مشاهدة النسخة كاملة : قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبيًا طبقاً للقرار 414 ( دعوة للنقاش )
محمد احمد زكي
07-03-2009, 02:09 PM
http://www.youm7.com/images/NewsPics/large/smal720093152539.jpg
غالى خلال الاجتماع
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، مساء أمس، الخميس، قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة، وذلك خلال اجتماع موسع حضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس إدارة اتحادى الصناعات والغرف التجارية، وشارك فيه أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبى.
وأوضح غالى أن أسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة تتضمن عددا من التيسيرات، حيث تهدف الوزارة إلى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع، وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أن المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة. وقال إن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما لا يسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.
وبالنسبة للمنشآت الصغيرة التى تتعامل فى سلع مسعرة جبريا، مثل البقال التموينى والصيدليات، أوضح غالى أنه إذا اقتصر تعامل هذه المنشآت على السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى، فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى، وسوف يتم بالتعاون مع ممثلى تلك المنشآت ووضع نماذج إقرارات ضريبية تراعى ذلك.
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، قال غالى إنه سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا، وهى 5% من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بما فى ذلك شهرة النشاط، و25% من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات، و15% من قيمة الأصول الأخرى.
وقال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة إلى ثلاثة فئات، الأولى المنشآت التى لا يزيد رأسمالها المستثمر على خمسين ألف جنيه، ولا يزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لا يتجاوز صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه، وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
أما إذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكلا شخصا اعتباريا، فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للإيرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.
أما الفئة الثانية من المنشآت الصغيرة، هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على خمسين ألف جنيه، ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه، أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولا يتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى عن مبلغ عشرين ألف جنيه، ولا يتجاوز المائة ألف، وهذه المنشآت تتبع عددا من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية، حيث تعد الحسابات بفرض استمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصول وفقا للقيمة التاريخية لها، على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ، ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.
أما الفئة الثالثة من المنشآت الصغيرة فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقاً لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ مائة ألف جنيه، وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذى تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذى تحققه المنشاة.
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولا تسرى هذه القواعد فى العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافى الأرباح لتلك العقود على أساس المستخلصات فى كل سنة على حدة.
وأشار العربى إلى أنه سيتم إنشاء سجل خاص فى كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة، التى ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشآت صغيرة قبل بداية السنة، وبالنسبة للوضع الحالى فعلى تلك المنشآت التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن، وتتولى وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة.
وبالنسبة لنظام الفحص، قال محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص، إنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة، وفى حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب، تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل.
من جانبه أكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات، حرص المجتمع الصناعى على نشر ثقافة إصدار الفواتير، مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء فى مجال الضرائب أو الجمارك. ودعا أعضاء اتحادى الصناعات والغرف إلى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم، لأن انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار، كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه فى معظم دول العالم، وهو سهل التطبيق فى مصر ويجب أن "نصر عليه"، وقال إن المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغيير والتطور الكبير فى المنظومة الضريبية، وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكو من الضرائب، و5% متهربون، أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و5% ما زالوا متهربين، وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.
وأشاد محمد المصرى رئيس اتحاد الغرف التجارية ببرنامج الإصلاح الضريبى، حيث خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و34% للمنشات الصناعية إلى 20% فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر.
من ناحيته حدد على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل، وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات، وتعدد الأجهزة الرقابية، ونقص أساليب الميكنة الحديثة، مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
من ناحية أخرى أكد غالى أن وزارة المالية سوف تتقدم خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون تعديلات على قانون الضرائب على المبيعات، يشمل 30 مادة، وذلك لحل المشاكل التى أظهرها التطبيق العملى للقانون خلال الفترة الماضية، ومشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
http://www.a7lashare.net//uploads/images/A7lashare-22f42f1647.jpg
http://www.mof.gov.eِg/Arabic/PDF/whatnews-a-6-7-09.pdf (http://www.mof.gov.eg/Arabic/PDF/whatnews-a-6-7-09.pdf)
أحمد فاروق سيد حسنين
07-03-2009, 02:21 PM
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا،
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا الكلام خطير جداً
و الله يا أخوانى
أتصدمت
بالخبر كله
الله المستعان
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
وليد الجد
07-03-2009, 04:18 PM
القاهرة/ أ ش أ
صرح وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي ان الوزارة ستخصص نماذج اقرارات ضريبية خاصة للمنشأت الصغيرة التي يقتصر تعاملها على السلع المسعرة، أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبرى.
واضاف انه سيتم تحديد أرباح تلك المنشأت مثل البقال التمويني، والصيدليات، من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقا للتسعير الجبرى.
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا، ولاتسرى هذه القواعد فى العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافى الأرباح لتلك العقود على أساس المستخلصات فى كل سنة على حده.
وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة الى تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة ، مؤكدا أن المالية لاتستهدف من تلك ألأسس زيادة الحصيلة .
وبموجب القواعد الجديدة يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر من كل عام كما لايسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة .
من جانبه، قال أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشآت الصغيرة الى ثلاثة فئات، الأولى المنشآت التى لايزيد رأسمالها المستثمر على 50 الف جنيه ولايزيد رقم أعمالها السنوى على 250 ألف جنيه، كما لايتجاوز صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى مبلغ 20 ألف جنيه وهذه المنشآت يسمح لها إذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية، وعلى هذه المنشآت الإلتزام بإصدار فواتير مقابل ماتؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع .
أما اذا كانت تلك المنشآت الصغيرة تتخذ شكل شخص إعتبارى فإنها تلتزم بإمساك دفتر واحد " أجندة " للايرادات والنفقات، لتحديد أرباحها من خلاله، وعلى المنشأة الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثانية من المنشآت، هى التى يزيد رأسمالها المستثمر على 50 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوى على مبلغ 250 ألف جنيه، ولايتجاوز مبلغ المليون جنيه، أو يزيد صافى ربحها وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 20 ألف جنيه، ولايتجاوز 100 ألف.
وهذه المنشآت تتبع عدد من القواعد والأسس المحاسبية لدى إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض إستمرارية عمل المنشأة، وإثبات قيمة النفقات والأصوال وفقا للقيمة التاريخية لها على أن تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات ومايخصها من إيرادات، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقا لهذا المبدأ, ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقا لهذه القواعد والأسس , وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثالثة من المنشنآت الصغيرة، فهى التى يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه، أو يتجاوز رقم أعمالها السنوى مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافى ربحها السنوى وفقا لآخر ربط ضريبى نهائى على مبلغ 100 ألف جنيه.
وهذه المنشآت يتحدد صافى الربح الذى تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية , وتلتزم هذه المنشآت بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذى تمارسه وعليها الإحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيرادتها ونفقاتها، ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافى الربح الذى تحققه المنشآة .
وأشار العربى الى أنه سيتم إنشاء سجل خاص فى كل مأمورية لتسجيل المنشآت الصغيرة والتى ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشأ صغيرة قبل بداية السنة، اما المنشأت القائمة حاليا فعليها التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن، على ان تتولى وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشآت الصغيرة .
من جانبه دعا جلال الزربة رئيس إتحاد الصناعات أعضاء إتحادى الصناعات والغرف الى التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لأن إنتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار وصغار المصنعين والتجار.
واضاف ان المجتمع الضريبى مطالب اليوم بأن يتماشى مع التغير والتطور الكبير فى المنظمة الضريبة وفى الماضى كان 95% من المجتمع الضريبى يشكوا فى الضرائب و 5% متهربون، أما اليوم فإن 95% راضون عن الضرائب و 5% مازالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب .
وبدوره أشاد محمد المصرى رئيس إتحاد الغرف التجارية برنامج الإصلاح الضريبى والذى خفض سعر الضريبة من 42% للمنشآت التجارية و 34% للمنشآت الصناعية الى 20% فقط لكل المنشآت العاملة فى مصر .
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشآت الصغيرة، سيسمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للاهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهى 5% من تكلفة شراء، أو إنشاء، أو تطوير ، أو تجديد، أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها، و 10% من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسن أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها، بمافى ذلك شهرة النشاط و 25% من قمية الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و 15 % من قيمة الأصول الأخرى .
ويتم فحص المنشأت عن طريق، نظام الفحص بالعينة، وفى حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب , تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب على الدخل .
في السياق نفسه، حدد على موسى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهى باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات فى منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحيدثة مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف
okiskar
07-04-2009, 02:51 AM
شكراً أستاذ وليد على إطلاع سيادتك المستمر وتناولك للموضوعات الجديدة أول بأول
أما بالنسبة للموضوع ذاته فلي مقولة ولا تأخذها بمحمل شخصي ألا وهي أبقى قابلني
ههههههههههه
حمزة المحاسب
07-04-2009, 09:12 AM
نص المادة (18) من القانون 91 لسنة 2005
(يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية).
من نص المادة السابقة كان الكل ينتظر القواعد والأسس المحاسبية الضريبية للمنشآت الصغيرة، وكذلك إجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها.
ولكننا من قراءتنا لمحتوى ما صدر من قرارات بهذا الشأن نجد أن ما صدر هو تقرير الحدود الدنيا لكل فئة من الثلاث فئات من حيث طبيعة إمساك الدفاتر وطريقة تنظيمها.
وهل من جديد يذكر عندما نص القرار بالسماح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60% من قيمة آخر ضريبة أقرت بها تلك المنشآت، على أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية فى نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام، كما لا يسرى عليها أحكام الخصم تحت حساب.
عامة هناك فرق واضح بين أسس المحاسبة الضريبية ، وبين طرق تنظيم عرض الإيرادات والمصروفات ... !!!
ولا تعليق أكثر من ذلك ...!!!
محمد فخر الدين
07-04-2009, 09:33 AM
مشكور على هذة المعلومات ولكن ينقص هذة المعلومات الكثير منها هل يطبق على السنوات 2005/2008 والغد سوف يظهر الكثير
mody mody
07-04-2009, 11:24 AM
راى ان اللى حصل ده لا يتمشى مع المجتمع المصرى وان يكون هناك مامور فى كل منشاه عشان المصروفات الغير مؤيدة بمستندات مش عارف اقول ايه شئ اغرب من الخيال
وبعدان الكلام ده هيطبق من امتى
عصام سرحان
07-04-2009, 01:11 PM
انا بصراحة مش عارف اقول اية تمخض الججبل فولد فارا ايه ده و اين الاسس المنتظر صدورها منذ اربع سنوات و هل تم جديد سوا ان يكون هناك مأمور في كل منشأة و هل سيقبل اي ممول بذلك انا كنت اتوقع ضريبة استقطاعية محددة طبقا لصافي ربح اخر ربط ضريبي نهائي او رأس المال او لاقم الاعمال و ما غير ذلك يكون وفقا معايير اخري او بالاحري يكون هناك اسس ربحيه محددة ولكن يهذا الوضع فعلي المحاسب الجلوس في البيت فليس لازمة فأمور الضرائب سوف يجلس و يسجل و يقدر و يحب الضريبة و بدون مقابل و عجبي و عمار يا مصر باولادك
الحريري
07-04-2009, 02:58 PM
المشكلة مش فيهم
المشكله عندننا نحن فنحن محاسبين بلا نقابة وبلا راي
بدءو بعقوبات علي المحاسب
ثم بمنعة من كتابة تقريرة
ثم وضع مامور ضرائب بالشركات
يلا نشتغل عندهم ونخلص
عصام سرحان
07-04-2009, 06:23 PM
عذرا ايها الاستاذة علي الاخطاء في الكتابة و لكن السبب في ذلك هو مدي الضيق الذي نتعرض له كل فترة و محاربة اعمالنا دون ان يكون هناك من يقف بجوارنا
و الي متي نظل علي هذا الوضع
ارجو مشاركه الاخوة المحاسبين لان الموضوع مهم جدا
أحمد فاروق سيد حسنين
07-05-2009, 12:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لا داعى للقلق
و لا يوجد ما يستوجب عقد إجتماعات أو مقابلات أو ما شابه ذلك
لأن المنتدى أولاً و أخيراً هو لتبادل الخبرات و الآراء
و عرض الرأى و الرأى الآخر
علاوة على أن المحاسبين القانونيين لا يوجد جهة قوية تقف وراءهم
و تحمى حقوقهم و تمثلهم أمام كافة الجهات
نحن أيها السادة مجرد شعبة داخل نقابة ضعيفة
و قديماً تحرك من تحرك و قال من قال ! !
بلا نتيجة ....
و عموماً
لقد أسمعت لو ناديت حياً .. و لكن لا حياة لمن تنادى
و لو نار نفخت فيها أضاءت .. و لكن أنت تنفخ فى رمادى
سيدى الفاضل / عصام سرحان ، و السادة الأعضاء
رضينا أم أبينا المصلحة مصره على ما هى عليه
وقعت فى مستنقع القانون و مـــصـــره
وقعت فى مستنقع المادة 18 و مـــصــره
كما قال الأستاذ عصام تمخض الجبل فولد فأراً
و لن تعترف المصلحة بفشل القانون
مهما حدث .. حتى و لو تم تعديل القانون بالكامل
و نحن بما لدينا من خبرة و بما لدينا من أحكام محاكم نقض و خلافه .... و بالدستور
نستطيع وقف هذا التخبط بأذن الله
و نحن إن شاء الله قادرين على ذلك
و أقسم بالله إن شاء الله لن يستطيعوا تنفيذ ذلك
لوجود معوقات تطبيق لا حصر لها
و على رأى الأستاذ الجميل / صلاح إسماعيل
أبقوا قابلونى !
س : أين أيها السادة الأسس المشار إليها سواء فى المادة 18 أو فى الخبر المنشور ؟
ج : لا يـــــــوجـــــــــــــــد !
و كما قال الأستاذ / حمزة
عامة هناك فرق واضح بين أسس المحاسبة الضريبية ،
وبين طرق تنظيم عرض الإيرادات والمصروفات ... !!!
