إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-19-2012, 03:56 PM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Arrow «الضرائب» توحد إجراءات توقف نشاط الممولين النهائي

«الضرائب» توحد إجراءات توقف نشاط الممولين النهائي

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية بشأن اعتماد التوقف النهائي لنشاط الممول لكلا الضريبتين «دخل/مبيعات»، والتي تقوم بها إحدي وحدات المصلحة، وتنسحب علي جميع الوحدات التابعة.

قال أشرف العربي، رئيس المصلحة: إذا قام الممول أو المسجل بإخطار أي وحدة تابعة للمبيعات بالتوقف عن ممارسة النشاط، فإنها تخطر الوحدة المقابلة لها في ضرائب الدخل لاتخاذ اللازم نحو محاسبة الممول واعتماد تاريخ التوقف السابق اعتماده.

وطالب الوحدة المختصة في ضريبة المبيعات باعتماد تاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المقدمة المعتمدة من المأمورية المختصة بضرائب الدخل دون تكرار، لإجراء إلغاء التسجيل وعدم المطالبة بالإقرارات السلبية عن الفترات التالية لتاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المعتمدة من مأمورية ضرائب الدخل، بالإضافة إلي التزام الوحدة المختصة في ضريبة المبيعات بإجراء فحص المسجل عن الفترة السابقة وحتي تاريخ التوقف.

وأشار العربي إلي ضرورة اعتماد مأموريات ضرائب الدخل تاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المعتمدة من إدارة ضريبة المبيعات، واتخاذ إجراءات المحاسبة الضريبية استناداً لهذا التاريخ دون تكرار أي إجراءات أخري لتحديد تاريخ التوقف مرة أخري.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي لسرعة تحديد الموقف الضريبي للممول، حتي لا يتم تحميل الممول أعباء إضافية لا مبرر لها وتأخير تحديد مركزه الضريبي بلا مبررات.

من جانبه قال فرج عبد السميع، مدير عام الإدارة العامة للفحص والتحصيل، أن بعض الممولين كان يخطر ضرائب المبيعات بتوقف نشاطه، بينما كان يستمر في النشاط مع مصلحة ضرائب الدخل مشيراً إلي أهمية التعليمات الجديدة لعدم تكرار الإجراءات بين المصلحتين.

كتاب دوري رقم ( 27 ) لسنة 2008
بشأن اعتماد إجراءات التوقف النهائي التي تقوم بها إحدى وحدات
مصلحة الضرائب المصرية في مواجهة جميع الوحدات التابعة للمصلحة
تلاحظ من خلال متابعتنا للعمل بمصلحة الضرائب المصرية " ضريبة دخل، ضريبة مبيعات " أن الممول الخاضع لكلا الضريبتين عندما يتوقف نهائياً عن النشاط ، ويتقدم بإخطار التوقف إلى إدارة ضريبية الدخل وفقاً للقانون ويتم محاسبته ضريبياً حتى تاريخ التوقف وحفظ ملفه الضريبي، ثم يتقدم إلى إدارة ضريبة المبيعات بمستندات التوقف لمحاسبته حتى تاريخ التوقف المعتمد من إدارة ضريبة الدخل، تبين أن إدارة ضريبة المبيعات لا تعتمد تاريخ التوقف الثابت بالمستندات المعتمدة من إدارة ضريبة الدخل وتطالب الممول بالاستمرار في تقديم الإقرارات الضريبية حتى يتم التحقق على الواقع من تاريخ توقف النشاط من خلال الإجراءات التي تقوم هي بها .
الأمر الذي يحمل الممول أعباء إضافية لا مبرر لها ، ويؤخر تحديد مركزه الضريبي بلا داعي ، فضلاً عما يؤدي إليه ذلك من إساءة العلاقة بين الممولين والمصلحة .
ولتبسيط الإجراءات والحد من تكراراها في مثل هذه الحالات ولسرعة تحديد الموقف الضريبي للممول في حالات التوقف النهائي عن النشاط واستناداً إلى أن تحديد تاريخ التوقف النهائي عن النشاط للممول أو المسجل من إحدى وحدات مصلحة الضرائب المصرية يسري حكماً في مواجهة جميع الوحدات التابعة لها ، لذلك تنبه المصلحة إلى ضرورة الالتزام بما يلي :
1-تلتزم أي وحدة ( دخل – مبيعات ) في حالة قيام الممول أو المسجل بإخطارها بالتوقف واعتماده أن تقوم بإخطار الوحدة المقابلة الأخرى لاتخاذ اللازم نحو محاسبة الممول واعتماد تاريخ التوقف السابق اعتماده .
2-على الوحدة المختصة في ضريبة المبيعات اعتماد تاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المقدمة المعتمدة من المأمورية المختصة بضرائب الدخل دون تكرار إجراءات تحديد هذا التاريخ مرة أخرى ، وعليها اتخاذ إجراءات إلغاء التسجيل وعدم المطالبة بالإقرارات السلبية عن الفترات التالية لتاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المعتمدة من مأمورية الضريبة على الدخل .
3-تلتزم الوحدة المختصة في ضريبة المبيعات بإجراء فحص المسجل عن الفترة السابقة وحتى تاريخ التوقف .
4-وفي المقابل ولتحقيق الأهداف ذاتها على مأموريات ضرائب الدخل اعتماد تاريخ التوقف النهائي الثابت بالمستندات المعتمدة من إدارة ضريبة المبيعات واتخاذ إجراءات المحاسبة الضريبية استناداً لهذا التاريخ دون تكرار أية إجراءات أخرى لتحديد هذا التاريخ مرة أخرى .
على كافة الوحدات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية الالتزام بما ورد بهذا الكتاب الدوري بكل دقة، وعلى الإدارة المركزية للتوجيه والرقابة بالمصلحة متابعة التنفيذ .
تحريراً في : 22 / 10 / 2008
رئيــــــــس
مصلحهالضرائبالمصرية



أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 48 - صـ 1001
جلسة 26 من يونيه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي ونعيم عبد الغفار العتريس.
(190)
الطعن رقم 1933 لسنة 60 القضائية

(1، 2) ضرائب "استحقاق الضريبة: توقف المنشأة عن العمل".
(1) توقف نشاط الممول كلياً أو جزئياً. وجوب إخطاره مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف. إغفال هذا الإجراء. أثره. إلزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة. الفقرة الأولى من المادة 29 ق 157 لسنة 1981.
(2) إلزام الممول بتقديم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف في خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة. إجراء تنظيمي لم يرتب المشرع جزاءً على مخالفته.
(3) إثبات. نظام عام.
قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام.
(4 - 6) إثبات "عبء الإثبات". ضرائب "إثبات مزاولة الممول لنشاط معين". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال".
(4) عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين. وقوعه على عاتق مصلحة الضرائب.
(5) فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.
(6) توافر إمكانات ممارسة نشاط المقاولات مع القطاع الخاص لدى المنشأة. لا يدل بذاته على ممارستها هذا النشاط. مخالفة ذلك. فساد في الاستدلال.
1 - يدل النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة.
2 - يدل النص في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً أن يقدم إقراراً عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة ولم يرتب المشرع أي جزاء على مخالفة هذا الإجراء كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهو إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديم إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في إلزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% من الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي.
3 - قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام.
4 - عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب.
5 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
6 - إذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال.
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح الطاعنين في السنوات 1975 إلى 1979 عن نشاطهم في مقاولات البناء وأخطرتهم بالتقريرات فاعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضها. أقام الطاعنون الدعوى رقم 170 لسنة 1982 شمال القاهرة الابتدائية طعناً في هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 12/ 1987 برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 534 لسنة 105 ق أمام محكمة استئناف القاهرة والتي حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1990 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ تمسكوا أمام محكمة الموضوع بعدم محاسبتهم عن سنتي 1975, 1976 لتوقف المنشأة عن النشاط وتقديمهم صورة من إخطار التوقف للخبير, إلا أن الحكم لم يأخذ بهذا الدفاع تأسيساً على أن الطاعنين قدموا صورة من إخطار التوقف دون تقديم الأصل الذي خلاّ منه الملف الضريبي, حال أن المطعون ضدها لم تجحد صورة الإخطار المقدمة فليس للمحكمة الالتفات عن دلالتها في الإثبات.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المنطبق على واقعة الدعوى - على أنه "إذا توقفت المنشأة عن العمل الذي تؤدي ضريبة على أرباحه توقفاً كلياً أو جزئياً تفرض الضريبة على الأرباح الفعلية حتى تاريخ الذي توقف عن العمل". "وفي الفقرتين الثالثة والرابعة منه على أنه "وعلى الممول أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي توقف فيه العمل وإلا التزم بالضريبة المستحقة على أرباح الاستغلال عن سنة كاملة - وعليه أيضاً خلال تسعين يوماً من تاريخ التوقف أن يتقدم بإقرار مبيناً به نتيجة العمليات بالمنشأة حتى التوقف مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة" يدل على أن المشرع أوجب على الممول في حالة توقف نشاطه كلياً أو جزئياً إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ورتب على إغفال هذا الإجراء جزاءً يتمثل في التزامه بالضريبة المستحقة عن سنة كاملة وأوجب عليه أيضاً في هذه الحالة أن يقدم إقرار عن نشاطه السابق على التوقف وذلك خلال تسعين يوماً من التاريخ المشار إليه مرفقاً به المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة، ولم يرتب المشرع أي جزاءً على مخالفة هذا الإجراء الأخير كما فعل بالنسبة لعدم الإخطار عن توقف النشاط ومن ثم فهذا إجراء تنظيمي فلا على الممول إن تراخى عن تقديره إقراره عن نشاطه في الفترة السابقة على التوقف وتقديم المستندات اللازمة لتصفية الضريبة في هذه الفترة على أن يلتزم بالميعاد المقرر لتقديم الإقرارات الدورية المبينة بالمادة 34 من القانون المشار إليه والتي يترتب على مخالفتها جزاء يتمثل في التزامه بمبلغ إضافي يعادل 20% منن الضريبة المستحقة من واقع الربط النهائي. لما كان ذلك، وكانت قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وكانت مصلحة الضرائب المطعون ضدها - لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز الاحتجاج قبلها بالصورة الفوتوغرافية لإخطار التوقف عن النشاط ولم تطلب من المحكمة تكليف الطاعنين تقديم أصل الإخطار، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمحاسبة الطاعنين عن سنتي 1975، 1976 على عدم الاعتداد بصورة إخطار التوقف المقدمة من الطاعنين رغم عدم الطعن عليها من المطعون ضدها - ولعدم تقديم أصل الإخطار مرفقاً به المستندات والبيانات اللازمة لتصفية الضريبة - فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه على ما خلص إليه الخبير في تقريره عن امتداد نشاطهم إلى أعمال المقاولات مع القطاع الخاص تأسيساً على أن إمكانيات المنشأة تسمح بذلك وهو ما ينطوي على فساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع به أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعنين تمسكوا بعدم ممارستهم نشاط المقاولات مع القطاع الخاص وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه فيما خلص إليه من ممارسة الطاعنين لنشاط المقاولات مع القطاع الخاص في سنوات النزاع على ما تضمنه تقرير الخبير من أن المنشأة لديها من الإمكانيات ما يتيح لها ممارسة هذا النشاط وإذ كان توافر هذه الإمكانيات لا يؤدي بذاته إلى ممارسة هذا النشاط فإن الحكم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 01-01-2022 الساعة 05:59 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:21 PM
  #2
ياسر الهوارى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

