إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-26-2009, 06:15 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س1- ما مدى خضوع عملية نزع الحشائش للغير للضريبة على المبيعات ؟
ج1- هذه الخدمة تخضع للضريبة كخدمه تشغيل للغير حيث أن الخدمات التي تقدم دون توريدات فتخضع للخدمة بفئة 10% من قيمة الخدمة المؤداة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 ) ، أما إذا كانت عملية نزع الحشائش يوجد بها توريدات سلعية (مبيدات أو غيرها ) فإنه يطبق بشأنها ما ورد بالمنشور رقم 5 لسنة 94.


س2 - ما مدى خضوع عملية تكسير الأحجار وتغيير شكلها للضريبة على المبيعات ؟
ج2-يخضع كسر الأحجار بمواصفات محددة أو طحنها للضريبة 10% كخدمة تشغيل للغير مع تحصيل الضريبة علي السلع التي تم تصنيعها كمنتج صناعي . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س3- ما مدى خضوع نقل البضائع والأفراد لضريبة المبيعات ؟
ج3- تخضع خدمة نقل البضائع للغير بفئة 10% كخدمة تشغيل للغير أما نقل الأفراد بالسيارات المكيفة أو السكك الحديدية تخضع بفئة 5% كما تخضع خدمات شركات النقل السياحي بفئة 5% وما عداها كنقل رحلات لا تخضع للضريبة . (جدول 2 )( مسلسل 11 )

س4 - هل نشاط شركات النظافة خاضع للضريبة على المبيعات أم لا ؟
ج 4- نعم تخضع بفئة 10% من قيمة الخدمة باعتباره خدمة خاضعة للضريبة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س5- شركة أمن وحراسة تستفسر عن سعر الضريبة ؟ وكيفية حسابها فى الفاتورة ؟
ج5- سعر الضريبة 10% من قيمة الخدمة شاملة تكاليف كافة عناصر أداء الخدمة وتوضع منفصلة في الفاتورة . (جدول 2) ( مسلسل 11 )

س6- ما مدى خضوع ألعاب الجيم والبلياردو والبولينج وهزازات الأطفال التي تدار بمعرفة مطاعم أو فنادق سياحة ؟
ج6- يخضع مقابلها بفئة 5% من قيمة الخدمة وأي نشاط يمارس داخل المنشآت السياحية سالفة الذكر للنزلاء يخضع بنفس الفئة . ( جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س7 - الاستفسار عن كيفية حساب الضريبة على خدمة الشحن للخارج ؟
ج7- تحتسب الضريبة بسعر صفر على خدمة شحن السلع المصدرة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س8 - ما هو الموقف في حالة قيام المنشأة الفندقية بتقييم العملات الاجنبيه التي تحصل عليها من النزلاء مقابل تأدية الخدمة الفندقية بمعامل ثابت لأغراض التسجيل بالدفاتر ؟
ج 8- يجب مراعاة تقويم العملات الأجنبية التي تحصل عليها المنشأة مقابل تأدية الخدمة بالسعر المعلن من البنك المركزي حين تحقق الواقعة المنشئة للضريبة . (تعليمات)

س9- هل أعمال المقاولات لبناء المساجد تخضع للضريبة ؟
ج9- أعمال مقاولات دور العبادة لا تخضع للضريبة حيث لا يوجد غير.( تعليمات)

س10- ما مدى خضوع نشاط مكتب الاتصالات التليفونية المحلية والدولية للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج10- يخضع للضريبة وذلك بتحصيل الضريبة على القيمة المسددة مقابل الخدمة مع تسوية ما سبق سداده لهيئة التليفونات وهذا هو المتبع حالياً . (جدول 2 ) ( مسلسل 3 )

س11- ما مدى خضوع نشاط الاستشارات الهندسية والجسات للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج11- إذا تم هذا العمل منفرداً فإنه يعتبر من الأعمال الذهنية ولا يخضع للضريبة.
أما إذا كان متضمناً العملية مقاولة فإنه يخضع حسب فئة المقاولة.

