال الحرام إلى أية دولة أخرى مع المسافرين أو في شحنات البضائع، ثم إعادتها عن طريق الحوالات البنكية التلكسية.
5- مجالات و مصادر غسيل الأموال :
- المضاربات على الأسهم في البورصات الوليدة الناشئة.
- المضاربة على أسعار الأراضي والعقارات والشقق الفاخرة.
- مجال العقود والتوريدات الحكومية وغير الحكومية الهائلة.
- المزادات والمناقصات الحكومية وغير الحكومية.
- الهدايا وبيع التحف النادرة وتجارة الأشياء الثمينة ذات القيمة المعنوية .
- صناعة السينما ومكاتب الإنتاج السينمائي .
- مجال المطاعم والوجبات السريعة (العالمية).
- دور السينما واستخدام حفلاتها لغسل الأموال.
- الملاهي على اختلاف أشكالها وألوانها.
- أنشطة التهريب عبر الحدود للسلع والمنتجات المستوردة دون دفع الرسوم والضرائب الجمركية .
- أنشطة السوق السوداء والتي تحقق منها دخول طائلة للمتعاملين فيها بالمخالفة للقوانين الدولية .
- أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة .
- العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية
- الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية.
- جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها.
- الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية.
- الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة.
- الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك.
- تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، ويلجأ اليها أصحاب النفوس الضعيفة نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة الآثمة
- الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء والأطفال لغرض الدعارة.
- التهرب الضريبي، تزييف العملة،...
6- الآثار السلبية لظاهرة غسيل الأموال:
يتخلف عن جريمة غسل الأموال مجموعة من الآثار غير المرغوبة، يمكن تصنيفها إلى:
6-1 الآثار الاجتماعية: هناك سلسلة متوالية من الآثار الاجتماعية لجرائم غسل الأموال، تبدأ بإحداث خلل في البنيان الاجتماعي، حيث تتيح عمليات الغسيل للقائمين بها الحصول على مكاسب خيالية بما يمكن أن يعيد الترتيب الطبقي في المجتمع لغير صالح الشرفاء ثم تنتهي هذه السلسلة بانحطاط القيم والمثل والثوابت الاجتماعية وما بين حلقة البداية وحلقة النهاية تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمع .
6-2. الآثار الاقتصادية: هناك على وجه التحديد ثلاثة آثار اقتصادية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجرائم غسل الأموال وهي: التضخم. ، المضاربة على العقارات والمجوهرات، الكساد.
وذلك إن المال غير الشرعي المراد غسله عندما يحل في أسواق دولة ما، فإنه يحدث زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدولة بما يفوق كثيراً مقدار ناتجها القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتماً إلى التضخم، وعندما يحين موعد رحيله وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد وما بين هاتين الدورتين الاقتصاديتين تتقلب بشدة أسعار صرف عملة الدولة المضيفة للمال المغسول، ولما كان الجهاز الإنتاجي بل والبنيان الاقتصادي للدولة المضيفة غير قادرين على استيعاب المال المغسول عند قدومه، فإن منظمات غسل الأموال تفضل غالباً المضاربة على العقارات والمجوهرات بما يرفع قيمتها السوقية بغير مبرر وبما قد يضر بالغالبية من أبناء هذه الدولة .
وفي دراسة AUSTRAC - Australian Transaction Reports and Analysis Centre (1998) بعنوان Estimates of the Extent of Money Laundering In and Throughout Australia تم التوصل إلى أن حدوث عمليات غسيل أموال بمقدار 5 مليار دولار يؤدي إلى خسارة في الناتج تتراوح بين 5.63 إلى 11.26 مليار، وفقدان في الوظائف يتراوح بين 125000 إلى 250000 وظيفة، بسبب آثار المضاعف الناجمة عن تغير نمط الإنفاق .
6-3. الآثار المالية و المصرفية: لا شك أن التحويلات المالية المفاجئة سواء تلك التي ترد إلى الدولة أو تخرج منها تحدث تشوهات غير متوقعة على سوق النقد والجهاز المصرفي، وعلى سوق رأس المال (سوق الإقراض المباشر وسوق الأوراق المالية)، وهو ما يؤدي إلى انهيار هذه الأسواق، كما حدث في دول جنوب شرق آسيا منذ سنوات، وذلك بما يهدد استقرار النظام المالي والمصرفي في الدولة المضيفة، بل إن عملية غسل الأموال قد تصيب السياسة المالية والإئتمانية للدولة المضيفة بالتخبط والارتباك.
------
المصدر: مداخلة للدكتور كتوش عاشور و الأستاذ قورين حاج قويدر في الملتقى الدولي بجامعة بومرداس بعنوان:
أبعاد الجيل الثاني من الإصلاحات الاقتصادية في الدول النامية "أيام 4-5 نوفمبر 2006
هشام حلمي شلبي
10-14-2007, 09:49 PM
ملخص
نالت قضية مكافحة غسل الأموال - إحدى صور الجريمة المنظمة عبر الوطنية - اهتماما كبيرا من دول العالم للحيلولة دون إثراء مرتكبى تلك الجرائم من أعمالهم الإجرامية. وتعد جرائم غسل الأموال من الجرائم الاقتصادية المستحدثة والتي ساعد علي تقدمها وتناميها ما أفرزته التكنولوجيا الحديثة من أدوات وآليات فرضت العديد من القيود والصعوبات علي ااكتشاف تلك الجرائم أو الوصول إلي مرتكبيها، فضلا عن تسارع وتعقد ظاهرة العولمة الاقتصادية.
غير أنه في الوقت نفسه، شهدت طرق ووسائل اكتشاف جرائم غسل الأموال تطورا هاما، كانت بدايته مع مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية. وطوال الخمسة عشر عاماً الماضية (1988-2003) عقدت المؤتمرات وصدرت العديد من التوصيات، وكان للاتفاقات الدولية (الإقليمية والثنائية) الدور الأساسى فى مواجهة هذه الجرائم والتى طالت مختلف دول العالم، الغنية أو الفقيرة.
وبصدور اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع فى المخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا، 1988) وما تبعها من ضوابط وتوصيات لجهات مختلفة - خارج الدول أو داخلها- والتي هدفت جميعها إلي منع الاستخدام الإجرامى للنظام المصرفى لأغراض غسل الأموال نظرا لما يسببه ذلك من عواقب وخيمة، كان لابد من إجراءات فعالة للحد من جريمة غسل الأموال ومن قبلها الجرائم الأولية والأصلية التى ترتبط بها وسببت إزعاجا شديدا لدول العالم من نشر الفساد والإرهاب والرشوة وغيرها من الجرائم التى يرتكبها ذوو الياقات البيضاء, والذين لم تصل إليهم ذراع القانون لأسباب عديدة.
ولم تكن مصر بعيدة عن الأحداث والمستجدات على الساحة العالمية، إذ أثارت ظاهرة غسل الأموال جدلا واسعا علي المستوي الداخلي خاصة بعد أن تم تصنيفها ضمن الدول غير المتعاونة في هذا المجال، فقد اتجهت الحكومة المصرية بعد دراسة متأنية وفاحصة إلي إصدار قانون لمكافحة غسل الأمول، وذلك رغم وجود اتجاهات معارضة لإصدار هذا القانون.
ولا شك أن هذا القانون يمثل خطوة هامة علي الطريق الصحيح، وسيكون له دور مؤثر ليس فقط في تصنيف مصر ضمن الدول المتعاونة في هذا المجال, خاصة بعد أن احتلت تلك القضية أهمية متزايدة بعد أحداث سبتمبر 2001، ولكنه بلا شك سيشكل أحد العوامل الهامة في زيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري بما يوفره من شفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية. غير أنه تجدر الإشارة في الوقت نفسه إلى أن إصدار هذا القانون لا يجب أن يمثل نهاية المطاف في مثل تلك القضية المعقدة, والتي تشهد تطورا متسارعا خاصة في ظل استمرار وجود بعض الاتجاهات الداخلية المعارضة للقانون.
هشام حلمي شلبي
10-14-2007, 09:57 PM
♦ حكم معاملات غسيل الأموال المكتسبة من حرام
• ظاهرة غسيل الأموال المكتسبة من حرام :
أعظم خطر يهدد حياة الأمم والشعوب هو استشراء الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وكذلك الفساد الجلى والخفى ومن صوره المعاصرة فى مجال المال والاقتصاد ما يسمى بغسيل الأموال القذرة المكتسبة بدون حق .
ولقد أثيرت العديد من التساؤلات حول حكم الإسلام فى مسألة غسيل الأموال القذرة وسبل التخلص منها ، ولقد عقدت مؤتمرات ونظمت ندوات فى كثير من بلدان العالم حول هذا الموضوع( ) ، كما قامت جامعة الأزهر الشريف بتنظيم عدة حلقات نقاشية حول نفس الموضوع بعنوان [ التوبة من المال الحرام]( ).
• معنى غسيل الأموال المكتسبة من حرام
يرى الدكتور حمدى عبد العظيم فى كتابه القيم : [غسيل الأموال فى مصر والعالم الإسلامى] أن إشكالية عمليات غسيل الأموال تتم من خلال تصرفات أو معاملات يترتب عليها اختفاء الصفة أو انتفاء الصلة بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال والتى تأخذ دورتها العادية فى تيار الدخل القومى بعد ذلك( ).
