تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005


أحمد فاروق سيد حسنين
06-17-2009, 03:39 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


مناقشة المادة 18


من القانون 91 لسنة 2005





نص المادة 18


( يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية )




الملاحظات


1 – لماذا لم تفعل هذه المادة حتى الآن بالرغم من صدور القانون 91 لسنة 2005 في منتصف عام 2005 ؟؟؟
2 - هل يشوب المادة عدم دستورية ؟؟؟
3 – لماذا الآن و بعد مرور 4 سنوات على صدور القانون تبحث الإدارة الضريبية تعديل المادة 18 من قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 بإلغاء الربط بينها وبين قانون تنمية المنشآت الصغيرة و بالرغم من تصريحات السيد الأستاذ رئيس المصلحة بأن الاتفاقيات و التعليمات سارية المفعول على من صافى ربحهم أقل من 20000 ج ؟؟؟
4 – في صلب المادة أيضاً

(يصدر بإجراءات تحصيل الضريبة قرار من السيد الوزير )


فهل إجراءات تحصيل الضريبة التي تقصدها المادة تسرى على القانون السابق 157 لسنة 1981 و تعديلاته ؟؟
في ظل أنه حتى الآن لم يصدر قرار من الوزير بقواعد إجراءات تحصيل الضريبة المنصوص عليها بالمادة !!!
و هل الإجراءات المتبعة حالياً بالمأموريات في تحصيل الضريبة المستحقة حتى العام 2004 يشوبها البطلان ؟؟؟
كل هذا في ظل قاعدة الأثر الفوري لصدور القانون 91 لسنة 2005 !!!
5 – لماذا لم يقابل المادة 18 مادة في اللائحة التنفيذية ؟؟؟
6 – هل أعطت المادة 18 للسلطة التنفيذية اختصاصات تشريعية !!!
7 – هل نلتمس نحن أي تيسيرات لمحاسبة المنشات الصغيرة في ظل التعليمات 9 لسنة 2009 ؟؟؟

و أنا أتسأل


لماذا كثر الجدال حول هذه المادة و ما العائق من تفعلها ؟؟؟

" نــــاقــــش "



و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وليد الجد
06-17-2009, 07:29 PM
عرف قانون تنمية المنشات الصغيرة الصادر بالقانون 141 لسنة 2004 حيث جاء بنص المادة 1 القانون 141 لسنة 2004 المنشاة الصغيرة بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها ولا يزيد عدد العاملين فيها عن خمسون عاملا "
كما عرفت المادة 2 من القانون 141 لسنة 2004 المنشات المتناهية الصغر بأنها " كل شركة أو منشاة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا و يقل راس مالها المدفوع عن خمسين ألف جنيها "

ومفاد النص

1- إن المنشاة الصغيرة تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع بحد ادني 50000ج وحد أقصي 1000000ج وعدد العاملين بها بحد أقصي 50 عامل .
2- إن المنشاة المتناهية الصغر تشمل الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي وراس مالها المدفوع يقل عن 50000ج دون التقيد بعدد العاملين بها .

أحمد فاروق سيد حسنين
06-17-2009, 09:20 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ و الأستاذ
وليد الجد
أستاذ و الله
الفكرة وصلت
و لكنى كنت أفضل الإسهاب حتى تعم الفائدة
من النقاش لجميع الأعضاء
و لا تحرمنا دوماً من المشاركات النيرة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مصطفى أبو محمود
06-17-2009, 09:39 PM
و الله كل مواد القانون مليئة بالأستفسارات و الأسئلة التي لم يجد أحدا حتى الأن الأجابة عليها فالغموض هو سيد الموقف منذ 4 أعوام .

و القادم في علم الله عز و جل و ربنا يستر

TAHABADR
06-17-2009, 10:16 PM
طبقا للقانون 141 لسنة2004 اصبح 90 % من المنشات صغيرة و متناهية الصغر.

احمد مرسي
06-17-2009, 11:27 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
وليد الجد
أستاذ و الله
الفكرة وصلت
و لكنى كنت أفضل الإسهاب حتى تعم الفائدة
من النقاش لجميع الأعضاء
و لا تحرمنا دوماً من المشاركات النيرة
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استاذنا احمد
المادة 18 بالذات لاتحتاج الى اسهاب لسبب بسيط جدا في ان المادة يشوبها عدم دستورية لانه لا يجوز تخويل الوزير مهمة من مهام الجهة التشريعية وهي قواعد محاسبة المنشات الصغيرة اذ ان الوزير يمثل الجهة التنفيذية

taleb 3elm
06-17-2009, 11:34 PM
lمناقشات متميزة وربنا يبارك فى جميع اعضاء المنتدى المتميزين والمخلصين لله

شادي المصري
06-22-2009, 01:40 AM
لا يا أخي لم يشوب المادة المذكورة عدم الدستورية ولم تعطي لجهة تنفيذية إختصاص تشريعي
وإلا لكان إصدار اللائحة التنفيذية لأي قانون بقرار من الوزير المختص به شبة عدم الدستورية
أما بالنسبة للتأخير إلى الآن ...................... سوف أكمل في مشاركة قادمة
والله الموفق