تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير


ahmed mohie
09-11-2011, 11:53 PM
انا دلوقتي وافقت علي لجنه داخليه بالماموريه وكانت الضريبه (2000) وتم سدادها بالكامل وعند استلام تسويه بالسداد فوجئت بمبلغ (2100) غرامه ولما سالت قالولي تطبيق الماده 136 التي تنص علي انه اذا زاد الفرق في الفحص اكثر من 50% من الربط النهائي يتم سداد 80% من الضريبه بالاضافه الي غرامه تاخير من تاريخ الاقرار(عشان كان المفروض ان ادفع الفلوس دي في الاقرار) طب هل ده معقول ان الغرامه تبقي مثل الضريبه؟ بجد ده ظلم ياريت حد يفيدني في الورطه اللي انا فيها دي .

eskandrany
09-12-2011, 12:27 AM
برجاء الرجوع إلي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 ، ستجد الآتي :
1 - أن المخالفات الواردة بالمادة 136 لا تعد من حالات التهرب الضريبي .
2 - أن تطبيق العقوبة بمعرفة المأمورية يستلزم تقدم الممول بطلب إلي المأمورية لإنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
3 - في حالة عدم تقدم الممول بهذا الطلب فعلي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية ، وهي هنا تتمثل في ضرورة أن يصدر حكم قضائي بالعقوبة المالية .

بناء علي ذلك يمكنك التقدم بطعن علي الإجراء الذي قامت به المأمورية تأسيساً علي عدم تقدمك بطلب إنهاء المخالفة طبقاً للكتاب الدوري المذكور ، وعلي المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية دون أن تقوم بتطبيق العقوبة من تلقاء نفسها.