س12- الافاده عن مدى خضوع العمليات والإنشاءات والاستكمالات الخاصة بالقوات المسلحة والشرطة لضريبة المبيعات ؟
ج 12- تعفى في حالة وجود شهادة إعفاء إذا كان ذلك مخصصاً لأغراض الدفاع والأمن القومي ، ويشترط أن تكون معتمدة من الإدارة العامة للإعفاءات بالمصلحة . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س13 - هل يتم إعفاء الجمعيات الخيرية أو جمعية تسويق الخضراوات من سداد ضريبة المبيعات ؟
ج13- لا إعفاء ألا بنص ولا ضريبة ألا بنص وحيث لا يوجد بالقانون نص بإعفاء هذه الجمعيات ، ومن ثم فهي مخاطبة بأحكام القانون متي بلغت مبيعاتها من السلع الخاضعة للضريبة حد التسجيل المنصوص عليه قانوناً . (ق 29 ،ل 23) ( خصم الضريبة والإعفاء منها)

س14 - الافاده عن مدى خضوع أنشطه محطة البنزين من غسيل وتشحيم وورشة الميكانيكا للضريبة ؟
ج14- في حالة قيام محطات البنزين بممارسة النشاط خدمة الصيانة والإصلاح والأعمال الميكانيكية بكافة أنواعها داخل المحطة كوحدة أساسية وبصفة منتظمة فإن هذه الانشطه تخضع للضريبة فئة 10 % من قيمة الخدمة المؤداة باعتبارها من خدمات التشغيل للغير.
أما إذا أقتصر النشاط علي خدمة تمويل السيارات والغسيل فقط دون ممارسة الأنشطة سالفة الذكر فإنها لا تخضع للضريبة. (جدول 2 ) ( مسلسل 11)

س15- شركة لفلا تر المياه تستفسر عن مدى خضوع الإيراد الناتج عن تأجير فلتر مياه لقرية سياحية نظير إنتاج كمية معينه من المياه النقية مع العلم بأن الفلتر من تصنيع الشركة وهى مسجله بضريبة المبيعات ؟
ج15- مقابل تأجير فلتر المياه للغير يخضع للضريبة فئة 10% باعتباره من خدمات التشغيل للغير . (جدول 2 ) ( مسلسل 11 )

س16- هل يجوز الإعفاء من سداد ضريبة المبيعات عن خدمة نقل سلعة معفاه ؟
ج16- فى حالة النقل بسيارات الشركة مالكة السلعة المعفاة فلا تستحق عليها ضريبة مبيعات أما إذا تم النقل بمعرفة الغير لسلعة معفاة ملك الآخرين فتخضع هذه الخدمة للضريبة بفئة 10% من قيمة الخدمة صرف النظر عما إذا كانت السلعة المنقولة معفاة أو غيرها خاضعة للضريبة . (جدول 2 ) مسلسل .11

س17- ما مدى خضوع رياضة الغوص لضريبة المبيعات في الحالات الثلاثة التالية :
الحالة الأولى : نادى الغوص يحمل أسم الفندق ويدار بمعرفة الفندق؟
الحالة الثانية : نادى الغوص يحمل أسم الفندق ومؤجر للغير؟
الحالة الثالثة : نادى الغوص ليس له صله بالفندق ويقدم خدمات من خلال شركات أخرى خاصة به ؟

ج17- الحالة الأولى : يخضع نادى الغوص للضريبة على المبيعات وأن مناط خضوعه هو كونه خدمه يقدمها الفندق ضمن خدماته بفئة 5%.
الحالة الثانية : يخضع للضريبة إيراد مقابل استغلال هذا المكان كخدمه فندقيه بفئة 5%.
الحالة الثالثة : تخضع للضريبة بفئة 10% كخدمة تشغيل للغير.

منقول


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2009, 06:25 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات


س1 - هل يتم اعتماد الخصم التجاري والخصم النقدي أثناء الاوكازيون ؟
ج 1- نعم يعتد بالخصومات التجارية المتعارف عليها في حالة البيع من مسجل إلي مشتري مستقل عنه عند تحقيق واقعة البيع .
أما بشأن الخصومات المعلقة علي شرط أو تلك التي لا تظهر بفاتورة البيع فلا يعتد بها عند حساب الضريبة .
ومن ثم فإن الخصومات التجارية التي تتم طبقاً للسياسة البيعية والتي تظهر بالفواتير الضريبية فإنه يعتد بها وتحسب الضريبة علي القيمة البيعية بعد الخصم المذكور بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً . (ل6) ( تقدير قيمة)

س2 - بالنسبة للبيع بالتقسيط ما هو وعاء الضريبة هل هو القيمة البيعية شاملة الفوائد أم سعر السلعة الحقيقي ؟
ج 2- وعاء حساب الضريبة هو القيمة البيعية الفعلية للسلعة والواردة بالفاتورة الضريبية وبصرف النظر عن عناصر ومكونات هذه القيمة " فوائد ومصاريف ‘دارية ،..الخ ".(تعليمات)( تقدير قيمة )

س3- ما هو حد التسجيل بالنسبة لمكلف نشاطه الاتجار في أجهزة كمبيوتر وصيانتها وعمل برامج محملة على ديسكات ؟
ج 3- حد التسجيل هو 54000 ألف جنيه باعتباره منتج برامج حاسب آلي علي ديسكات وكذا مؤدي خدمة صيانة أجهزه الحاسب بالاضافه إلي نشاطه في الاتجار.


س4- هل تاجر التجزئة ملزم بإصدار فاتورة ضريبية عند كل عمليه بيع ؟
ج4- نعم ملزم بإصدار فاتورة ولكن في حالة عدم استطاعة تاجر التجزئة إصدار فاتورة عن كل عملية بيع يمكنه إتباع أحد أنظمة التجزئة التي أصدرتها المصلحة وبعد موافقة المأمورية المختصة وفي الحالة الأخيرة إذا طلب المشتري فاتورة فالتاجر ملزم بإصدار فاتورة ضريبية . ( ق 14 ، ل 7)


س5- ما هو موقف تقديم الإقرار الشهري في حالة عدم تحقيق بيوع ؟
ج5- على المسجل الالتزام بتقديم الإقرار الشهري ولو لم يكن قد حقق بيوعاً ، أو أدي خدمات خاضعة للضريبة. (ق 16 ، ل 11 ) (فواتير وسجلات)


س6- هل ينطبق على المسجل أحكام القانون قبل التسجيل أم ينطبق على الفترة ما بعد التسجيل؟
ج6- تنطبق أحكام القانون على من يقوم بالتسجيل عن فتره ما قبل التسجيل إذا ثبت للمصلحة أنه قد بلغ حد التسجيل في تاريخ سابق لتسجيله بالمصلحة .(تسجيل) (تعليمات)

س7- تاجر يتعامل في سلع الجدول رقم (1) فقط فهل هو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟
ج7- إذا اقتصر نشاط التاجر على الاتجار في سلع الجدول (1) المرافق للقانون فقط فهو غير مطالب بالتسجيل لدى المصلحة أما إذا أشتمل نشاطه على سلع خاضعة للضريبة وسلع معفاة وسلع جدول رقم (1) فهو مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متي بلغت مبيعاته منها حد التسجيــل. (ل 12)( تسجيل)


س8- هل يتعامل تاجر الجملة بالنظام الأصلي أم بأحد أنظمة التجزئة ؟
ج8- تاجر الجملة ملزم بالتعامل بالنظام الأصلي وملزم أيضاً بإصدار فواتير ضريبية . (ق 14 ، ل 7 ) (فواتير وإقرارات)


س9- التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة ؟ وكيفية حساب الضريبة ؟
ج9- نعم .. التاجر الذي يتعامل في السلع المستعملة مطالب بالتسجيل لدى المصلحة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون 17 لسنه 2001 ( 150000 ج) حيث أن السلع المستعملة سلع صناعية خاضعة للضريبة ، وتحسب الضريبه طبقاً لما يلي :-
إذا كان البائع المسجل يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على القيمة المضافة فقط { الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع } .
أما إذا كان لا يقوم بإمساك دفاتر محاسبيه منتظمة فيتم احتساب الضريبة على إجمالي قيمة الفاتورة .
وفى جميع الأحوال يكون تحصيل الضريبة حسب الفئة المقررة قانوناً . (ق 14 ، ل 17 ) (فواتير وسجلات وتعليمات)


س10- مستورد بغرض الاتجار لديه معرض لم يبلغ نشاطه التجاري الإجمالي (150000 ج) فهل هو مطالب بتسجيل المعرض ؟
ج10- 1-المستورد بغرض الاتجار مطالب بالتسجيل مهما كان حجم تعاملاته.
2-على هذا المسجل التقدم للمأمورية بطلب لإضافة نشاط التجارة إلي طلب التسجيل ويلتزم بتحصيل الضريبة وتوريدها للمصلحة على مبيعاته الخاضعة للضريبة سواء كانت مستوردة أو محليه . (ق 21 ، ل 15)( تسجيل)


