
مشاركة: التنازل عن نشاط من شخص طبيعي الي شخص طبيعي اخر
أحكام التوقف عن العمل :
تناولت المادة 79 من القانون الأحكام الخاصة بتوقف الممول عن العمل سواء كان هذا التوقف كلياً أو جزئياً 0
تنص المادة 79 من القانون على ما يلى :
" إذا توقف الممول عن العمل توقفاً كلياً أو جزئياً تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل 0
ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ 0
إخطار المأمورية المختصة بالتوقف خلال المواعيد القانونية :
حددت الفقرة الثالثة من المادة مدة ثلاثين يوما من تاريخ التوقف لإخطار المأمورية المختصة بهذا التوقف وذلك رغبة من المشرع فى الإسراع بربط الضريبة فى وقت مناسب قبل تبديد أموال المنشأة وصعوبة تأدية دين الضريبة بعد ذلك 0
والمقصود بالممول فى هذه الفقرة هو الممول الأصلى أو وكيله ، فإذا تم إخطار المأمورية المختصة من أيهما كان صحيحاً لأن العبرة هو تبليغ المأمورية المختصة بهذه الواقعة ، وذلك بالنسبة للشخص الطبيعى.
وفى هذا الخصوص فقد ورد بالفقرة الأولى من المادة ( 100 ) من اللائحة أن الإخطار بواقعة التوقف يكون على النموذج رقم ( 25 توقف )
الجزاء على عدم الإخطار بالتوقف :
رتب المشرع على عدم إخطار الممول عن توقفه نوعا من الجزاء هو حساب الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ، وذلك طبقا لنص الفقرة الثالثة من المادة " 79 ".
أحكام التنازل عن المنشأة :
وردت الأحكام الخاصة بالتنازل عن المنشأة بالمادة ( 80 ) من القانون 0
تنص المادة ( 80 ) من القانون على ما يلى :
" فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة 0
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوماً من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل 0
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل 0
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها 0
وتنص المادة ( 101 ) من اللائحة على ما يلى :
" يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقا للمادة ( 81 ) من القانون ، على النموذج رقم ( 26 طلبات ) ، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً ، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات " 0
وباختصار بعيدا عن القوانين وطبعا زى ما استاذنا الكبير قال هيتقدم الممو ل باخطار توقف بنفسة للمامورية ويقدم اقرا عن فترة التوقف ويتقدم بشهادة بالموقف الضريبى للملف
اما بالنسب للشخص المتنازل اذا لم يكن هناك عقد تنازل او خوفة من احتساب ارباح راسمالية على عملية التنازل فيمكن ان يقوم هو بفتح ملف ضريبى جديد بعقد ايجار جديد على ذات العين واسف جدا للإطالة