ويصف الدكتور محمد عبد الحليم عمر عملية غسيل الأموال على النحو التالى( ) : (( إن مصطلح غسيل الأموال الذى ظهر على الساحة الاقتصادية الآن يعنى القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفى جهات مختلفة وبأساليب عدة فى وقت قصير فى الاستثمار فى أعمال مشروعة مثل الإيداع فى بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد ، أو محاولة إخراجه من البلاد بطريقة مشروعة عن طريق التحويلات الخارجية أو تدويره فى شراء عقارات ثم رهنها والاقتراض بضمانها أو تداول المال فى البورصات المحلية والعالمية أو إنشاء شركات وهمية وإثبات عمليات مزورة باسمها بهذا المال … وذلك كله من أجل إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل الأجهزة الرقابية والأمنية للإفلات من العقوبات المقررة عن الجرائم الاقتصادية التى ارتكبها ))( )
وخلاصة أقوال علماء المال والتجارة أن : معنى غسيل الأموال يدور حول استخدام حيل وطرق ووسائل للتصرف فى أموال مكتسبة بطرق غير مشروعة وغير قانونية لإضفاء الشرعية والقانونية عليها ، وذلك من خلال انطوائها (إخفائها) فى المعاملات التقليدية من بيع وشراء وصرف وتداول وتحويلات … ونحو ذلك .
• التكييف الشرعى لمصادر الأموال المكتسبة من حرام
لقد حرَّمت الشريعة الإسلامية مصادر الأموال القذرة ، وحيل غسلها ، لأنها تقع تحت كبائر الذنوب التى تمحق الأرزاق وتهلك الأمم والشعوب ، ولقد كان للإسلام فضل السبق فى محاربتها ، ليعلم الناس أنه الدين الحق ، فهى (الأموال القذرة ) تنطوي تحت الكبائر الآتية :
زراعة وصناعة وتجارة المخدرات .
البغاء والدعارة وما فى حكم ذلك .
تجارة الرقيق .
التهرب من الرسوم والضرائب وإحداث خلل فى السوق .
الرشوة والعمولات الخفية .
التربح من الوظيفة ومن عضوية المجالس النيابية .
استغلال المناصب الحساسة لفرض إتاوات ومكوس .
التجسس غير المشروع للإضرار بالأمم والشعوب .
السرقات والاختلاسات والابتزاز .
الغش التجارى والاتجار فى السلع الفاسدة والمحرمة .
التزوير فى النقود والمستندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية
المقامرات فى أسواق البضاعة والمال العالمية وما فى حكم ذلك من المعاملات الوهمية .ويضاف إلى ذلك من منظور الشريعة الإسلامية
الخمور .
تربية الخنزير وبيعه .
الاتجار فى أعضاء الجسد .
المراهنات
• كيفية التخلص من الأموال المكتسبة من حرام فى ضوء الشريعة الإسلامية
يُطبَّق على الأموال القذرة فقه التخلص من المال الحرام ،على النحو التالى:
أولاً : لابد من التوبة الصادقة من ذنوب اكتساب الأموال القذرة والإيمان اليقين بأن هذا من الكبائر ، والعزم الأكيد على عدم العودة إلى مثل هذا الأعمال مرة أخرى لا فى الحاضر ولا فى المستقبل ، ويستغفر الله U بنية خالصة وتبتل وتضرع أن يكفر الله عنه .
ثانياً : التخلص من الأموال القذرة على النحو التالى( ) :
أ- أموال قذرة محرمة لذاتها : تنفق فى وجوه الخير وليس بنية التصدق ، ومثال ذلك الأموال المكتسبة من المخدرات والخمور .
ب- أموال قذرة محرمة لوصفها حيث أخذت من مالكها عنوة أو سراً بدون إذن من مالكها : ترد إلى ملاكها إن وجدوا أو تنفق فى وجوه الخير إن لم يتمكن من الاستدلال عليهم ، ومثال الأموال المسروقة والمختلسة والغش والتدليس.
ج- أموال قذرة محرمة لوصفها ولكن اكتسبت بطرق غير قانونية وغير مشروعة برضا صاحبها مثل الرشوة : ترد إلى صاحبها أو تنفق فى وجوه الخير .
ويقول الدكتور يوسف القرضـاوى : أن المال الحرام لا بد من أن يتصرف فيه بأحد تصرفات أربعة ، على النحو التالى( ):
1) أن يأخذ هذا المال الحرام له أو لمن يعوله ، وهذا لا يجوز .
2) أن يترك المال الحرام لأعداء الإسلام ، وهذا لا يجوز .
3) أن يتخلص من المال الحرام بإتلافه أو حرقه ، ولقد نهانا الإسلام عن ذلك.
4) أن يصرف فى مصارف الخير ، أى للفقراء والمساكين واليتامى وابن السبيل وللمؤسسات الخيرية الإسلامية الدعوية والاجتماعية ،وهذا هو الوجه المتعين.
ويؤكد الدكتور القرضاوى على أن التخلص من المال الحرام فى مصارف الخير ليس من باب الصدقة لأن :p الله طيب لا يقبل إلا طيبا i ، إنما هو من باب صرف المال الخبيث أو الحرام فى مصرفه الوحيد ، فهو هنا ليس متصدقاً ، ولكنه وسيط فى توصيل هذا المال لجهة الخير ، ويمكن أن يقال : أنها صدقة من حائز المال الحرام عن صاحب المال ومالكه .
ويضيف الدكتور القرضاوى ، أن الذى يتخلص من المال الحرام بعد التوبة والاستغفار لا يثاب ثواب الصدقة ، ولكن يثاب من ناحيتين أخريين هما :
أ. أنه تعفف عن المال الحرام ومن الانتفاع به لنفسه بأى وجه ، وهذا له ثوابه عند الله تعالى .
ب. أنه كان وسيط خير فى إيصال هذا المال إلى وجوه الخير ، وهو مثاب على هذا إن شاء الله .
وخـــلاصــــة الــقـــول فى قضية غسيل الأموال من المنظور الإسلامى
يجب التخلص من الأموال القذرة الخبيثة الحرام فوراً فى وجوه الخير وليس بنية الصدقة من ذلك المال ، وذلك بعد التوبة والاستغفار والعزم الأكيد على عدم العودة ، كما يجب مضاعفة الأعمال الصالحة ، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى } إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ~ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً { [ الفرقان: 70 : 71 ] ، ويقول الرسول r : p التائب من الذنب كمن لا ذنب له i [ رواه الطبرانى ]
هشام حلمي شلبي
10-30-2007, 02:05 PM
ملحوظة
شطب مصر من قائمة غسيل الأموال، وقبول عضويّتها بمجموعة "أجمونت":
أعلنت الهيئة الدوليّة التي تقود حملة مكافحة غسيل الأموال (27-02-2004) رفع اسم مصر من قائمتها السوداء للدول التي لا تتّخذ تدابير كافية لمواجهة الأموال القذرة. وأكّدت الهيئة التي تعرف باسم فريق العمل الماليّ، وهي هيئة رقابيّة ترعاها مجموعة الدول الصناعيّة السبع الكبرى، على استمرار المراقبة عن كثب لتنفيذ أنظمة مكافحة غسيل الأموال في البلدان غير المتعاونة. وقد سبق شطب مصر من القائمة السوداء زيارة قام بها وفد من "الفاتف" إلى القاهرة تأكّد خلالها من جدّية مصر في مجال مكافحة عمليّات غسيل الأموال، واكتمال الإجراءات الرقابيّة والأمنيّة والقانونيّة، كما اطّلع الوفد خلال زيارته الميدانيّة على مدى التزام البنك المركزيّ وجميع البنوك المصريّة بالإجراءات المتّبعة عالميّاً، مما ساعد على خروج مصر من القائمة السوداء.
من جهة أخرى، صرّح المستشار سريّ صيّام مساعد وزير العدل المصري ورئيس وحدة مكافحة غسيل الأموال (13-06-2004) أنّ مجموعة "أجمونت" الدوليّة لمكافحة غسيل الأموال قرّرت قبول عضويّة مصر الكاملة فيها. ويرتكز دور مجموعة "أجمونت" في تسهيل التعاون الدوليّ في مجال مكافحة غسيل الأموال وتنسيق تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات الماليّة، حيث ارتفع عدد وحدات المجموعة من 14 وحدة منذ تأسيسها عام 1995 إلى 84 وحدة عام 2003.
هشام حلمي شلبي
10-30-2007, 02:11 PM
قانون مكافحة غسل الاموال
استناد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
(المادة الاولى)
يعمل باحكام قانون مكافحة غسل الاموال المرافق.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 10 ربيع الاول سنة 1423 هـ
( الموافق 22 مايو سنة 2002 م ) .
حسنى مبارك
قانون مكافحة غسل الاموال
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الاتية المعنى المبين قرينها، ما لم ينص على خلاف ذلك:
(ا) الاموال:
العملة الوطنية والعملات الاجنبية والاوراق المالية والاوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار او منقول مادي او معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة باي منها، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم.
(ب) غسل الاموال:
كل سلوك ينطوي على اكتساب اموال او حيازتها او التصرف فيها او ادارتها او حفظها او استبدالها او ايداعها او ضمانها او استثمارها او نقلها او تحويلها او التلاعب في فيمتها اذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة(2) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك اخفاء المال او تمويه كبيعته او مصدره او مكانه او صاحبه او صاحب الحق فيه او تغيير حقيقته او الحيلولة دون اكتشاف ذلك او عرقلة التوصل الى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.
(ج) المؤسسات المالية:
1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الاجنبية العاملة في مصر.
2- شركات الصرافة والجهات الاخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الاجنبي.
3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الاموال.
4- الجهات العاملة في مجال الاوراق المالية.
5- الجهات العاملة في مجال تلقي الاموال.
6- صندوق توفير البريد.
7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري.
