أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-08-2009, 11:00 PM
  #1
tomgolden22
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 56
Icon23 مدى أحقية خصم ضريبة المبيعات على خدمات التشغيل لدى الغير

لدي شركة توريد حديد صاج تقوم يشراء الصاج بموجب فاتورة ضريبية محملة بضريبة المبيعات وفي ذات الوقت يقوم مورد الصاج بتقطيع الصاج ويصدر فاتورة ضريبية اخري بمصنيعية التقطيع وعندما تقوم شركتي بعمل اقرار ضريبة المبيعات اقوم بخصم الضرائب السابق خصمها مني بموجب الفاتورتين السابق ذكرهما وتم ذلك لمدة ثلاث سنوات وعند فحصي بمعرفة مصلحة الضرائب علي المبيعات استبعادت المامورية الضرائب الخاصة بمصنيعيات التقطيع معللة ذلك بانه لا يجوز خصمها من الضرائب المستحقة . ارجو الافادة حيث اننا قمت بتصفح القانون واللائحة التنفيذية ولم اجد اي سند قانوني لراي المصلحة علما باننا اقوم ببيع الحديد فقط ولا اقوم باي عمليات تشغيل للغير وان عمليات التقطيع التي يقوم بها مورد الصاج هي عملية لازمة لاتمام عميليات البيع بشركتي . ولكم جزيل الشكر
tomgolden22 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:09 PM