على أحمد على
11-06-2023, 12:39 PM
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
االدائرة الحادية عشر(موضوع )
حكم محكمة الإدارية العليا الصادر فية الحكم بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
بالطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا.
حكمت المحكمه الإدارية :--
---------------------------------------
أولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع.
بإلغاء الحكم المطعون فيه و بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقاريه بواقع مبلغ........... جنية. وما يترتب عليها من أثار اهمها براءة ذمته من الضريبة..
----------------------------------
- ومن حيثيات الحكم
-----------------------------------
- بشأن إن التصرفات العقاريه الغير مشهره قبل تاريخ يوم ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عقودالبيع العرفية المبرمه قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اصدرت المحكمة الادارية العليا بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م. جاء بحيثيات الحكم فيه :--
أن التصرفات غير المشهرة السابقة على ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م. ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة ( ٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٢م.
– و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣
- تم تعديل نص المادة (٤٢) بإضافة حكمين جديدين :
أولهما :
----------------
- أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة .
- ثانيهما :
------------------------
- أضاف المشرع للنص عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
- ومن ثم فأن التصرفات غير المشهرة السابقة على١٩ / ٥ / ٢٠١٣ ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
- و آية ذلك أن المشــــــرع حينما أراد مد نطاق الضريبــــة على التصرفات العقاريـــة غير المشـــهرة ؛أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض ،
و أضاف عبارة ( و ســـواء كانت عقود هذه التصرفات مشـهرة أو غير مشهرة ) بموجب القرار بقانـون رقم ١٠١ لســـنة ٢٠١٢ و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ على النحو السالف بيانه..
- وقالت المحكمة
------------------------------
- ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ ١ / ١ / ٢٠١٣ ،و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣..
كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ، و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ١٠١ لسنة ٢٠١٢ والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣م. هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ،
- الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.)
____________________________
الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا. والصادر فية الحكم بجلسه ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
المحكمه الإدارية العليا - الدائرة الحادية عشر. (موضوع)....
----------------------------------------
منقول عن الاستاذ /
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والادارية العليا
المحكمة الادارية العليا
االدائرة الحادية عشر(موضوع )
حكم محكمة الإدارية العليا الصادر فية الحكم بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
بالطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا.
حكمت المحكمه الإدارية :--
---------------------------------------
أولا : قبول الطعن شكلا
ثانيا : وفي الموضوع.
بإلغاء الحكم المطعون فيه و بطلان مطالبة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقاريه بواقع مبلغ........... جنية. وما يترتب عليها من أثار اهمها براءة ذمته من الضريبة..
----------------------------------
- ومن حيثيات الحكم
-----------------------------------
- بشأن إن التصرفات العقاريه الغير مشهره قبل تاريخ يوم ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م لا تخضع لضريبة التصرفات العقارية عقودالبيع العرفية المبرمه قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
اصدرت المحكمة الادارية العليا بجلسة ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣ م. جاء بحيثيات الحكم فيه :--
أن التصرفات غير المشهرة السابقة على ١٩ / ٥ / ٢٠١٣م. ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة ( ٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
ذلك انه بموجب القرار بقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠١٢م.
– و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ وفقا لصريح نص المادة الأولى من القانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣
- تم تعديل نص المادة (٤٢) بإضافة حكمين جديدين :
أولهما :
----------------
- أن المشرع استثنى العقارات و الأراضي الموجودة في القرى من الخضوع للضريبة .
- ثانيهما :
------------------------
- أضاف المشرع للنص عبارة ( و سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة
- ومن ثم فأن التصرفات غير المشهرة السابقة على١٩ / ٥ / ٢٠١٣ ؛
لا تخضع للضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانــون٩١ لسنة ٢٠٠٥
- و آية ذلك أن المشــــــرع حينما أراد مد نطاق الضريبــــة على التصرفات العقاريـــة غير المشـــهرة ؛أفصح عن ذلك بعبارة صريحة واضحة ، لا لبس فيها و لا غموض ،
و أضاف عبارة ( و ســـواء كانت عقود هذه التصرفات مشـهرة أو غير مشهرة ) بموجب القرار بقانـون رقم ١٠١ لســـنة ٢٠١٢ و المعمول به اعتبارا من ١٩ / ٥ / ٢٠١٣ على النحو السالف بيانه..
- وقالت المحكمة
------------------------------
- ان الثابت من الأوراق أن التصرف الذي قام به الطاعن تم بموجب العقد العرفي المـــؤرخ ١ / ١ / ٢٠١٣ ،و خلت الأوراق مما يفيد شهر العقد المذكور قبل ١٩ / ٥ / ٢٠١٣..
كما لم تقدم جهة الإدارة دليلا على عدم صحة تاريخ عقد البيع المشـــار إليه ، و من ثم فإن هذا التصرف العقاري لا يخضع للضريبــــة بحســــبان أن الواقعة المنشئة الضريبة المقررة بنص المادة (٤٢) من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
و قبل تعديلها بالقانونين رقمي ١٠١ لسنة ٢٠١٢ والقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣م. هي شـــهر التصرف، و الذي بموجبه يتحدد المركز القانوني لطرفي التصرف في المواد العقارية ، و يتحقق به معنى تـــداول الثروة العقاريــــة ، و هو ما لم يتوافر في حالة الطاعن ،
- الأمر الذي تضحى معه مطالبــة الطاعن بسداد ضريبة التصرفات العقارية على العقد المنوه عنه ؛ مخالفة صحيح حكم القانون ، مما يتعين معه القضــــــاء ببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثــــار أخصها براءة ذمة الطاعن من المبلغ المطالب به.)
____________________________
الطعن رقم ٢٩٧٠١ لسنة ٦٥ قضائية عليا. والصادر فية الحكم بجلسه ٢١ / ٥ / ٢٠٢٣م.
المحكمه الإدارية العليا - الدائرة الحادية عشر. (موضوع)....
----------------------------------------
منقول عن الاستاذ /
يحيى سعد جاد الرب
المحامى بالنقض والادارية العليا