مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaban
انا رئيس حسابات بشركة خاصة قامت ضرائب المبيعات بالفحص وظهرت فروق من وجهت نظرهم و تم التظلم منها وفىلجنة التظلم تم تخفيض الفروق كثيرا" ولكن الفروق الباقية ليست من حق ضرائب المبيعات وتم استلام قرار لجنة التظلم
وقمت بالذهاب الى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها لسداد رسم لجنة التوفيق وتقديم طلب التحويل الى لجنة التوفيق وفى المأمورية تم سداد الرسوم ولكن لم يتم استلام طلب التحويل الى لجنة التوفيق قالو لى مالوش لزمة
والان يطالبوننى بالفروق ويقولون لى ان المدة الزمنية لتقديم طلب التحويل الى لجنة الوفيق قد انتهت
وكان يجب عليك التوجة الى المنطقة لتقديم هذا الطلب فماذا افعل
|
اخى الفاضل لقد اعطى القانون الحق لك اللجوء الى لجان التوفيق خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم او عدم البت فيه وذلك طبقا لنص المادة مادة 17 من قانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والتى تنص على مايلى :
( للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة
وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم..
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً
كما ان يجوز للمسجل اللجوء الى القضاء واختصار الوقت دون الحاجة الى اللجوء الى التظلمات ثم لجان التوفيق ثم لجنة التظلمات العليا وذلك من تاريخ اعتبار تقدير المصلحة نهائيا. طبقا لنص المادة السابق ذكرها
ويكون تقدير المصلحة نهائيا فى الحالات الاتية:
1 - عند الاخطار بنموذج 15 ض.ع.م ولم يتم التظلم عليه خلال 30 يوم .
2- عند التظلم على نموذج 15 ولم يتم الاخطار برفض التظلم بخطاب موصى عليه او لم يتم البت خلال ستون يوما من تاريخ التظلم
3-عند لجان التوفيق فى حالة صدور قرار بعدم الاتفاق
فى جميع الحالات السابقة يحق لك اللجوء الى القضاء برفع دعوى خلال 30 يوما التالية
والله الموفق
للاستفسار يسعدنى الرد عليكم على رقم 0125283936 أحمد سمير