إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-13-2013, 11:36 AM
  #1
aasaa2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2006
العمر: 44
المشاركات: 129
افتراضي ارتباك في الوسط التجاري بسبب غموض التعديلات الضريبية الجديدة السوق يترقب تعديلات ضريب

أكد خبراء الضرائب أن قطاع التجارة الداخلية يمر حاليا بحالة من الارتباك نتيجة لعدم وجود رؤية واضحة للسياسة الضريبية للدولة، وغياب الهدف من التعديلات الاخيرة في قوانين الضرائب. قال الخبراء إن المجتمع التجاري يترقب الأول من يوليو لتطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد، كما انه في انتظار عرض التعديلات الجديدة في قانون ضريبة المبيعات علي مجلس الشوري لاقرارها.
قال فرج عبدالسميع الخبير الضريبي مستشار جمعية خبراء الضرائب المصرية ان المجتمع الضريبي يتفهم حاجة الدولة إلي موارد مالية لدعم الخزانة العامة للدولة وسد العجز في الموازنة، خاصة ان الايرادات الضريبية تمثل نحو 70% من الايرادات العامة في الموازنة، وهو ما دعا الدولة الي اللجوء لرفع سعر ضريبة الدخل علي المنشآت التجارية والصناعية من 20% الي 25% للحصول علي زيادة سريعة في الحصيلة. وقال إننا اذا كنا نتفهم حاجة الدولة لهذه الزيادة، الا أنه لابد من أن يتم إعادة النظر في السعر الضريبي والمنظومة الضريبية بشكل عام مستقبلا، خاصة أن إتمام محاولات ضم الاقتصاد الموازي لزيادة الحصيلة الضريبية سيستغرق وقتا طويلا والحكومة تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه ولذلك لجأت إلي فرض المزيد من الأعباء الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
الخصم والإضافة
وأشار إلي أن التعديلات الجديدة في قانون الضرائب علي الدخل تضمنت عودة نظام الاضافة الذي تم الغاؤه في القانون 91 لسنة 2005، مؤكدا ان هذا النظام سيتيح سيولة مالية عاجلة لمصلحة الضرائب تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، دون ان تفرض اعباء ضريبية جديدة علي الممولين. أشار إلي أنه فيما يتعلق بالخصم تحت حساب الضريبة فإن المادة رقم 59 من القانون 91 لسنة 2005 نصت علي انه ?علي الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي 300 جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص، ويستثني من ذلك الأقساط التي تسدد لشركات التأمين. 1- وزارات الحكومة ومصالحها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والهيئات القومية الاقتصادية أو الخدمية، وشركات ووحدات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات الأموال، والمنشآت والشركات الخاضعة لقوانين الاستثمار، وشركات الأشخاص التي يجاوز رأسمالها الـ 50 ألف جنيه أيا كان شكلها القانوني، والشركات المنشأة بمقتضي قوانين خاصة، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وفروع الشركات الأجنبية، ومخازن الأدوية ومكاتب الاستيراد، والجمعيات التعاونية، والمؤسسات الصحفية، والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والاتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اختلاف أغراضها، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية، ومنشآت الإنتاج السينمائي والمسارح ودور اللهو، وصناديق التأمين الخاصة المنشأة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأي قانون آخر. 2- الجهات والمنشآت الأخري التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التي تم خصمها إلي المصلحة طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الجهة أو المنشأة التي لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلي ما يرتبط بها من مقابل تأخير. واكد ان عودة نظام الإضافة لن يترتب عليه إعباء مالية علي الممولين وسيحقق سيولة مالية لدي مصلحة الضرائب ولكن سيترتب علي ذلك عبء إداري علي الممولين لأن احتساب الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة سيحتاج إلي موظف موجود في كل شركة ليتابع ما يتم خصمه منه وما يتم إضافته عليه حتي يتم حصره والأهم في تأييدنا كجمعية خبراء الضرائب المصرية لتطبيق نظام الخصم والإضافة تحقيق الحصر الشامل للمجتمع الضريبي.
