إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-29-2021, 12:13 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي..

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١

تاريخ النشر :

٠٣ - ٠٣ - ٢٠٢١

نوع الجريدة :

الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :

قانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ .

نص التشريع

قـانون رقـم ٤ لسنـة ٢٠٢١

بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء

وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨

باسـم الشـعـب

رئيس الجمهـورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقــد أصــدرناه :

(المــادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد (٦ بند/ ٥، ٧، ٨) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ ، النصوص الآتية :

( مـادة ٦ بند /٥ ):

٥- توفير الاشتراك والتجديد المجانى فى مراكز الشباب ، والنوادى والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة ، والأنشطة الرياضية المختلفة ، وإتاحة الدخول المجانى لكافة المتاحف والمتنزهات ، والحدائق ، والمسارح ، وقصور الثقافة التابعة للدولة .

مــادة ( ٧ ):

تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات على الخــــدمات أو المستنـــدات التى تقـــدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، والشركات المملوكة بالكـــامل للدولة أو التى تساهم فيها بنســبــة تــزيد عــلى (٥٠%) بناءً على طلب ذوى الشأن ، وكـذا :

١- تذاكر حضور المباريات الرياضية ، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة ٥٠ جنيهًا فأكثر .

٢- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية .

٣- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

٥- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة .

٦- طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها .

٧-تذاكر الرحلات الجوية .

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المـادة .

كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا ، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدى المنظم بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة .

وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق ، ويصدر بتحديد شكل الطــابع المشار إليه قرار من وزيـر المـالية .

ومع عدم الإخلال بما ورد بالبند (٧) من هذه المـادة ، لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه .

مــادة ( ٨ ):

لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية :

١- تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، وشركات قطاع الأعمال العام ، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة ، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذىن تسرى بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل ، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة ، على أن تتولى وزارة المـالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب الصندوق .

٢- يقوم كل طالب فى مراحل التعليم ما قبل الجامعى بأداء مساهمة تضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنويًا ، وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب فى التعليم الجامعى وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا ، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق .

على أن تحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى ، ويصدر الوزير المختص - بحسب الأحوال - قرارًا بضوابط تحصيلها .

(المــادة الثــانية )

يُضاف بند للمادة رقم (١) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ برقم (١١) ، نصه الآتى :

١١- الجهات العامة : الجهات التى تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية .

(المــادة الثــالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورىة فى ١٩ رجب سنة ١٤٤٢هـ

(الموافق ٣ مارس سنة ٢٠٢١م ).

عبد الفتـاح السيسـى
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:26 AM