8- الجهات التي تمارس نشاط التاجير التمويلي.
9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم.
10- الجهات التي تمارس اي نوع من انشطة التامين وصناديق التامين الخاصة واعمال السمسرة في مجال التامين.
(د) المتحصلات :
الاموال الناتجة او العائدة بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب اي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
(هـ) الوحدة:
وحدة مكافحة غسل الاموال.
(و) الوزير المختص:
رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء.
المادة 2
يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الارهاب - بالتعريف الوارد في المادة (86) من قانون العقوبات - او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وجرائم سرقة الاموال واغتصابها، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الاثار، والجرائم البيئية المتعلقةبالمواد والنفايات الخطرة، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبا عليها في كلا القانونين المصري والاجنبي.
المادة 3
تنشا بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الاموال تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون.
ويلحق بها عدد كاف من الخبراء والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام ادارتها، وبنظام العمل والعاملين فيها. دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام.
المادة 4
تختص الوحدة بتلقي الاخطارات الواردة في المؤسسات المالية عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.
وعلى الوحدة انشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وان تضع الوسائل الكفيلة باتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة في الدولة، ومع الجهات المختصة في الدول الاجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لاحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها او تطبيقا لمبدا المعاملة بالمثل.
المادة 5
تتولى الوحدة اعمال التحري والفحص عما يرد اليها من اخطارات ومعلومات في شان العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال وتقوم بابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحري من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وللوحدة ان تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد 208 مكررا (ا) و 208 مكررا (ب) و 208 مكررا (ج) من قانون الاجراءات الجنائية.
وتسري على جريمة غسل الاموال احكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 في شان سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992.
المادة 6
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزي المصري صفة ماموري الضبط القضائي بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة باعمال وظائفهم.
المادة 7
تلتزم الجهات التي تعهد اليها القوانين والانظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بانشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالانظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الاموال بما في ذلك الاخطار عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال.
المادة 8
تلتزم المؤسسات المالية باخطار الوحدة عن العمليات المالية التي يشتبه في انها تتضمن غسل اموال المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والاوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين، والاشخاص الاعتبارية. وذلك من خلال وسائل اثبات رسمية او عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف.
ولا يجور لها فتح حسابات او ربط ودائع او قبول اموال او ودائع مجهولة او باسماء صورية او وهمية.
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتعين اتباعها في وضع النظم المشار اليها وتضع الوحدة النماذج التي تستخدم لهذه الاغراض.
المادة 9
تلتزم المؤسسات المالية بامساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية او الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها ان تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار اليها في المادة (8) من هذا القانون لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة او من تاريخ قفل الحساب - على حسب الاحوال - وعليها تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عند طلبها اثناء الفحص والتحري وجمع الاستدلالات او التحقيق او المحاكمة في اي من الجرائم الخاضعة لهذه الاحكام.
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلا من الاصل، ويكون لتلك الصور حجية الاصل في الاثبات اذا روعي في اعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة.
المادة 10
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة الى كل من قام - بحسن نية - بواجب الاخطار عن اي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لاحكام هذا القانون، او بتقديم معلومات او بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على اسباب معقولة.
المادة 11
يحظر الافصاح للعميل او المستفيد او لغير السلطات والجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون عن اي اجراء من اجراءات الاخطار او التحري او الفحص التي تتخذ في شان المعاملات المالية المشتبه في انها تتضمن غسل اموال. او عن البيانات المتعلقة بها.
المادة 12
ادخال النقد الاجنبي الى البلاد او اخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون، على ان يتم الافصاح عن مقداره عند الدخول اذا جاوز عشرين الف دولار امريكي او ما يعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقا للقواعد التي تضعها.
المادة 13
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات او اي قانون اخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
المادة 14
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة، كل من ارتكب او شرع في ارتكاب جريمة غسل الاموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاموال المضبوطة، او بغرامة اضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها او في حالة التصرف فيها الى الغير حسن النية.
المادة 15
يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف ايا من احكام المواد (8 , 9 , 11 ) من هذا القانون.
المادة 16
في الاحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب اخلاله بواجبات وظيفته.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات اذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لاحكام هذا القانون قد ارتكبت من احد العاملين به باسمه ولصالحه.
المادة 17
يعفى من العقوبات الاصلية المقررة في المادة (14) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بابلاغ الوحدة او اي من السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها , فاذا حصل الابلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للاعفاء ان يكون من شان الابلاغ ضبط باقي الجناة او الاموال محل الجريمة.
المادة 18
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الاجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الاموال، وذلك بالنسبة الى المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والاشياء، وذلك كله وفق القواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها او وفقا لمبدا المعاملة بالمثل.
المادة 19
يكون للجهات المشار اليها في المادة (18) من هذا القانون ان تطلب - على وجه الخصوص - اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتعقب او تجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال او عائداتها او الحجز عليها، وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة 20
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة ان تامر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال وعائداتها ، وذلك كله وفق القواعد وغلاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية او متعدد الاطراق التي تكون مصر طرفا فيها.
كما يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراق تنظم التصرف في حصيلة الاموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - في جرائم غسل الاموال من جهات قضائية مصرية او اجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين اطراف الاتفاقية وفقا للاحكام التي تنص عليها.
rewish
12-24-2007, 01:28 AM
مشكور جداا علي المعلومات المفيده جدااا بصراحه موضوع شيق وجميل
تحياتي للجميع
ألف شكر
و جزاك الله كل خير على الموضوع المهم جدا
و فى منتدى رائع جدا
مجدى طوبار
03-27-2008, 09:06 PM
اذا شكرتكم فالشكر مش كفايه عليكم - أنا فخور جدا بهذا المنتدى - جزاكم الله عنا كل خير
وان شاء الله فى ميزان حسناتكم
أبو ريناد
05-16-2009, 01:00 AM
الحمد لله اخيرا فهمت يعنى ايه غسيل اموال
جزاكم الله خيرا
هشام حلمي شلبي
05-17-2009, 01:49 PM
الحمد لله اخيرا فهمت يعنى ايه غسيل اموال
جزاكم الله خيرا
الحمد لله
ولا تنسانا والقائمين علي المنتدي من صالح دعائكم
a anany
05-23-2009, 08:54 PM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
هشام حلمي شلبي
06-30-2009, 01:34 PM
دراسة قانونية حديثة تؤكد :
قانون غسيل الأموال الجديد غير دستورى ..!!
كشفت دراسة قانونية حديثة أعدها د. أشرف توفيق شمس الدين أستاذ مساعد القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان النقاب عن عدة جوانب تتعلق بخطة الشارع المصرى فى تجريم غسيل الأموال وما نص عليه من اجراءات لضبط الجريمة حيث أن كل ذلك محل نظر فى جوانب كثيرة ، فقد أوضحت الدراسة أن خطة النص على الجريمة السابقة التى تحصل المال منها لا تسلم من النقد حيث أن الشارع أغفل النص على جرائم تتماثل فى خطورتها – ان لم تزد- مع الجرائم التى حددها مثل التهرب الضريبى والجمركى وغش الأغذية وجرائم الغش التجارى والاتجار غير المشروع فى العملة وجرائم البورصة بالتدليس وجرائم الشركات ، وأنه حتى بالنسبة للجرائم التى نص عليها فان خطته قد شابها التناقض والنقص حيث نص على جرائم سرقة الاموال واغتصابها وأغفل النص على جرائم النصب وخيانة الأمانة والتفاليس بالاضافة الى العديد من جرائم المخدرات التى تتماثل مع الجرائم التى اقتصر عليها النص رغم اتحادها مها فى العلة .
وأضافت الدراسة أن الشارع لم يستفد فى تحديده للجريمة من خطة التشريعات المقارنة التى اما أن تجعل من الجريمة السابقة "كل جناية أو جنحة دون تحديد" واما "كل جناية صالحة لأن تشكل جريمة سابقة" ، فاذا كان الشارع قد نص على اعتبار أن الجرائم المنظمة التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها من الجرائم السابقة فان ذلك النص يتصف بالغموض وعدم التحديد ويتعارض مع مبدأ الشرعية الذى كفله الدستور فضلا عن أن الشارع خرج فى تحديده للجريمة السابقة على كافة قواعد الاختصاص المكانى لقانون العقوبات دون ضرورة ، وعلى الرغم من الاختصاص الفضفاض الذى تبناه فانه قيده بوجوب ان يكون غسل الأموال أو الجريمة مصدر المال معاقبا عليهما فى القانونين المصرى والأجنبى وهذا من شأنه أن يحول دون تطبيق القانون المصرى على أفعال تشكل غسلا للمال وتمس الأقليم الوطنى ولكنها غير مجرمة فى القانون الأجنبى ، وبالتالى فان خطة الشارع تفرغ من مضمونها تماما اذا قام الجناة باتخاذ دولة لا تجرم غسل الأموال محطة لادخال هذه الأموال الى مصر ..!!
وقد أظهرت الدراسة ان الشارع سكت عن بيان مدى جواز اتحاد الجانى فى الجريمة السابقة وفى غسل الأموال وهو ما يثير خلافا فى التطبيق اذا ساهم الجانى فى الجريمتين ، واذا كانت الوجهة السائدة فى الفقه والقضاء المصريين فى جريمة اخفاء الأشياء هو النظر اليها باعتبارها جريمة مستقلة تتطلب أن يكون الجانى فيها غير الذى ارتكب الجريمة الأصلية ، فان وجهة التشريعات والقضاء المقارن فى غسل الاموال تميل مع ذلك الى جواز اتحاد الجانى فى الجريمتين لذا كان يجدر بالشارع النص صراحة على عدم جواز اتحاد الجانى فى الجريمتين .