وقال المحاسب القانوني هاني سليمان عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الدولة لا تبذل أقصي الجهد الواجب في تشجيع دخول مستثمرين جدد في شرايين الاقتصاد بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية بالإضافة إلي طمأنة الممولين القائمين الملتزمين وكذلك العمل علي ضم العاملين تحت مظلة الاقتصاد الموازي للمنظومة الرسمية. أشار إلي أن كل تركيز الدولة منصب علي زيادة الحصيلة الضريبية بدون البحث عن وسائل مبتكرة وهو ما يساعد علي تعزيز العوامل الطاردة للاستثمار. واكد ان زيادة سعر الضريبة هو الطريق الاسهل لزيادة الايرادات العامة للموازنة الا ان هذه الزيادة تضر بمناخ الاستثمار وتؤدي لتراجع الحصيلة الضريبية علي المدي البعيد، وان تشجيع الاستثمار وضم الاقتصاد الموازي للاقتصاد الرسمي هو الاسلوب الافضل لزيادة الحصيلة .
الاتفاقيات التحاسبية
وأكد المحاسب القانوني محسن سعدي عضو الجمعية ان الاتفاقيات التحاسبية التي أبرمتها مصلحة الضرائب مع الانشطة التجارية المختلفة كانت حلا سليما للعديد من المشكلات التي يعانيها التجار مع الضرائب، وأدت الي زيادة الحصيلة دون الدخول في منازعات ضريبية بين الطرفين . واضاف ان التعديلات التي أدخلتها الحكومة علي القانون 91 لسنة 2005 شملت زيادة حد الاعفاء للاعباء العائلية للموظفين، ليكون 7 الاف جنيه بدلا من 4 الاف، تضاف إليها 5 آلاف جنيه شريحة معفاة، ليصبح اجمالي الدخل المعفي للموظف 12 الف جنيه سنويا بمعدل ألف جنيه شهريا، مشيرا إلي انه رغم ايجابية هذا التعديل الا انه حرم باقي الاشخاص الطبيعيين من هذا الاعفاء، بالاضافة الي انه لم يرتبط بمعدل التضخم السنوي، وان مطالب الجمعية والمجتمع الضريبي كانت تتضمن زيادة هذا الحد الي 18 الف جنيه سنويا بمعدل 1500 جنيه شهريا .
الضريبة العقارية
وقال المحاسب القانوني محسن عبدالله عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية ان جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع التجاري، تترقب بداية يوليو القادم كموعد محدد لتطبيق قانون الضريبة علي العقارات المبنية، مؤكدا أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تقف مع تطبيق قانون الضريبة العقارية ولكن بشرط ألا يترتب عند تطبيقه أية أعباء مالية إضافية أكثر مما يدفعه الممول في الوقت الحالي ونعني في ذلك بالقطع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلي أنه يعتقد أن قانون الضريبة العقارية بالنسبة لعموم الممولين ليس الهدف الحقيقي من ورائه زيادة الحصيلة الضريبية بقدر ما هو سعي لحصر المجتمع الضريبي للاستفادة من المعلومات التي تحصل من خلال الضرائب العقارية في كل أنواع الضرائب الأخري. قال إن ما يهمنا في تطبيق الضريبة العقارية المقرر في الأول من يوليو المقبل القطاع الاقتصادي بأنشطته المختلفة سواء التجاري او الاستثمار السياحي والعقاري والصناعي وذلك بخلاف المجالات الجديدة بالقطاعات الاقتصادية التي دخلت تحت عباءة قانون الضريبة العقارية ومنها منشآت وحفارات الشركات البترولية والموانئ ومحطات الخدمة والمناطق اللوجيستية والمحاجر، مؤكدا اهمية أن يكون هناك تشجيع خلال الفترة المقبلة للقطاعات الاقتصادية المختلفة من خلال عدم فرض أعباء أضافية علي أصحاب الأنشطة الاقتصادية تزيد عما يدفعها حاليا.