س11- ما مدى خضوع إيرادات السوبر ماركت الموجودة داخل الفندق للضريبة العامة على المبيعات ؟
ج11- يتم التفرقة بين حالتين :-
الأولى : السوبر ماركت الذي يدار من خلال الفندق وتدخل إيراداته ضمن إيرادات الفندق تعتبر تلك الإيرادات خاضعة للضريبة كخدمة فندقيه بفئة 5% .
الثانية : السوبر ماركت الذي يدار بمعرفة شخص مستقل عن الفندق ويقوم ببيع سلع خاضعة للضريبة فإنه مطالب بالتسجيل كتاجر متى بلغت مبيعاته حد التسجيل وعليه تحصيل وتوريد الضريبة بالفئات المقررة قانوناً لكل سلعه (جدول رقم 2 ) (مسلسل 1)

س12- ما مدى التزام شركات تجارة الورق بالتسجيل في المصلحة ؟
ج12- إذا اقتصر نشاط الشركة على الاتجار في ورق الصحف وورق الطباعة والكتابة فقط فإنها غير مطالبه بالتسجيل.
أما إذا اشتملت مبيعاتها على أنواع أخرى من الورق الخاضع للضريبة فإنها مطالبة بالتسجيل متى بلغت إجمالي مبيعاتها من الخاضع والمعفى حد التسجيل ( 150 ألف جنيه ) . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)


س13- هل الجمعيات الاستهلاكية للعاملين بالشركات والمصالح مطالبه بالتسجيل ؟
ج13- نعم .. هذه الجمعيات مطالبة بالتسجيل متى بلغت مبيعاتها حد التسجيل (150 ألف جنيه ) طالما أن لها شخصية قانونية مستقلة وميزانية مستقلة باعتبارها تمارس نشاط التجارة وتحقق قيمة مضافة علي مبيعاتها . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س14- تاجر يقوم بتوريد سلعة خاضعة لجهات معفاة ( قوات مسلحة ) هل هو مطالب بالتسجيل ) ؟
ج14- نعم .. مطالب بالتسجيل متى بلغت قيمة مبيعاته حد التسجيل حيث أن الإعفاء استثناء من الأصل العام وهو الخضوع .
(ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)


س15- تاجر لديه مخزون وقد سبق الإقرار عنه ولم يتم بيع إلا 20% فقط منه والباقي ما زال بالمخزن . هل يستطيع أن يقوم بارتجاع هذا المخزون إلى الشركات الموردة له ؟
ج15- نعم .. يستطيع ارتجاع هذا المخزون بشرط أن يكون لدية مجموعة دفترية منتظمة ويتم تحصيل الضريبة طبقاً للنظام الأصلي على ما يتم بيعه من هذا المخزون من التاجر والشركة المرتجع إليها ويتعين علي كل من البائع والمشتري إصدار إشعارات الخصم والاضافه وفقاً للشروط الواردة باللائحة التنفيذية (ق 23 ، ل 17 ) (خصم الضريبة أو الإعفاء منها أو ردها)

س16- ما هي المعاملة الضريبية للدفعة المقدمة عن أمر توريد لسلع علماً بأن التوريد يتم على دفعات ؟
ج16- انتقال ملكية السلعة من البائع إلى المشترى يعد بيعاً في حكم القانون وكذا إصدار الفاتورة أو أداء ثمن السلعة كله أو بعضه أو دفعة تحت الحساب أو بالأجل أيهما اسبق ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة. (ق2،ل2) (فرض الضريبة)


س17- تاجر تجزئه يستفسر على النظام الذي يمكن أن يتبعه ؟
ج17- 1-إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات خاضعة لفئة ضريبية واحدة فقط فإنه يتبع النظام رقم 1.
2- . إذا كان يتعامل في سلع أو خدمات تخضع لأكثر من فئة ويستطيع فصل المتحصلات في كل فئة ضريبية على حدة عند البيع يتبع نظام رقم2.
3- . إذا كان يتعامل في سلع خاضعة لأكثر من فئة ضريبية ويصعب الفصل بين متحصلات كل فئة على حده يتبع النظام رقم3 ، بشرط موافقة المأمورية المختصة علي أتباع أياً من نظم التجزئة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)