وأضافت الدراسة أن خطة الشارع فى تحديد مدلول المال موضوع الجريمة ليست واضحة أيضا ... ذلك أن الشارع لم يكن بحاجة الى تحديد هذا المدلول وكان عليه أن يترك للفقه والقضاء استخلاص مدلول المال على النحو الذى يتفق مع علة التجريم وهى وجهة الكثير من التشريعات المقارنة ، وهذه الخطة قد تؤدى –على العكس من قصد الشارع- الى التضييق من نطاق الجريمة حيث أن التحديد التشريعى للمال يضع قيدا على القاضى لا يستطيع بمقتضاه أن يتجاوزه وأن يمده الى صور لم ترد بالنص ، وبذلك فان خطة الشارع تؤدى الى خروج بعض الصور من نطاق الجريمة مثل المعلومات الناتجة عن التجسس الصناعى والتجارى والمعلومات التكنولوجية والبرمجيات ، كما أن هناك عدم وضوح فى نص الشارع على الأفعال المشكلة لغسل الأموال حيث أن أغلب هذه الأفعال يمكن أن تندرج تحت مدلول أفعال أخرى ويصبح النص عليها تكرارا لا محل له فهى أقرب للشرح منها الى نص محكم يتصف بالايجاز وهى سمة النصوص التشريعية ، كما أن الشارع استخدم بعض التعبيرات التى تتصف بالغموض مثل "التلاعب" والتى قد تثير خلافا فى تحديد مدلولها .
وكشفت الدراسة عن مخالفة عقوبة جريمة غسل الأموال والمنصوص عليها بالمادة 14 من القانون للدستور حيث أن الشارع قدر عقوبة لجريمة غسل الأموال قد تزيد كثيرا عن المدة المقررة للجريمة الأصلية التى تحصل منها المال ، وبالتالى فانها لا تتناسب مع اثم الجانى وتنطوى على مبالغة من الشارع فى العقاب فضلا عن أن هذه العقوبة تخالف أصول التجريم والعقاب التى تقضى ألا تكون العقوبة المقررة للنشاط الاجرامى التكميلى أشد من تلك المقررة للنشاط الاجرامى الأصلى .
كما أظهرت الدراسة عدم ملائمة تقرير الارع للمسئولية التضامنية للشخص الاعتبارى فى الوفاء بالعقوبات المالية والتعويضات فالمسئولية التضامنية تعبير سائد فى القانون المدنى ويمكن الأخذ بها فيما نص عليه الشارع من تعويضات مدنية ، اما فى نطاق القانون الجنائى فان تعبير التضامن فى العقوبة يبدو غريبا وغير مألوف ، وكان الاجدر بالشارع أن يقصره على التعويضات المدنية المحكوم بها .
وانتقدت الدراسة خطة الشارع فى نصه على الزام العاملين فى المؤسسات المالية بالاخطار عن العمليات المشتبه انها تخفى غسلا للمال ، وتساءلت عن مضمون هذه الشبهة وكيفية استخلاصها والعناصر الواقعية التى تدل عليها ؟ وما سوف يثيره تحديدها من صعوبات فى التطبيق ويؤدى بالتالى الى اهدار حقوق الأفراد وحرياتهم .
كما أن الشارع فى قانون غسل الأموال قد أهدر تماما قاعدة سرية الحسابات وأفرغ القانون الذى ينص عليها من مضمونه ، وذلك بتقريره واجب الاخطار فى حالة الشبهة وجعله من حسن النية سببا نافيا للمسئولية الجنائية بالنسبة لكل من قام –بحسن نية- بواجب الاخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها أو قدم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، بمعنى ان مجرد توافر حسن النية كاف بذاته لنفى المسئولية الجنائية ، حتى ولو كانت الشبهة التى دفعته لهذا الافشاء تفتقر الى أى أساس ، ويزداد الأمر خطورة اذا علمنا أن هذا الافشاء قد يتم لجهات أجنبية ودون أى رقابة من القضاء حيث أن الارع قد أجاز اطلاع كافة الأجهزة الرقابية الوطنية والأجنبية على ما يصل الى علم الوحدة من معلومات دون أية ضوابط أو رقابة قضائية ..!!
وانتهت الدراسة الى أن الضرر الذى سينجم عن تجريم غسل الأموال سيفوق بكثير الفائدة المرجوة منه ، وأنه يمكن التوصل الى مكافحة غسل الاموال عن طريق اجراء بعض التعديلات على بعض نصوص التجريم السارية بما لا ينطوى على مساس جسيم بحقوق الأفراد وحرياتهم .
1accountant
07-23-2009, 09:50 AM
/ ماهو غسيل الاموال وكيف يتم عن طريق النت ؟
2/ انا حدث لي شيء غريب وشاكك ان يكون له علاقة بهذا الموضوع
وانا علي برنامج الشات اللي اسمه skybe فجأة لقيت سيدة تريد التعارف وهي من لندن
وانا قولت اعملها add وشوف حكايتها ايه ، وسابتلي رسالة بتقول فيها لو سمحت انجدني ايها الشهم مع العلم انها متعرفنيش ،فقلت امشي معاها للاخر وفعلا خدت ايميلي واخدت ايميلها وبعدها بعتتلي رسالة بالانجليزي بتقول فيها الاتي
اهلا بيك ياحبيبي / انا اسمي ----- / اعيش في لندن ------/عمري 32سنة/ اعمل ممرضة في مستشفي ----/
زوجي متوفي من سنتين في حادث سيارة /وعندي ولد وبنت / وانا في المستشفي كان في رجل بيتعالج اسمه ------من الاردن / دخل المستشفي بسبب ازمة قلبية / واستمريت في مباشرة حالته مدة طويلة لدرجة اني اعتبرته مريض خاص بي وراعيته انا بنفسي / لانه كان محتاج رعاية من نوع خاص / لانه فقد زوجته وابنته في حادث اليم من سنه فاتت /وبعدها بفترة قليلة / قامت المستشفي بعمل بعض التحاليل والفحوصات اللازمة لهذا المريض الاردني / وظهرت في النتيجة انه مش هيعيش الا يومين او ثلاثة بالاكثر/وبعدها عرف الكلام دا / فارسل لي / واخبرني بوديعة كان اودعها في شركة تامين security company في اوروبا علي سبيل انها متعلقات اسرية / وتقدر هذة الوديعة ب3 مليون و850 الف دولار / واخبرني انو عرفني بهذا السر نظير خدمتي له طوال هذة الفترة / واخبرني عن المحامي الخاص به اللي حضر الايداع وكان شاهد عليه / وهذا المحامي معاه كل الاوراق القانونية الخاصة بهذة الوديعة/ وقال لي المحامي بتاعه بعد ماقابلته ان الراجل ( الاردني ) عايزنا نصرف هذه الوديعة في المؤسسات الخيرية /زي دور الايتام وغيرها /وامرني الرجل الاردني كمان ( وهذا علي لسان محاميه) بالبحث عن رجل امين وشهم ويكون محل ثقة /وذلك ليقوم بمهمة محددة/ وهو اني اجيبله هذا الشخص الامين واقدمه للمحامي بتاعه عشان يحضر ويكون موجود معاه في شركة التامين / علي اساس انو المستفيد من الوديعة / ووضع نسبة وهي 25% من الوديعة ليا وللشخص الذي سيقوم بدور المستفيد /وهذا كله نظير تعب هذا الشخص ونظير تعب البحث عنه في العالم كله/ووضع ايضا 5% من الوديعة للمصاريف الذي يحتاجها هذا العمل + اتعاب المحامي / و70% للمشروع ( المؤسسات الخيرية ) / وانا قولت ان ممكن تكون انت هذا الشخص /وله لأ
حبيبتك -----------
1accountant
07-23-2009, 09:51 AM
مفهوم ونطاق جرائم غسيل الاموال
ان اصطلاح غسيل الاموال يرجع من حيث مصدره الى عصابات المافيا ، حيث كان يتوفر بيد هذه العصابات اموال نقدية طائلة ( غالبا بفئات صغيرة ) ناجمة عن الانشطة غير المشروعة وفي مقدمتها المخدرات والقمار والانشطة الاباحية والابتزاز وتجارة المشروبات المهربة وغيرها ، وقد احتاجت هذه العصابات ان تضفي المشروعية على مصادر اموالها عوضا عن الحاجة الى حل مشكلة توفر النقد بين يديها ومشكلة عدم القدرة على حفظها داخل البنوك ، وكان احد ابرز الطرق لتحقيق هذا الهدف شراء الموجودات وانشاء المشاريع ، وهو ما قام به احد اشهر قادة المافيا ( آل كابون ) ، وقد احيل ( آل كابون ) عام 1931 الى المحاكمة ، لكن ليس بتهمة غسيل الاموال غير المعروفة في ذلك الوقت ، وانما بتهمة التهرب الضريبي ، وقد اخذ الحديث مداه عن المصادر غير المشروعة لهذه الاموال في تلك المحاكمة خاصة عند ادانة ( مير لانسكي ) لقيامه بالبحث عن وسائل لاخفاء الاموال باعتباره المحاسب والمصرفي العامل مع آل كابون ، ولعل ما قام به ( ميرلانسكي ) في ذلك الوقت وفي بدايات تطور الصناعة المصرفية يمثل احد ابرز وسائل غسيل الاموال فيما بعد ، وهي الاعتماد على تحويل نقود الى مصاريف اجنبية واعادة الحصول عليها عن طريق القروض .