شكراااااااااااااااااااااا
ياسر الهوارى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:32 PM
  #3
omarabualsaud
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 36
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

بارك الله فيكم
omarabualsaud غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:33 PM
  #4
ahmed_tema
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 208
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

بارك الله فيك
ahmed_tema غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:34 PM
  #5
حسين جمعه حمدي
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 39
المشاركات: 275
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

سبحان الله وبحمده
__________________
acc.hussein
e-(تم حذف الإيميل لأن عرضه مخالف لشروط المنتدى) tel/0163437336
حسين جمعه حمدي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:40 PM
  #6
ahmed_tema
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 208
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

السلام عليكم
الرجاء توضيح المكاتبة بالكامل غير موجود اسم المأمورية و لا رقم وارد استفسارها و لا رقم صادر هذه المكاتبة و هذه البيانات هامة جدا في المطالبة بتطبيقها مع الشكر
ahmed_tema غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:40 PM
  #7
ابراهيم البدري
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 96
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

شكرا جددداااا
ابراهيم البدري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 04:45 PM
  #8
mohamed tantawy85
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

شكرا جزيلا
mohamed tantawy85 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 05:02 PM
  #9
swiss60
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 11
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

الموضوع مهم للغاية
swiss60 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-19-2012, 05:09 PM
  #10
mohamed tantawy85
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 20
افتراضي مشاركة: Exclusive : فتوى بخصوص فحص ملفات التوقف النهائى فى ظل العينة

هو الموضوع فعلا اطبق والا لسه ياستاذ احمد لانى بالفعل معايا نفس الحاله بافحص عينة 2009 ومقدم اخطار توقف لسنة 2011 نهائى بس فى المامور ماذكرش اى حاجه عن سنة 2010/2011
mohamed tantawy85 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:42 PM