س : مـــــا الذى يحدث على الساحة الضريبية ؟
ج : تخبط واضح و قرارات غير محسوبة
و هل نفهم من أستبعاد العقود طويلة الأجل " المقاولات "
أنها ستحاسب بنسب صافى ربح بناءاً على المستخلصات نهاية العام ؟
ايها الأخوة و الأخوات
أين أسس المحاسبة و إجراءات التحصيل المشار إليها بالمادة 18 ؟
الخبر الذى نناقشه الآن هو مجرد تنظيم فقط ! لفئات المنشآت الصغيرة
و أخيراً
المضحك و العجيب
هو طلب مندوب من الضرائب يتواجد بالمشأة بـــــدون مــــقــــابــــل ! ! !
الخاسر الأكبر لهذه الفكرة الغريبة هى المصلحة نفسها
و كلنا نعلم مــــــــا مــــضــــار و مـــخـــاطــــر ذلك
و أنا أخشى أن تعديل قانون الضرائب على المبيعات القادم
يسمح بتعيين مندوب من ضرائب المبيعات بالمنشأة
يقوم بالتسجيل فى الدفاتر و عمل الفواتير و تسوية الإقرارات و تقديمها
و تبقى المصلحة
زيتها فى دقيقها
و صلوا على النبى
صلى الله عليه و سلم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
abou_abou555
07-05-2009, 02:12 AM
سكتوا دهرا ونطقوا تفاهات اين التعليمات
elfarouk
07-05-2009, 03:53 AM
هل هذا هو نتاج فكر و بحث و دراسة أستغرقت أربعة سنوات ؟
و أتوقع أن هذا التقرير سوف يختلف تماماً عند صدور الصيغة الرسمية له
و الأيام سوف تثبت فشل السياسة المتبعة الآن فى المجتمع الضريبى
مع العلم أن
زملاءنا بالمنتدى دعونا لنقاش المادة 18 منذ فترة و للأسف لم نستجيب و أنا أول المقصرين
مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 (http://www.aliahmedali.com/forum/showthread.php?t=6270)
محمد فخر الدين
07-05-2009, 06:50 AM
صرح أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة التي أقرها د.يوسف بطرس غالي وزير المالية بحضور جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية سيتم تطبيقه اعتبارا من الفترة الضريبية للعام الحالي 2009 الأمر الذي يلزم هذه المنشآت باتباع أحكام القرار في اقراراتها التي ستقدمها اعتبارا من يناير 2010 مؤيدة بالمستندات.
قال إن اتحادات الصناعات والغرف التجارية تبذل جهودها لتوعية التجار والصناع من صغار الممولين بالتزاماتهم أمام القرار من حيث تأييد ايراداتهم ومصروفاتهم في الدفاتر واصدار الفواتير.
أضاف أن صدور قواعد المنشآت الصغيرة يتبعه اصدار اقرارات ضريبية خاصة ببعض الأنشطة التي تتسم طبيعتها بالبساطة وعدم التشعب في أكثر من جهة حيث من المنتظر أن تصدر الوزارة مع الموسم القادم للاقرارات اقراراً للبقال التمويني والمخابز. كما من المنتظر أن تصدر قواعد خاصة بمحاسبة نشاط السيارات.
(http://masr-alyom.blogspot.com/search/label/almessa)
شادي المصري
07-05-2009, 08:28 AM
أفضل شيء فيمن يعقدون تلك المؤتمرات والاجتماعات وكذلك الحاضرين لها هو انهم غيروا سياسة معينة من فترة طويلة كنا نسمعها ألا وهي سياسة الشجب ونسمع حالياً سياسة الإشادة .
والله المستعان على ما يصفون
بسم الله الرحمن الرحيم
لهذا الموضوع ولغيره اقترح ان نحضر لإجتماع دورى شهرى يستضيفه كل مرة مكتب من مكاتب السادة الزملاء المحاسبون القانونيون وقد مررت بتجربة مماثلة حضرها السادة الزملاء بمكاتب مدينة نصر وحتى ينجح الاجتماع يرجى التحضير له بمواضيع واعداد جيدين ولاداعى للتشاؤم فالاتحاد قوة وفى المشورة والرأى والرأى الاخر الخير الكثير وعليه ارجو ان نناقش هذا الطرح لنصل الى رأى سديد فى ضرورة الاجتماع
من عدمه مع الاخذ فى الاعتبار سلبيات وايجابيات اى قرار نتخذه بالخصوص
والله الموفق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
alsorady67
07-05-2009, 10:52 AM
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا،
الاخوه المحاسبين الكرام
السوال الذى اطرحه هنا هو ما هو دور المحاسب القانونى المؤهل والمعترف به من الدول الدارس الواعى ذو الخبره
لماذا يستهان بالمحاسب اليس من الافضل ان يعتمد توقيع المحاسب على هذه الحسابات ومنها المصروفات الغير مؤيده الى متى سيهمش دور المحاسب ونظل ساكتين عن ضياع حقنا فى ممارسه اعمالنا
اين دور الجمعيهات المهنيه التى لا يعرف عددها
اين دور النقابه
اين دور المحاسبين القانونين
على أحمد على
07-05-2009, 05:51 PM
بحضور رؤساء وأعضاء اتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية
د. غالي يصدر قواعد وأسس محاسبة المنشات الصغيرة ضريبيا
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG تعديلات قانون ضرائب المبيعات وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد أمام الدورة البرلمانية المقبلة .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPGالمنشات المتعاملة في سلع مسعرة يحدد هامش ربحها طبقا لفواتير الشراء .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/49A9AE4C-A6BD-4A83-B4CA-D89ECB41CD2D/0/dot.JPG السماح للمنشات الصغيرة بالاستعانة بموظفي الضرائب لتنظيم حساباتها دون أجر .
http://www.mof.gov.eg/NR/rdonlyres/2B96A667-3DC6-40BC-98F1-443358E2E2FE/0/r2709.jpg
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن ثقافة إصدار الفواتير في الأسواق تغيرت للأفضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات مشيدا بروح التعاون بين المجتمع الصناعي والتجاري والإدارة الضريبية .
وأكد حرص الحكومة علي استكمال منظومة الإصلاح الضريبي حيث ستتقدم وزارة المالية خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون بتعديلات علي قانون الضرائب علي المبيعات تشمل 30 مادة وذلك لحل المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مساء أمس الخميس د. غالي مع جلال الزوربه رئيس اتحاد الصناعات المصرية ومحمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية وأعضاء مجلس أدارة اتحادي الصناعات والغرف التجارية لإصدار قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة وشارك في الاجتماع اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومحمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص الضريبي.
وأضاف د. غالي أن الوزارة ستتقدم أيضا خلال الدورة البرلمانية المقبلة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مشيرا إلي أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز المصرفي ستبدأ من الأحد المقبل في تحصيل مستحقات الضرائب الكترونيا من خلال 12 بنك أيضا سيتم التوسع في نظام تحصيل الرسوم الجمركية الكترونيا مشيرا إلي أن التحصيل الالكتروني بالجمارك حقق نحو 4 مليارات جنيه العام الماضي.
