تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : كيفية مراجعة مرتبات العاملين


mido_mizzo
04-13-2008, 11:58 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو الافادة من الاخوه الاعزاء كيفية مراجعه حساب المرتبات وخصوصا اذا كانت ظاهرة بالاجمالى فى ميزان المراجعه بالاضافة لذلك اريد معرفه الوقت المحدد لسداد ضريبة كسب العمل بمعنى اوضح فترة السماح وكذلك سداد التامينات الاجتماعية وكذلك فترة السماح
وجزاكم الله كل خير
شكرا

محمد طاهر كمال الدين سلطا
04-14-2008, 05:36 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لم توضح مجال عملك لان هذه الاسئله ان كانت من محاسب بالشركة فالشئوال غريب لانك لديك المستندات والاوراق
علي العموم ...
بالنسبه للسؤال الاول :مراجعة المرتبات طبقا لكشف المرتبات الشهري بالمراجعة مع سركي الحضور أو دفتر الحضور والانصراف .... بالاضافه الي استمارة 2 تامينات مدعمة باستمارة 1 تامينات لمن دخل التامينات خلال الفترة مع استماره 6 تامينات لمن خرج خلال الفترة ..... بالاضافه الي القرارات المؤيده والصادرة من الجهات المختصه ( مجلس الادارة مثلا ) مثل المكافآت والجزاءات ... الخ واذا احتاج الامر يمكن الرجوع لملف العامل .
بالنسبة للسؤال الثاني : سداد ضريبة كسب العمل يمكن سدادها شهريا خلال الشهر التالي ... ولكن كفترة سماح كل ثلاث شهور وتسدد في ال15 يوم التالي للثلاث شهور مثلا
يناير وفبراير ومارس تسدد حتي 15 ابريل / ابريل ومايو ويونيو تسدد حتي 15 يوليو / وهاكذا
ثالثا : التامينات الاجتماعيه تسدد حتي 15 من الشهر التالي يعني يناير حتي 15 فبراير وهاكذا
محمد سلطان

mido_mizzo
04-14-2008, 10:57 PM
شكرا لك يااستاذ محمد
وعلى فكرة انا مراجع بمكتب محاسبة ولكن اثقل شئ على قلبى هو مراجعة المرتبات لما تتعلق به من ضرائب وتامينات اجتماعية وعلى الرغم من سهوله حسابها بس مش عارف ليه مش بحبها والحمد لله الى حد ما انا كويس فى الحسابات الاخرى وشكرا على معلوماتك القيمه
وانا متشكر جدا على ردك
بس كان ليا استفسار تانى وهو كيفية حساب ضريبة كسب العمل
سوف اسرد لك ماافهم وان كان هناك خطا ارجو تصحيحك لى
اولا :يتم تحويل المرتبات والمكافات من شهرية الى سنوية
يخصم منه:
التأمينات الاجتماعية السنويه
الاعفاء الشخصى 4000
الاعفاء العائلى 5000
=وعاء الضريبة
وهذا الوعاء سوف يخضع الى ثلاث شرائح كما يلى:
1- اكثر من 5000 جنية حتى 20000 جنية تخضع بنسبة 10%
2-اكثر من 20000 جنية حتى 40000 جنية تخضع بنسبة 15%
3-اكثر من 40000 جنية تخضع بنسبة 20%
الضريبة السنوية =1+2+3
الضريبة الشهرية = الضريبة السنويه /12شهر
ويتم مقارنتها بالضريبة المحسوبه من قبل الشركة
هل مطابقة للمحسوب ام لا
ارجو مراجعة ماسبق وايضاح هل يوجد اضافة ام لا
وشكرا لك اخى العزيز
وجعله الله فى ميزان حسناتك

محمد طاهر كمال الدين سلطا
04-15-2008, 05:11 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما أشرت ... ولكني اضيف علي ذلك ان الحساب الشهري يتم اعفاء 750ج شهريا ( 4000ج اعقاء شخصي خاص بالمرتبات + 5000ج اعفاء شخصي عام العائلي / 12 شهر ) ثم يتم في نهاية العام حساب ضريبة المرتبات ويتم عمل مقاصه بين المطلوب كضريبه سنوية وبين ماتم خصمه خلال العام والناتج اما يوجد فرق لحساب الضرائب يتم خصمه من الموظف أو الفرق لحساب الموظف يتم رده له
محمد سلطان

elsaber
04-15-2008, 06:48 PM
يجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق و ليس كل ثلاثة أشهر

