إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-19-2010, 11:06 AM
  #1
عماد الغليونى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 55
المشاركات: 108
Icon19 ماذا أفعل بالله عليكم ... حالة قيام شخص بالطعن على النماذج محل شخص آخر

ما ذا افعل بالله عليكم حالة قيام شخص بالطعن على النماذج محل شخص آخر.................................بمعنى أن الاعتراض والطعن مقدم من السيد/ ك/ ع/ ع/ ح/ وهو ابن صاحب الملف /ع/ ع/ ح/ وذلك لكون الطاعن /ع/ ع/ ح/ يجهل القراءة والكتابة وأنة يحمل خاتم أي انه وكل ابنة وكالة شفهية وان الابن اعترض وطعن على النماذج نيابة عن والدة من باب أن لا يفوت على والدة موعد الطعن ................................... ما هو الحل حيث أن المأمورية قامت بالربط عدم طعن لكون المتقدم للطعن بخلاف الشخص الذي باسمة النماذج علما بان اعلام الوصول مستوفاة الناحية الشكلية صحيحا من ناحية الاسم وبيانات البطاقة بالكامل
عماد الغليونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2010, 07:56 PM
  #2
مس نوران
مشارك مبتدئ
 الصورة الرمزية مس نوران
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 18
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم


برجاء التوضيح
هل قام الابن بالتوقيع على الطعن باسمه هو أم باسم والده ؟
وعلى حد علمي أن الممول لا يضار بالطعن سواء قام هو بالطعن أو غيره
فموقف المأمورية يحتاج لبعض التوضيح لسبب الربط لعدم الطعن
__________________


مس نوران غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2010, 07:39 AM
  #3
عماد الغليونى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 55
المشاركات: 108
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم

الذى قام بتقديم والتوقيع على كلا من الاعتراض والطعن والتوقيع مزيل بالبيانات الشخصية لة من بيانات البطاقة كاملةهو ...الابن والمامورية فى حالة تعنت شديد
عماد الغليونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2010, 08:26 AM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم

يمكن أن يقال فى هذة الحالة انه تفضل بهذا العمل العاجل نيابة عن والدة أي أنه يمكن أن ينطبق علي هذا المجال الفضاله وهى
"اركا ن الفضاله "نصت المادة 188 مدني على آن الفضاله هي إن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحسابي شخص أخر دون أن ما يقوم به الفضالى .. أما أن يكون تصرف قانوني أو عملا ماديا ومن الإعمال القانونية أو المادية التي يقوم بها الفضولي هي أن يوفى ضريبة على رب العمل توقعا للحجز الأدرى أوان يقطع التقادم في حق لرب العمل مهدد بالسقوط وان يتعاقد الفضولي مع مقاول لترميم منزل لرب العمل مهدد بالسقوط وان يبيع الفضولي محصولا لرب العمل قبل أن يلحقة التلف
هذا ونصت المادة 190من القانون المدني على أن تسرى قواعد الوكالة إذا اقر رب العمل بما قام به الفضولي والفضولي هذا هو ك لمصلحة والدة رب العمل ومعلوم أن ألا جازه ألاحقه لأعمال الوكالة يقرها القانون والقضاء ...ويتساوى طبقا للمادة 190 الفضولي والوكيل 0 ونصت المادة 191 على انه يجب علي الفضولي أن يمضى في العمل الذي بدأها ألي أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه
نصت المادة 193 على انه يلتزم الفضولي بما يلتزم بةالوكيل.اى ان المشرع نظر الى الفضولى على انه وكيل بحيث اذا اجاز رب العمل عمل الفضولى اصبحت من الاعمال القانونية كالوكيل تماما كما اكدت المادة 194 انه اذا مات الفضولى . التزم ورثته بما يلتزم بها ورثة الوكيل طبقا لاحكام المادة 717/2 كما انه أوجبه القانون انه اذا مات رب العمل فلا تنقضى الفضاله بل يبقى الفضولى قائما بالالتزامات نحو الورثة مستمرا فيها كما كان يقوم بها مورثهم لذلك أن الفضولى يستمر فضوليا أيضا بالنسبة للورثة ويتوجب عليها الاستمرار في التزاماته
معلوم أن أركان الفضالة هى
1- أن يقوم الفضولى بعمل عاجل لحساب رب العمل
2- أن يقصد اداء ا لعمل لحساب رب العمل
3- الايكون الفضولى ملزما بالعمل
وجاء تفسير كل هذه المبادئ في كتاب
د/محمد إبراهيم دسوقى - حقوق أسيوط -من ذلك يتبن أن من قام به السيد/ ك/ نيابة عن والدها هو من قبيل أعمال الفضاله خشية أن يفوت على الطاعن موعد الطعن في الضريبة المقررة لهذا يتقدم السيد/ ك/ وملزم بالضرائب الواجبة على والده فهو يتقدم بهذه العريضة مقرا ومجيزا بم سبق ان قام بة سواء كان فضوليا أو وكيل دون وكالة سابقة
أن العقود التي يبرمها الفضولي نيابة عن رب العمل تنصرف أثارها مباشرة ألي رب العمل ويلتزم(رب العمل ) بتنفيذ .ما رتبته ......هذه
العقود من الالتزامات تماما كما يلتزم الموكل بتنفيذ الالتزامات التي ترتبت على عقود أبرمها الوكيل والفرق بين الفرضين أن نيابة الوكيل اتفاقية بينما الفضولي عن رب العمل نيابة قانونية بنص القانون لذلك وجب على الابن ان اتباع ما سبق فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المامورية ولدى حالة مثل بذلك
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2010, 01:56 AM
  #5
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالتأكيد هذه المشكلة تخضع لأحكام القانون 187 لسنة 1993 و في رأيي أن حلها ينقسم إلي شقين إجرائي وموضوعي :