س18- هل يمكن لتاجر التجزئة استخدام أكثر من نظام في حالة ما إذا كان لديه مركز رئيسي وفروع مختلفة ؟
ج18- ممكن في حالة وجود فروع أو أقسام تتعامل في أنشطة مختلفة فيجب اتباع النظم التي تتفق وهذه الأنشطة بشرط الفصل بين حسابات الفروع أو الأقسام المختلفة وذلك بعد أخذ موافقة المصلحة . (ل 7 ) (فواتير ودفاتر)


س19- هل يلزم موافقة المصلحة على أتباع أحد الأنظمة ؟ وما الواجب اتباعه عند تغيير النظام ؟
ج19- يجب حصول التاجر على موافقة رسميه كتابيه من المأمورية المختصة قبل البدء في اتباع أي من النظم ولا يجوز تغيير النظام قبل مرور سنه على اتباعه ولكن من الممكن الرجوع للمصلحة إذا لزم الأمر لبحث ما يمكن إجراؤه ويلزم موافقة المصلحة على النظام الجديد قبل استخدامه . (ل 7) (فواتير ودفاتر)


س20- هل يسمح للمشترى ( التاجر ) بخصم الضريبة السابق سدادها بموجب فواتير صادره من المستورد ولا تحمل أسم ( المشترى ) نقداً ؟
ج20- لا يتم خصم الضريبة السابق سدادها على مشتريات هذه الفاتورة حيث أنها فقدت شرط من شروطها وهو أسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله . (ق23،ل17) (خصم الضريبة)

س21- ما هو موقف الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية تقدم لرواد المحل ؟
ج21- تخضع للضريبة بالفئة المقررة قانوناً ويكون الوعاء هو قيمة السلعة وفقاً للسعر السائد . (ق 6 ) ( فرض الضريبة)

س22- هل يتم خصم الضريبة عما تم بيعه فقط أم يتم خصم ضريبة المشتريات بالكامل ؟
ج22- يتم خصم الضريبة القابلة للخصم والسابق سدادها علي كامل المشتريات بغرض الاتجار خلال شهر الإقرار بشرط توافر الفواتير الضريبية وأن تكون واردة ببيان المشتريات .(ق23،ل17) (خصم الضريبة)


س23- هل يمكن الأخذ بقوائم البيانات " شريط آلة تسجيل النقدية " التي يتم استخدامها في ماكينات تسجيل النقدية ؟
ج23- نعم .. يمكن الأخذ بهذه القوائم طبقاً للقانون واللائحة شريطة أن تعبر عن حقيقة مبيعات المسجل . ( ل 10 ) (فواتير إقرارات)


س24-هل هناك استفادة للتاجر من تسجيله لدى المصلحة خاصة أن هناك تجاراً لم يتقدموا للتسجيل ؟
ج24- نعم .. حيث أنه يتمتع بميزة خصم الضريبة السابق سدادها على مشترياته فضلاً عن إمكانه دخول المناقصات والمزايدات التي تجريها الدولة ومؤسساتها حيث يشترط لدخولها التسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات.
بالإضافة إلي تجنب تعرضه لمخالفة أحكام القانون في حالة بلوغه حد التسجيل وعدم تقدمه للتسجيل . (ل 17 ، ق 23)(خصم الضريبة)

س25- ماهو موقف بضاعة الأمانة من الضريبة ومتى يتم إثباتها بالإقرار؟
ج25-
-إذا كانت نصوص العقد الخاص ببضاعة الامانه ترتب مسئولية كاملة للمستلم للبضاعة وتنتهي مسئولية البائع فإنه يعد بيعاً تستحق معه الضريبة .
-ما إذا كانت البضاعة تحت مظلة المنتج أو المستورد وله عليها كافة الحقوق والالتزامات مع تفويضه للتاجر في البيع للسلعة بالسعر المحدد من المنتج دون زيادة أو نقصان ، وكذلك يتم البيع باسم ولحساب المنتج فهنا تعتبر بضاعة أمانة تعليمات رقم 17 لسنة 2001 مرفقة .(تعليمات)

ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-26-2009, 06:25 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

