إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-06-2010, 05:43 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي الضرائب" تشكل لجاناً لتوقيع 2 مليون اتفاقية مع المنشآت الصغيرة

أصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات إلى جميع المأموريات على مستوى الجمهورية بالبدء فى تشكيل لجان من مأمورى ضرائب الفحص لتوقيع اتفاقيات منفردة بالضريبة المستحقة مع 2 مليون منشأة من المنشآت الصغيرة "من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين"، والمصنفة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بالفئة "أ" التى يجتمع فيها أن رقم أعمالها السنوى لا يتجاوز250 ألف جنيه ورأسمالها المستثمر لا يتجاوز 50 ألف جنيه وصافى ربحها وفقاً لآخر ربط ضريبى ولا يتجاوز 20 ألف جنيه.

وقال العربى، إنه مع بدء إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة "أ"، فقد اعتمد أمس جداول نسب مجمل الربح السنوى للمنشآت الصغيرة التى ستلتزم المأموريات بها عند تحديد مجمل ربح هذه المنشآت، وصولاً لصافى الربح الخاضع للضريبة عند توقيع الاتفاقية بالضريبة المستحقة مع المصلحة والتى سيستمر العمل بها لمدة ثلاث سنوات قادمة اعتباراً من الفترة الضريبية 2009.

وأشار العربى إلى أن الجداول شملت نسب مجمل الربح التى ستسرى على 172 نشاطاً صناعياً وتجارياً وخدمياً، وقد روعى فى تحديد تلك النسب نسب الربح المتعارف عليها لهذه الأنشطة.

وأضاف العربى، أنه وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 بشأن قواعد وأسس محاسبة المنشآت الصغيرة فى ضوء القرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 يسرى العمل بجداول نسب مجمل الربح على المنشآت من الأشخاص الطبيعيين من الفئة "أ" ولا تسرى على الأشخاص الاعتبارية من نفس الفئة التى سيتم تحديد نسب ربحها بالاتفاق المباشر مع لجان المصلحة عند توقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصغيرة فى ضوء إيراداتها ومصروفاتها الفعلية.

وأكد العربى، أنه وفقاً للقرار الوزارى 414 لسنة 2009 فى شأن محاسبة المنشآت الصغيرة لا تلتزم المنشآت من الفئة "أ" أشخاص طبيعيين بإمساك دفاتر النشاط، على أن تحتفظ بفواتير المشتريات ويتم الاتفاق على الضريبية المسددة فى ضوء توقيع اتفاقية منفردة مع المصلحة تراعى فيها طبيعة وظروف كل منشأة، أما المنشأة شخص اعتبارى من نفس الفئة، فهى غير ملتزمة بإمساك الدفاتر، ويكتفى بأن تمسك أجندة لتسجيل المصروف والإيراد مع الاحتفاظ بفواتير الشراء والبيع ووفقاً للقرار، فإن توقيع الاتفاقيات بالضريبية تسرى بدون أن يقدم الممول طلباًَ للمصلحة للمحاسبة وفقاً للقواعد الخاصة بالمنشأة "أ".

وفيما يلى بعض نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوى للمنشآت الصغيرة من الأشخاص الطبيعيين من الفئة "أ" نشاط تجارة الحبوب والغلال والعلافة "القطاعى 15%" والبيع لحساب الغير بعمولة 2%، نشاط تجارة البذور والتقاوى والمبيدات الحشرية والأسمدة الورقية 15%، تجارة الفاكهة والخضروات بالتجزئة 20%، تجارة الزهور ونباتات الزينة 50%، تجارة البيض "قطاعى 10%"، الطيور الحية تجارة الطيور الحية والأرانب بالتجزئة 15%، تجارة فيليه – أوراك تجزئة 20%، إيرادات الذبح والتنظيف 55 %، توريدات 8%، نشاط مجازر الدواجن "تجهيز وتعبئة لحوم الدواجن" "الذبح والتعبئة لحساب المنشأة 10% من سعر البيع، لحساب الغير 60% من أجر الذبح والتجهيز والتعبئة اليوم السابع 6/1/2010
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:32 PM