وحول القواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشات الصغيرة أوضح الوزير أنها تتضمن عددا من التيسيرات حيث تهدف الوزارة إلي تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع وضمان أن كل من يحقق ارباحا يدفع الضرائب المستحقة مشيرا إلي أن المالية لا تستهدف من تلك الأسس زيادة الحصيلة.
وأضاف أن القرار يسمح بسداد دفعات تحت حساب الضريبة بنسبة 60 % من قيمة أخر ضريبة أقرت بها تلك المنشات علي أن يتم سداد هذه النسبة على ثلاث دفعات متساوية في نهاية يونيو وسبتمبر وديسمبر من كل عام كما لا يسري عليها أحكام الخصم تحت حساب الضريبة.
وبالنسبة للمنشات الصغيرة التي تتعامل في سلع مسعرة جبريا مثل البقال التمويني والصيدليات ،أوضح د. غالي انه إذا اقتصر تعامل هذه المنشات علي السلع المسعرة أو كانت ضمن أنشطتها سلع خاضعة للتسعير الجبري فيتم تحديد أرباحها من خلال حصر فواتير الشراء، وتحديد الربح على أساس هامش الربح المحدد لهذه السلع وفقاً للتسعير الجبري وسوف يتم بالتعاون مع ممثلي تلك المنشات وضع نماذج إقرارات ضريبية تراعي ذلك.
وبالنسبة لنظام إهلاك أصول المنشات الصغيرة أوضح د. غالي أنه سيسمح لتلك المنشات باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهي 5 % من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها و10 % من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أي من الأصول المعنوية التي يتم شراؤها بما في ذلك شهرة النشاط 25 % من قيمة الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات و15% من قيمة الأصول الاخري.
من جانبه أكد السيد جلال الزربه رئيس اتحاد الصناعات حرص المجتمع الصناعي علي نشر ثقافة إصدار الفواتير مشيدا بما تحقق من تيسيرات وإصلاحات عديدة نفذتها الحكومة ووزارة المالية سواء في مجال الضرائب أو الجمارك.
ودعا أعضاء اتحادي الصناعات والغرف إلي التمسك بطلب الفاتورة من مورديهم لان انتظام التعاملات التجارية سيحقق مصالح الجميع كبار و صغار المصنعين والتجار كما أن نظام الفاتورة أمر متعارف عليه في معظم دول العالم وهو سهل التطبيق في مصر ويجب أن نصر عليه .
واضاف أن المجتمع الضريبي مطالب اليوم بان يتماشي مع التغير والتطور الكبير في المنظومة الضريبية وفي الماضي كان 95 % من المجتمع الضريبي يشكوا من الضرائب و 5 % متهربون إما اليوم فان 95 % راضون عن الضرائب و 5 % ما زالوا متهربين وحان الوقت لدخولهم منظومة الضرائب.
وأشاد محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية ببرنامج الإصلاح الضريبي والذي خفض سعر الضريبة من 42 % للمنشات التجارية و34 % للمنشات الصناعية إلي 20 % فقط لكل المنشات العاملة في مصر.
من ناحيته حدد علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة 3 عوامل وراء تهرب البعض من دفع ضرائب الدخل وهي باعة الأرصفة وتهربهم من ضريبة المبيعات في منافسة غير عادلة مع التاجر الملتزم وتعدد الأجهزة الرقابية ونقص أساليب الميكنة الحديثة مطالبا بدعم وزارة المالية لهذا الملف.
وصرح الأستاذ اشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أسس المحاسبة الضريبية قسمت المنشات الصغيرة إلي ثلاثة فئات الأولي المنشات التي لا يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يزيد رقم أعمالها السنوي على 250 ألف جنيه كما لا يتجاوز صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي مبلغ عشرين ألف جنيه وهذه المنشات يسمح لها أذا كانت فردية بعدم إمساك دفاتر وسجلات محاسبية وعلي هذه المنشات الالتزام بإصدار فواتير مقابل ما تؤديه من أعمال وخدمات ومبيعات سلع.
إما أذا كانت تلك المنشات الصغيرة تتخذ شكل شخص اعتباري فإنها تلزم بإمساك دفتر واحد (أجندة) للإيرادات والنفقات لتحديد أرباحها من خلاله وعلى المنشاة الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها.
أما الفئة الثانية من المنشات الصغيرة هي التي يزيد رأسمالها المستثمر على الخمسين ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ 250 ألف جنيه أو يزيد رقم أعمالها السنوي على مبلغ 250 ألف جنيه ولا يتجاوز مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافي ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ عشرين ألف جنيه ولا يتجاوز المائة ألف ، وهذه المنشات تتبع عدد من القواعد والأسس المحاسبية لدي إعدادها لقوائمها المالية حيث تعد الحسابات بفرض استمرارية عمل المنشأة و إثبات قيمة النفقات و الأصول وفقاً للقيمة التاريخية لها علي ان تحمل كل سنة بما يخصها من مصروفات وما يخصها من إيرادات ، ويتم إعداد قوائم الدخل والحسابات الختامية وفقاً لهذا المبدأ ويلتزم كل منها بإمساك دفاتر وسجلات مبسطة وفقاً لهذه القواعد والأسس وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها .
أما الفئة الثالثة من المنشات الصغيرة فهي التي يزيد رأسمالها المستثمر على مبلغ 250 ألف جنيه أو يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أو يزيد صافي ربحها السنوي وفقاً لآخر ربط ضريبي نهائي على مبلغ مائة ألف جنيه وهذه المنشات يتحدد صافي الربح الذي تحققه كل منها على أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتلتزم هذه المنشات بإمساك دفاتر وسجلات وفقا لطبيعة النشاط الذي تمارسه وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها ويتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل على صافي الربح الذي تحققه المنشاة .
ويسمح للمنشأة الصغيرة التي يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستندياً و لا تسري هذه القواعد في العقود طويلة الأجل، حيث يتم تحديد صافي الارباح لتلك العقود علي أساس المستخلصات في كل سنة على حدة.
وأشار العربي إلي انه سيتم أنشاء سجل خاص في كل مأمورية لتسجيل المنشات الصغيرة والتي ستلتزم بتقديم طلب لمحاسبتها ضريبيا كمنشات صغيرة قبل بداية السنة وبالنسبة للوضع الحالي فعلي تلك المنشات التقدم بهذا الطلب خلال شهرين من الآن،وتتولي وحدة خدمة الممولين بكل مأمورية تقديم خدمات التوعية والمساعدة اللازمة لتسجيل المنشات الصغيرة.
وبالنسبة لنظام الفحص صرح السيد محمد علام مستشار وزير المالية لشئون الفحص انه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة وفي حالة ثبوت تهرب المنشأة من أداء الضريبة المستحقة عليها باستعمال إحدى طرق التهرب تطبق العقوبات المقررة بقانون الضرائب علي الدخل.
