المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أريد اسس محاسبة محطات شبكات المحمول بالارض الزراعية


حاتم محمد حجاج
10-25-2011, 05:53 PM
أريد اسس محاسبة شبكات المحمول بالارض الزراعية

حاتم محمد حجاج
11-03-2011, 06:53 PM
الدال عى الخير كفاعلة

حاتم محمد حجاج
11-11-2011, 08:21 PM
الدال عى الخير كفاعلة

اشرف عطية
12-11-2011, 01:29 PM
الدال عى الخير كفاعلة

اشرف عطية
12-11-2011, 04:47 PM
الدال عى الخير كفاعلة

احمد مرسي
02-01-2012, 02:34 PM
رأ ي خاص
هناك حاله عملية في هذا الموضوع وهي ان المحاسبة بالنسبة للشركات فان هذه الشركات تخضع للفحص من واقع دفاترها المنتظمة لان الثلاث شركات الموجودة تخضع لقانون الاستثمار وبالتالي نتيجة الفحص هي التي تظهر موقف الشركة
اما اذا كان السؤال عن موقف محاسبة مؤجر الارض التي يتم بناء الابراج فيها ففيها حالتان
الاولى وهي استئجار عقار قائم (حتى وان كان مسورا ) او سطح منزل ففي هذة الحالة تدخل في وعاء الضريبة ضمن ايرادات الثروه العقارية ايرادات عقارات مبنية
الثاتية اذا اجر المؤجر جزءا من ارضه الزراعية وبورها فقط وقامت الشركة بالبناء عليها وتركيب الاجهزه والابراج اللازمة فان هذه الحالة يحاسب عنها على اساس انها ايراد يخصم منه مصروفات مقابل الحصول على الايراد وذلك لان الارض المؤجرة انتفى عنها شرط الارض الزراعيه وكذلك انتفى عنه صفة العقار لان المؤجر لم يقم بالبناء او التمهيد وبالتالي لم يتحمل اية مصروفات وتدخل في وعاء الضريبه الى جانب ايراداته عن الثروه العقارية لباقي الارض :sm72:
والامر متروك للمناقشة

احمد مرسي
02-04-2012, 03:11 PM
حالة
ممول قام بتبوير ارض مساحتها قيراط من ارضه الزراعية واجرها لشركة من شركات المحمول ولم يتحمل اية تكاليف او مصروفات فكيف تتم محاسبته

احمد مرسي
02-04-2012, 03:17 PM
حالة 2
ممول قام بتاجير ارض فضاء داخل الكتلة السكنية لشركة من شركات المحمول دون اية تكاليف منه وقامت الشركة بالتركيبات اللازمة وقامت بتمهيد الارض

eskandrany
02-06-2012, 03:26 PM
حالة
ممول قام بتبوير ارض مساحتها قيراط من ارضه الزراعية واجرها لشركة من شركات المحمول ولم يتحمل اية تكاليف او مصروفات فكيف تتم محاسبته



في رأيي أن هذه الحالة يحكمها الفقرة 8 من المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 والتي تنص علي :
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بما فيها:
8- الأرباح الناتجة عن عمليات تقسيم الاراضى للتصرف فيها أو البناء عليها.
وفي هذا النص نجد أن لفظ الأراضي جاء عاماً ليشمل كافة أنواع الأراضي علي خلاف القانون السابق ( 187 لسنة 1993 ) والذي كان يقصر الأمر علي تقسيم أراضي البناء حيث نص في المادة 21 منه علي :
تسرى الضريبة على الأرباح التي يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم على وجه الاعتياد بقصد بيعها وعلى الأرباح الناتجة من عمليات تقسيم أراضي البناء والتصرف فيها.
مؤدي ذلك أن إطلاق وعمومية لفظ الأراضي يجعل الحكم سارياً علي كافة أنواع الأراضي بما فيها الأراضي البور والزراعية .
ونأتي إلي واقعة التقسيم ، ولأن القانون كمبدأ عام يحظر تقسيم الأراضي الزراعية والبور حيث تنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية ....... الخ
وتنص المادة 2 من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى على أنه "تحظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى ......... الخ
فإن تعريف المقصود بتقسيم الأراضي قد عني به قانون تقسيم الأراضي المعدة للبناء ، وقد تصدت محكمة النقض لتعريف تقسيم الأراضي في حكم لها حيث قضت :
لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء قد عرفت التقسيم بأنه " كل تجزئة لقطعة أرض إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أوللمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لأقامة مبان عليها متى كانت إحدى هذه القطع غير متصلة بطريق قائم " ومؤدى نص هذه المادة أنه يجب لأسباغ وصف التقسيم على الأرض أن تتوافر ثلاثة شروط هى " أولاً " : - تجزئة الأرض إلى عدة قطع - " ثانياً " :- أن يكون القصد من التجزئة التصرف فيها بأحد العقود المبنية فى هذه المادة و بغرض إنشاء مبان عليها. " ثالثا" :- أن تكون إحدى القطع على الأقل لا تطل على طريق قائم .

