المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إلغاء الحد الأدنى لرأس مال الشركات ذات المسئولية المحدودة


mednasr
05-24-2009, 07:49 AM
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2009 أصدر الأستاذ الدكتور محمود محيي وزير الاستثمار قراراً جديداُ بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحددة.

حيث أن الحد الأدنى قبل هذا التعديل
"مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) مكرراً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن خمسين ألف جنيه مصرى ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء."

على أحمد على
05-24-2009, 09:50 AM
قرار وزارة الاستثمار رقم 11 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 الصادر بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982


قرر
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين (67)،(271) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النصان التاليان:


( مادة 67 )
مع عدم الإخلال بحكم المادة (6) مكرراً، لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الحرة، ويقسم رأس المال إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه وإذا قل رأس المال لسبب لا يرجع إلى إدارة الشركة عن الحد المشار إليه وجب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد أو تغيير شكل الشركة إلى نوع آخر من الشركات التى لا تشترط حداً أدنى لرأس المال، وفى حالة عدم قيام الشركة بذلك يكون لكل ذى مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء.



(مادة 271)
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائتى جنيه مصرى، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، ويقسم رأس المال إلى حصص لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل.

المادة الثانية
يجوز لشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة المؤسسة قبل تاريخ العمل بهذا القرار تعديل عقود تأسيسها طبقاً للمادة السابقة إذا رغبوا فى ذلك.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريراً فى 30/1/2008
وزير الاستثمار
د/محمود محى الدين


إيضاح

بشأن قرار وزير الاستثمار بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة

تنفيذاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 2009 أصدر الأستاذ الدكتور محمود محيي وزير الاستثمار قراراً جديداُ بتعديل المادة رقم 67 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 لإلغاء الحد الأدنى المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسئولية المحددة.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار للتيسير على صغار المستثمرين وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعاُ للمستثمرين الجدد على الدخول في مجالات الاستثمار المختلفة ، بشكل مؤسسي يضمن لهم الاستمرارية ويساعدهم على تطوير أعمالهم وانتظام حساباتهم وحصولهم على كافة الخدمات والتيسيرات المتاحة للشركات المسجلة لدى هيئة الاستثمار.
ويترك القرار الجديد لمؤسسي الشركات ذات المسئولية المحدودة كامل الحرية في تحديد رأس مال الشركة وتقسيمه فيما بينهم إلى حصص متساوية.
ويؤدي القرار الجديد إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة على اتخاذ شكل شركة ذات مسئولية المحدودة برأس المال الذي يحدده الشركاء بمعرفتهم بما يمنح صغار المستثمرين إمكانية التعامل مع البنوك والمؤسسات التمويلية والحصول على تمويل لمشروعاتهم ، والتعامل مع الجهات الرسمية وتسويق منتجاتها وإدخال شركاء فيها من خلال هذا الشكل القانوني المؤسسي، والحصول على ما تقدمه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من خدمات للمستثمرين، وما تتيحه من بيانات عن الفرص الاستثمارية المتاحة.

على أحمد على
05-24-2009, 09:54 AM
رأى من الأردن
فى
تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.. قراءة ومحاذير
منقول من موقع دليل المحاسبين