(المصدر وزارة المالية)
الحريري
07-06-2009, 01:22 PM
صدقوني انا مش عارف هما عاوزين اية بالضبط
ناس متخبطين يظهر ان وزارة المالية عاوزة تشغل موظفيها الا ملهمش شغله وهي سبوبه
alsorady67
07-06-2009, 01:46 PM
السؤال الثانى المهم
انا صاحب مشروع صغير وبناء على القرار الوزارى سوف اطلب من المصلحه تعين مامور لدى لتسجيل وتظبيط الحسابات الضريبيه للمول طيب شوف الاسئله الاتيه :-
1- هل يعمل المامور مجانا لدى الممول ( اما سوف يظبطه الممول اكل وشرب وهدايا وعلاقات شخصيه )
2- هل سوف تعتد الماموريه بالحسابات التى اعدها المامور بدون فواتير طالما اطلع عليها المامور وراى انها ضروريه لمزاوله النشاط حتى ولو كانت بدون فواتير ( اين المساواه بين الممولين )
3- هل تستطيلع الماموريه دحض او رفض اى مصروف معتمد بواسطه موظفها واذا فعلت اين المصداقيه مع الممولين
واذا فعلت واخذت بالحسابات الموافق عليها بواسطه المامور فنحن جميعا سوف نقدم على مامور مجانى
بعد كل ما سبق اين دور المحاسب القانونى ( يعمل ايه اقترح ان يعمل لدى 4-5 مامير ضرائب من الباطن وياخذ حسابه من الممول وبعدين يجى المامور فى الاخر يعتمد فقط الحسابات )
وكله ح يرزق
مع تحياتى للشفافيه والاستقلاليه والنزاهه المهنيه والضرائبيه
عماد الصردى
محاسب قانونى
اسامة حسن
07-07-2009, 12:46 PM
صدر القرار رقم 414 لوزير المالية الخاص بهذا الموضوع
http://http://www.a7lashare.net//view.php?file=bd5efbe513
محمد احمد زكي
07-07-2009, 01:07 PM
http://www.samysoft.net/forumim/slambasmla/54645sd.gif
http://www.samysoft.net/forumim/other/1/ghfghfghfghf.gif
http://www.samysoft.net/forumim/fwasel/1/lov111.gif
نص قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009
بشان اسس وقواعد المحاسبة الضريبية للمنشأت الصغيرة
واجراءات تحصيل الضريبة على ارباحها
http://www.mof.gov.eg/Arabic/PDF/whatnews-a-6-7-09.pdf (http://www.mof.gov.eg/Arabic/PDF/whatnews-a-6-7-09.pdf)
أحمد فاروق سيد حسنين
07-07-2009, 03:55 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صحفى المنتدى
الأستاذ
محمد أحمد زكي
جزاك الله خيراً على المتابعه
و نتقابل بعد قراءة الــــ 11 صفحة
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
محمد احمد زكي
07-07-2009, 09:51 PM
استاذ / احمد فاروق
شكرا على اللقب وتقبل تحياتي
http://www.samysoft.net/forumim/shokrmror/1/yutuyt.gif
ابراهيم بيومى
07-08-2009, 01:53 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله لقد صدرت اسس محاسبة المنشآت الصغيرة بعد طول انتظار مع السماح للمنشآت الصغيرة ان تطلب من مصلحة الضرائب تعيين مندوب من طرفها لاثبات المصروفات التي يصعب اثباتها بمستندات لمتابعة تلك المصروفات بدون مقابل وبعد ما هو دور المحاسب الدي يعمل في السوق ؟ وهل سيقبل الممولون من أصحاب المنشآت الصغيرة أن يطلبوا تعيين مندوب من مصلحة الضرائب لمتابعة اثبات المصروفات التي يصعب اثباتها بمستندات ؟ وأتمني أن تنجح تلك التعليمات في محاسبة المنشآت الصغيرة وكدلك طريقة تحصيل الضريبة .
abou_abou555
07-08-2009, 03:39 PM
ما دام لا يوجد نظام ثابت ومحدد ستكون النتيجة عك * عك
ابوالمخاتير
07-08-2009, 07:51 PM
لكل داء دواء الا احكام القانون 91 لسنة 2005 أعيت من يداويها
MUSTAFA_MAGHRABY
07-08-2009, 08:24 PM
للأسف .... سكت دهرا ثم نطق (........)
تلك دوامة جديدة ستغرق في مستنقعها المصلحة و تأخذ معها الممولين و المحاسبين لما بها العديد من المتناقضات و الأمور التي من الصعب تطبيقها و تنفيذها عمليا و الزملاء بالمنتدى أفردوا لها المجال بالتوضيح ....و الله المستعان على ما أُوبتلينا به .
ملحوظة ::
أوضح الوزير انه سوف يتم تعديل قانون الضرائب على المبيعات و التأمينات و من قبلهم الضرائب على الدخل و قرأت تصريحا له بأحد الجرائد بأنه سوف يتم تعديل قانون الضرائب العقارية ::
::: أعتقد أنه هناك شئ مشترك بين كل تلك القوانين التي من المفروض ان تم أعدادها و دراستها من جانب لجان و أجتماعات و لقاءات و مجلس الشعب أيضا ثم يتم التقدم لتعديلها سوف يتم الموافقة أيضا على تعديلها و المتضرر هو الممول و الأقتصاد المصري بوجه عام
zizo_alpha
07-08-2009, 09:58 PM
جزاك الله خيرا يا أ. محمد وحقيقة تستاهل اللقب
#ff0000
mody mody
07-09-2009, 09:23 AM
لماذا لا يتم الرجوع الى المحاسبين القانونين والنقاش معهم للوصول الى طريق سليم بدون اخطاء وقريب من حالة المجتمع ولا يخل من طلبات الحكومة اعتقد لو فيه رابطة فعالة للمحاسبين القانونين كان باه فية كلام تانى
ما رايكم فى عمل جمعية تضم كل المحاسبين وتكون لها قوة ونفوز ويتقدم اليها كافة المحاسبين ويتم انتخاب اعضاء منها ورئيس للمشورة وعرض الراى وطلب ما تراه جيد فى مصلحة الشعب الحكومة من الوزارة مباشرة من يوافق على ذلك يتفضل وعند وجود اصوات كثيرة يتم الاتجاه بالحديث الى المنتدى وباقى المكاتب الموجودة فى جميع انحاء مصر واعتقد ان الحوكمة مش هتعترض على مثل ذلك وخاصة اننا سنحافظ على كيان المحاسب والشعب والحكومة منتظر الرد
على أحمد على
07-09-2009, 09:51 AM
هذا المنتدى ليس مجاله تكوين جمعيات من هذا القبيل .. خاصة وأن الساحة ملئية بالجمعيات والنقابات .. ولكلُ مصلحته ..
منتدى المحاسبين المصريين أنشئ لتبادل الخبرات .. ومناقشة الآراء العلمية والقانونية والمهنية ..
دون التعرض لخلاف ذلك ..
يكفينا .. إننا جميعا نمد أيدينا لكل شغوف للمعرفة سواء خريج حديث .. أو زميل ضال مهنيا .. فى أجواء يسيطر عليها .. الأنانية وحب الذات وحبس العلم والمعرفة عن الآخرين ..
