مشاركة: قانون الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذيه
الفصل الأول أحكـام عامـة
مادة (1)
يقصد بالشركة كل شركة مرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ، كما يقصد بأعضاء الإيداع المركزي الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون .
مادة (2)
يقصد بنشاط الإيداع المركزي كل نشاط يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية عن طريق القيد الدفتري بما في ذلك :
1. حفظ الأوراق المالية لدى الشركة أو لدى إحـدى الجهات المرخص لها بذلك . 2. نقل ملكية الأوراق المالية التي تم التعامل عليها عن طريق أعضاء الإيداع المركزي وذلك بالقيد الدفتري . 3. قيد حقوق الرهن على الأوراق المالية . 4. إجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
مادة (3)
يقصد بنشاط القيد المركزي كل نشاط يتناول إمساك سجلات بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن المقيدة عليها بما في ذلك :
1. إمساك السجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات . 2. توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى الشركة ، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الاسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة . 3. نشر التقارير والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق . 4. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر . 5. إجراء ما يلزم لاستبدال الأوراق المالية عند إعادة هيكلة الجهة المصدرة .
مادة(4)
لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة إلا بإتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها .
مادة (5)
لمالك الورقة المالية جميع الحقوق التي تنتجها ملكيته لها ، ويتم إيداع وقيد الورقة باسمه .ومع ذلك يجوز أن تودع الأوراق وتقيد باسم شخص ، ويكون لشخص آخر أو أكثر الحقوق التي تنتجها ، ويطلق على الأول اسم " المالك المسجل " وعلى الثاني اسم " المالك المستفيد " وفى هذه الحالة يلتزم المالك المسجل بالتزامات أمناء الحفظ المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (6)
لا يجوز أن يكون مالكاً مسجلاً إلا بنوك الإيداع والجهات التي تمارس أنشطة أمناء الحفظ أو إدارة محافظ الأوراق المالية أو أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الهيئة .
ويقصد ببنوك الإيداع البنوك التي تصدر شهادات إيداع يتم قيدها وتداولها في بورصات الأوراق المالية المحلية أو الدولية في مقابل ملكيتها ملكية مسجلة لأوراق مالية .
وعلى كل مالك مسجل أن يقيد اسمه وبياناته في سجل تعده الهيئة لهذا الغرض ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات القيد فيه .
مادة (7)
يكون تعامل مصدر الورقة المالية مع المالك المسجل ، ويكون تعامله على هذا النحو مبرئاً لذمته ، ويلتزم المالك المسجل بأن يمكن المالك المستفيد من جميع الحقوق التي تنتجها الورقة بما في ذلك الحصول على الحقوق المالية التي تستحق عنها والمعلومات المتعلقة بها التي يفصح عنها مصدر الورقة ، :كما يلتزم بتعليمات المالك المستفيد بالنسبة إلى التصويت عن الورقة والتصرف فيها ، وتؤول حصيلة التصرف إلى المالك المستفيد .
وفى جميع حالات انقضاء شخصية المالك المسجل أو إفلاسه ، ينتقل تسجيل الأوراق المالية إلى المالك المستفيد .
مادة (8)
تتماثل الأوراق المالية التي تم إيداعها لدى الشركة والمزايا التي تنتجها وتحل محل بعضها إذا كانت من ذات النوع والإصدار والعملة ، ولا يكون لأي عضـو من أعضاء الإيداع المركزي التمسك بحق أو التزام على أوراق بذاتها .وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى الملاك المستفيدين لأوراق مالية لها مالك مسجل واحد .
ويلتزم المالك المسجل بالتصويت عن كل مالك من الملاك المستفيدين وفقاً للتعليمات التي تلقاها منه .
مادة (9)
لا يجوز للشركة أن تباشر نشاطها إلا بالنسبة إلى الأوراق المالية ، ويشترط في الأوراق المالية الأجنبية أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت فيها .
مادة (10)
لا يجوز لممثلي أعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين بها وأزواجهم وأولادهم القصر التعامل في الأوراق المالية ، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة ، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات الموافقة قرار من الهيئة وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (11)
يجب أن تودع لـدى الشـركة الأوراق المالية المقيـدة فــي إحدى بورصات الأوراق المالية وجميع الأوراق المالية التي تصدرها أي شركة إذا طرحت أوراقاً مالية لها في اكتتاب عام ، ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية .
وفى جميع هذه الحالات يكون قيد الأوراق المودعة وإجراء المقاصة والتسوية للعمليات التي تتم عليها من خلال الشركة .
مادة (12)
يمتنع التعامل على الأوراق المالية المودعة أو اقتضاء الحقوق المترتبة عليها إلا عن طريق القيد الدفتري لدى الشركة .
ولا يجوز سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
مادة (13)
عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقاً للقواعد التي يحددها قرار من الوزير المختص يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق يودع لدى الشركة على أن يدون فيه عددها ونوعها وقيمتها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
الفصل الثاني: المقاصة والتسوية
مادة (14)
تقوم الشركة بإجراء عمليات المقاصة في الأوراق المالية لحساب أعضاء الإيداع المركزي ، وذلك بهدف تحديد صافى حقوق والتزامات كل منهم ، كما تقوم الشركة بإجراء عمليات تسوية المراكز المالية الناشئة عن تداول الأوراق المالية .
