إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2010, 10:42 AM
  #1
SHABAN
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
العمر: 44
المشاركات: 138
Question مشكلة فى اجرءات التظلم

انا رئيس حسابات بشركة خاصة قامت ضرائب المبيعات بالفحص وظهرت فروق من وجهت نظرهم و تم التظلم منها وفىلجنة التظلم تم تخفيض الفروق كثيرا" ولكن الفروق الباقية ليست من حق ضرائب المبيعات وتم استلام قرار لجنة التظلم
وقمت بالذهاب الى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها لسداد رسم لجنة التوفيق وتقديم طلب التحويل الى لجنة التوفيق وفى المأمورية تم سداد الرسوم ولكن لم يتم استلام طلب التحويل الى لجنة التوفيق قالو لى مالوش لزمة
والان يطالبوننى بالفروق ويقولون لى ان المدة الزمنية لتقديم طلب التحويل الى لجنة الوفيق قد انتهت
وكان يجب عليك التوجة الى المنطقة لتقديم هذا الطلب فماذا افعل
SHABAN غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2010, 11:01 AM
  #2
أبو ريناد
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية أبو ريناد
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 221
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

أري أن الخطأ من جانبك أنت
فلابد أن تتقدم بطلب إلى رئيس الإدارة المركزية
التابع لها المأمورية بالإحالة إلى لجان التوفيق
وعليه يتم تحديد جلسة لنظر الخلاف

وأعتقد أنه الآن ليس لديك حل سوي اللجوء إلى القضاء
أرفع دعوي
__________________
أبو ريناد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2010, 11:23 AM
  #3
اشرف ونس نصرى
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
الدولة: سوهاج
المشاركات: 132
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

وهل يمكن رفع دعوى قضائية بدون استيفاء الشكل القانونى من حيث الاحالة الى لجنة التوفيق ثم الاحالة الى المحكمة بعد ذلك وهل تقبل المحكمة بقبول القضية شكلا على خلاف ما رسمة قانون ضريبة المبيعات من الاحالة الى لجان التوفيق
__________________
[frame="2 60"]أشرف ونس نصرى

محاسب قانونى وخبير ضرائب
عضو جمعية الضرائب المصرية
[/frame]
اشرف ونس نصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2010, 12:13 PM
  #4
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-12-2010, 04:30 PM
  #5
محمد الصاوي
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
العمر: 54
المشاركات: 131
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

يمكن العودة للمنطقة وتقديم التماس لرئيس المنطقة لاعادة بحث التظلم
محمد الصاوي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-13-2011, 10:51 PM
  #6
ahmedelziniy
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 129
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

أرفع دعوة وإلجأ للقضاء
ahmedelziniy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-14-2011, 05:03 PM
  #7
scorpion
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 40
المشاركات: 288
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة shaban مشاهدة المشاركة
انا رئيس حسابات بشركة خاصة قامت ضرائب المبيعات بالفحص وظهرت فروق من وجهت نظرهم و تم التظلم منها وفىلجنة التظلم تم تخفيض الفروق كثيرا" ولكن الفروق الباقية ليست من حق ضرائب المبيعات وتم استلام قرار لجنة التظلم
وقمت بالذهاب الى مأمورية ضرائب المبيعات التابع لها لسداد رسم لجنة التوفيق وتقديم طلب التحويل الى لجنة التوفيق وفى المأمورية تم سداد الرسوم ولكن لم يتم استلام طلب التحويل الى لجنة التوفيق قالو لى مالوش لزمة
والان يطالبوننى بالفروق ويقولون لى ان المدة الزمنية لتقديم طلب التحويل الى لجنة الوفيق قد انتهت
وكان يجب عليك التوجة الى المنطقة لتقديم هذا الطلب فماذا افعل
اخى الفاضل لقد اعطى القانون الحق لك اللجوء الى لجان التوفيق خلال ستون يوما من تاريخ رفض التظلم او عدم البت فيه وذلك طبقا لنص المادة مادة 17 من قانون رقم 9 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والتى تنص على مايلى :
( للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الأخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه ، أو لانتهاء المدة المحددة للبت في التظلم..
ويعتبر تقدير المصلحة نهايئاً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.
وللمسجل الطعن في تقدير المصلحة إمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا.ً


كما ان يجوز للمسجل اللجوء الى القضاء واختصار الوقت دون الحاجة الى اللجوء الى التظلمات ثم لجان التوفيق ثم لجنة التظلمات العليا وذلك من تاريخ اعتبار تقدير المصلحة نهائيا. طبقا لنص المادة السابق ذكرها
ويكون تقدير المصلحة نهائيا فى الحالات الاتية:
1 - عند الاخطار بنموذج 15 ض.ع.م ولم يتم التظلم عليه خلال 30 يوم .
2- عند التظلم على نموذج 15 ولم يتم الاخطار برفض التظلم بخطاب موصى عليه او لم يتم البت خلال ستون يوما من تاريخ التظلم
3-عند لجان التوفيق فى حالة صدور قرار بعدم الاتفاق
فى جميع الحالات السابقة يحق لك اللجوء الى القضاء برفع دعوى خلال 30 يوما التالية


والله الموفق
للاستفسار يسعدنى الرد عليكم على رقم 0125283936 أحمد سمير
scorpion غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2013, 06:06 PM
  #8
أشرف أبومسلم
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

كيف ااقوم بعمل تظلم على نموذج 15 ضرائب على المبيعات وما المطلوب إحضاره وما ذا يحدث معى
أشرف أبومسلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-05-2013, 06:11 PM
  #9
أشرف أبومسلم
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2013
المشاركات: 4
افتراضي مشاركة: مشكلة فى اجرءات التظلم

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف أبومسلم مشاهدة المشاركة
كيف ااقوم بعمل تظلم على نموذج 15 ضرائب على المبيعات وما المطلوب إحضاره وما ذا يحدث معى
او ماذا يحدث عادة فى التظلم هل يأتى بنتيجة أم لا
أشرف أبومسلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:46 AM