نشر: 10/5/2009 الساعة .GMT+3 ) 00:24 a.m )
نبيل أحمد أبو غزالة *
*خبير قانوني ومحامي مشهور
كان لتصريح مراقب عام الشركات بشأن التوجه لخفض الحد الادنى لتسجيل رأسمال الشركات ذات المسؤولية المحدودة الى دينار واحد ردود فعل متباينة، حسبما جاء في صحيفة الغد بتاريخ 8/4/2009.
المؤيدون يرون في ذلك تمهيدا للطريق امام رجال الاعمال لإنشاء شركات جديدة، ما يزيد في حجم الاستثمار في هذا النوع من الشركات ويخلق فرص عمل جديدة.
أما المعارضون، فيرون ان تخفيض قيمة التسجيل الى هذا الحد يتسبب في فقدان الشركات الاردنية خصوصيتها، كما يسهم في انتشار الجرائم التجارية وحالات النصب والاحتيال وأن الغاية من التوجه الحكومي للتخفيض هو محاولة زيادة اعداد هذا النوع من الشركات بهدف زيادة العائد الضريبي للدولة، وكذلك بأن التخفيض الى هذا الحد لا يحمي ضمانات الدائنين لهذه الشركات.
وللحقيقة، فإن هذا الموضوع يشكل مسألة قانونية مهمة تستدعي الدراسة والبحث ليس بقصد الرد على ما جاء في التصريح وردود الفعل عليه، ولكن من أجل التحليل والبيان والوقوف على الحقائق القانونية والاقتصادية المتعلقة بذلك، ومن أجل حماية مصالح الدولة والمواطن على حد سواء، ومحاولة وضع أسس وقواعد جديدة لإيجابيات مثل ذلك القرار وكذلك وضع أسس ومقترحات لمواجهة سلبياته ايضا.
ومن القواعد الفقهية التي اتفق عليها فقهاء القانون أن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يشكل الحد الادنى لضمان دائني الشركة باعتبارها من شركات الاموال، وهذا يفسر معنى محدودية مسؤولية الشريك في تلك الشركة، وبأنه ليس مسؤولا عن ديون الشركة والتزاماتها مسؤولية شخصية، بل هو مسؤول فقط بمقدار حصصه في رأس مال تلك الشركة.
ولذلك اعتبر الفقهاء بأن أهمية رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكمن في اعتباره اول مكونات ذمة الشخص الاعتباري (الشركة) وأنه يستخدم سنويا كأساس في حساب الارباح والخسائر التي تحققها الشركة.
وإن رأسمال الشركة يدخل ضمن حساب مطلوبات الشركة على اعتبار ان الشركة تعتبر مدينة به للشركاء ومدينة به كذلك لغير المتعاملين معها، ولذلك فإن رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يشكل الضمان العام الاساسي للشركاء في الشركة ولدائني الشركة.
وبناء على ذلك، وبسبب محدودية الثقافة القانونية ومحدودية العلم بما سبق قوله، فإن الوقوع في شراك النصب والاحتيال لأي شركة أموال ومنها الشركات ذات المسؤولية المحدودة أمر وارد وسواء أكان رأسمال تلك الشركة المسجل دينارا واحدا أو كان بالملايين وذلك عند توفر النوايا السيئة عند الشركاء فيها أو عند مديريها، أو عند استغراق الشركة لرأسمالها، أو عند وجود الالتزامات المالية الكبيرة عليها ودون ان يكون ذلك معلوما للمتعاملين معها، ولذلك كان مشرّعنا القانوني ينص على تحديد الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركة.
وتفرض المادة 75 من قانون الشركات على مدير الشركة أو هيئة مديريها في حالة خسارتها ما يزيد على نصف رأس المال دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي للشركاء فيها لتصدر قرارها إما بتصفية الشركة أو باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح أوضاعها، وإذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر واحد لاتخاذ القرار، وإذا لم تتمكن من ذلك فتتم إحالة الشركة الى المحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لأحكام القانون.
وكذلك تفرض المادة ذاتها من قانون الشركات تصفية الشركة ذات المسؤولية المحدودة اذا بلغت خسائرها ثلاثة ارباع قيمة رأسمالها، الا اذا قررت الهيئة العامة للشركة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر أو إطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين، وما كل ذلك الا من أجل حماية حقوق الدائنين الذين يتعاملون مع الشركة.
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا هو: ما الفرق بين ان يصبح الحد الادنى لرأسمال الشركة دينارا واحدا وبين كونه الآن ثلاثين ألف دينار وقد كان فيما مضى وبموجب احكام المادة 46 من القانون رقم 12 لسنة 1964 لا يقل عن عشرة آلاف دينار وكانت تسمى الشركة المساهمة الخصوصية؟.
والجواب البسيط على ذلك هو ان الفرق موجود بالنسبة لأولئك الذين يتعاملون مع شركة بسيطة ومحدودة في غاياتها وأهدافها، كأن تكون شركة خدمات أو شركة تعمل في أمور تجارية مثلا، لأن رأس المال والحالة هذه يكون عليه المعول في ضمان حقوق الدائنين من خلال تعاملهم العادي مع تلك الشركة.
ولكن الجواب الصعب على ذلك هو ان حجم رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يلعب دورا هاما في مسألة ضمان الدائنين من الغير الذين يتعاملون مع الشركة دون وجود ضمانات شخصية أو عقارية أو عينية لهم تجاه الشركة وحيث يمكن مفاجأتهم بعجز الشركة عن دفع ديونهم وإفلاس الشركة وضياع حقوقهم تبعا لذلك، ولذلك فإنه وكلما كان رأسمال الشركة كبيرا، كانت فرصة ضمان الديون لأولئك الدائنين اكبر، وكذلك كانت الفرصة لتعامل الناس مع تلك الشركة بأمان وطمأنينة أكبر.
لكن الحقيقة والواقع يقولان غير ذلك في مسألة ضمان حقوق الغير الذين لا يضمنون حقوقهم بضمانات شخصية أو عقارية أو عينية، ولذلك نجد بأن عددا من الشركات التي تمت تصفيتها اختياريا لم تستطع الوفاء بكثير من الديون التي ترتبت عليها للغير الذي لا ضمانات لدينهم وكان أولئك الغير ضحايا الشركات المحدودة المسؤولية.
ومن أولئك الضحايا الدولة بمؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر (دوائر ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك والبلديات وشركات الاتصالات ثم القطاع الخاص كالمؤجرين اصحاب العقارات والموظفين والمستخدمين .. الخ) عندما اصطدموا بكون الشركة محدودة المسؤولية وأن الشركاء فيها غير مسؤولين عن ديون الشركة بصفاتهم الشخصية تجاه الغير ولا غرابة في ذلك لأن هذا هو القانون والقانون فوق الجميع.
إن مقدار وحجم رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسجل عند تسجيلها وقيامها يشكل الركيزة الاساس لمقدار وحجم ثقة الجمهور في تلك الشركة ثم تصبح تلك الثقة في وضع الزيادة والنقصان تبعا لأداء تلك الشركة ونجاحها أو فشلها في السوق وعلى أرض الواقع.
وعلى الرغم من كل ذلك، فإنه لا بد من القول إن مقدار رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة الحقيقي وطبيعة ونتائج أعمالها يصبح غير معروف بالنسبة للغير الذين يتعاملون معها وذلك لأسباب عديدة ومن أهمها عدم الزام المشرع لتلك الشركات بنشر بياناتها المالية وميزانياتها وحساب أرباحها وخسائرها في الصحف المحلية للجمهور وترك ذلك لرغبة الشركة، و/أو بسبب انتباه الغير لوجوب قيامهم بطلب الاطلاع على بيانات الشركة المالية عند تعاقدهم معها، وعدم قيام ادارة الشركة بإطلاع الغير على حقيقة اوضاع الشركة المالية (مع وجود استثناءات لكل ذلك)، فمن يثق في مقدراته ويفاخر بأعماله يعلن للغير ويطلع على اوضاعه المالية، ومن كان حريصا على عقوده وأعماله يطلب الاطلاع على بيانات الشركة المالية.
ولعلنا نستطيع القول ان من اكثر الجهات حرصا وممارسة لضمان حقوقها في التعامل مع الشركات ذات المسؤولية المحدودة البنوك والشركات المالية بشكل رئيس وذلك لأنهم لا يعتدون بمقدار رأسمال تلك الشركة فقط وإنما يطلبون ضمانات أخرى من تلك الشركات وتسهيلات وقروضا بنكية ومن ذلك الضمانات الشخصية ككفالة الشركاء الشخصية أو كفالة أعضاء هيئة مديري تلك الشركة.
وكذلك القيام برهن موجودات أولئك الشركاء أو الاعضاء حسب واقع الحال كالاراضي والعقارات والسيارات وموجودات الشركة من الاراضي والعقارات والاجهزة والمعدات.. الخ، تأمينا لصالحها من أجل ضمان حقوقها الناتجة عن منح تلك الشركات للقروض والتسهيلات المالية وفوائدها.
ونادرا ما كان أحد من المتعاملين مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة وسواء أكان شركة أو شخصا طبيعيا يقوم بمثل ذلك لضمان حقوقه.