محمد فخر الدين
07-09-2009, 10:09 AM
جاء قرار الوزير رقم 414/2009 وكان المجتمع الضريبى المصرى ملم بكل الامور المحاسبية فالقرار ذكر ان القواعد المحاسبية*فرض استمرار المنشاة *فرض التكلفة التاريخية*مبدا الاساس النقدى والممول هل يعلم الاتى إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار.
نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية.
مدخلات المحاسبة______ النظام المحاسبي ____ مخرجات المحاسبة
الأحداث الاقتصادية______ الفروض والمبادئ ______ الإفصاح
الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions
هي مجموعة من الحقائق المعروف بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي.
(ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية).
أهم الفروض المحاسبية:
1-فرض الشخصية المعنوية 4- فرض وحدة القياس
2-فرض استمرار المشروع 5- فرض التوازن المحاسبي
3-فرض الدورية
1-فرض الشخصية المعنوية(****** المحاسبية المستقلة): Accounting Entity Assumptions
تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية.
حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي : المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه.
فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى ****** المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.
توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:
1- تنطلق من تعريف ****** الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه ******.
فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .
وفق هذا التعريف تختلف ****** المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.
2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :
أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح
ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.
مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:
(عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)
فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع) , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .
v الأقسام والفروع:
*- التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي
فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها.
أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل.
*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .
أما إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها الخارجية من القوائم المالية الموحدة.
v الشركات القابضة والشركات التابعة:
الشركة القابضة هي التي تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.
لكن:
1- لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل شركة من الشركات.
2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين
3-تؤدي هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.
2-فرض استمرار المشروع Going Concern Assumption
تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى فرض الاستمرارية
ويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:
أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور.
ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً.
وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب.
مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع:
أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:
إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة ,
فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:
1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.
2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).
ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي.
3-فرض الدورة المحاسبية: Accounting Period Assumption إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة).
مشكلات تطبيق فرض الدورية:
1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.
2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .
4-فرض وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية.
مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:
1- عدم إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية.....الخ
- يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية.
2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة.
3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .
5-فرض التوازن المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.
المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles إنها قمة البناء الفكري فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.
والمبادئ نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.
مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.
والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.
ولكي يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:
1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.
2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.
أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:
1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات 5-مبدأ الحيطة والحذر
2-مبدأ التكلفة التاريخية 6-مبدأ الثبات في إتباع النسق
3-مبدأ الإفصاح التام 7-مبدأ الموضوعية
4-مبدأ الأهمية النسبية 8-مبدأ تحقق الإيراد
1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:
أ- يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.
ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).
ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .
مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:
1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.
2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:
أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر
المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.
ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة.
2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.
فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).
مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:
أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :
1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.
2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.
3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.
4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.
5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.
إن نتيجة آثار التضخم النقدي:
في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.
ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية.......الخ
جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:
1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.
2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.
د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.
3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك.....الخ
وهناك نوعان :
1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:
السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية.....الخ
2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.
مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:
1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.
2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.
3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج
صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.
4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي
يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.
5-تغيرات الأسعار .
6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح..........وغيرها
4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.
مشكلات تطبيق مبدأ المادية:
1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى .
2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.
5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.
مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:
1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.
2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.
3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.
6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.
مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:
هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.
7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.
لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.
وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.
مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية:
إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل....ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟
إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.
8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات: Principle Of Revenue Realization أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :
1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.
2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج ****** سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.
- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:
ü أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.
ü أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.
ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:
1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.
2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.
3-السماح للغير باستخدام أصول ******:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة..........الخ
والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.
ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.
د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.
هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).
و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).
واقع المحاسبة اليوم :
نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة.
أحمد فاروق سيد حسنين
07-09-2009, 03:46 PM
هذا المنتدى ليس مجاله تكوين جمعيات من هذا القبيل .. خاصة وأن الساحة ملئية بالجمعيات والنقابات .. ولكلُ مصلحته ..
منتدى المحاسبين المصريين أنشئ لتبادل الخبرات .. ومناقشة الآراء العلمية والقانونية والمهنية ..
دون التعرض لخلاف ذلك ..
يكفينا .. إننا جميعا نمد أيدينا لكل شغوف للمعرفة سواء خريج حديث .. أو زميل ضال مهنيا .. فى أجواء يسيطر عليها .. الأنانية وحب الذات وحبس العلم والمعرفة عن الآخرين ..
و لا يوجد ما يستوجب عقد إجتماعات أو مقابلات أو ما شابه ذلك
لأن المنتدى أولاً و أخيراً هو لتبادل الخبرات و الآراء
و عرض الرأى و الرأى الآخر
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمات
أَوْجَزَتْ اللَفْظَ وَ أَشْبَعَتْ المَعْنَى
جزاك الله خيراً يا أستاذ / على
أوجزت فأنجزت
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
maser2005
07-09-2009, 03:50 PM
السلام عليكم
ارى ان هذا الكلام لا يرتقى ان يصدر عن المصلحة
الاساتذة اللى عملوه قاعدين فى التكييف و فاكرين نفسهم عباقرة وبيحلوا مشاكل الشعب ولم يستفيدوا من تجربة اول عينة فحص الفاشلة بنسبة 100% والتى اكدت اتساع الخلاف بين ما تصوروه والواقع
انى ارى انه يستحيل تطبيق هذا الكلام والا فعليهم ان يحبسوا كل الممولين وكل المحاسبين ويغلقوا جميع المنشات ويقعدوا هم لتسجيل المصروفات الغير مؤيدة بمستندات
يجب ان تتحرك الغرف التجارية
والجمعيات المهنية
والنقابات
ونقابة التجاريين
وان كنت غير متفائل بهم لانهم فى عداد الاموات
والسلام عليكم
maser2005
07-09-2009, 04:05 PM
االاخ mody
اؤيدك بشدة وياريت تكون نقابة للمحاسبين القانونيين وننسلخ من نقابة ال 50 جنية معاش
صلاح ضحا
07-12-2009, 11:50 PM
الاخوة الافاضل
بعد التحية
ارجوا من الجميع دراسة متأنية للقرار الخاص بأسس محاسبة المنشأت الصغيرة واستخلاص اوجه القصور فيها وكذلك الايجابيات
وملاحظاتي الاولية تتلخص في الاتي :
1 - هناك تناقض واضح بين القرار الوزاري وتصريحات الوزير وبين تصريحات رئيس المصلحة ويتمثل ذلك في
أ - جاء بالقرار ( تكون محاسبة المنشآت الصغيرة التي تندرج ضمن الفئتين ب ، ج من المادة الثانية ضريبيا وفقا للقواعد التي والأسس التي بنص عليها هذا القرار بناء علي طلب تقدمة كل منها الي المامورية المختصة علي النموذج المعد لهذا الغرض قبل بداية السنة التي ترغب المنشأة في تطبيق أحكام هذا القرار عليها واستثناءا من ذلك يكون تقديم هذا الطلب بالنسبة للسنة الضريبية 2009 خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار ) هذا يعني أن المنشآت التي تندرج ضمن الفئة أ غير مطالبة بتقديم طلب لمحاسبتها كمنشأة ضغيرة
وجاءت تصريحات السيد رئيس المصلحة عامة لتشمل جميع الفئات أ، ب ، ج حيث أكد في تصريحات ( دعا اشرف العربي جميع الممولين الذين تنطبق علي منشآتهم تعريف لبمنشأة الصغيرة وفقا للقرار 414 لسنة 2009 الي المبادرة بالتسجيل من الآن وحتي 30 من شهر سبتمر بسجلات المنشآت الصغيرة التي يتم انشاؤها بالمأموريات الضريبية ..........) وهذا يعني ان تتقدم جميع الفئات أ ، ب ، ج بطلبات بعكس القرار
ب - جاء بالقرار ( يكون تحديد ارباح المنشلآت الصغيرة التي يسري عليها هذا القرار ويقتصر تعاملها علي الاتجار في سلع مسعرة تسعيرا جبريا أو ضمن أنشطتها سلع مسعرة تسعيرا جبريا من خلال حصر فواتير الشراء وتحيد الربح ............) وهذا يعني الصيدليات والبقال التمويني والمخابز
وجاءت تصريحات رئيس المصلحة كالاتي ( ان القرار استثني المنشآت التي ينحصر نشاطها في التعامل مع السلع المسعرة جبريا من امساك دفاتر منتظمة ويزول هذا الاستثناء اذا مارست أنشطة أخري الي جانب السلع المسعرة جبريا ) وهذا يعني أن الصيدليات التي تتعامل في أدوات التجميل وهي غير مسعرة جبريا لا تستفيد من هذه الميزة
وفي ذلك تناقض واضح .
