مشاركة: صندوق اعانات الطوارىء للعمال
عزيزي المستفسر
بعد التحية
المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنه 2002 ( قانون إعانات الطوارئ ) تنص علي أن تدفع المنشات 1% من الأجور الاساسيه للعاملين بها والتي يزيد عدد عمالها عن ثلاثون عاملا تتحملها المنشأءه
والمادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون أن تسدد المنشآت 1% من الأجور الاساسيه للعاملين المؤمن عليهم لديها
فهنا ربط بين الأجور الاساسيه والتأمينات وعليه فأنه يتم حساب 1% علي أساس الأجور المؤمن عليها لدي التأمينات الاجتماعية
وشكرا
والله اعلي واعلم