وقد عاد المصطلح ( غسيل الاموال ) للظهور مجددا على صفحات الجرائد ابان فضيحة (ووترجيت ) عام 1973 في امريكا ، لكن ظهوره القانوني تحقق في اول دعوى امام القضاء الامريكي عام 1982 ، ومنذ ذلك الوقت جرى شيوع الاصطلاح للدلالة على انشطة اسباغ المشروعية على الاموال القذرة المتحصلة من مصادر غير مشروعة عن طريق ادخالها ضمن دائرة الاموال المشروعة في عملية تتخذ مراحل متتعددة واشكال عديدة تؤدي بالنتيجة الى اظهار المال وكان له مصدرا مشروعا .
وجريمة غسيل الاموال لا تقف عند حد امتلاك شخص لمال غير مشروع وادخاله في النظام المالي للدولة ، بل هذا مفهومها البسيط ، وهي في الحقيقة جريمة تتعدد انماطها وتطال المسؤولية فيها مرتكبها والمساهمين فيها والمتدخلين والمنتفعين ، ولعل الوقوف على انماط جرائم غسيل الاموال يستدعي ابتداءا تحديد المقصود بغسيل الاموال من الوجهة القانونية وتبين مراحل تنفيذها .
ويعد تعريف دليل اللجنة الاوروبية لغسيل الاموال الصادر لعام 1990 الاكثر شمولا وتحديدا لعناصر غسيل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنتها عدد من الوثائق الدولية والتشريعات الوطنية ، ووفقا للدليل المذكور فان غسيل الاموال (( عملية تحويل الاموال المتحصلة من انشطة جرمية بهدف اخفاء او انكار المصدر غير الشرعي والمحظور لهذه الاموال او مساعدة أي شخص ارتكب جرما ليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا الجرم )) وعملية الاخفاء او الانكار تمتد لحقيقة او مصدر او موقع او حركة او ترتيبات او طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الاموال او ملكيتها مع توفر العلم ان هذه الاموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا التعريف فان غسيل الاموال بالمعنى البسيط هو اظهار المال الناتج عن جرائم جنائية - كترويج المخدرات او الارهاب او الفساد او غيرها - بصورة اموال لها مصدر قانوني ومشروع .
1accountant
07-23-2009, 09:51 AM
مراحل عملية غسيل الاموال
هذا عن المفهوم ، أما عن كيفية تحقق غسيل الاموال ، او مراحل ذلك ، فلا بد لنا ان نتذكر ان عملية غسيل الاموال ليست فعلا واحدا ، ولكنها عملية تنطوي على مراحل وسلسلة من الاجراءات ، من هنا يكون لادراك مراحلها اهمية في تحديد ما ينشأ من صور جرمية ترتبط بهذه المراحل ، وبشكل عام فان غسيل الاموال يمر بمراحل اساسية ثلاث يمكن ان تحصل جميعها دفعة واحدة ويمكن ان تحصل كل مرحلة فيها مستقلة عن الاخرى والواحدة تلو الاخرى ، وقد عرضت مقالة غسيل الاموال في العدد السابق لهذه المراحل ونكتفي في هذا المقال بذكرها مع بيان محتواها العام :- فالمرحلة الاولى هي عملية ادخال المال في النظام المالي القانوني ( placement ) ، وهدف هذه المرحلة التخلص من كمية النقد الكبيرة بين يدي مالكها في البلد او الموضع الموجودة فيه وذلك بنقلها من موضعها او موضع الحيازة وتحويلها الى اشكال نقدية او مالية مختلفة كالشيكات السياحية والحوالات البريدية وغيرها .
أما المرحلة الثانية فهي عملية نقل وتبادل المال القذر ضمن النظام المالي الذي تم ادخالها فيه ( alyering ) واما المرحلة الثالثة فتتمثل بعملية دمج المال نهائيا بالاموال المشروعة لضمان اخفاء المصدر القذر لها ( integration ) ولتحقيق نجاح هذه العمليات الثلاث فان استراتيجيات غسيل الاموال الجرمية تنطلق من الحاجة الى اخفاء المصدر الحقيقي للملكية غير المشروعة ، والحاجة الى المحافظة على ترتيبات عملية غسيل الاموال ، والحاجة الى تغيير الالية وتعددها من اجل تحصيل كمية كبيرة من النقد المشروع .
. الانماط الجرمية الرئيسة لجرائم غسيل الاموال
اذا ، امام التعريف المتقدم ، وامام مراحل عملية غسيل الاموال المتقدمة ، يمكننا تبين الانماط الجرمية الرئيسية التالية لعمليات غسيل الاموال :-
1 - جريمة غسيل الاموال نفسها باعتبارها الجريمة الاساسية التي تنشأ عن امتلاك شخص ( طبيعي او معنوي ) اموالا غير مشروعة جراء جريمة جنائية اخرى ، واتجاه نية هذا الشخص لمباشرة عمليات غسلها وابرام الاتفاق لتفيذ ذلك مع الجهات الوسيطة والمنفذة والمساهمة .
2 - جريمة المساعدة في انشطة غسيل الاموال مع توفر العلم بان المال غير مشروع ، وتمتد هذه الجريمة الى كل من ساهم في اية ترتيبات او اجراءات في اية من مراحل غسيل الاموال المشار اليها اعلاه سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا ، وهي الصورة الجرمية التي يجري على اساسها ملاحقة المؤسسات المالية والمصرفية اذا ما كانت متورطة في ترتيبات او اجراءات غسيل الاموال وهي جريمة قصدية يتطلب لها من حيث الركن المادي توفر العلم لدى مرتكبها بعدم مشروعية المال واتجاه ارادته لتنفيذ النشاط الجرمي الذي يتبع في صورته المرحلة التي يساهم فيها .
3 - حيازة او امتلاك او الاحتفاظ بالاموال محل عملية الغسيل او متحصلاتها مع العلم بالطبيعة غير المشروعة لها ، والفرض في هذه الصورة ان الشخص ليس متورطا بعمليات الغسيل ذاتها وانما يحتفظ او يحوز او يتملك المال غير المشروع على نحو يساهم في اخفاء مصدر المال ، ويساعد المجرم الذي يملك المال اصلا في الاحتفاظ بمتحصلات الجريمة ، وهي ايضا جريمة قصدية تتطلب صورة القصد في ركنها المعنوي.
4 - جريمة عدم الابلاغ عن انشطة غسيل الاموال المشبوهة ، او الاخفاق في منعها او الاهمال في كشفها ، او مخالفة متطلبات الابلاغ عنها ، او الاخلال بالتزامات الابلاغ عن الانشطة المصرفية او المالية المقررة بموجب تقارير الرقابة الداخلية او الخارجية وتقارير المؤسسات ذات العلاقة عند توفر الرابط بينها وبين المؤسسة المعنية ، وهذه الصور اضافة الى صور فرعية تنشأ عنها ، تتعلق بجرائم في غالبها ليست قصدية وانما من قبيل جرائم الخطأ والاهمال ، لكنها تنشأ مسؤوليات جزائية ومدنية وتأديبية ايضا ، وهي التزامات تتصل بالتعليمات والانظمة المقررة في المؤسسات المالية والرقابية او التي تتقرر بموجب القوانين كما في العديد من الدول الاوروبية وامريكا .
هذه هي ابرز الصور الجرمية في ميدان غسيل الاموال ، وتتباين الاتجاهات التشريعية الوطنية بشأنها ، فنجد على سبيل المثال القوانين البريطانية تحدد خمسة انماط من بين جرائم غسيل الاموال في حين نجدها اوسع من ذلك في القانون الامريكي لما يتضمنه من تفصيلات بشأن الادوار الوسيطة والنهائية للمساهمين في عمليات غسيل الاموال ، ولكن بالعموم ، فان الاطار العام لتجريم انشطة غسل الاموال ينطلق من محاور اساسية ، اولها وجود الاموال القذرة ، وهي هنا اموال متحصلة من جرائم جنائية تفتقد لاي مصدر من مصادر اكتساب الاموال المشروعة ، وثانيها : القيام بسلوكيات مادية تستهدف اخفاء المصدر غير المشروع لهذه الاموال ، وهذه السلوكيات تتباين تبعا لدور مرتكبها في عملية غسيل الاموال وتتباين ايضا بين سلوكيات ايجابية ، أي القيام بعمل ، وسلوكيات سلبية أي الامتناع عن العمل . وثالثها : توفر الركن المعنوي للجريمة الذي يتخذ في بعض صورها صورة القصد وفي صور اخرى صورة الخطأ .
1accountant
07-23-2009, 09:51 AM
الجهود الدولية لمكافحة غسيل الاموال
يمكن القول ان عام 1988 يمثل سنة الارتكاز بالنسبة للجهود الدولية في حقل غسيل الاموال على ان يكون مفهوما ان الاهتمام الدولي والإقليمي والوطني في هذا الموضوع قد بدأ قبل هذا التاريخ بسنوات ولكنه بقي ضمن اطار البحث العلمي ورسم الخطط وبناء الاستراتيجيات دون ان يصل الى اطار دولي لتوحيد جهود المكافحة ، ففي عام 1988 وتحديدا في 19 /12/88 صدرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة انشطة ترويج المخدرات ( اتفاقية فينا 1988 ) وتعد اهم اتفاقيات الأمم المتحدة باعتبارها قد فتحت الانظار على مخاطر انشطة غسيل الاموال المتحصلة من المخدرات واثرها المدمر على النظم الاقتصادية والاجتماعية للدول ، وهذه الاتفاقية لا تعد من حيث محتواها اتفاقية خاصة بغسيل الاموال اذ هي في الاساس اتفاقية في حقل مكافحة المخدرات ، بيد انها تناولت انشطة غسيل الاموال المتحصلة من تجارة المخدرات ، باعتبار ان تجارة المخدرات تمثل اكثر المصادر اهمية للاموال القذرة محل عمليات الغسيل . ومن المفيد ان نشير في هذا المقام ان الربط بين المخدرات وغسيل الاموال اوقع العديد من الدراسات القانونية في منزلق ادى الى تصور انشطة غسيل الاموال جزءا من انشطة المخدرات فقط ، لكن لم تلبث الجهود العلمية والبحثية ان تبينت التمييز بينهما بل تتجه الان للقول بظهور مصادر جديدة للاموال القذرة اكثر اهمية من المخدرات مثل انشطة المقامرة وتحديدا عبر الانترنت والانشطة الاباحية وانشطة الفساد الاداري والمالي وتحديدا من قبل القيادات المتنفذة المدنية والعسكرية في مختلف الدول وفي مقدمتها دول العالم النامي .
