إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-16-2008, 10:20 AM
  #1
حاتم محمد حجاج
مشارك فعال
 الصورة الرمزية حاتم محمد حجاج
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 50
المشاركات: 188
Icon17 تعديلات قانون الضرائب

قال وزير المالية د.يوسف بطرس غالى اليوم الأحد، إن الوزارة انتهت من إعداد التعديلات على قانون الضريبة على الدخل، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية، وذلك فى إطار إصلاح المنظومة التشريعية فى مصر، والتى تستهدف تيسير مناخ الأعمال والاستثمار والقضاء على التشوهات الضريبية.
وأضاف غالى أن هذه التعديلات تم إعدادها فى ضوء ما أظهره تطبيق القانون الحالى خلال الفترة الماضية من سلبيات وملاحظات، بهدف تيسير الإجراءات الضريبية والقضاء على بعض أوجه التهرب الضريبى التى ظهرت، وجاءت التعديلات علىالنحوالتالى:
◄فى إطار تشجيع الشركات على طرح سندات فى اكتتاب عام، تم إضافة عبارة للبند (5) من المادة (24) من قانون الضرائب على الدخل، تقضى باعتبار عوائد هذه السندات من التكاليف والمصروفات الواجبة الخصم، لما فى ذلك من مردود إيجابى على تنشيط سوق المال المصرى.
◄تم إضافة فقرة ثالثة للمادة (6) من القانون والخاصة بالسماح بترحيل الخسائر لسنوات قادمة، بحيث يتم قصر هذا الحق على الخسارة التى تلحق الممول من نشاطه التجارى أو الصناعى أو المهنى فقط، ولا يمتد ترحيل الخسارة إلى الدخل المحقق من المرتبات وما فى حكمها.
◄تعديل المادة (26) بما يسمح باستبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أصول الشركة مع إعادة استئجارها من سريان أساس الإهلال عليها، منعاً للتلاعب الذى قد يحدث عن طريق استغلال التأجير التمويل كوسيلة لنقل أرباح النشاط الخاضع للضريبة لآخر معفى أو إحياء الخسارة المرحلة التى قاربت على سقوط الحق فى ترحيلها، بجانب إضافة الرصيد السالب لأساس الإهلاك وليس قيمة البيع لضبط الحكم وضمان سلامة التطبيق.
◄تم إضافة فقرة للمادة (30) تلزم الممول بإعداد دراسة سنوية فى تاريخ إعداد الميزانية، يوضح بها قواعد تحديد السعر المحايد وتقديمها للمصلحة عند الطلب والفحص حتى يتسنى للمصلحة مراجعة السعر الثابت فى دفاتر الممول وأسس تقديره.
◄تعديل المادة (31) من القانون، لقصر الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها بها على نسبة من الأرباح، تعادل نسبة التمويل المقدم للمشروع من صندوق التنمية الاجتماعى منسوبة إلى رأسماله، وذلك حسماً للخلاف المثار حالياً فى شأن تطبيق هذا النص.
◄إضافة بند برقم (7) للمادة (52) يقضى بعدم اعتماد الخسائر الناجمة عن التعامل مع الأشخاص المرتبطة سواء ارتباطاً مباشراً أو غير مباشر، وتشمل هذه الخسائر خسارة بيع أو تبادل الأصول أو أى معاملات أخرى، وذلك بهدف تجنب قيام اتفاقيات بين الأشخاص المرتبطة على ترحيل الخسارة فيما بينهم بقصد تخفيض الوعاء الضريبى.
◄تعدل المادة (88) بإضافة فقرة تقضى بأحقية المصلحة فى تعديل الإقرار فى حالة عدم إتباع الممول معايير المحاسبة المصرية عند إعداد قائمة الدخل، وإضافة فقرة تقضى باستبعاد واقعة إدراج مبلغ الضريبة بالإقرار بأقل من قيمة الضريبة من دائرة التجريم، والاكتفاء بسداد نسبة الغرامة، وذلك تخفيفاً على الممولين وعلى المصلحة من رفع دعوى لكل حالة يتم تحديد الضريبة فيها بأعلى من الإقرار بنسبة تجاوز10%.
◄تم تعديل المادة (113) من القانون بهدف السماح بإجراء المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة، طبقا لأى قانون ضريبى تطبقه المصلحة، وبين ما يكون مستحقا عليه بموجب أى قانون ضريبى آخر، حيث أن النص الحالى يقصر المقاصة على ما أداه الممول بالزيادة من ضرائب طبقا للقانون رقم 91 لسنة 2005 مع ما يكون مستحقا عليه من ضرائب أخرى طبقا لأى قانون تطبقه المصلحة (دمغة أو مبيعات)وليس العكس.
◄تم تعديل المادة (130)، وذلك بإضافة بند جديد إليها يلقى بعبء الإثبات على عاتق الممول الذى لا يلتزم بإصدار فواتير ضريبية أو إيصالات، بهدف ضبط المجتمع الضريبى ونشر ثقافة إصدار الفواتير حتى يمكن إجراء المحاسبة الضريبية بصورة سليمة، وتجميع قاعدة بيانات عن التعاملات التجارية فى السوق.
◄تم تعديل حكم المادة (133)، وذلك بإضافة حكم يعتبر واقعة عدم إصدار فواتير أو إيصالات جريمة تهرب ضريبى، واعتبار واقعة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى المواعيد القانونية مقروناً بواقعة عدم تقديم إخطار مزاولة النشاط، جريمة تهربضريبىأيضا.
◄تم تعديل المادة (138) لحث الممولين على التصالح فى حالة المخالفة وتحريك الدعوى العمومية.
◄إلغاء المادة (136) من القانون الحالى، والتى كانت تفرض غرامة بنسب متدرجة من 5% إلى 80% من قيمة المبالغ التى لم يدرجها الممول بإقراره الضريبى، ونقل حكمها إلى المادة (88) للتخفيف على الممولين والتيسير على المصلحة فى اقتضاء الغرامة ومن ثم التخفيف على القضاء بالحد من رفع الدعوى.
__________________
الحجاج
حاتم محمد حجاج غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-17-2008, 03:37 PM
  #2
أيمن محمود
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2006
العمر: 60
المشاركات: 182
افتراضي مشاركة: تعديلات قانون الضرائب

يرجى التكرم من سيادتكم بتوضيح لى الفرق بين المادة 118 من القانون رقم 157 والقانون رقم 5 لسنة 1998
وتفضلوا بقبول وافر التحية
أيمن محمود
أيمن محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 03:41 PM
  #3
عماد البحيري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 97
افتراضي مشاركة: تعديلات قانون الضرائب

سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
عماد البحيري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:48 PM