أكد أن الجمعية دوما ما أكدت ضرورة وجود أسلوب واضح للمحاسبة الضريبية، مشيرا إلي أن تخفيض سعر الضريبة من 40% إلي 10% مع وجود أسلوب محاسبة واضح يترتب عليه تقليل الأعباء الضريبية للممول الملتزم، والتنسيق مع المتخصصين في كل مجال بمعني أنه عند إقرار ضريبة علي القطاع التجاري لابد من التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية وجميع الغرف المنتشرة بالمحافظات لوضع اسلوب سليم لتقييم المنشآت التجارية، والتنسيق مع غرفتي المنشآت السياحية والفندقية عند تقييم المنشآت السياحية، وذات الحال عند فرض أنواع ضريبية جديدة علي المصانع فيجب التشاور اولا مع اتحاد الصناعات لتحديد أسلوب المحاسبة المناسب للقطاع الصناعي وينطبق ذلك علي شركات الاستثمار العقاري بالتنسيق مع اتحاد مقاولي التشييد والبناء وهكذا في كل قطاع تفرض عليه ضريبة،
مطالبا بضرورة وجود لجان مشتركة بين الإدارة الضريبية والمتخصصين في كل قطاع للتوافق علي أساليب المحاسبة الضريبية لكل قطاع علي حدة، مؤكدا أن تلك اللجان من شأنها تقليل المشكلات الضريبية في المستقبل. وطالب بضرورة أن تضم لجان التقييم التي أقرها قانون الضريبة العقارية عضو واحد علي الأقل من القطاعات الاقتصادية المتخصصة علي أن يكون ذات خبرة كافية في التقييم العقاري، مؤكدا في الوقت ذاته علي ضرورة أن يكون هناك أسلوب واضح ومحدد للتقييم مبني علي أساس عملي بعيدة عن التقدير الجزافي. أكد علي ضرورة رفع الأعباء الضريبية علي المشروعات المتوقفة في القطاع الاقتصادي وتحديدا الضريبة العقارية، موضحا أن ذلك لا يستقيم مع الواقع فيجب ألا نطالب رجل أعمال متعثرا بضرائب عن نشاطه المتوقف الذي لا يدر له دخلا أو عائدا. وقال انه نظرا لأن القيمة الايجارية للوحدات المؤجرة لغير الأغراض السكنية تكون منخفضة رغم زيادة هذه القيمة طبقا للقانون 4 لسنة 1996 لذلك فمن العدالة أن يتم الاعتداد بالقيمة الإيجارية المدرجة بالعقد مع مراعاة الزيادات التي طرأت عليها طبقا للقانون المذكور وهذا ما تم الأتفاق عليه مع مصلحة الضرائب العقارية مبدئيا وذلك لعدم تحميل المالك ضريبة تزيد علي القيمة الإيجارية أو تكون بنسبة كبيرة منها.
اضاف انه نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي أدت الي إغلاق بعض المنشآت التجارية والصناعية فهذا الاغلاق يعتبر بسبب قهري خارج عن إرادة ملاك هذه المنشآت ومن العدالة رفع الضريبة العقارية عنهم وتتحملها الخزانة العامة وذلك لحين البدء في ممارسة النشاط مرة أخري لأن الأمر هنا يختلف عن للوحدات السكنية لأن الوحدات السكنية في حالة عدم أشغالها وهي تامة تعتبر عملية إرادية من المالك فهو لا يؤجرها طوعاً وليس لظروف قهرية لذلك فخضوع الوحدات السكنية التامة وغير المشغولة صحيح قانونا أما الوحدات غير السكنية - المغلقة لظروف قهرية فمن غير الملائم خضوعها للضريبة العقارية لذلك تطالب الجمعية برفع الضريبة العقارية عن هذه الوحدات وأن تتحملها الخزانة العامة لحين البدء في النشاط.
aasaa2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:20 PM