الى جانب جهد الأمم المتحدة ، وبعد عام واحد تقريبا تأسس اطار دولي لمكافحة جرائم غسل الاموال ( financial action task force on maoney laundering - fatf ) نشأ عن اجتماع الدول الصناعية السبعة الكبرى ، وقد عكفت هذه المنظمة على تحديد انشطة غسيل الاموال وفتحت عضويتها للدول الراغبة ، وشئ فشيء وعبر خبرائها ولجان الرقابة اخذت تكشف عن اوضاع غسيل الاموال في دول العالم كل ذلك عبر الية التقارير السنوية التي تصدرها وتحظى باهتمام الجهات الحكومية والتشريعية في مختلف دول العالم ، ففي تقريرها لعام 2000 مثلا حددت هذه المنظمة 15 دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة انشطة غسيل الاموال من بينها دولة عربية واحدة هي لبنان التي بدورها تقدمت للمنظمة بايضاحات واعتراضات على وضعها ضمن هذه القائمة السوداء . ويرجع لهذه المنظمة الفضل في وضع اول دليل ارشادي لانشطة غسيل الاموال وهو في الحقيقة توصيات ( التوصيات الاربعون ) يجري الاعتماد عليها في وضع استراتيجيات المكافحة والتدابير التشريعية ويعتمد عليها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية لتقيم ادائها في هذا الحقل .
أما من حيث الجهد القانوني فيظهر بشكل بارز في اطار الاتحاد الأوروبي ، حيث صدر عام 1990 الاتفاقية الاوروبية المتعلقة باجراءات التفتيش والضبط الجرمي لغسيل الاموال وحددت الاطار الدولي للتعاون في حقل مكافحة الانشطة الجرمية لغسيل الاموال ومثلت الاطار القانوني الارشادي للبرلمانات الاوروبية في معرض اتخاذه التدابير وسن التشريعات للتعاون من اجل مكافحة جرائم غسيل الاموال . وعلى هدي التوصيات الاربعين الصادرة عن اطار الذي انشأته مجموعة الدول الصناعية السبعة صدر عن اللجنة الاوروبية / الاتحاد الأوروبي دليل الحماية من استخدام النظام المالي في انشطة غسيل الاموال لعام 1991 وقد هدف هذا الدليل الارشادي الى وضع اطار قانوني لجهات مكافحة غسيل الاموال في دول الاعضاء وقد جرى تطبيق محتواه في العديد من التشريعات الاوروبية منها قانون العدالة الجنائية البريطاني لعام 1993
ومن حيث الجهد المالي وعلى صعيد الهيئات المتخصصة فان اللجنة الدولية للنظام البنكي والممارسات الاشرافية اصدرت مبادئ ارشادية للحماية من جرائم غسيل الاموال في كانون اول عام 1988 عرفت باسم ( basle statement of principles )
وفي المرحلة الحالية ثمة جهود واسعة في الاطار المالي والتكنيكي لمكافحة غسيل الاموال وتحديدا لاستخدام الوسائل الالكترونية تبذل من قبل الهيئات المالية الدولية غير الربحية او التجارية مثل هيئة سويفت التي عكفت على اجراء دراسات واصدار سياسات وتوجيهات ارشادية في ميدان الدفع النقدي الالكتروني والاموال الالكترونية ووسائل واليات غسيل الاموال باستخدام شبكات المعلومات وفي مقدمتها الانترنت واستخدام التقنيات الحديثة لتبادل البيانات المالية ، ويتقاطع مع هذا الجهد مع الجهود المبذولة في حقل البنوك الالكترونية وبنوك الانترنت المتخذة من قبل الهيئات المتخصصة والخبراء في البنك الدولي وبنك التسويات ومختلف منظمات النظام الاقتصادي والتجاري الدولي وكذلك منظمات وهيئات وشبكات النشاط المصرفي سواء غير الربحية او التجارية .
1accountant
07-23-2009, 09:52 AM
الاطار القانوني لمكافحة جرائم غسيل الاموال
ان بناء اطار قانوني عربي لمكافحة جرائم غسيل الاموال لا بد ان يكون واضح المعالم متسما بالشمولية والاحاطة يتحقق من خلاله فعالية المكافحة وسلامة النتائج .
هذا الاطار يتعين ان ينطلق ابتداءا من استراتيجية واضحة المعالم تحدد مصادر الخطر ، انماط عمليات الغسيل ، المراحل التنفيذية لها ، الترتيبات التي يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم ، والبناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكن لغاسلي الاموال النفاذ من خلالها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة . فاذا ما وقفنا على المحتواة الفني لعلميات الغسيل والواقع القانوني القائم الذي يتيح النفاذ ، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي والانشطة المصرفية العربية والواقع القانوني المتصل بها لتبين اوجه التخصيص الخاصة بالبيئة العربية ، وبتكامل هاتين الصورتين تتضح لنا النتائج فتتحدد امامنا وبشكل دقيق الصور الجرمية المتعين اتخاذ التدابير لمكافحتها فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الى الجزء الثاني من الاستراتيجية وهو اليات المكافحة ، وهي هنا اليات مركبة ادارية ومالية وقانونية ، يستتبعها اليات تعاون وطني واقليمي ودولي ، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن بين اهمية المكافحة وفعاليتها من جهة ، وموجبات حماية السيادة الوطنية والاقتصاد الوطني من جهة اخرى .
وبناء هكذا استراتيجية يتعين ان يعتمد على خبرات وكفاءات بحثية وعلمية وعملية من مختلف القطاعات تحقق القدرة على الاحاطة بمختلف ابعاد المسألة ، القانونية والفنية والادارية ، وهو اطار يجيد معرفة الواقع ويتميز بسعة الاطلاع على عالم ما وراء الحدود ، فيستفيد من الانشطة المتخذة في دول اخرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللاطار الاقليمي الذي تتبع له الدولة .
فاذا تحقق وجود مثل هذه الاستراتيجية كان من الواجب ان ننتقل الى اليات تنفيذها ، وهو ما يستتبع استثمار كل جهد او اطار وطني وعربي وعالمي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق لاتخاذ التدابير التشريعية القوانين او الانظمة او التعليمات ) وابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والاقليمية والدولية ، وتنفيذ برامج التوعية العامة ، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للاشخاص والجهات التي تنيط به الاستراتيجية مهمة المكافحة او الرقابة على الانشطة المالية او مهمة الاخبار عن الانشطة المشكوك بها ، ويمثل الاطار التدريبي والتأهيلي احد اهم روافع فعالية انشطة المكافحة ، فلا قيمة للتدليل الارشادي النظري او للاستراتيجية المفرغة على الاوراق او للقوانين المحفوظة بين دفتي كتاب اذا لم تتحقق للمرتبطين بها قدرة التنفيذ العملي لمحتواها ، ويتمتد التدريب الى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية بمختلف مراتبهم ووظائفهم والى جهات الضابطة العدلية والقضائي والقانون والى الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص في ان معا .
عندما كان الاستيلاء على المال هدف لعصابات السطو ، سؤل احد اشهر مجرمي عمليات السطو في امريكا عن سبب استهدافه للبنوك ، فقال انه هناك توجد النقود ، ومع تغيير النمط الجرمي من عمليات السطو التقليدية الى جرائم اصحاب الياقات البيضاء وتحديدا الجرائم الاقتصادية وجرائم الكمبيوتر ، سؤل احد اشهر ( الهاكرز) عن سبب استهدافه البنوك ايضا ، فقال انها مخزن للبيانات المالية ، ولو عاد الزمان وسألنا ال كابون عن سبب استهدافه المصارف في انشطة غسيل اموال المافيا لقال انها المدخل الى دمج المال القذر بالاموال المشروعة .
. الاستراتيجيات المصرفية لمكافحة جرائم غسيل الاموال
سلوكيات لازمة لمواجهة خطر غسيل الاموال
لدى المصارف عادة ادلة توجيهية بشان انشطة غسيل الاموال والمسائل المتعين ملاحظتها وايلاؤها الاهتمام واخضاعها لمزيد من الفحص والتدقيق عند حصولها من قبل احد الزبائن ، ومهم الاشارة هنا ان هذه الادلة التوجيهية التي تصدر عن منظمات وهيئات مصرفية وتنظيمية وقانونية لا تتضمن عادة كافة الانشطة والوسائل نظرا لتسارع وتنامي وتغير انشطة غسيل الاموال الجرمية ، ونظرا ايضا لان هذه الادلة لا تكون بعيدة ايضا عن ايدي غاسلي الاموال ومنظماتهم الجرمية .وليس المقام لاعادة استعراض هذه القواعد والتوجيهات فهي متوفرة بين ايدي المصرفيين ، لكننا نقف على اكثر السلوكيات اهمية في سياسة الحماية من غسيل الاموال خاصة تلك التي تظهر في البيئة المصرفية العربية اكثر من غيرها .