مع تحياتي
okiskar
07-14-2009, 03:58 AM
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ضحكة ليست من قلبي
شادي المصري
07-14-2009, 04:07 AM
لماذا لا يتم الرجوع الى المحاسبين القانونين والنقاش معهم للوصول الى طريق سليم بدون اخطاء وقريب من حالة المجتمع ولا يخل من طلبات الحكومة اعتقد لو فيه رابطة فعالة للمحاسبين القانونين كان باه فية كلام تانى
سيدي الفاضل إن القانون 91 لسنة 2005 من وضعه هم المحاسبين القانونين وما كان على رجال مصلحة الضرائب إلا أن يقولوا آمين وإلا .
سيدي الفاضل إن رئيس مصلحة الضرائب هو أحد المحاسبين القانونين وليس على رجال الضرائب أن يعترضوا وإلا .
بأسكم من أنفسكم .
ندعو الله السلامة وأن يخرجنا من دار الدنيا على خير
اللهم آمين
عصام سرحان
07-14-2009, 08:03 AM
الاخوه الافاضل للاسف لم نتحدث عن كيفبه مواجهة هذة التعليمات عمليا من خلال تحديد كيفية مواجهة المصلحة عمليا مثلا كيفيه حساب الضريبة لهذة المنشأت خصوصا منتاهية الصغر و التي كنا نعتمد علي اسس اخر لجنه داخلية في محاسبتها مثلا و هل الامر مستمر علي ذلك ام لا و لقد تحدث القرار علي المصروفات و تحديدها من خلال مامور الضرائب و الذي انفتح باب امامه للقيل و القال من خلال الهدايا و الاكرميات و ربما ك سكر و زيت و باكو شاي عشان و النبي تعتمد المصروف ده و لكن لم يتحدث القرار عن ماهية تحديد الايرادات و ماذا لو لم نتمكن من توفير فواتير الشراء بصراحة مش عارف ياجماعة ارجوكم تحدثو في للافادة لي و للجميع فلو عند احد من السادة الاستاذة تصور لذلك نرجوا ان يعرضة علي الجميع و بعون الله و توفيقة اذا حدث ذلك ساكون اول من يعرضة علي اعضاء المننتدي الكرام و عشان خاطري ياريت يكون لي نصيب في باكو الشاي و السكر
ACCOUNTANT AMR
07-14-2009, 02:09 PM
فين الاسس والقواعد اللى الممولين هيدفعوا ضريبه على اساسها ولما هو مشروع صغير وصاحبه لا يقرا ولا يكتب هيعمل ايه ؟؟؟؟؟؟
يا جماعه الراجل وزير الماليه بينقل قوانين خارجيه لا تصلح لدوله الاميه فيها تزيد عن 60% !!!!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فى المسئولين عن الفوضى الخلاقه اللى ماشيه فى البلد
احمد مرسي
07-14-2009, 02:59 PM
الشكر للاساتذة على كم المعلومات والايضاحات حول هذا النقاش المثمر
ولكن رجاء ان تتبعوا الاتي
كم منشأة سجلت في المجموعات ا , ب , ج اوكم منشاة ستقوم بالتسجيل قبل اخر سبتمبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل ستفي المصلحة بطلبات الممولين بالمأمور المقيم . وما معنى اقامة المأمور في المشروع وهل له مدد معينة وهل يقيم في غير اوقات العمل الرسمية كموظف وهل وصل المأموريات تعليمات بتسجيل المنشات الصغيره وهل قامت المصلحة بالتوعية اللازمة للممولين للقيام بالتسجيل وهل تم توعية الموظفين بالاسلوب الجديد وهل هذا الاسلوب تم دراسته ام هو خروج بدبلوماسية من مأزق المادة 18 واللا انا مش فاهم ؟؟؟؟؟اكيد ..لا .. مش فاهم
aboshetta
07-15-2009, 12:58 PM
السلام عليكم ياجماعة بصراحة الواحد مش عارف هيعملو اية بعد كدة مش بعيد يخلو المحاسبين ميطلعوش من بيوتهم زى ما بيقول البعض والله اعلم
يا جماعة انا مش فاهم لية مفيش نقابة خاصة بالمحاسبين وليس التجاريين لو ممكن نعمل نقابة خاصة بالمحاسبين تدافع عننا ويكون لينا وضع علي الاقل زى المحامين ولا اية ارجو التفكير في الموضوع وبحثة بشكل جدى والله المفق والى عندو اقتراح يتقدم بية واية خطوات ان احنا نأسس نقابة محاسبين ومش تجاريين
أحمد محمد الصعيدى
07-17-2009, 04:04 PM
السلام عليكم
بجد الواحد مش عارف يقول ايه ؟
انتظرنا كثيرا حتى يتم اصدار هذه التعليمات
وعند صدورها نكتشف انها لم تأتى بأى شىء جدا ولا اى شىء مما كنا ننتظره ........
ولكن للأمانه فهناك الجديد وذلك فى نص العباره الاتيه ((
ويسمح للمنشأة الصغيرة التى يتعذر عليها الحصول على مستندات تؤيد مصروفاتها، أن تطلب من مأمورية الضرائب المختصة تعيين مندوب لها لدى المنشأة بلا مقابل، لحصر وتسجيل ومتابعة نفقاتها غير المؤيدة مستنديا،)) فهل هذا يعقل ؟ وكيف سيتم ذلك ؟ وهل سيترك مأمورى الضرائب مكاتبهم والنزول إلى الممولين كى يقوم بتسجيل مصروفاتهم ؟ والغريب انه بدون مقابل ؟
لا تعليق.................
