مشاركة: قيود المشتريات والمبيعات
اوضح القانون 11 لسنة 1991 والتعديلات المتواليه عليه حتي صدور القانون 11 لسنة 2002 والقانون 9 لسنة 2005 والقانون 91 لسنة 2005 ان ضريبة المبيعات تحسب علي صافي المبيعات اي المبيعات مطروحا منها المردودات والخصم المسموح به وفي حالة رد بضاعه بعد تقديم الاقرار لابد من اثبات عملية الرد في الاقرار الضريبي لفترة الرد حتي يتم تسوية ضريبة المبيعات المدفوعه عن الفتره السابقه التي حدثت فيها تلك المبيعات
ولم يجيز القانون خصم ضريبة الارباح التجاريه والصناعيه من وعاء ضريبة المبيعات حيث ان ضريبة المبيعات ضريبه لها ابعاد مختلفه عن ضريبة الدخل وضريبة الارباح التجاريه والصناعيه ما هي الا تحصيل مقدم لضريبة الدخل يتم تسويته اخر الفتره مع مصلحة الضرائب علي الدخل اما ضريبة المبيعات فيتم خصم ضريبة المبيعات علي المشتريات من الوعاء الضريبي ثم يتم احتساب الضريبه علي الوعاء الصافي بعد الضريبه لعدم حدوث اذدواج ضريبي
ولاحظ يا اخي العزيز ان القانون اوضح امكانية نقل عبأ الضريبه العامه علي المبيعات للامام ولم يجيز ذلك لضريبة الدخل واعتبر نقل عبأ ضريبة الدخل للامام جريمه يعاقب عليها القانون لانها نوع من التهرب وبالتالي ضريبه المبيعات ليست من ضمن التكاليف التي تتكبدها المنشأه للحصول علي الايراد لانها تحصل من المستهلك وتورد بالنيابه عنه اما ضريبة الدخل فهي ايضا ليست بتكلفه لانها لا يمكن ان ينقل عبأها على المستهلك ولكن يقع العبأ علي الممول وحده ويتم خصم جميع المصروفات واجبة الخصم الوارده في الماده 23 من القانون 91 لسنة 2005 وبالتالي هي مصروف وليست تكلفه مع العلم ان المحاسب يمكن ان يتبع المدخل الكلي في قياس التكلفه ويضيف جميع المصاريف الي تكلفة المنتج الا مصروف الضرائب فلا يمكن ان يضاف الي تكلفة المنتج ( اي لا يمكن نقل عبأه الي الامام )
محاسب / اسلام سامي
__________________
الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله