تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا للقانون 91لسنة2005


وليد الجد
06-11-2009, 06:55 PM
في الاونة الاخيرة تم الدفع امام المحاكم بعدم اختصاص لجان الطعن واقدم اليكم نص الدفع الذي تم كتابته في احد دعاوي الموكلين بالمكتب
عدم اختصاص لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 ولاءيا بالفصل في المنازعات الضريبة المحال إليها والتي تتعلق بأحكام ق 187 لسنة 1993.

طبقا لنص المادة 121 ق 91 لسنة 2005 " تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون 111 لسنة 1980 وفي القانون رقم 147 لسنة 1984 بغرض رسم تنمية للموارد المالية للدولة "
والثابت من النص إن المشرع عقد الاختصاص الولائي للجان المشكلة وفقا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وجعله قاصر علي اللجان المشكلة ق 91 لسنة 2005 قاصر علي الفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها بهذا القانون 91 لسنة 2005 دون ثمة فصل في المنازعات المتعلقة بأحكام ق 187 لسنة 1993.
ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من مواد إصدار القانون بشان إحالة المنازعات التي لم يتم الفصل فيها بحالتها إلي اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق لان النص الأخير لم يعقد الاختصاص الولائي للجنة الطعن المنصوص عليها بالمادة 121 ق 91 لسنة 2005 ولكنه اقتصر علي الإحالة فقط دون الفصل!!

اعداد
عاطف زكريا عمر
محاسب قانوني وخبير ضرائب
http://houseexpertise.blogspot.com/ (http://houseexpertise.blogspot.com/)

okiskar
06-11-2009, 11:27 PM
كلام جميل أستاذ / وليد ولكنه قد تأخر بعض الشيء
فما عرضته سيادتك كان من أول الدفوع التي واجهت لجان الطعن الحالية والمشكلة وفقاً لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وذلك في بدء عملها من سنتين وبالتحديد من محامي من الإسكندرية وتوالت فيما بعد تلك الدفوع وقد قامت اللجنة حينذاك بالرد على هذا الدفع ، وقد صدر حكم محكمة النقض من حوالي شهرين بإنعقاد الإختصاص إلى لجان الطعن الحالية .
مع خالص التحيات

براعم مصر
06-12-2009, 02:48 AM
من مشاركة الاستاذ / احمد فاروق --- " مجلة الثقافة الضريبية "
و بخصوص نفس الموضوع

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-5.jpgfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-6.jpg http://www.aliahmedali.com/forum/attachment.php?attachmentid=2430&stc=1&d=1243258675

شادي المصري
06-12-2009, 09:25 AM
أفهم من ذلك إن ما قاله الأستاذ / صلاح إسماعيل صحيح حيث أن القانون برغم تحديده أختصاص نوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها وفقاً لأحكام المادة / 121 من القانون 91 لسنة 2005 إلا أنه قد حملها بعبء زيادة بأن حملها أيضاً عبء الفصل في المنازعات السابقة حتى نهاية سنة 2004 وفقاً لما ورد بالمادة الثانية من مواد الإصدار .
وحكم النقض الذي أشار إليه الأستاذ / صلاح إسماعيل جاء به :
إن الأنزعة التي بين مصلحة الضرائب والممولين حتى نهاية سنة 2004 والتي يتم الفصل فيها حتى 31/12/2005 فهي من إختصاص لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 120 من القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لأحكام المادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 91 لسنة 2005 وما جاء بالمادة / 121 هو تحديد لنوعية وأوعية الضرائب التي يتم الفصل فيها بمعرفة تلك اللجان في ظل القانون 91 لسنة 2005 .
ومن الأخر ربنا يخلي لينا مصر ودمتم ......

اسامة عطية
06-13-2009, 06:40 PM
هو الموضوع شيق ولكن نحن المحاسبون نعلم جيداً أن 1 + 1 = 2 وليس كآخرين يقومون بتفنيد الناحية الشكلية ومن ثم الناحية الموضوعية وذلك لأنهم من الداخل يوجد لديهم فراغ من الناحية الموضوعية ولذلك يلجأون للناحية الشكلية حيث أنهم لا يعلمون من أسس المحاسبة الضريبية أي شئ وبالتالي فليس لديهم خلفية في الناحية الموضوعية ولذا يلجأون للنواحي الشكلية وغاب عنهم ما درسوه ألا وهو فقة التشريع ، فلا يجوز في قانون واحد أن تقوم مادة ما بإلغاء مادة أخرى سابقة لها وإلا كان من الأولى شطب تلك المادة وعدم مناقشتها .
لا بد أن يؤخذ في الحسبان تسلسل مواد القانون وأن المواد التالية إنما هي مكملة وليست لاغية للمواد السابقة حيث أنها في مجملها في قانون واحد ولكن القانون يلغي قانون أو يلغي مواد في قانون أخر مثل ذلك قانون الضرائب العقارية والقانون رقم 114 لسنة 2008 ومن المستحيل أن مادة تلغي مادة سابقة بذات القانون .
ولقد سبق إثارة بطلان نماذج 19ض والسؤال هنا هل بطلان نماذج 19ض التي أثاروها قد ألغت الضرائب بالطبع لا فجمعينا نعلم أحكام النقض والتي صدرت في هذا الشأن من أن بطلان النموذج لا يترتب عليه إلغاء الضريبة ولكن يتم إعادة الإخطار الصحيح ، وقد مر الموضوع مرور الكرام حينذاك ومازلنا نردده في حين أننا على وشك المحاسبة وفقاً للقانون 91 لسنة 2005 ذات الإخطار الواحد .
هذا للتنوية عن فقة التشريع الذي يعلموه جيداً ولكن كما يقال إستهبل فيها هو حد راح يدور ورا حد .
والله المستعان .

alnaser2005
12-24-2010, 12:57 PM
نرجو رفع حكم النقض المؤيد لوجهه النظر الصحيحه

farooqsameer
07-26-2012, 12:33 AM
هل سيتم بطلان الاخطار بنماذج 19 ضرائب في ظل ق 91 لسنة 2005؟