المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مادة 31 الأعفائات الخاصة بالتمويل من الصندوق الأجتماعى


loverkoko
04-21-2008, 08:20 PM
نص القانون 91 لسنة 2005 فى المادة 31 الفقرة السادسة على انة :
الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشاة بتمويل من الصندوق الأجتماعى للتمنية فى حدود نسبة هذا التمويل وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط او الأنتاج بحسب الأحوال ولا يسرى هذا الأعفاء الا على ارباح من ابرم قرض الصندوق باسمة ووضحت الأئحة شروط سريان الأعفاء
والسؤال الأن ما المقصود بنسبة التمويل بمعنى اننى ابرمت القرض بمبلغ خمسين الف جينة وكان اجمالى راس المال 100 الف معنى ذلك يتم اعفاء 50 % واذا كان كذلك فانا يمكن ان اقول ان نسبة التمويل من القرض كلة اى ان نسبة التمويل 100 % وبذلك يصبح النشاط معفى بالكامل وليس جزء منة
اما هل سيتم احتساب نسبة الأعفاء بنسبة المشاركة براس المال بمعنى يمكن ان يعفى جزء من رقم الأعمال بما يكافىء عدد دورات راس المال او القرض نرجو المناقشة ونرجو من جميع الأعضاء المناقشة

عماد البحيري
12-11-2010, 04:19 PM
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

titoelfoly
12-15-2010, 03:01 PM
معنى ذلك انه اذا قمت بالاقراض لمبلغ 100000 جنيه وكان راس المال المستثمر 200000 جنيه ويتم تميله على النحو التالى 100000 قرض و 100000 تمويل ذاتى مع العلم بانك تقدم للصندوق دراسه جدوى وعلى ضوء راس المال المستثمر يتم تمويل المشروع اما جزء منه او بالكامل فاذا كان بالكامل لراس المال يعتبر الاعفاء كامل وشامل لصافى الربح المحقق اما اذا كان التمويل جزء منه فيخضع نصف صافى الربح والباقى معفى بقوه القانون وفى حدود نسبه التمويل ويجب فى الاقرار كتابه صافى الربح ويكتب باللاقرار الضريبى ملحوظه نفيد علم سيادتكم من اننى فى فتره الاعفاء القانونى طبقا لنص الماده 31 من القانون وذلك حاله اذا كان التمويل كامل اما اذا كان التمويل مجزءا فيكبت بالاقرار صافى الربح الخاضع والجزء الباقى معفى بقوه القانون تطبيقا لنص الماده 31 من القانون