أولاً :الشق الإجرائي :

1- أن تتقدم بإخطار إلي المأمورية موقع من الممول أو وكيله الرسمي مضمونه أنه في الوقت الذي قامت المأمورية بإخطار الممول بنموذج 19 كان الممول يعاني مرضاً شديداً ولخشية إبن الممول عليه أن تتفاقم حالته المرضية فيما لو عرض عليه نموذج 19 مما قد يسبب له هماً يؤدي إلي تأخر حالته ، وفي نفس الوقت ولخشية فوات ميعاد الطعن فقد قام ابن الممول بالتوقيع علي الطعن باسمه حتي لا يقع أيضاً تحت طائلة تزوير توقيع والده فيما لو وقع علي الطعن باسمه ، وأن الممول باعتباره صاحب الصفة يقر هذا الأمر الذي قام به نجله ويطلب اعتبار الطعن صحيحاً وكأنه مقدم منه شخصياً .

2- تتقدم إلي لجنة الطعن بطعن مباشر _ إذا كان قد مر علي الطعن المذكور ستين يوماً طبقاً لنص المادة 157 من القانون 187 لسنة 1993 .

3- إذا كانت المأمورية قد قامت باتخاذ إجراءات الحجز بناء علي الربط لعدم الطعن ، يتم الطعن علي هذا الحجز موضحاً في الطعن أن الممول قد قام بالطعن علي نموذج 19 ضرائب مع طلب إحالة الطعن إلي لجنة الطعن .

ثانيا : الشق الموضوعي :

أما من الناحية الموضوعية فإن الأمر يحكمه عدة قواعد تتمثل في الآتي :

1 – أن القانون عندما تحدث عن إجراءات الطعن في المادة 157 نص علي : "
ويرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ تقديمها وتثبت المأمورية ملخص الصحيفة في دفتر خاص وتعد كذلك ملخصا بالخلاف مع بيان أساس تقدير المصلحة للأرباح وعناصر ربط الضريبة .
أي أن كل ما استلزمه القانون إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ولم ينص علي أن تكون موقعة سـواء من الممول أو غيره أو حتي بدون توقيع علي الإطلاق ( هذه هي حرفية النص التي يجب الاسـتفادة منها و التمسك بها ) وهو الأمر الذي تحقق بالفعل ( فقد تم إيداع صحيفة الطعن من قبل الممول ) وبالتالي فإن الطعن يكون قد قدم وفقاً للطريق الذي رسمه القانون .