الله المستعان
محمد فخر الدين
07-19-2009, 06:37 AM
كثرت القرارات والتصاريح مرة من السيد الوزير ومرة اخرى من السيد رئيس المصلحة ونحن ما زلنا محلك سر نتناقش ونضع الاراء ونوضح العيوب والمزايا ولكن حقيقة عملنا الذى من اجلة تركنا كل شى ولجانا الى الخوض من اجل المهنة الحرة .....من يرعانا ومن يقدم لنا يد العون ومن يقف لجوارنا المصلحة فى واد والممول فى واد والمحاسب فى واد اخر .....والممول فقد المصداقية مع المامورية ومع المحاسب التابع لة ومن كثرة هذة التصريحات ما ذكر بالامس سرعة التقدم الى الماموريات للاستفادة من المزايا التى جاءت بالقرار اية هى المزايا واية هى الاستفادة ......التقدم بالطلبات اى طلبات التى يتقدم بها الممول واين الاستفادة من هذا التقدم ان الماموريات يااخوة الى الان من 2/7/2009تاريخ التوقيع على اخر واحدث القرارات الوزارية لم يوجد فى الماموريات ادنى فكرة عن ما يتم داخل اورقة المصلحة او يوجد انة فية قرار وزارى صدرمن الوزارة وانا كمحاسب ماذا قدم اخر واحدث القرارات صنف المجتمع الضريبى وكان المجتمع فى حاجة ماسة الى هذا التصنيف وكانة لايعلم شى (قررررب قررررب قرررر والحق الاوكازيون واعرف نفسك انت فين ا/ب/ج واخر الموسم لك هدية )الفئة ا/ب يطبق عليهم القرار 414ويخضعوا الى نظام العينة يعنى لو انا الافرار الضريبى مذكور بة صافى الربح فقط دون ان اؤيد ذلك بالمستندات سوف يضطر الفاحص الى ارسال خطاب الى الممول لاجل تقديم المستندات اقدم المستندات وهى قوائم الدخل المذكورة دون تقديم المستندات الدالة عليها والفئةا تخضع فى الفحص الى التعليمات الصادرة من المصلحةوللمادة 78من القانون ثم جاء فى المادة 11 من القرار وزكر كل من تقدم وكل من لم يتقدم والفئة1 الكل يفحص شريطة عدم تقديم الاقرار والفحص تقديرى والملاحظ فى هذا القرار انة لم يجعل اى ذكر للمحاسب يعنى الممول الذىيقدر يعمل الحسابات والقوائم يتفضل واحنا حنساعدة بس على المغطاى قدم طلب قول عايز مامور واحنا نظبط كل شى الدفاتر والحسابات والقوائم وسيبك من المحاسب لان لوفية حد بيدور على حقوقنا كان الزم الحسابات تكون من محاسب ولنا اللة ويتبقى سوال لية الفرار الى الان لم يصل الى اى منطقة او الى اى مامورية للعمل بموجبةولية لم يجعل المحاسب لة دور فى ذلك ياجماعة هناك نية جامدة الى تهميش دور المحاسب
أحمد فاروق سيد حسنين
08-07-2009, 01:19 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
بحث عن قانون الضرائب الجديد
يغير من الثقافة الضريبية للمجتمع
صدر قانون الضرائب الجديد تحت رقم 91 لسنة 2005 على أن يتم تطبيقه على مرتبات شهر يوليو 2005 أما بالنسبة لضريبة الدخل فانه يطبق على الفترة الضريبية المنتهية في آخر ديسمبر 2005 أو اى سنة مالية أخرى تبدأ بعد العمل بالقانون في 10 يونيو 2005
و بجانب تخفيض أسعار الضرائب بما يزيد عن 50 % فان القانون قد جاء بثقافة ضريبية مختلفة تماما عن تلك السائدة منذ الأربعينات. تلك الثقافة تعضد من المزيد من الثقة بين الممولين و الأجهزة الضريبية و يهدف القانون إلى زيادة الحصيلة الضريبية من خلال الالتزام الطوعي من الممولين بتقديم الإقرار الضريبي و سداد الضريبة المستحقة من واقعه مما يجعل الحصيلة الضريبية المستهدفة تتحقق في غالبها الأعم من الإقرارات و ليس من فروق الفحص على عكس ما ساد قبل صدور القانون. وبذلك تزيد نسبة الذين يقدمون الاقرارات من 30 – 40 % حاليا إلى 80 _ 90 % مستقبلا. و كذلك تزيد الحصيلة الضريبية المدفوعة مع الإقرار من 10-20% حاليا إلى 70-80% مستقبلا.
و لتحقيق هدف بناء الثقة بين الممولين و المصلحة جاء القانون بفكرة نهائية الإقرار الضريبي بمجرد إعداده وتسليمه بواسطة الممولين. و يكون الإقرار نهائيا بحيث لا يخضع للفحص بواسطة مصلحة الضرائب جميع الإقرارات كما يحدث حاليا و إنما يتم فحص الإقرارات من خلال عينة تصل إلى 20% من الإقرارات تختار الكترونيا للاطمئنان إلى مدى صحتها و تعبيرها عن الحقيقة.
و في مقابل ذلك جاء القانون بجزاءات رادعة للذين يتخلفون عن تقديم الإقرار فضلا عن جزاءات مالية كبيرة على الفروق الناتجة عن الفحص.
و من الأحكام الأخرى التي جاء بها القانون ليزيد من الشفافية و الثقة بين الممولين و المصلحة هو تشكيل لجان الطعن من وضع يجعل تشكيل لجان الطعن الضريبي يحدث بقرار من رئيس المصلحة بتعيين أعضاء اللجان من ثلاث أعضاء من بين العاملين بالمصلحة مما يجعل فكر تلك اللجان ينحاز للحصيلة الضريبية و عدم الحيادية عند نظر الخلافات، يأتي القانون بتشكيل يحدده وزير المالية من خمسة أعضاء الرئيس و اثنان منهم من خارج مصلحة الضرائب مما يؤكد حيادية تلك اللجان و عدالتها فضلا من استقلاليتها عن مصلحة الضرائب وعن الفكر الجبائى.
وأخيرا يأتي القانون ولأول مرة بنصوص لإنشاء المجلس الاعلي للضرائب والذي يكون بقرار من رئيس مجلس لضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة وعلي أن تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية وكذلك توجيه الممولين إلي الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم .
من كل ما سبق فانه من المتوقع أن تغير الأحكام السابقة من الثقافة الضريبية للمجتمع المصري مما يزيد ويعضد من أواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب في إطار سعر ضريبي منخفض لا يدع مجالا للتهرب أو التجنب الضريبي ومن خلال منظومة من الشفافية والاحترام المتبادل بين الممولين ومصلحة الضرائب.
بقلم
عبد الله العادلى
محاسب قانونى و خبير ضرائب
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
vBulletin® v3.8.12 by vBS, Copyright ©2000-2025