لا تهاون في التثبت من شخص العميل وخاصة الاشخاص المعنوية
اول واهم عنصر من عناصر ضمان عدم الوقوع في منزلقات انشطة غسيل الاموال ، عدم تهاون المصرف في التوثق من شخص العميل وتحديدا لدى بدء التعامل ، واذا كانت المصارف العربية تولي اهتماما بشان الاشخاص الطبيعية فان اهتمامها ليس بذات القدر بشان الاشخاص المعنوية وتحديدا الشركات والمؤسسات والجمعيات ، مع ان الخطر في الغالب قد يكون لدى هذه الفئة ، ان الشركات الوهمية او مؤسسات وشركات وجمعيات المواجهة احد اهم وسائل غاسلي الاموال ، وقد لوحظ في السنوات الاخيرة اتجاه عريض نحو فتح حسابات لشركات اجنبية غير مقيمة او لشركات اشخاص ( وطنيين ) منشاة في الخارج او المناطق الحرة او غيرها بالاكتفاء بوثائق غير كافية لمعرفة البنك لعمياه بالشكل المطلوب ، والاخطر التجاوز في احيان كثيرة عن عناصر هامة للتوثق ، صحيح ان البنوك تتطلب وثائق مصدقة ، لكن كثيرا من السلوكيات تتجاوز اهمية التوثق من حقيقة وجود الشخص المعنوي ، مكتفية بالظاهر غالبا ، مع ان اهم ما دربت عليه المؤسسات المصرفية ان معرفة الزبون تتطلب معرفة سياسة عمله ونطاق نشاطه وليس معرفة شخصه فحسب .
الحذر من العميل الذي يخفي المعلومات او يقدم معلومات غير كافية
هذه القاعدة تعرفها المؤسسات المصرفية ، لكنها في الحقيقة وفي الواقع العملي متجاوز عنها كثيرا ، لقد اظهرت الدراسات التحليلية لتقارير انشطة غسيل الاموال العالمية ان اكبر صفقات غسيل الاموال كان يمكن كشفها من قبل البنك بمجرد ملاحقة ما يظهر من عدمك دقة العميل في تزويد البنك بالمعلومات ، سواء المتعلقة بشخصه او عمله او نشاطه ، وليس معنى ذلك ان الزبون المتحفظ محل للشك ، لكننا هنا نقف امام ملاحظة قد تمثل مدخلا اساسيا للحماية ، فالزبون الممتنع عن تزويد معلومات بخصوص غرض العمل و عناصر الائتمان او عن مراكز العمل او غيرها مما تتطلبه الاعمال والخدمات المصرفية قد يخفي حقيقة ما تستلزم سيرها والتوقف عندها .
نشاطات غسيل الاموال عادة ما تغاير الانشطة التي من اجلها بدا التعامل
تنبه الادلة الارشادية عادة الى وجوب اخذ الحذر من تغير انشطة الزبائن ومن الانشطة التي لا تتلاءم مع اعمالهم الاعتيادية ، وتتطلب التدقيق فيها ، وهذه في الحقيقة مشكلة في البيئة العربية ، البيئة التي يسعى ذوي المال فيها الى اصطياد كل فرصة لتحقيق الدخل بسبب عدم وضوح معالم الانشطة الاستثمارية وتارجح المشاريع بين الفشل والنجاح واتجاهات التغيير، لكن هذا الواقع لا يمنع البنك من الوقوف على انشطة زبونه ، مثل ورود او صدور حوالات - خاصة بالوسائل الالكترونية - بمبالغ كبيرة دون وضوح مصدرها او من مصدر لا يتواءم مع طبيعة نشاط العميل ، او اتجاه العميل الى تمويل صفقات او مشاريع بشكل مفاجيء تغاير انشطته التمويلية.
اعتماد سياسة التقارير الدورية حول النشاط المصرفي وتحليل مخرجاتها .
تعلم البنوك ان ثمة عددا كبيرا من التقارير تستوجبها انشطة الاشراف على العمل المصرفي واخرى تتطلبها الادلة التوجيهية لمكافحة غسيل الاموال ، ويلاحظ في البيئة العربية انه وان كان ثمة التزام بتنظيم هذه التقارير بانواعها لكن ثمة ايضا استهانة بسياسات تحليلها واستظهار النتائج منها ومواصلة قراءة التغيرات الواقعية بين تغيير واخر ، وفي هذا الاطار فان تقارير الايداعات والسحوبات وتقارير النقد الخارجي والمقاصة وتقارير الحوالات مع بيان مصادرها وتحديدا البنك الاول الذي استلم النقد من العميل ، وتقارير الائتمان والاقراض وغيرها تساهم فيحال قراءتها المتفحصة التحليلية من المصرفيين الخبراء على كشف العمليات المريبة وعلى الاقل تحديد الموضع الذي يحتاج توثيقا وفحصا اكثر من غيره ومن ثم التحرك الفوري اذا ماتبين وجود فعل غير مشروع .
هذه السلوكيات الادبية ، حزء يسير مما تتضمنه عادة الادلة التوجيهية الموجودة بين ايدي المصرفيين ، لكن التساؤل ، لماذا هذه السلوكيات الاربعة دون غيرها ؟ انها مسالة تتصل بما يظهره واقع النشاط المصرفي العربي ، اذ قد لا تكون السلوكيات الاخرى ذات اثر في ظل رقابة البنك الداخلية وفي ظل سياساته العملية وكذلك في ظل انشطة الاشراف والرقابة من البنك المركزي .
1accountant
07-23-2009, 09:52 AM
حالات عملية
- في احد البنوك ، لاحظ احد الموظفين ، ان عميلا لبنك وهو وسيط مجوهرات قد اودع مبلغا ضخما في فترة قصيرة لا تتفق مع عمله الاعتيادي ، وليتوثق من صحة ملاحظته قام بتحليل كشف حساب ايداعاته ولاحظ حركة الحساب فتاكد ان ايداع 25 مليون دولار خلال ثلاثة اشهر امر غير اعتيادي في نشاط هذا العميل ، فقام العميل بملء استمارة الرقابة على حسابات العميل التي يتطلبها القانون عند زيادة الايداعات عن المبلغ المقرر قانونا واضافة لذلك ابلغ جهات التحقيق المختصة . وفعلا ادى ذلك الى كشف واحدة من اكبر عمليات غسيل الاموال على مدى سنتين تقوم بها منظمة جرمية ، بلغت المبالغ المغسولة فيها نحو 1,2 مليار دولار ، وتبين ان المشاركين فيها نحو 127 شخصا جرى القاء القبض عليهم وجرى ملاحقة احد المصارف الكولومبية لضلوعه في هذا النشاط وعلى اثر عمليات الملاحقة تم ضبط اكثر من طن من المخدرات حيث ظهر ان مصدر الاموال القذرة هي انشطة المخدرات .
- في عملية مصرفية معقدة ، جرى ادانة اثنين من كبار موظفي احد البنوك في لوكسمبورغ وتسعة من موظفي المصرف اضافة الى 75 شخصا آخر في عدد من البلاد التي شملتها العملية … هذه العملية كشفت اهمية ملاحظة الانشطة المريبة والمتغيرات التي تحصل على موظفي البنك ، وكشفت ايضا اهمية تقارير الاداء التي تظهر بشكل تفصيلي الانشطة العملية للمدراء مقيسة بصلاحياتهم .
في هذه العملية ، التي هي في الحقيقة غسيل للاموال المتحصلة من المخدرات المبيعة في الولايات المتحدة ، كانت تجري عمليات التحويل النقدي للاموال او نقلها ماديا لتوضع في حسابات سرية في البنك ويجري التغطية على عمليات الايداع بتوقيع نماذج فارغة من كشوف رقابة الحسابات الخارجية ، ثم تجري عمليات تحويل جديد للاموال الى احد البنوك في بنما وغيرها من المصارف ويتم استعمال هذه النقود كودائع لضمان قروض او لشراء السندات وشهادات الايداع التي تستخدم ايضا لضمان قروض لدى بنوك اخرى ( طرف ثالث ) ثم تستخدم اموال القروض لتسلم الى مالكها الاخير ( الذي تبين انه في دولة اوروغواي ) ، ولم تقف عمليات الغسيل عند هذا الحد ، بل استخدمت الاموال في انشطة شرعية كشراء فنادق ومطاعم وعقارات واسهم مالية وغيرها .
مدخل خطط البنوك لمكافح غسيل الاموال
ان القراءات النظرية لعشرات التقارير الدولية ، ومتابعة وسائل غسيل الاموال التي تعرضها الادلة التوجيهية ، تبقى المتطلب الاساسي للمعرفة بمخاطر هذا النشاط والياته ، لكنها قطعا لا تمثل الوسيلة الفاعلة لمكافحة هذه الانشطة .
المعرفة متطلب رئيسي ، ومصادره متوفرة للبنوك ، لكن غير المتوفر امتحان هذه المعرفة عمليا ، مع ان الخطورة تكمن في عدم تعميم البنوك لادلة المكافحة التوجيهية على كافة موظفيها وانحصارها في فئة الادارة العليا . وهو سلك خاطيء لان اكبر عمليات غسيل الاموال كشفت في الغالب من قبل موظفين حذقين لاحظوا انشطة مريبة سواء على الزبائن او اشخاص ادارات المصرف .
