على أحمد على
05-31-2009, 04:49 PM
دعوى اشهار افلاس تاجر توقف عن دفع دين تجارى ( كمبيالة ) الإثنين يونيو 30, 2008 3:33 pm
أنه في يوم ............ الموافق .................
بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / ........... الالمهنة الكائن ب...................... – شارع .......................... .
انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ بموجب سندات أذنيه مستحقة الأداء بياناتها كالتالى :
1 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) تاريخ الإستحقاق . . . / . . . / . . . . تاريخ التوقف . . . / . . . / . . . . رقم البروتستو . . . . .
2 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) تاريخ الإستحقاق . . . / . . . / . . . . تاريخ التوقف . . . / . . . / . . . . رقم البروتستو . . . . .
هذا فضلا عن سندات اذنية اخرى تستحق الأداء على التوالى من تاريخ آخر بروتستو .
وحيث أن الطالب دأب بمطالبة المعلن إليه بسداد الدين المستحق عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ولم يتحرك ساكنا .
وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دينه وفى حالة نشاطه التجارى وتوقفه عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع المحرر ضده والمبين بصدر الصحيفة .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والبروتستوات المحررة ضده مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى كثرة عدد البروتستوات لأكبر دليل على سوء حالته المالية .
وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [
وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام - أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليه ومحل تجارته وأى فرع آخر له .
وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أموالها والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه .
بنــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ....... وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليهم الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم . . . / . . . / . . . ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مقر المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالبين وأموالهمالمنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين ، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية .
مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى للطالب .
موضوع: دعوى اشهار افلاس تاجر توقف عن دفع دين تجارى ( شيك ) الإثنين يونيو 30, 2008 3:33 pm
أنه في يوم ............ الموافق .................
بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / ............... الالمهنة الكائن ب..................... – شارع ................... .
انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالى :
1 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .
2 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .
وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليه بسداد المبالغ المستحقة عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية ولم يتحرك ساكنا .
وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دين وفى حالة نشاطه التجارى وتوقف عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من افادة البنوك المذكورة .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد له لديه لأكبر دليل على سوء حالتة المالية كون الشيك أقوى سند أذنى من حيث الإثبات ، وهى الحالة التى أوصلته لارتكاب الجرم الجنائى المتمثل فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهى الحالة الأجل و الأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع .
وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [
وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام - أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم .
وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أمواله والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه .
بنــاءعليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم . . . / . . . / . . . ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مكتب المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالب وأمواله المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين ، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية
موضوع: صيغة اشهار افلاس تاجر متوفى او معتزل التجارة الإثنين يونيو 30, 2008 3:35 pm
إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / ............. ( بصفته أحد ورثة المرحوم / ......... ) المقيم فى ........ قسم ........ محافظة .............
مخاطباً مع / ................
(وكذا كل الورثة بالتركة ويعلن الجميع فى أخر موطن للمتوفى)
وأعلنتهم بالأتى
الطالب أحد ورثة المرحوم / .............. ( أو أحد دائنى المرحوم /......... ) الذى
توفى وهو متوقف عن دفع ديونه للطالب وأخرين ممن لهم حقوق مالية لدى المتوفى وحيث أن هذه الديون معينة المقدار وحالة الأداء الأمر الذى أضر بالطالب بأضرار بالغه تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب شهر إفلاس المرحوم /.............. حتى يتم تعين اميناً للتفليسة تكون مهمته حصر أموال المرحوم /............ ومعرفة مقدار الديون التى عليه لتصفية التركة وليتقاسم الدائنين الباقى من التركة قسمة الغرماء كلاً حسب مقدار دينه وذلك طبقاً لنص المادة 551 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو إعتزاله التجارة إذا توفى أو إعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة .
ولايسرى هذا الميعاد فى حالة إعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسة بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة .
فاذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .
وكذلك طبقاً لنص المادة 562 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ..
2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو إعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على ـ وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار , أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفت كلاً منهم بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بالأتى :
اولاً: بإشهار إفلاس مورثهم المرحوم / ........ ( أو .......... أسم التاجر المعتزل التجارة) وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف عن دفع ديونه ( يمكن أن يكون تاريخ الوفاه أو أن يكون تاريخ ترك التجارة )
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة .
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المرحوم /.............. ( أو ..... أسم التاجر المعتزل التجارة )
رابعاً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية .
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المواد 551 ، 562 من قانون التجارة
موضوع: صيغة اشهار افلاس تاجر فرد الإثنين يونيو 30, 2008 3:34 pm
إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............
مخاطباً مع / ................
وأعلنته بالأتى
بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ .../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنص المادة 554 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن
دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى .
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن
لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو
شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت
أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة
3 - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل
الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله
وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
وذلك طبقاً لنص المادة 561 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .
2- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :
اولاً: بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف مؤقتاًعن دفع ديونة
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه
رابعاً: الأمر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد
خامساً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المواد 554 ، 561 من قانون التجارة
موضوع: دعوى رجوع المفلس من المشترى بالثمن الإثنين يونيو 30, 2008 3:34 pm
إنه في يوم .......
بناء على طلب السيد / ................المقيم فى
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................المحامى الكائن فى ................
أنا ................محضر محكمة ................الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
و أعلنتهم بالآتي
بموجب عقد مؤرخ ...... اشترى الطالب من المعلن إليه الثاني العقار رقم ........ الكائن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيها و تم الوفاء بكامل الثمن و قد أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ ضد الطالب واختصم فيها المعلن إليه الثاني طالبا الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لإبرامه خلال فترة الريبة إعمالا لنص المادة 228 من قانون التجارة و بجلسة ...... قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن استردت التفليسة العقار هذا العقد فتقدم الطالب إلى المعلن إليه الأول بطلب تحقيق دينه المتمثل في الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني إلا أنه رفض قبوله .
و لما كان المعلن إليه الثاني قد استعان بهذا الثمن فى شراء ........ و من ثم كون التفليسة قد استفادت من الثمن الذي قبضه المعلن إليه الثاني إذ لولاه ما كانت أموال التفليسة قد وصلت للقيمة التي هي عليها.
و اذ كان ما تقدم فان التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني و أن هذا الإثراء قابلة افتقار في جانب الطالب دون أن يكون لذلك سند من القانون .
و كان المقرر أن القانون التجاري و إذ جاء خلوا من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه طبقا للمادة 228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة و إذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين , فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه و من ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . و متى أثبت الطالب - باعتباره دائنا مفتقرا - إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنا لهم بهذه المنفعة و من ثم يحق له الحصول على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين
وإعمالا لنص المادة 311 من القانون التجاري فقد قام الطالب باختصام المعلن إليه الثالث باعتباره طالب الإفلاس
و يركن الطالب فى إثبات إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه للمعلن إليه الثاني إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا و منها البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محال إقامة المعلن إليهم وأعلنت كل منهم بصور من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة........ لسماع الحكم بقبول دينه البالغ ........ جنيها ضمن ديون التفليسة و بالوفاء له به بالأولوية على سائر الديون , مع إلزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم /
أنه في يوم ............ الموافق .................
بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / ........... الالمهنة الكائن ب...................... – شارع .......................... .
انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ بموجب سندات أذنيه مستحقة الأداء بياناتها كالتالى :
1 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) تاريخ الإستحقاق . . . / . . . / . . . . تاريخ التوقف . . . / . . . / . . . . رقم البروتستو . . . . .
2 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) تاريخ الإستحقاق . . . / . . . / . . . . تاريخ التوقف . . . / . . . / . . . . رقم البروتستو . . . . .
هذا فضلا عن سندات اذنية اخرى تستحق الأداء على التوالى من تاريخ آخر بروتستو .
وحيث أن الطالب دأب بمطالبة المعلن إليه بسداد الدين المستحق عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية المتكررة ولم يتحرك ساكنا .
وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دينه وفى حالة نشاطه التجارى وتوقفه عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من بروتستو عدم الدفع المحرر ضده والمبين بصدر الصحيفة .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والبروتستوات المحررة ضده مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى كثرة عدد البروتستوات لأكبر دليل على سوء حالته المالية .
وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [
وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام - أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليه ومحل تجارته وأى فرع آخر له .
وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أموالها والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه .
بنــاء عليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ....... وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليهم الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم . . . / . . . / . . . ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مقر المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالبين وأموالهمالمنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين ، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية .
مع الاحتفاظ بكافة الحقوق الأخرى للطالب .
موضوع: دعوى اشهار افلاس تاجر توقف عن دفع دين تجارى ( شيك ) الإثنين يونيو 30, 2008 3:33 pm
أنه في يوم ............ الموافق .................
بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / ............... الالمهنة الكائن ب..................... – شارع ................... .
انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة
السيد / ................... المقيم في ..................
مخاطباً مع /
وأعلنته بالآتي :
يداين الطالب المعلن إليه بمبالغ طائلة أستحق أداؤها ، ومن بينها مبالغ محررة بشيكات بياناتها كالتالى :
1 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .
2 - مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) بموجب الشيك رقم . . . . . . . ، مسحوبا على بنك . . . . . . . فرع . . . . . . . ومستحق السداد فى تاريخ . . . / . . . / . . . .
وقد تبين عدم وجود رصيد يقابل كل شيك من هذه الشيكات فى ميعاد استحقاقه ، وهو ما أفادت به البنوك المسحوبة عليها الشيكات .