وتبين اللائحة التنفيذية ما تشمله المقاصة والتسوية من عمليات وما تتطلبه من إجراءات .
مادة (15)
تجرى الشركة عمليات المقاصة والتسوية في الأوراق المالية على أساس التسليم مقابل سداد الثمن ، ويجب ألا تتجاوز الفترة بين إجراء عملية التداول وإتمام التسوية الخاصة بها المدة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (16)
على مجلس إدارة الشركة أن يصدر بعد موافقة الهيئة قراراً بالنظم اللازمة لضمان تنفيذ أعضاء الإيداع المركزي لالتزاماتهم المتعلقة بالتسوية في الأوراق المالية ، وله أن يلجأ في ذلك إلى كل أو بعض الوسائل الآتية :
1- اشتراط قيام العضو بتقديم كفالة من الغير . 2- تعيين حد أقصى لالتزامات العضو النقدية عن معاملاته مع الشركة أو من خلالها . 3- تحديد قواعد وإجراءات تصفية العمليات التي لا تتم تسويتها . 4- وضع نظام لتسليف الأوراق المالية بين أعضاء الإيداع المركزي .
على الشركة أن تقوم بحفظ الأوراق المالية لديها أو لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ ، وأن تودع الأموال الخاصة بأعضاء الإيداع المركزي لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري .
مادة (18)
(( المادة رقم (18) مستبدل بالقانون رقم 13 لسنة 2004 – الجريدة الرسمية – العدد 20 تابع (أ) فى 7/6/2004 0)) على الشركة أن تنشىء وتدير صندوقاً لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات الأوراق المالية يلتزم الأعضاء بالاشتراك فيه، ويصدر بنظامه وبقواعد الاشتراك فيه بمقابل التأخير عن الوفاء بالاشتراك فى ميعاد استحقاقه قرار من مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض مجلس إدارة الشركة. ويعاقب بغرامة قدرها (1%) من قيمة المبالغ موضوع الالتزامات المتأخرة والناشئة عن عمليات الأوراق المالية وذلك عن كل يوم من أيام التأخير فى الوفاء بهذه الالتزامات"
الفصل الثالث: عضوية الإيداع المركزي
مادة (19)
يجب أن يكون أعضاء الإيداع المركزي من بين الجهات الآتية :-
1- البنوك وفروع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري . 2- الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً للأنشطة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . 3- الشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية ، بشرط أن يكون مركزها الرئيسي خاضعاً للرقابة وفقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة . 4- الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة الشركة عضويتها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (20)
يجب أن يتوافر لدى عضو الإيداع المركزي ، وفقاً للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية – ما يلي :
1- الموارد المالية الكافية للوفاء بالتزاماته الناشئة عن العضوية ولمواجهة مخاطر المقاصة والتسوية في الأوراق المالية . 2- العمالة والإمكانيات الفنية والدفاتر والسجلات والنظم والإجراءات اللازمة للتعامل مع نشاط الإيداع والقيد المركزي . ويجوز لمن لا يتوافر لديه ذلك من الجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أن يحصل على خدمات الإيداع المركزي من خلال أحد أعضائه .
مادة (21)
تكون عضوية الإيداع المركزي متاحة للجهات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون والتي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (20) منه ، ويلتزم العضو بقواعد الإيداع المركزي وإجراءاته .
وعلى الشركة أن تراعى قواعد المساواة بين الأعضاء الذين تتماثل أوضاعهم ، بما في ذلك ما يتصل بالأتعاب والمصاريف التي تتقاضها والخـدمات التي تقدمها .
مادة (22)
على عضو الإيداع المركزي أن يبرم اتفاقاً مكتوباً مع الشركة ، وفقاً للنموذج الذي تقره الهيئة ، على أن يتضمن التزامه بما يأتي :
1- مراعاة القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي ، وما تدخله عليها الشركة من تعديلات بعد موافقة الهيئة . 2- سداد الأتعاب والمصاريف نظير الخدمات التي تقدمها له الشركة وتعويضها عن إخلاله بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بالإيداع والقيد المركزي . 3- رهن الأوراق المالية التي أودعها لدى الشركة باسمه ولحسابه متى طلبت الشركة ذلك ضماناً لتنفيذ التزاماته والتصريح لها بالاقتراض بضمان رهن تلك الأوراق . 4- تمكين من تندبه الشركة من الإطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة إليه ، والتحقق من سلامتها . 5- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة المتعلقة بالخدمات التي تقدمها . 6- المشاركة في صندوق ضمان تسوية عمليات الأوراق المالية . 7- المشاركة في تحمل خسائر الشركة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها وتعتمدها الهيئة . ويجب أن يتضمن الاتفاق تحديداً لطريق الفصل فيما قد ينشأ بين طرفيه من منازعات . مادة (23)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (39) من هذا القانون ، يضع مجلس إدارة الشركة القواعد الخاصة بالتدابير التي تتخذها بالنسبة لأعضاء الإيداع المركزي في حالات مخالفتهم لنظم العمل بالشركة ، ولا تكون هذه القواعد نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة .
__________________
التعديل الأخير تم بواسطة ساره ابراهيم ; 09-30-2009 الساعة 01:54 PM