والامتحان العملي لقدرة المصرف على الاحاطة بانشطة الغسيل ، يتاتى من اخضاع الموظفين الى برامج تدريبية عملية تتناول تحليلا معقما لحالات تتصل بانشطة دوائر البنك المختلفة ، وهي حالات أما واقعية ازو افتراضية لكنها بالنتيجة حالات يمتحن فيها قدرة الموظف على التقاط مايسمى ( الحالة المريبة ) وقدرته سواء هو او جهة الاختصاص في البنك على تحليل هذه الحالة والتوثق من مدى حصول النشاط غير المشروع .
في احدى الانشطة التدريبية المهمة لحالات غسيل الاموال ، لفت انتباه احد المشاركين - وهو موظف برازيلي- الى وجود حالة شبيهة في المصرف الذي يعمل يعمل فيه ، وما ان عاد الى عمله شرع في تقصي الحالة وقدم بشانها - بعد جهد رقابي وتحليلي امتد لايام - تقريرا لادارة البنك ، وجرى اعطاءه الصلاحية للتعاون مع الجهة الرقابية للتوثق من نتائج التقصي ، وكانت مفاجاة للجميع ان يكشف جهد هذا الموظف عن محاولة للشروع في واحدة من اكبر عمليات غسيل الاموال احد اطرافها كبار المتنفذين من سياسيي العالم الثالث الذي سعى لاسباغ المشروعية على اموال تحصل عليها من انشطة النساء واستغلال الوظيفة . ان ما قام به هذا الموظف كان احد اهم العوامل لانشاء وحدة متخصصة في البنك لتحليل دراسة تقارير العمل ونماذج الرقابة المالية ودراسة تحليل تقارير النقد الاجنبي ونشاط الاشخاص غير المقيمين بشكل رئيس.
princeshetos
05-15-2010, 09:45 AM
كثير منا يسأل يعنى أيه غسيل الاموال كلمة بنسمعها كثير لكن للاسف مش عرفين معناها ايه
يمكن انا كمان كنت باسمع الكلمه دى و مش عارف معناها النهارده باذن الله نحاول نوضح يعنى ايه غسيل الاموال
غسيل الاموال
هى العمليات التى تتم بغرض اخفاء مصدر غير مشروع للحصول على الاموال و محاولة اظهاره فى مصدر مشروع
مراحل غسيـــل الاموال :
1- الايداع : حيث يقوم المجرم بايداع امواله الحاصل عليها من الجريمه فى احد البنوك
2- التمويه : فصل النقود عن المصدر الاجرامى لتضليل العداله المتمثله فى الامن و الرقابه
3- الدمج : دمج النقود فى عمليات مشروعه بعيده عن العمليات الاجراميه عن طريق مجموعه من الادوات المصرفيه
بمعنى مبسط يقوم المجرم باخذ الاموال الحاصل عليها من الجريمه و يودعها كشهادات او ودائع لدى البنوك طبعاً هنا فى نقطه الشهادات و الودائع لوحدها لايعاقب عليها القانون لانها نظم مرصفيه متعارف عليها يعنى ايداع عادى انما الجريمه زى مثلا الاموال التى حصل عليها المجرم من نشاط او مزاوله نشاط تجارة المخدرات مثلا يعاقب عليها القانون
هنا المجرم فصل النقود الحاصل عليها من نشاط اجرامى عن مصدرها و اودعها فى نشاط مصرفى متعارف عليه اذن هنا يوجد غسيل لهذه الاموال
هنا شرح لموجز ما يقوم به البنك فى مجال مكافحه غسيل الاموال :
يقوم البنك بتحديد فرد مسئول فى كل فرع و لكل منطقه فروع مسئول عن مكافحه غسيل الاموال و تكون مهمته ابلاغ وحده مكافحه غسيل الاموال بالبنك المركزى اذا ما اقتضى الامر
يتم تحديد قيمه العميلات غير العاديه خلال اليوم الواحد مثال سحب مبلغ 100000 ج مصرى او ما يعادلها بالعمله الاجنبيه و يرفع به تقرير لمسئول الفرع لمكافحه غسيل الاموال و يقوم ببحث اذا كان بداخل هذه المعامله غسيل للاموال من عدمه
التحقق من قاعدة اعرف عميلك عند فتح الحسابات و عدم فتح حسابات لافراد مجهولى الهوية
بمعنى مبسط لو انت بتفتح حساب لشركة مثلا لازم تاخد السجل التجارى و يكون حديث ( لم يمر عليه 3 شهور ) و صور بطاقات الرقم القومى للشركاء المتضامنين المتواجدين فى السجل
ولو كان فرد طبيعى تاخد صوره بطاقه الرقم القومى و تخلى العميل يملى الابلكشين بحيث انت يبقى عندك قدر من المعلومات تقدر ترجع لها فى حاله اى شىء لاقدر الله
دى اسمها قاعده اعرف عميلك يعنى ما تفتحش اى حساب لمجهول الهويه
لذا يعطى مسئول غسيل الاموال اهميه للايداعات المتكرره على احدى الحسابات للافراد مجهولى الهويه او الذين لايربط بينهم صله
نبسط دى كمان يعنى مسئول غسيل الاموال لما يلاقى ان فى كذا شخص بيودع على حساب فرد معين و مافيش اى صله بينهم بالاخص لو كان اسمه اجنبى مثلا يبدأ يشك ان فى حاجه مش مضبوطه و يبحث ال Case اما يطلع ان فى غسيل اموال او ان الايداع ده عادى نتيجه مثلا تنفيذ اعمال فى الخارج اداها عميل البنك للاجنبى او ما الى ذلك
طبعا ده جزء مبسط عن غسيل الاموال لا الحديث فيها يطول و اتمنى ان يكون الموضوع ده فادكم و لو بالقليل و لى عوده باذن الله فى مواضيع اخرى
Kh_emary
05-15-2010, 11:13 AM
بارك الله فيك
حقاً موضوع مهم جدا و منتشر في هذه الأيام
ننتظر المزيد من إبداعاتك في هذا الموضوع . هل من الممكن سرد أحداث أو وقائع حقيقية تحت مسمى غسيل الأموال .
يعني جرائم أكتشفت بهذا المسمى .
بانتظارك
أخوكم
خالد العمري
1accountant
05-15-2010, 08:32 PM
شكرا للبرنس القادم بقوة
تحياتي
princeshetos
05-16-2010, 09:23 AM
بارك الله فيك
حقاً موضوع مهم جدا و منتشر في هذه الأيام
ننتظر المزيد من إبداعاتك في هذا الموضوع . هل من الممكن سرد أحداث أو وقائع حقيقية تحت مسمى غسيل الأموال .
يعني جرائم أكتشفت بهذا المسمى .
بانتظارك
أخوكم
خالد العمري
الف شكر على مرورك الكريم بالطبع من 5 شهور تقريبا كان فى مجموعه من الشباب صمموا شكل لصفحه يشبه صفحه بنك فى امريكا و بدئوا يبعتوا ايميلات بكميات رهيبه لاكثر من فرد من امريكا و اوروبا تصادف ان فى ناس فعلا بتتعامل مع البنك ده و كان فى الصفحه الوهميه دى ( تحديث لبيانات العملاء ) فالناس ظنوا ان البنك باعت لهم لتحديث بياناتهم و كان من ضمنها بيانات عن كروت الفيزا و ارقام الحسابات و الباص وردات و للاسف كانت دى اول تنظيم عصابى و يدرج تحت المخاطر الالكترونية و كان من ضمنهم محاسب من احد البنوك فى مصر ( تعيينات جديده )
و الموضوع ده نشر فى الجرائد الرسمية فى نصف صفحه كامله تحت عنوان اول جريمه اليكترونيه فى مصر كان فيها ولا 20 واحد و الاغرب ان كان منهم بنات كمان
دى حاله عمليه عن غسيل الاموال و فى غيرها كثير
princeshetos
05-16-2010, 09:25 AM
شكرا للبرنس القادم بقوة
تحياتي
الف شكر يا باشا منورنى دائما
السيليه
05-21-2010, 05:31 PM
جزاك الله خيييييييييييييييييييييييير
princeshetos
05-21-2010, 05:49 PM
جزاك الله خيييييييييييييييييييييييير
الف شكر و منور الموضوع بردك الكريم و اتمنى ان يكون موضوعى ساهم و لو بالقليل
madkour
06-08-2010, 07:05 AM
الله على هذه المعلومات والايضاحات بارك الله فى كل من شارك فى هذا الموضوع
hyasser
07-24-2010, 08:00 PM
كل الشكر وبارك الله بالجهود المبذولة
ياسر الحافظ
ابو حميد
09-01-2010, 10:03 PM
موضوع هائل جدا ولكن رجاء اكمالة بدور مراقب الحسابات وبرامج العمل الازمة ودور ادارة الشركة بهذا الشأن
melooo153
09-12-2010, 02:30 AM
نشكر الاستاذه الكرام علي المجهود الرائع
محمود محمد رشوان
09-13-2010, 04:19 PM
شكرا كتيررررررررررر
hanyramaddan
09-14-2010, 11:53 AM
ولا موضوع من الي احترته بيان ليه هو فيه ايه
atef7979
11-10-2010, 09:07 AM
[جزاك الله خيرا وبارك لك فى عملك وجعله فى ميزان حسناتك
محمد محمود عطيه
11-19-2011, 08:45 PM
اسمحوا لى اضافه هذه المعلومه المتواضعه و هى أن التعديلات اللاحقه للقانون اضافه الى الأنشطه التى تدخل ضمن غسيل الأموال نشاط تجهز و اداه أماكن لتسهيل تعاطى المخدرات
a_accountant7
02-10-2013, 05:39 AM
موضوع جميل من استاذ رائع يستحق الاشادة والتحية والاعجاب
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025