إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2010, 03:40 PM
  #1
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
Icon17 "الشورى" يبدأ مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد


"الشورى" يبدأ مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد ..
المشروع أغفل المراكز المالية للمستفيدين لدى الهيئة القومية
وأسقط حق المؤمن عليه فى الحصول على تأمين البطالة

الأحد، 11 أبريل 2010 - 15:35



بطرس غالى وزير المالية

كتبت ولاء نعمة الله

يبدأ مجلس الشورى خلال جلساته هذا الأسبوع مناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ويتضمن المشروع 111 مادة فى عشرة أبواب، أكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف من إعداده هو إصلاح نظام التأمين الاجتماعى فى مصر من خلال إنشاء حساب إلزامى شخصى ممول لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة مباشرة بين الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليه والمزايا التى يقررها له النظام بما يضمن للنظام عناصر الاستمرار، إلى جانب الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم لتمويل الحدود الدنيا المضمونة فى حالات الشيخوخة.

حدد مشروع القانون النظم المستفيدة من التأمينات الاجتماعية والتى تشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين البطالة وتأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة المرض.


تضمن الهيكل التنظيمى لنظم التأمينات الاجتماعية إنشاء لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعى والمعاشات برئاسة وزير المالية، كذلك إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات وتكون لها الشخصية الاعتبارية.


وتتبع الوزير المختص للتأمينات والمعاشات، تكون لها موازنة مستقلة وتقوم الهيئة على كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين، وفقاً لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات وصلاحيات الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخرى التى تحصلها الهيئة، ومقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة للغير وعائد استثمار أموال الهيئة.


وبموجب القانون الجديد يتم استقطاع نسبة 1.5% من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة وكذلك نسبة 2.5% من عائد استثمار أموال الصندوق وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والإدارية بما فيها أجور ومكافأت العاملين بالهيئة ويتم فحص المركز المالى لصندوق التأمينات والمعاشات دورياًّ مرة على الأقل كل خمس سنوات وذلك بمعرفة خبير اكتوارى.


وألزم القانون كلا من صاحب العمل والعامل الذى يعمل لحساب نفسه والعامل المصرى بالخارج الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهرى بواقع 20% من فئة دخل الاشتراك التى يحددها وفقاً للجداول بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى.


يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائى بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك فى قتله عمداً ويشترط لاستحقاق الأرامل والأرملة أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى، ويشترط لاستحقاق الابن أو البنت ألا يكون قد بلغا 21 عاماً، ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب والطالب بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها شريطة أن يكون متفرغاً للدراسة.


وفى جميع الأحوال يقطع المعاش فى حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن 24 عاماً، وإذا توفرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة ويتم قطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالى للالتحاق بعمل أو زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت.


يتضمن المشروع الجديد أحكام التأمين البطالة على المؤمن عليهم ويستثنى من ذلك العاملون فى أعمال عرضية أو موقعة ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الأعمال لدى أنفسهم والعاملين فى الخارج من لا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة ويمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهرى يلتزم بأدائه صاحب العمل، بواقع 2% من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه وتقسم النسبة إلى 1.5% تودع فى الحساب الشخصى لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و0.5% تودع فى الحساب التكافلى لمجموع المؤمن عليهم لضامن صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين.


ويشترط لاستحقاق هذا المعاش أن يكون مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة عام كامل وأن يكون قادراً على العمل وألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل، جاء بسبب الاستقالة أو الحكم عليه فى جناية أو عقوبة سالبة للحرية وأن يكون قد قيد اسمه فى سجل المتحصلين بالجهة الإدارية المختصة.


ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60% من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه وتخفض هذه النسبة بمقدار 4% من هذا الأجر فى كل شهر متتالياً ويوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه إذا لم يتردد على الجهة الإدارية المختصة التى تم قيد اسمه فيها فى المواعيد المحددة أو إذا رفض التدريب الذى تقدره الجهة الإدارية أو تم تجنيده أو بلوغه سن التقاعد ويسقط حق المؤمن عليه فى صرف التعويض للبطالة إذا رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية أو الهجرة أو مغادرة البلاد أو بثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل.


يذكر أن هذا المشروع هو واحد من المشروعات الهامة التى طال انتظارها وقامت وزارة المالية بإعداده ودراسته لمدة 5 سنوات متتالية ورغم أن المشروع الحكومى جاء ليتماشى مع المطالب الأولية لتحقيق نظام شامل للتأمينات الاجتماعية إلا أن المناقشات المبدئية التى شهدتها اجتماعات لجنة التنمية البشرية بالشورى قد أفرزت آراء عدائية شديدة لمشروع القانون فى الوقت الذى دشن فيه المدافعون عن حقوق أصحاب المعاشات فى مصر هجوماً شديداً على المشروع، أعقبها تنظيم مظاهرات أمام بوابة مجلس الشعب.


وأغفل المشروع الجديد المراكز المالية لأحوال التأمينات والمعاشات لدى الهيئة القومية للتأمينات.

المصدر
اليوم السابع

http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=212901&SecID=12
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:56 AM