وعودا على ما صرح به عطوفة مراقب عام الشركات المتعلق بتخفيض الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عند تسجيلها ليكون دينارا اردنيا واحدا، فإن هذا الأمر ليس غريبا على الشركات الاميركية والأوروبية على وجه الخصوص؛ حيث رأيناها ولاحظنا مثل تلك الشركات عند تسجيل مكاتب تمثيل (مكاتب اقليمية) لهم في الاردن وقد كان رأسمال بعضها لا يزيد على عشرة دولارات.
ولكننا كنا نرى في التقارير المالية المصادق عليها من مدققي حساباتها بأن حجم اعمالها السنوي بالملايين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ايضا هو كيف يمكن الوثوق في مثل تلك الشركة التي يبلغ رأسمالها عشرة دولارات دون ان يعتمد مبدأ حجم رأس المال لضمان حقوق الدائنين؟.
ربما كان الجواب على ذلك هو وجود آلية وتشريعات قانونية في الدول الغربية التي تعتمد تسجيل شركات ذات مسؤولية محدودة برأسمال يبلغ بضعة دولارات تمنح الثقة والطمأنينة للغير في التعامل معها، وأن هذه الآلية والتشريعات تقوم على جعل ضمان حقوق الغير قائما على رأس المال والشركاء و/أو مديرها أو مديريها بطريقة ما وفقا لحالات وأسس محددة ومنها الحالات التعاقدية.
وأن يكون اولئك الاشخاص ضامنون لأموال الغير عند ثبوت أن تصفية الشركة كانت بقصد التهرب من الالتزامات والتي يمكن ان ترقى لاعتبارها بمثابة افلاس احتيالي، ما يمكن معه وبواسطته ضمان حقوق الغير الذين يتعاملون مع الشركة.
غير انه وإن كنا قد اعتبرنا ان تخفيض الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة فيه خروج على المبادئ والقواعد الفقهية التي اتفق وأجمع عليها الفقهاء طوال العقود الماضية، الا اننا نستطيع القول ايضا إن الايقاع المتسارع والمضطرد للاقتصاد العالمي وتطوراته المتلاحقة الناتج عن عولمة الاقتصاد وأساليبه قد أدى ويؤدي الى خلق وابتكار أفكار وأساليب جديدة تخرج الشركات عن خطوطها التقليدية التي سارت عليها في السابق، ومن صور ذلك سماح مشرعنا الاردني بتسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة من شخص واحد، مع ان ما كان معتمدا في ذلك هو ان تسجيل وقيام اي شركة يوجب وجود شخصين شريكين على الاقل فيها.
كما انه يمكننا القول ايضا إن الاردن يرتبط في علاقاته الاقتصادية مع العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، ويتبادل العمليات التجارية مع العديد من الدول العالمية، كما انه يسعى لاستقطاب المستثمرين من أنحاء العالم، ولذلك يكون السعي الى وضع التشريعات الحديثة والمرنة والتي تناسب المستثمرين وتساير التشريعات العالمية المتعلقة بالشركات ما سيؤدي الى جعل الاردن عالميا بتشريعاته، ومن صورة ذلك عندما أدخل مشرعنا الاردني وأضاف الى قانون الشركات (الشركة المساهمة الخصوصية) وبنصوص عالمية متقدمة بدت للوهلة الاولى غير مألوفة، الا ان القصد منها كان فتح الباب وتشجيع واستقطاب نوعيات من الشركات والمستثمرين غير الاردنيين الذي يملكون شركات مشابهة لها في بلادهم أو في بلاد اخرى، أو يمارسون أعمالهم بواسطة هذا النوع من الشركات.
وكذلك فإنه يمكننا القول إن مبدأ تخفيض رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ليصبح بمبلغ اقل من ألف دينار ومضافا إليه اعمال وتطبيق نص المادة 53 من قانون الشركات التي تسمح بتملك شركة ذات مسؤولية محدودة من قبل شخص واحد.
فإن ذلك سيؤدي الى تكاثر الشركات العائلية وتناقص التوجه الى تأسيس المؤسسات الفردية وربما ادى ذلك الى حلول الشركة ذات المسؤولية المحدودة محل المؤسسة الفردية التي يتم تسجيلها بموجب قانون السجل التجاري وتكون ذمة صاحبها عن الديون والالتزامات التي تنشأ على تلك المؤسسة ذمة شخصية ومطلقة، "ومن الممكن ان تصبح الشركة ذات المسؤولية الفردية على تحويل تلك المؤسسة الى شركة فيما بينهم"، وكذلك فإن تخفيض الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ربما سيؤدي الى توجيه العديد من الشركاء نحو تحويل شركاتهم التضامنية الى شركات ذات مسؤولية محدودة لتجنب مسؤوليتهم التضامنية والشخصية عن ديون شركاتهم التضامنية في حالة عجزها عن الوفاء بديونها للغير.
