مشاركة: شرح المادة 136ق91لسنة 2005
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 136 من ق 91 لسنة 2005 تنص علي :-
اذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الاقرار بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا يعاقب بالغرامة المبينة قرين كل حالة :-
1- 5% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذى لم يتم ادراجه اذا كان يعادل من 10% الي 20%.من الضريبة المستحقة قانونا .
2- 15% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذى لم يتم ادراجه اذا كان يعادل من 20% الي 50%من الضريبة المستحقة قانونا .
3- 80% من الضريبة المستحقة علي المبلغ الذي لم يتم ادراجه اذا كان يعادل اكثر من 50% من الضريبة المستحقة قانونا .
المقصود بالمبلغ الذي لم يتم ادراجه هو
الفرق بين صافي الربح المقدر نهائيا وصافي الربح من واقع الاقرار .
المقصود بالضريبة المستحقة قانونا هي
تلك الضريبة المستحقة علي صافي الربح النهائي بعد قيام المأمورية بالفحص وصيرورة الربط نهائيا .
أما حالة التهرب في هذه المادة فهي تقديم الممول بيانات غير صحيحة في اقراره الضريبي أيا كانت هذه البيانات نسبة ربح أو .....بما يؤدى الي اظهار أرباحه بأقل من قيمتها الحقيقية وبالتالي عدم أداء الضريبة الواجب استحقاقها.
لنفترض ممول قدم اقراره الضريبي كما يلي :-
صافي ربح الاقرار 100000 جنيه
الضريبة 16500 جنيه
صافي الربح النهائي بعد فحص المأمورية بلغ 150000 جنيه
والضريبة 26500 جنيه.
المبلغ الذي لم يتم ادراجه هو الفرق بين
صافي ربح الاقرار وصافي الربح النهائي = 50000 جنيه وضريبة هذا المبلغ 10000 جنيه .
ولحساب الغرامة يتم تنسيب الضريبة علي المبلغ الغير مدرج الي الضريبة علي صافي الربح النهائي وهي =
10000 الي 26500 تساوي 37.7 % أي مابين 20% الي 50%.
الغرامة علي هذه النسبة هي 15%
10000 * 15% = 1500 جنيه .
وهذه العقوبة لاتوقع الا بناء علي حكم قضائي
ولايتم تطبيق هذه المادة الا بعد تطبيق المادة 137 من القانون 91 لسنة 2005 " لايجوز رفع الدعوي الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اتخاذ أي اجراءات من اجراءات التحقيق الا بناء علي طلب كتابي من الوزير .
كما أنه طبقا للمادة 138 من هذا القانون يجوز لوزير المالية أو من ينيبه التصالح في الجرائم الضريبية في أي حالة تكون عليها الدعوي قبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء المبالغ المحددة قانونا وعليه تنقضي الدعوي .
التعديل الأخير تم بواسطة waramada ; 06-25-2010 الساعة 11:56 AM
سبب آخر: اضافة نص