( الطعن رقم 3377 لسنة 56ق ،جلسة 14/10/1986 )

مما تقدم فإن الحالة المعروضة يتوافر بشأنها معني تقسيم الأراضي المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 91 لسنة 2005 .
ونأتي أخيراً إلي لفظ التصرف الوارد بالمادة 19 ، وقد استقر الفقه علي أن التصرف كاصطلاح قانوني يقصد به نوعان من الأعمال التصرف المادي ، والتصرف القانوني :
أ ـ ويهدف التصرف المادي إلى إجراء تغيير مادي في الشيء محل الملكية ، كالبناء في الأرض , أو إعدام الشيء باستهلاكه .
ويراعى أن سلطة التصرف المادي في الشيء مقصورة على المالك ، فهي طابع مميز لحق الملكية . أما باقي الحقوق العينية فلا يملك أصحابها هذه السلطة ، فالمنتفع مثلا ً يلزم بالمحافظة على الشيء المنتفع به ورده عند انتهاء حق الانتفاع .
ب - أما التصرف القانوني ، فيقصد به نقل ملكية الشيء أو تقرير حق عيني عليه ، سواء كان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن حق الملكية ( كالانتفاع والارتفاق ) ، أو من الحقوق العينية التبعية ( كالرهن ) .
بناء علي ما تقدم فإن التصرف قد يكون بنقل ملكية الشيء أو تقرير حق عيني عليه كالانتفاع عن طريق الإجارة .
من كل ما تقدم فإن الواقعة المنشئة للضريبة تتوافر في هذه الحالة طبقاً لأحكام المادة 18 فقرة 8 ، ويكون إيراد التأجير خاضعاً للضريبة كإيراد تجاري ، وتقتصر التكاليف علي ما قد يتكبده المؤجر من ضريبة الأطيان الزراعية المقابلة للقطعة المؤجرة .

احمد مرسي
02-07-2012, 02:10 PM
شكرا على الاضافة المفيدة ياريس

حاتم محمد حجاج
02-21-2012, 08:08 PM
شكرا وجزاك الله خيرا

shenouda_1010
06-25-2012, 08:54 AM
thank you very much

aymaneldeh
07-14-2012, 10:20 AM
ممتاز للغاية

aymaneldeh
07-14-2012, 10:21 AM
جيد جدا اوووووووووووى

ابوالمخاتير
05-15-2013, 01:49 AM
الدال عى الخير كفاعلة

ناصرناصرر
05-30-2013, 09:23 PM
جزاك الله خيرا

فاروق 45
03-28-2014, 02:38 PM
الحالة ينطبق عليها ايرادات عقارات مؤجرة لمدة محددة حيث ان قطعة الارض تلك طبقا لقانون الضرائب العقارية القديم و الجديد تعتبر عقار
يكون المحاسبة الضريبية عنها كاتى
الاجرة السنوية × 50% متل اى عقار موجر لمدة محددة

abdou100
03-28-2014, 04:58 PM
الحالة دى ينطبق عليها نص الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أنها إيجار محدد المدة طبقا للعقد المبرم مع شركة المحمول وعلى ذلك تكون المحاسبة كالتالى :
إجمالى الإيرادات طبقا للعقد مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف و المصروفات

ahmed attia youness
03-29-2014, 08:32 AM
من دراسة العقود يتضح الاتى
1- الغرض من التاجير هو بغرض اقامه محطة تقوية ارسال المحمول وليس بغرض من الاغراض الزراعيه الموحضه على سبيل الحصر بالماده 38 ق 91 لسنة 2005
2- الشركات تتحمل كافة عناصر التكلفه المتمثله فى ( التراخيص - البناء - التشغيل - الصيانه - الحراسه -التامين ضد مخاطر الغير - رد الشئ لاصله فى نهاية مدة التعاقد )
3- م 39 ق 91 لسنة 2005 نسبة ربح التاجير 50% مقابل جميع المصروفات وحيث ان العقد شريعة المتعاقدين وحيث ان امؤجر لا يتحمل اى عنصر من عناص التكاليف --------- فيتم محاسبته عن الايرادات وتاجيل خصم التكاليف و المصروفات لحين تقديم المستندات الادلاه عليها ---------


و توجد حلات اتفاق

مشمش2000
03-29-2014, 09:33 AM
لاحظ ان القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 39 منه قد حدد نسبة ربح التاجير 50% مقابل جميع المصروفات
ومن المعلوم انه عند وضع نصوص القوانين يدرك المشرعون ان المصروفات قد تزيد او تقل عن ذلك ومع ذلك حددوها قطعيا بنسبة 50% مقابل كافة التكاليف
لذلك اقترح ان تكون النسبة كما حددها القانون 91 وليس حسب العقد --تحياتى لكم وللمجتهد احمد عطية