وللحقيقة فإن هذا الموضوع سيؤدي الى تعويم التوجه نحو انواع وأشكال الشركات وسيؤدي الى مرحلة واسعة من اعادة النظر من قبل الشركاء في اشكال وانواع شركاتهم وتحويلها أو تأسيس الجديد منها وذلك مشروط بأمرين اولهما وضع النصوص التعديلية والاضافية المتعلقة بذلك وكما سبق القول، وثانيهما التوعية والتثقيف القانوني على ضوء ذلك.
ولذلك فإنه وإذا كان لا بد من تعديل القانون ليصبح الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة دينارا اردنيا واحدا، فإنه يتوجب والحالة هذه تعديل وإضافة العديد من النصوص في ذات القانون كما جاء على لسان مراقب الشركات وهو رجل القانون القائم على تنفيذ وتطبيق قانون الشركات والذي كان حريصا ودقيقا ببيان ذلك في تصريحه من اجل منع وضع التكهنات لموضوع التعديل المذكور ولأن ذلك التعديل يحتاج فعلا الى وجوب تعديل وإضافة النصوص المعززة لمبدأ التعديل والتي تحمي مصالح الشركاء والغير على حد سواء.
وإذا كان سيتم تعديل القانون بخصوص الحد الادنى لرأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة على النحو المذكور اعلاه، فإن التعديل يجب ان يطال؛ قيمة الحصة الواحدة من الحصص المكونة لرأس المال، طريقة تسديد رأس المال، اعادة النظر بالنصوص المتعلقة بوجوب تعديل رأس المال في حالة خسارة 50% أو 75% منه، اعادة النظر بالنص المتعلق بوجوب إحالة الشركة للتصفية الإجبارية عند خسارة 75% من رأسمالها، وضع نصوص تتعلق بضمان وحماية حقوق الغير، إعادة صياغة النصوص المتعلقة بإعداد ميزانية الشركة ونشر تلك الميزانية على ضوء حجم رأسمالها، إعادة صياغة النصوص المتعلقة باجتماعات الهيئات العامة، إعادة صياغة النصوص المتعلقة بالرقابة على الشركات، إعادة صياغة نصوص العقوبات المتعلقة بمخالفة قانون الشركات.
ومع ذلك ومع انه يمكن تعديل القانون ليصبح تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممكنا برأسمال يبلغ دينارا أردنيا واحدا، الا ان تقبل هذا التعديل من قبل الغير الذي سيتعامل مع تلك الشركة لن يكون سهلا ولن يكون بمعزل عن سعيه لحفظ حقه في ضمان أعماله وعملياته مع تلك الشركة بالوسائل والأساليب التي يراها ممكنة اذا كان واعيا ومتفهما لمدى مسؤولية الشركة وحقيقية استعدادها لضمان ديونه عليها.
كما ان تحديد مقدار رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعتبر واقع حال وضرورة للشركاء من اجل تعزيز مكانة شركتهم المالية والحصول على القروض والحصول على ثقة الغير للتعامل معها.
وكذلك فإن البنوك والشركات المالية ستكون سببا في تحديد مقدار رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأنها ستسعى لضمان حقوقها لدى الشركة ابتداء، ولذلك سيسعى الشركاء الى تحديد مقدار رأسمال شركتهم على ضوء ذلك، أو تطلب البنوك من الشركاء تحديد مقدار رأسمال شركتهم عند تقدمهم للحصول على القروض والتسهيلات المالية.
وختاما فإنه ولغايات جعل مسألة تخفيض رأسمال الشركة ذات المسؤولية مفهومة ومتقبلة ومن أجل تجنيب الذين يتعاملون مع الشركات الوقوع في شراك ضياع حقوقهم، فإن القيام بحملة توعية قانونية أمر لازم وضروري جدا لحمايتهم حماية اقتصادنا الوطني من قضايا النصب والاحتيال وفوضى أعمال الشركات العشوائية، وذلك بعد اجراء التعديل على وجه الخصوص.
محلل مالي

ahmed1984
05-24-2009, 10:02 AM
شكرا يا أستاذنا تلميذك احمد شحاتة

mahitabsahar
08-26-2015, 02:16 PM
شكرا أستاذ على أحمد على على المعلومة القيمة
وبذلك يكون رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة بما أن عدد الشركاء لا يقل عن ثلاثة وقيمة الحصة لا تقل عن ألف جنيه ، فهل معنى ذلك أن الشركة ذات المسئولية المحدودة ممكن أن يكون رأس مالها حده الأدني 3000 جنيه ؟؟؟