وحيث أن الطالب قد طالب المعلن إليه بسداد المبالغ المستحقة عليه إلا أن المعلن إليه رفض السداد رغم المطالبات الودية ولم يتحرك ساكنا .
وحيث أن المعلن إليه قد توقف عن سداد دين وفى حالة نشاطه التجارى وتوقف عن دفع دين تجارى وقد ثبت ذلك من افادة البنوك المذكورة .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن دفع هذا الدين التجارى ، وعجزه عن أداؤه فى مواعيد استحقاقه ، والإفادة الصادرة من البنوك لذلك مثبتة لامتناعه عن الوفاء بقيمة الدين وكاشفة عن خطورة مركزه المالى المضطرب ، وفى إفادة البنوك المذكورة بعدم وجود رصيد له لديه لأكبر دليل على سوء حالتة المالية كون الشيك أقوى سند أذنى من حيث الإثبات ، وهى الحالة التى أوصلته لارتكاب الجرم الجنائى المتمثل فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وهى الحالة الأجل و الأعظم من تحرير بروتستو عدم الدفع .
وحيث أن الدين الذى يطالب به الطالب من المعلن إليه هو دين حال ومحقق الوجود وخال من النزاع .
وحيث أن توقف المعلن إليه عن أداء هذا الدين ينبئ عن مركز مالى مضطرب ووقوعه فى ضائقة مالية مستحكمة تزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بحقوق دائنيه إلى خطر محقق وأكيد الاحتمال . ] طعن رقم 385 لسنة 59 ق بجلسة 07 / 05 / 1990 [
وحيث أن من المسلم به قانونا فى هذا المقام - أنه من تاريخ توقف التاجر عن الوفاء بديونه التجارية واعتباره فى حالة إفلاس تصبح أمواله جميعا ضامنة للوفاء بأموال الدائنين ويجب وضعها تحت إشرافهم حتى لا يتم العبث بها من جانب المدين ومنها مركز المعلن إليهم ومحل تجارتهم وأى فرع آخر لهم .
وحيث أن المادة 195 من قانون التجارة تنص على " كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة الإفلاس ويلزم اشهار إفلاسه بحكم يصدر بذلك "
وحيث أنه وبالبناء على ما تقدم وعملا بنص المادة 196 من قانون التجارة لم يعد من سبيل أمام الطالب سوى الالتجاء إلى محراب القضاء للمحافظة على أمواله والحصول على حكم بإشهار إفلاس المعلن إليه .
بنــاءعليــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم . . . / . . . / . . . ، كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعيين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة وتعيين وكيلا للدائنين مع الأمر بوضع الأختام على مكتب المعلن إليه المبين بصدر الصحيفة وأى مقر آخر يرشد عنه الطالب وأمواله المنقولة على أن يندب لذلك الموظف المختص بقلم التفاليس بمحكمة ، مع الأمر بنشر ملخص الحكم فى جريدتين رسميتين ، وبلصقه بلوحة الإعلانات القضائية للمحكمة وبكل محكمة أخرى يكون للمعلن إليه المفلس مقر بدائرتها على أن تكون المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة ، وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ، على أن يكون تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية
موضوع: صيغة اشهار افلاس تاجر متوفى او معتزل التجارة الإثنين يونيو 30, 2008 3:35 pm
إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
1- السيد / ............. ( بصفته أحد ورثة المرحوم / ......... ) المقيم فى ........ قسم ........ محافظة .............
مخاطباً مع / ................
(وكذا كل الورثة بالتركة ويعلن الجميع فى أخر موطن للمتوفى)
وأعلنتهم بالأتى
الطالب أحد ورثة المرحوم / .............. ( أو أحد دائنى المرحوم /......... ) الذى
توفى وهو متوقف عن دفع ديونه للطالب وأخرين ممن لهم حقوق مالية لدى المتوفى وحيث أن هذه الديون معينة المقدار وحالة الأداء الأمر الذى أضر بالطالب بأضرار بالغه تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب طلب شهر إفلاس المرحوم /.............. حتى يتم تعين اميناً للتفليسة تكون مهمته حصر أموال المرحوم /............ ومعرفة مقدار الديون التى عليه لتصفية التركة وليتقاسم الدائنين الباقى من التركة قسمة الغرماء كلاً حسب مقدار دينه وذلك طبقاً لنص المادة 551 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو إعتزاله التجارة إذا توفى أو إعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع . ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو إعتزال التجارة .
ولايسرى هذا الميعاد فى حالة إعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب أسم التاجر من السجل التجارى .
2- يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسة بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة .
فاذا إعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن
3- تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى .
وكذلك طبقاً لنص المادة 562 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع ..
2- وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعين فيه تاريخ التوقف عن الدفع أعتبر تاريخ الوفاة أو إعتزال التجارة تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع .
3- تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه . ويدخل فى ذلك على ـ وجه الخصوص شروع المدين فى الهرب أو الانتحار , أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث مقر المعلن إليهم وسلمت كلاً منهم صورة من أصل هذا الإعلان وكلفت كلاً منهم بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بالأتى :
اولاً: بإشهار إفلاس مورثهم المرحوم / ........ ( أو .......... أسم التاجر المعتزل التجارة) وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف عن دفع ديونه ( يمكن أن يكون تاريخ الوفاه أو أن يكون تاريخ ترك التجارة )
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة .
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المرحوم /.............. ( أو ..... أسم التاجر المعتزل التجارة )
رابعاً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية .
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المواد 551 ، 562 من قانون التجارة
موضوع: صيغة اشهار افلاس تاجر فرد الإثنين يونيو 30, 2008 3:34 pm
إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............
مخاطباً مع / ................
وأعلنته بالأتى
بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ .../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................
فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنص المادة 554 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس
مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن
دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى .
2- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن
لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو
شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت
أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة
3 - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة
المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل
الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعلن بها المدين.
وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله
وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين
وذلك طبقاً لنص المادة 561 من قانون التجارة والتى تنص على أنه :
1- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين .
2- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين . ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة 553 من هذا القانون .
3- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :
اولاً: بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف مؤقتاًعن دفع ديونة
ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة
ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه
رابعاً: الأمر بالتحفظ على شخص المدين ومنعه من مغادرة البلاد
خامساً: الأمر بنشر ملخص حكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية
مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .
ولأجل العلم /
السند القانونى : المواد 554 ، 561 من قانون التجارة
موضوع: دعوى رجوع المفلس من المشترى بالثمن الإثنين يونيو 30, 2008 3:34 pm
إنه في يوم .......
بناء على طلب السيد / ................المقيم فى
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................المحامى الكائن فى ................
أنا ................محضر محكمة ................الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
السيد / ........المقيم فى ...........
مخاطباً مع /
و أعلنتهم بالآتي
بموجب عقد مؤرخ ...... اشترى الطالب من المعلن إليه الثاني العقار رقم ........ الكائن ........ لقاء ثمن قدره ........ جنيها و تم الوفاء بكامل الثمن و قد أقام المعلن اليه الاول الدعوى رقم ........ لسنه ........ تجارى كلى ........ ضد الطالب واختصم فيها المعلن إليه الثاني طالبا الحكم ببطلان عقد البيع سالف البيان لإبرامه خلال فترة الريبة إعمالا لنص المادة 228 من قانون التجارة و بجلسة ...... قضى بهذا البطلان مما ترتب عليه أن استردت التفليسة العقار هذا العقد فتقدم الطالب إلى المعلن إليه الأول بطلب تحقيق دينه المتمثل في الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني إلا أنه رفض قبوله .
و لما كان المعلن إليه الثاني قد استعان بهذا الثمن فى شراء ........ و من ثم كون التفليسة قد استفادت من الثمن الذي قبضه المعلن إليه الثاني إذ لولاه ما كانت أموال التفليسة قد وصلت للقيمة التي هي عليها.
و اذ كان ما تقدم فان التفليسة تكون قد أثرت بقدر الثمن المدفوع للمعلن إليه الثاني و أن هذا الإثراء قابلة افتقار في جانب الطالب دون أن يكون لذلك سند من القانون .
و كان المقرر أن القانون التجاري و إذ جاء خلوا من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة بعد القضاء ببطلانه طبقا للمادة 228 من ذلك القانون أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فان رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة و إذ كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين , فانه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه و من ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها . و متى أثبت الطالب - باعتباره دائنا مفتقرا - إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه لمدينهم أصبح دائنا لهم بهذه المنفعة و من ثم يحق له الحصول على حقه من أموال التفليسة بالأولوية على الدائنين الذين تتكون منهم جماعة الدائنين
وإعمالا لنص المادة 311 من القانون التجاري فقد قام الطالب باختصام المعلن إليه الثالث باعتباره طالب الإفلاس
و يركن الطالب فى إثبات إثراء جماعة الدائنين من الثمن المدفوع منه للمعلن إليه الثاني إلى كافة طرق الإثبات المقررة قانونا و منها البينة والقرائن .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محال إقامة المعلن إليهم وأعلنت كل منهم بصور من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ تجارى كلى بمقرها الكائن بشارع ........ و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ........ الساعة........ لسماع الحكم بقبول دينه البالغ ........ جنيها ضمن ديون التفليسة و بالوفاء له به بالأولوية على سائر الديون , مع إلزام التفليسة المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة مع حفظ كافة الحقوق.
ولأجل العلم /