س26- تاجر أشترى سلعة من منتج مسجل ولكن الفاتورة كانت شاملة ضريبة المبيعات وغير موضح بها فئة وقيمة الضريبة. هل يمكن له خصم الضريبة ؟
ج26- لا يحق له الاستفادة من خصم ما سبق سداده . ( ق 23،ل17)(خصم الضريبة)

س27- هل من الممكن لتاجر تجزئه يتبع أحد القواعد التحاسبيه أن يبيع بدون فواتير في حالة عدم طلب المشترى الفاتورة ؟
ج27- لا .. فهو ملزم بإصدار الفاتورة الضريبية طبقاً لما ورد بهذه القواعد وذلك لكل مرحلة من المرحلتين السابقتين( الجملة والتجزئة ). (فواتير وإقرارات) (تعليمات)

س28- تاجر مشغولات ذهبيه وفضيه هل يتقدم للتسجيل وما هي قيمة الضريبة التي يقوم بتحصيلها على مبيعاته ؟
ج28- نعم .. يلتزم بالتسجيل في حالة بلوغه حد التسجيل (150 ألف جنيه ) وهناك قواعد إجرائية لتبسيط عملية تحصيل الضريبة ملخصها كالآتى:-
مرحلة تجارة الجملة
-عند قيام تاجر الجملة المسجل بالبيع إلى تاجر التجزئة المسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 5ر0 % من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر، 1% بالنسبة للمشغولات عيار 18 فأقل.
-وفى حالة البيع من تاجر الجملة للمستهلك مباشرة أو لتاجر تجزئه غير مسجل يتم تحصيل الضريبة بما يعادل 1% من القيمة البيعيه على المشغولات الذهبية عيار 21 فأكثر وما يعادل 2% من القيمة البيعيه على ما دون ذلك من العيارات.
-وفي جميع الأحوال يلتزم تاجر الجملة بإصدار فاتورة ضريبية موضحاً بها أسم المشتري وعنوانه والكمية المباعة. (فرض الضريبة) (تعليمات)

س29 - هل شركات تجارة الجملة فى الملابس الجاهزة مطالبه بالتسجيل إذا بلغت مبيعاتها ( 150 ألف جنيه ) ؟ وما هو أسلوب المحاسب في ظل الاتفاق التحاسبى والمطبق بالمرحلة الأولى للقانون ؟
ج29- في ضوء ما يقضى به القانون رقم 17 لسنه 2001 فإن تاجر الملابس الجاهزة عليه التسجيل متى بلغت مبيعاته حد التسجيل المقرر وهو ( 150 ألف جنيه ).
أما بشأن كيفية المحاسبة فى ظل تطبيق القواعد الاجرائية بالمرحلة الأولى من تطبيق القانون فقد عقد إتفاق بين غرفة الصناعات النسيجية والمصلحة فى 30/6/2001 والمتضمن:
1- قيام تاجر الجملة المسجل بتحصيل ما يعادل 1% على قيمة مبيعاته إلى تاجر التجزئة المسجل و2% على قيمة مبيعاته للمستهلك النهائي أو لتاجر تجزئة غير مسجل .
2- أما تاجر التجزئة المسجل فيقوم بتحصيل ضريبة مبيعاتة بما يعادل 1% من قيمة بيع السلعة وبما لا يقل عن تكلفة الشراء مضافاً إليها هامش الربح المقرر لتجارة التجزئة بمعرفة وزارة التموين والتجارة الخارجية "بشرط وجود فاتوره ضريبية من تاجر الجملة المسجل" .
3-فى حالة قيام المنتج المسجل بالبيع رأساًَ إلى تاجر جمله غير مسجل أو تاجر تجزئه غير مسجل أو البيع إلى المستهلك مباشرة يتم تحصيل 2% كاملة على القيمة البيعية الواردة بالفاتورة.(ق18،ل12) (تسجيل)

