إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-15-2010, 04:20 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Thumbs up القوانين والقرارات المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية

القوانين والقرارات
المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية



وزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق) أفادت بالنسبة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية ما يلي
أولا:
بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء فلقد أجازت المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 بتملك غير المصري على النحو التالي:
1-يمكن لغير المصري تملك عقارين على الأكثر بقصد السكنى له ولجميع أفراد أسرته، وذلك دون إخلاء بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2-ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3-ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون الآثار.
ثانيا:
بالنسبة للشركات فقد نصت المادة الثانية عشر من الباب الثاني من القانون 8 لسنة 1997 بضمانات و حوافز الاستثمار، إن للشركات و المنشات الحق فى تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم فى رأس مالها و ذلك عدا الأراضي و العقارات الواقعة فى المناطق التى صدر بتجديدها قرار من مجلس الوزراء، و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها فى بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1-منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2-منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية "المناطق الإستراتيجية" والثالثة "التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء" وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
-إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
-الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
-تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ثالثاً:
بالنسبة للأراضي الزراعية، فلقد حذرت المادة 1 من القانون 15 لسنة 63 في شأن الأراضي الزراعية تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية من تملك الأراضي الزراعية أو ما في حكمها القابلة للزراعة.
رابعاً:
بالنسبة للأراضي الصحراوية فلقد نصت المادة 12 من القانون 143 لسنة 1941 في شأن الأراضي الصحراوية المعدلة بالقانون 55 لسنة 1988 على أنه لا يفيد من التملك وفقاً لهذا القانون سوى المصريين...إلخ.

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-15-2010, 10:58 PM
  #2
ash111
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 84
افتراضي مشاركة: القوانين والقرارات المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية

مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه


غير المصريين مواطنيين درحه اولي ........... وانحنا فين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
__________________
سبحان الله وبحمده


سبحان الله العظيم
ash111 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-17-2013, 08:54 PM
  #3
عبدالحتيم عامر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 55
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: القوانين والقرارات المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية

جزاك اللة خير ا كثيرا
ولكنى اضيف ان القانون 230 وضع شروطا يجب ذكرها للتوضيح "فى المادة رقم 5
"لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
ومع ذلك يجوز لرئيس مجلس الوزراء في الحالات التي يقدرها الإذن بالتصرف في العقار قبل مضي هذه المدة.
عبدالحتيم عامر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-17-2013, 08:55 PM
  #4
عبدالحتيم عامر
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2008
العمر: 55
المشاركات: 6
افتراضي مشاركة: القوانين والقرارات المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية

جزاك اللة خير ا كثيرا
ولكنى اضيف ان القانون 230 وضع شروطا يجب ذكرها للتوضيح "فى المادة رقم 5
"لا يجوز لغير المصري الذي اكتسب ملكية عقار وفقا لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بأي وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية قبل مضي خمس سنوات من تاريخ اكتساب الملكية.
عبدالحتيم عامر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:49 PM