romel_plus
04-15-2008, 08:07 PM
شكراً على المعلومات و نريد المزيد

mido_mizzo
04-16-2008, 12:18 AM
شكرا لك يااستاذ محمد
وشكرا الى باقى الاخوه الزملاء
ولكن هناك استفسار اخر
ما هو الذى يعتبر من ضمن المرتبات بالنسبه للعامل
يعنى اقصد المرتبات والمكافات والبدلات
اقصد كيف يمكن تمييزها
بمعنى اخر هل كل مايحصل عليه العامل من بدلات ومكافات ومرتبات ومزايا عينيه يعتبر مرتب خاضع للضريبة؟
ارجو التوضيح
وشكرا واسف على الاطالة

elsaber
04-16-2008, 01:39 AM
طبقاً القانون رقم 91 لسنة 2005م
تسرى الضريبة على المرتبات و ما فى حكمها على النحو الآتى:
1. كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية و أياً كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، و سواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج و دفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور و المكافآت و الحوافز و العمولات و المنح و الأجور الإضافية و البدلات و الحصص و الأنصبة فى الأرباح و المزايا النقدية و العينية* بأنواعها.
2. ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4. مرتبات و مكافآت رؤساء و أعضاء مجالس الإدارة و المديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.

* يقصد بالمزايا النقدية و العينية كل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا دون أن يكون عوضا عن عن نفقات يتحملها فى سبيل آداء عمله، و على أن تمثل منفعة شخصية له، و تحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية. و مع ذلك يكون تقدير المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها:
1. سيارات الشركة:
تحدد قيمة الميزة بالنسبة للسيارات المملوكة للشركة أو المستأجرة و التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل بنسبة 20% من قيمة الوقود و التأمين و الصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات.
2. الهواتف المحمولة:
تحدد الميزة عنها بنسبة 20% من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام.
3. القروض و السلفيات المقدمة من أصحاب العمل:
فى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الثلاثة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن 7% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة 7% أو بالفرق بين سعر عائد القروض و بين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من 7%.
4. وثائق التأمين:
يتم تقييم المزايا المتمثلة فى وثائق التأمين على الحياة للعامل أو لأسرته أو ممتلكاته بقيمة ما يتحمله رب العمل من الأقساط المدفوعة خلال العام.
5. أسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم:
تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه و بين القيمة التى حوسب عليها العامل.


مع مراعاة أنه لا تخضع لضريبة المرتبات المبالغ التالية:
1- المعاشات.
2- مكافآت نهاية الخدمة: و يقصد بها فى تطبيق القانون المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة إنتهاء خدمة العامل، و فى حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها و عدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.


كذلك تجدر الإشارة إلى إنه تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية و ذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف و دون إجراء أى خصم آخر

عطاطره
04-16-2008, 09:09 AM
اود ان اوجه كلمة شكر للقائمين على المندى لم له من فائدة للجميع

mido_mizzo
04-16-2008, 10:12 PM
شكرا لك اخى العزيز (الصابر)
وشكرا للاخ محمد سلطان
وشكرا لكل الاخوه الزملاء ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يجعله فى ميزان حسناتنا

mido_mizzo
04-16-2008, 10:14 PM
شكرا لكم جميعا
والله ماقصرتم

boynet55
04-19-2008, 06:41 PM
دى اول مشاركة ليا بالمنتدى وبصراحة انا استفدت كتير جدا من طرح الموضوع ده شكرا للجميع

falex
04-28-2008, 03:32 PM
بالنسبة لتكملة الموضوع عن المرتبات اردت ان اضيف تلك المعلومات التى حصلت عليها من خلال الموقع
ضريبة المرتبات وما فى حكمها

. مواد من 9 حتى 16
أولا : شروط سريان الضريبة
أ – ان يكون الإيراد ناتج عن عمل تابع لشخص أخر أو جهة أخرى
ب – ان يتم الحصول على الإيراد من مصدر داخل مصر
ج – أن يكون الإيراد مقابل عمل تم داخل مصر
ثانيا : الإيرادات الخاضعة للضريبة
المرتبات أو المهايا أو الأجور
المكافآت
الحوافز
العمولات
المنح
الأجور الإضافية
العمولات
المزايا النقدية
الحصص والأنصبة في الأرباح
المزايا العينية
ثالثا : مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة
1 - بالنسبة لشركات القطاع العام
تعريف شركات القطاع العام : هي شركة يمتلك راس مالها شخص عام بمفردة أو يشارك في راس مالها عدة أشخاص عامة . أو يمتلك راس مالها شخص عام بنسبة لا تقل عن 51%

*ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها

2 - بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام يخضع للقانون رقم 203 لسنة 1991
تعريف شركات قطاع الأعمال العام : تضم شركات قابضة وشركات تابعة لهذة الشركات القابضة
الشركات القابضة
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من غير المساهمين يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
* ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المساهمين لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها
الشركات التابعة
بالنسبة للشركات التابعة التى يمتلك راس مالها بالكامل شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركة قابضة أخرى أو شخص عام أو بنك عام فان * ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من المرتبات والمكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكما لأنهم أعضاء غير مساهمين
بالنسبة للشركات التابعة التي يساهم في راس مالها أشخاص اعتبارية فان * ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وعلاوات من الأشخاص الاعتباريين لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها أما ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين من الحكومة يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها لأنهم من غير المساهمين.