س30 - ما هو الموقف بالنسبة لتاجر الموبيليا في ظل المرحلتين الثانية والثالثة من تطبيق القانون ؟
ج30- تاجر الموبيليا مطالب بالتسجيل متى بلغ حد التسجيل المقرر قانوناً (150 ألف جنيه ) ومن الممكن أن يتبع النظام الأصلى أو القواعد التحاسبية أثناء سريانها والتي تقضى:-
1- بتحصيل 3% من ثمن البيع للمستهلك الوارد بالفاتورة إذا كان الشراء قد تم من ورش إنتاج مسجله بالمصلحة.
2-أما فى حالة قيامه بالشراء من ورشه غير مسجله أو بدون فواتير ضريبية ففي هذه الحالة يقوم بتحصيل وتوريد الضريبة بما يعادل 6% من ثمن البيع للمستهلك . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س31- ما هي كيفية التعامل بالنسبة لورشة أحذية في ظل القانون 17 لسنة 2001 ؟
ج31- في حالة أتباع النظام الأصلي يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 10% مع أعمال مبدأ الخصم . أما فى حالة أتباعه للقواعد الإجرائية يقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة :
1-3.5 % عند البيع لتاجر جملة مسجل.
2-4% عند البيع لتاجر تجزئة مسجل .
3-6% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين.
وبالنسبة لمبيعات تاجر الجملة فيقوم بتحصيل الضريبة بما يعادل الفئات التالية طبقاً لكل حالة:-
1- 0.5% عند البيع لتاجر تجزئه مسجل .
2- 2.5% عند البيع لتجار غير مسجلين أو مستهلكين .
وعند البيع بمعرفة تاجر التجزئة يقوم بتحصيل الضريبة بواقع 2% مع ملاحظة ضرورة حيازة فواتير ضريبية عن المشتريات . (ق 2 ، ل 2 ) (فرض الضريبة واستحقاقها )

س32 -تاجر مسجل ويخضع لاتفاقية من الاتفاقيات الإجرائية ( الحكميه ) . ما هي النماذج التي عليه أن يقدمها رفق إقراره الشهري ؟
ج32- عليه أن يقدم الإقرار الشهري مرفق معه نموذج 10 ض ع ( نموذج المشتريات ) ونموذج 126 ض ع ( نموذج خاص بمتبعي الإجراءات التي تم عقدها بين المصلحة وبعض الغرف التجارية المحددة كالصناعات النسيجية والمنتجات الخشبية والذهب والجلود ) . (ق 14 ، ل 7 ) ( فواتير وإقرارات )
كما عليه أن يحتفظ بموافقة المأمورية علي أتباعه للقواعد الإجرائية.

س33- ما مدى التزام الصيدليات التي تقوم ببيع الأدوية ومستحضرات التجميل وحفاظات الأطفال للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ؟
ج33- عليها التقدم للتسجيل متى بلغ إجمالي مبيعاتها (150 ألف جنيه ) ويتم محاسبتها عن السلع الخاضعة فقط دون الأدوية على أن تقوم شركات إنتاج المستلزمات الطبية التي تحددها شعبة الصيادلة وايضاً الذين يقومون باستيرادها بتحصيل وتوريد الضريبة عن هذه المستلزمات بمعرفتهم . (ق 18 ، ل 12 ) (تسجيل)

س34- ما هى المعاملة الضريبية لقيمة الضمان عند بيع تاجر الجملة وتاجر التجزئة لسلع بها خدمة ضمان ؟
ج34- إذا كانت قيمة الضمان الواردة بفاتورة تاجر الجملة أو التجزئه هى نفس القيمة الواردة بفاتوره المنتج برقم إجمالي للضمان شامل ضريبة المبيعات ففى هذه الحالة لن يتم إخضاع الضمان للضريبة مره ثانيه ومن ثم يتعين أن تكون فاتورة التاجر كالآتي:-
xxx قيمة السلعة
xx ضريبة المبيعات ( قيمة السلعة × فئة الضريبة)
xx قيمة الضمان خالص الضريبة(قيمة الضمان + ضريبة الضمان 10% )
xxx إجمالى سعر بيع التاجر ( جدول 2) ( مسلسل 11)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-27-2009, 01:02 PM
  #4
تحت التمرين
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

مشكور اوي علي المجهود الجبار ده
تحت التمرين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 01:59 PM
  #5
MOHSENSAKER2009
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2009
المشاركات: 181
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

الف الف شكر - اية الجمال ده
MOHSENSAKER2009 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2009, 03:48 PM
  #6
taleb 3elm
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 360
افتراضي مشاركة: سؤال وجواب عن التسجيل بضرائب المبيعات

مشاركة فعلا جميلة وطيبة من الاخت الكريمة الاستاذة ايمان حســـــــــــــــــــــن
taleb 3elm غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:31 AM