2 – هناك العديد من أحكام محكمة النقض التي أرست مبدأ " أن الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق " وبالتالي فإن إقرار الممول بصحة الإجراء الذي قام به نجله يعد بمثابة توكيل له ، ولم يشترط القانون المدني أن يتم إثبات التوكيل في قالب كتابي رسمي وإنما عرف الوكالة بأنها عقد يخوِّل الشّخص صلاحيةً يملكها لآخر، لكي يقوم بعملٍ لحساب الموكِّل .

3- أن مصلحة الضرائب تعتبر الإعلان صحيحاً إذا تسلمه أحد المقيمين مع الممول وفي هذا جاء في التعليمات التنفيذية رقم 40 لسنة 1999 " ضرورة التحقق من استلام الممول أو من ينوب عنه النموذج 19 ضرائب بالرجوع إلى سجل وارد علم الوصول وعلم الوصول ذاته والذى يجب أن يكون مستوفيا البيانات الأساسية خاصة ( اسم المستلم وصفته / تاريخ الاستلام / رقم وتاريخ بطاقة إثبات تحقيق الشخصية ) ، وهذا ما يتفق مع أحكام الإعلان في قانون المرافعات ( وهو القانون العام في حالة عدم وجود نص في القانون 187 لسنة 1993 ) حيث تنص المادة 10 علي أن : " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى بينها القانون وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه كان عليه ان يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته او أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار .
فإذا كان القانون يرتب أثراً علي الاعلانات التي يتسلمها احد الساكنين معه كنجله مثلاً ، فإن الإجراء الذي يتم من هؤلاء يكون صحيحاً إذا أقره صاحب الشأن طبقاً لمبدأ " الإقرار اللاحق يقوم مقام التوكيل السابق "

وأخيراً أطيب تمنياتي أن يوفقك الله سبحانه وتعالي في الوصول إلي الحل الأنسب لإنهاء هذه المشكلة
__________________



التعديل الأخير تم بواسطة eskandrany ; 01-22-2010 الساعة 01:31 PM
eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-23-2010, 03:24 AM
  #6
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: ماذا أفعل بالله عليكم ... حالة قيام شخص بالطعن على النماذج محل شخص آخر







هذه توصية صادرة من الإدارة العامة للجان الطعن أضعها للإفادة

توصية رقم (3) لسنة 1995
بشأن
إجراءات الطعن
1- يرفع الطعن بصحيفة من ثلاث صور يودعها الممول المأمورية المختصة التى عليها أن تسلمه إحداها وعليها تاريخ تقديمها ((مادة 157من القانون 157المعدل بالقانون 187لسنة93)).

2- تفضل الإدارة العامة للجان الطعن أن يقدم الطاعن صورة أخرى بخلاف تلك الصورة المعلنة لمذكرة دفاعه المقدمة منه للمأمورية لتحفيظ بها اللجنة ويرجع إليها إذا لزم الأمر بعد الفصل فى الخصومة.

3- مدة الطعن ثلاثون يوما من تاريخ تسليم الممول للإخطار بالربط،أصلياً كان أو إضافيا بتصحيح أو بتعديل فيه،وتحتسب المدة بالأيام ولا يدخل فيها يوم تسلم الممول الإخطار بالربط وتنتهى بانتهاء اليوم الثلاثين منها.

4- بالنسبة لضريبة كسب العمل يكون على الممول خلال شهر من تاريخ استلامه إيراده أن يعترض لدى الجهة التى قامت بخصم الضريبة بطلب يقدم إليها وترسله هذه الجهة إلى المأمورية المختصة مشفوعاً بردها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب،وعلى المأمورية- إن لم تقتنع بالاعتراضات- إحالة الطلب إلى لجنة الطعن وإخطار الممول بذلك خلال ثلاثين يوماً((مادة 40من اللائحة التنفيذية للقانون 157لسنة81)).