3 - بالنسبة لشركات الأموال ( تخضع للقانون رقم 159 لسنه 1981 ولائحته التنفيذية )
أولا : الشركات ذات المسئولية المحدودة
تعريف الشركات ذات المسئولية المحدودة :هي شركة لا يزيد عدد الشركاء فيها عن خمسين ولا يقل عن اثنين ولا يقل رأسمالها عن 50000 جنيه ولا يكون أيا من الشركاء مسئولا إلا بقدر حصته في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات مدير أو مديرون من بين الشركاء أو غيرهم .
* ما يحصل علية المدير والمديرين في هذا النوع من الشركات سالف الذكر من مرتبات ومكافآت مقابل العمل الإدارى يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها



ثانيا : شركات التوصية بالأسهم
تعريف شركات التوصية بالأسهم : هي شركة يتكون رأسمالها من أسهم متساوية القيمة وتتألف من شركاء متضامنين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية غير محدودة وشركاء موصيين تكون مسئوليتهم عن الشركة مسئولية محدودة بقدر حصة كل شريك في راس المال ، ويتولى إدارة هذه الشركات شريك أو أكثر من الشركاء المتضامنين .
* ما يحصل علية المدير أو المديرين في هذا النوع من الشركات من مرتبات ومكافآت يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

ثالثا : الشركات المساهمة
تعريف الشركات المساهمة : هي شركة لا يقل رأسمالها عن 250000 جنيه ولا يقل عدد الشركاء عن ثلاث شركاء وليس هناك حد أقصي لعدد الشركاء ويتم تقسيم راس المال الي أسهم ويكون لكل شريك عدد أسهم يمتلكها من راس المال ويمكن تداول هذه الأسهم في بورصة الأوراق المالية .

الأعضاء الممثلون لراس المال
* مايحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من مرتبات ومكافآت وبدالات لا يخضع لضريبة المرتبات وما فى حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة
" مع العلم أن ما يحصل علية رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة من مكافآت العضوية لا يعتبر من التكاليف واجبة الخصم "
العضو المنتدب " يعين من قبل مجلس إدارة الشركة لاتخاذ جميع القرارات الخاصة بالشركة وذلك منعا لانعقاد مجلس الادارة كل فترة "
يحصل عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب على
1 - مرتبات ومكافآت ............................ تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها
2 - بدالات ........................................ لا تخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها

الأعضاء الممثلون للعاملين
*ما يحصل علية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء الممثلون للعاملين (من غير المساهمين) لا يخضع لضريبة المرتبات وما في حكمها وذلك لأنها تعتبر جزء من الأرباح الكلية للشركة وتكون قد خضعت للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية .

رابعا : الإعفاءات الخاصة بضريبة المرتبات وما فى حكمها
1 - 4000 جنية إعفاءات شخص للممول
2 - اشتراكات التامين الاجتماعي
3 - اشتراكات العاملين في الصناديق الخاصة بشرط ألا تزيد عن 15% من صافى الإيراد أو 3000 جنية ايهما
4 - أقساط التامين على الحياة لصالح الزوجة أو الأولاد القصر بشرط الا تزيد عن 15% من صافى أو 3000 جنية ايهما اكبر
5 - المزايا العينية وتتمثل في
( وجبات غذائية ، رعاية صحية ، نقل جماعي ، أدوات وملابس لازمة للعمل ، مسكن خاص بالعمل )
6 - حصة العاملين من الارباح
7 - المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة
8 - مايحصل علية أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية وغيرهم بشرط المعاملة بالمثل
بالنسبة لأقساط التامين علي الحياة لصالح الزوجة اوالاولاد القصر وأيضا لأقساط التامين الاجتماعي يؤخذ الأتي
ــ المدفوع طالما نه اقل من 3000 جنيه
ــ وإذا كان المدفوع اكبر من 3000 يؤخذ إما 3000 أو 15 % من صافي الربح ( ايهما أكبر


