إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-25-2006, 06:06 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,332
افتراضي تعديلات قانون الضرائب ولائحته

نرفق لكم ملفات لكل من التعديلات التى طرأت على كل من قانون الضرائب الجديد ولائحته التنفيذية
الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 181لسنة2005.pdf‏ (21.4 كيلوبايت, المشاهدات 5111)
نوع الملف: pdf 193لسنة2006.pdf‏ (83.0 كيلوبايت, المشاهدات 5170)
نوع الملف: pdf 624لسنة2006.pdf‏ (123.6 كيلوبايت, المشاهدات 6278)
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-31-2007, 01:02 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,332
Icon17 تعديل المادة129 من اللائحة التنفيذية

بتاريخ2/10/2007أصدر السيد وزير المالية القرار رقم581لسنة2007بشأن استبدال الفقرة الرابعة للمادة رقم129من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وبذك يكون النص بعد التعديل كالآتى:-
مادة (129):

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.
ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.
وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.
وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، تتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة. ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة أحد مأمورى الضرائب بها، وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه.
(هذه الفقرة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم581لسنة2007الصادر بتاريخ2/10/2007)

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 10-31-2007 الساعة 01:07 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-02-2008, 03:56 PM
  #3
محمد حامد عثمان
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 50
المشاركات: 11
Icon19 مشاركة: تعديلات قانون الضرائب ولائحته

هل يوجد تعديلات اخرى صدرت حديثابالنسبة لقانون الضريبه على الدخل
محمد حامد عثمان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2008, 11:33 AM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 78
المشاركات: 4,332
Icon17 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

قرار وزير المالية

رقم (779) لسنة 2007

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005،

وعلى قرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل.



قــرر

(المادة الأولى)



يستبدل بنص البند رقم[5] من المادة(11)، والمادة(70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليهما،النصان الآتيان:



المادة 11/بند 5:اسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم:



تحدد قيمة الميزة على اساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم فى تاريخ الحصول عليه، وبين القيمة التى حوسب عليها العامل.



المادة(70):

تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى بصافى الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة ما يلى:



1- المخزون:

يتم اعتماد التكلف كأساس لتقييم رصيد المخزون فى آخر المدة.



2- تصحيح الاخطاء التى تدرج ضمن الملكية ولا تحمل على قائمة الدخل:

يؤخذ الأثر الضريبى لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبى، وذلك فيما عدا الإهلاكات حيت يتم معالجتها وفقا للقانون.



3- تغير السياسات:

فى حالة تغيير السياسات تعتمد المعاملة الضريبية على أساس السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبى أى يتم اعتماد السياسة التى يكون فيها الوعاء الضريبى أكبر. ويستثنى من ذلك الفروق المدينة أو الدائنة الناتجة عن تغير سياسة تسعير المخزون وفقاً لمعاير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 243 لسنة 2006 بحيث تدرج تلك الفروق بالوعاء الخاضع للضريبة.



4- الأصول الثابتة:

عند حساب إهلاكات أصول المنشأة لأغراض الضريبة تعتمد تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو تحسين أو إعادة بناء الأصل حسب الأحوال، ولا تدخل ضمن القيمة القابلة للإهلاك أية تكاليف تقديرية وعلى الأخص التكاليف المقدرة لإزالة أو فك الأصل.



5- فروق تقيم العمله:

يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.



6-الاستثمار فى الأوراق المالية:



[أ]- فى حالة قيام شريكة مقيمة بالاستثمار فى شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلى:



· إذا كانت الشركة المستثمر فيها شريكة شقيقة أو تابعة لا يدخل ضمن وعاء الضريبة إيرادات الاستثمار الناتجة عن تطبيق حقوق الملكية، ويراعى عند التصرف فى تلك الاستثمارات تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.



· استثناءً من الشركات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، تعتمد طريقة القيمة العادلة أو التكلفة المستهلكة حسب الأحوال، ويراعى أن يدخل فى وعاء الضريبة الفروق الناتجة عن تقييم الاستثمارات فى الأصول المالية المتاحة للبيع والمحملة على حقوق الملكية.



[ب]- فى حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار فى شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، كما تطبق طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية:



· أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمه أو معفاة منها، أولا يجاوز سعر الضريبة فيها 75% من سعر الضريبة المطبق فى مصر.



· أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على10%.



· أن يكون أكثر من70% من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات.



ويراعى فى حالة تطبيق الملكيه أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف فى تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه.



7- ومع عدم الإخلال بأحكام البنود السابقة،يراعى ما يأتى:

[أ]-لا يدخل فى الوعاء الخاضع للضريبة خسائر الاضمحلال وما يتم إدراجه كإيرادات عند رد هذه الخسائر.



[ب]- يدخل ضمن الوعاء الخاضع للضريبة ما يتم ترحيله مباشرة إلى حقوق الملكية من إيرادات خاضعة للضريبة أو تكاليف واجبة الخصم ولم تدرج بقائمة الدخل.



(المادة الثانية)



يضاف إلى المادة رقم 8 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليهما البندين رقمى[8] و [9] نصهما الآتى:



8- مراكز متوسطى الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.



9- مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز.

وزير المالية



د.يوسف بطرس غالى





__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 03-03-2008 الساعة 11:46 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:51 PM