5- بالنسبة لضريبة الدمغة على الممول أن يتظلم من قرار المأمورية بتحديد أو تقدير دين الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه للإخطار بالقرار المشار إليه((مادة 6من اللائحة التنفيذية للقانون 111لسنة80 الصادر بقرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414لسنة1980)).

6- يكون طعن الممول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحجز عليه بالنسبة لضرائب الدخل فى حالتين:

الأولى: حالة غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو تعذر إعلانه ورفضه استلام الإعلان بالربط وبعد أن تكون المأمورية قد حررت محضراً بذلك وألصقت صورة منه على مقر المنشأة ونشرته بلوحة المأمورية.

الثانية: حالة إعلان الممول بالربط فى مواجهة النيابة العامة لعدم وجو المنشأة أو لعدم التعرف على العنوان.

وتحتسب مدة الشهر بالتقديم الشمسى ويكون من يوم تسلم الممول للإعلان بالربط حتى اليوم المماثل له فى الشهر التالى((أى مثلاً من 7يناير حتى نهاية 7فبراير)).

7- يراعى فى حساب المدة إن صادف آخر أيامها عطلة رسمية أن يمتد الميعاد لليوم الذى يليه وهكذا. أما إذا صادف أول أيام الميعاد أو وسطه عطلة رسمية فلا يمتد المعاد.

8- لابد من تقديم الصحيفة من الممول نفسه أو من وكيله،فإن كان وقعها أحد المحاسبين أو المحامين أو قريب حتى الدرجة الثالثة فلا يشترط وجود توكيل موثق مؤرخ فى تاريخ سابق أو معاصر لتاريخ تقديم الطعن ويكفى إقرار الممول أمام اللجنة بهذا التوكيل أمام اللجنة على أن تستوفى ضريبة دمغة التوكيل على محضر الجلسة أو التقدم التوكيل الموثق قبل قفل باب المرافعة أما إذا وكل الممول أحداً ممن ليس لهم حق الحضور أمام اللجنة وقام الأخيرة بتوكيل أحد المحامين أو المحاسبين لمباشرة الطعن،وكان التوكيل الصادر له من الممول يخوله ذلك فلابد أن يكون التوكيل الصادر له من الممول معاصراً أو سابق لتاريخ تقديم الطعن.

وكذلك يصح توقيع صحيفة الطعن ممن له إنابة قانونية كالولى أو الوصى على الممول القاصر أو المدير فى شركة عن حصة التوصية أو المدير فى شركة التضامن مادام مخولاًً بذلك،وكذلك يقبل توقيع السنديك على صحيفة طعن الممول المشهر إفلاسه،وكذا الضامن والمتنازل إليه وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157لسنة1981 المعدل بالقانون رقم 187لسنة1993.

9- فى حالة تقديم الطعن لمأمورية غير مختصة فى الميعاد القانونى فإنه لا يكون مقبولاً إلا إذا تمت إحالته للمأمورية المختصة فى خلال الميعاد القانونى المحدد لإجراء الطعن((حكم استئناف القاهرة 286لسنة73ق فى 11/4/1957)).

10- فى حالة عدم وجود توقيع على صحيفة الطعن فإن هذا لايعرضها للبطلان،حيث إن النص بالمادة 157من القانون 157لسنة81 المعدل بالقانون 187لسنة93 الذى جاء فيه ميعاد تقديم الطعن،والإجراءات المتبعة فيه لم يشترط أسلوباً خاصاً للطعن ولم يشترط توقيع الطاعن أو من يمثله على الصحيفة ويكفى فى هذه الحالة أن يكون الممول قد تسلم الإخطار بالرد وأن الصحيفة قدمت فى الميعاد للمأمورية المختصة.

ومادام أن الممول قد حضر أمام اللجنة فى الجلسة المحددة ولم ينكر تقديمه لها.

((بهذا المعنى حكم محكمة قنا الابتدائية فى القضية رقم 9لسنة62جلسة 17/11/62 وأيضاً حكم محكمة الزقازيق التمهيدى بتاريخ 2/2/1965 والطعن فى القضية رقم23لسنة1963 تجارىس

والله الموفق،،،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحريراً فى: 23/11/1995




__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:25 AM