مثال 1
تقاضى موظف يعمل بإحدى الشركات المساهمة التابعة للقطاع الخاص المبالغ الآتية خلال شهر يناير 2007
( 800 مرتب اساسى {يتضمن200 جنية علاوة خاصة } و 250 بدل طبيعة عمل و350 بدل تمثيل و100 علاوة خاصة غير مضمومة و150 بدل انتقالات و200 أجور إضافية )
* يدفع هذا لموظف 50 جنية شهريا مقابل قسط تامين على الحياة لصالح زوجته
* يدفع هذا الموظف 20 جنية شهريا مقابل قسط الصناديق الخاصة
المطلوب
حساب اشتراك التامين الاجتماعي الشهري
حساب صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها
• ملحوظة أثناء الحل : إذا كان هذا الموظف يعمل لدي الحكومة فيخصم منه دمغة نسبية .

مثال 2

يتقاضى موظف اجر شهريا 900 جنية مرتب أساسي (يتضمن 100 علاوة خاصة ) ، 200 بدل طبيعة عمل
، 300 بدل تمثيل ، 100 علاوة اجتماعية ، 40 بدل انتقالات ، 50 علاوة خاصة غير مضمونة
( مع العلم انه يعمل بالحكومة ) والدمغة النسبة 6 جنية شهريا – مع العلم أن هذا الموظف يعمل بالحكومة -
المطلوب
حساب اشتراك التامين الاجتماعي الشهري
حساب صافي إيرادات المرتبات وما في حكمها

نموذج حساب اشتراك التامين الاجتماعي
البيـــــــــــان جزئي كلي
الأجر الأساسي
المرتب الشهري ـــ
الحد الأقصي 725
المبلغ الذي يحسب عليه الاشتراك ـــ
الأجر المتغير
الزيادة عن الحد الأقصى ـــ
بدل طبيعة عمل ـــ
بدل تمثيل ـــ
علاوة خاصة ـــ
بدل انتقال ( معفي بالكامل ) صفر
أجور إضافية ـــ
إجمالي الأجر المتغير ـــ
الحد الاقصي الذي يحسب عليه الاشتراك ـــ
حساب التأمينات الاجتماعية
اجر أساسي 14 % ........................ اجر متغير 11 %

نموذج تحديد صافي الإيراد من المرتبات وما في حكمها

البيــــــــــــــــــــــــــــــان جزئي كلي
( 1 ) الإيراد السنوي
أ- الأجر الأساسي { شاملا العلاوات الخاصة المضمومة إليه } xx
ب- الأجر المتغير { العلاوات الخاصة غير المضمومة ، المكافآت ، البدلات ، الحوافز ، الأجور الإضافية ، العلاوات الاجتماعية ، والإضافية ، حصة الموظف في الأرباح ، أي إيرادات أخري } xx
إجمالي الإيراد السنوي xxx
( 2 ) يخصم منه
أ- المبالغ التي حصل عليها الموظف مقابل تكاليف فعلية { بدل النقال ، بدل سكن ، بدل سفر ، بدل غذاء } xx
ب- المبالغ المعفاة بقانون الضرائب وبقوانين خاصة { العلاوات الخاصة المضمومة وغير المضمومة ، العلاوات الاجتماعية والإضافية ، بدل التمثيل ، حصة الموظف في الأرباح وغيرها } xx
إجمالي المخصوم من المرتب السنوي (xx)
إجمالي الإيراد السنوي الخاضع للضريبة xxx
( 3 ) يخصم من الناتج
أ- الإعفاء الشخصي 4000
ب- اشتراكات التامين الاجتماعي xx
جـ- ضريبة الدمغة النسبية {بالنسبة لموظف الحكومة } xx
الإجمالي (xx)
صافي الإيراد xxx
( 4 ) يخصم منه
اشتراكات صناديق التامين الخاصة
أقساط التامين علي الحياة والتامين الصحي
الإجمالي (xx)
صافي الإيراد الخاضع للضريبة ( النهـــائي ) xxx

emad_sapr
08-12-2010, 09:04 PM
شكرا لك اخى العزيز (الصابر)
وشكرا للاخ محمد سلطان
وشكرا لكل الاخوه الزملاء ونسأل الله ان ينفعنا بما علمنا وان يجعله فى ميزان حسناتنا

essam pasha
08-14-2010, 10:51 AM
بجد انا استفدت كتير من الموضوع
ربنا يبارك فى معلوماتكم وافادكم الله

sabry.youssef
05-04-2012, 08:02 PM
بجد انا استفدت كتير من الموضوع
ربنا يبارك فى معلوماتكم وافادكم الله
بجد انا استفدت كتير من الموضوع
ربنا يبارك فى معلوماتكم وافادكم الله