إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-06-2012, 11:43 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon17 تحقيق صحفى خاص بالقرار الوزارى رقم54لسنة2012إعدادأ.فتحية فوزى

هذا التحقيق نشر في صفحة الضرائب اليوم بجريدة العالم اليوم بتاريخ الثلاثاء 6 مارس 2012


إعداد: أ.فتحية فوزي



أصدر السيد ممتاز السعيد وزير المالية القرار رقم 54 لسنة 2012 الخاص بالقواعد الجديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة عن ضريبة الدخل, والذي جاء بصياغة غير واضحة تحتاج الكثير من التفسير . . . . مما يعكس مدى السرعة التي تم بها صياغة القرار.

ومع ذلك فالقرار ببساطة يشير إلى أن كل المنشآت (شخص طبيعي واعتباري) التي يصل رأسمالها المدفوع إلى مليون جنيه وعدد العاملين فيها 50 عامل، منشآت صغيرة، وعند المحاسبة الضريبية يفرق بين المنشآت من حيث رقم الأعمال، فيتم تحديد صافي الربح للمنشآت شخص طبيعي وشركات الأشخاص التي يصل رقم أعمالها السنوي حتى مليون جنيه تقديريا بدون دفاتر في ضوء التعليمات التي تصدرها المصلحة, ويستبعد من المحاسبة التقديرية بالنسبة لتلك الفئة كل شركات الأموال.

وفي حالة زيادة رقم الأعمال إلى أكثر من مليون جنية حتى 2 مليون جنيه ينضم إلى شركات الأشخاص والأفراد جميع الشركات (مساهمة ومسئولية محدودة وخلافه) حيث يتم تحديد صافي الربح على أساس قائمة الدخل المعدة على أساس الاستحقاق والقواعد المحاسبية المتعارف عليها أي تقديري أيضا, وفي حالة زيادة رقم الأعمال عن 2 مليون جنيه يحدد صافي الربح وفقا لأحكام قانون الضرائب.

أما لو كان نشاط المنشأة كله أو جزء منه بيع سلع مسعرة جبريا فمحاسبتها ستتم في ضوء فواتير المشتريات ونسبة صافي ربح حتى لو كانت شركات أموال رقم أعمالها أكثر من 2 مليون جنية.

ووفقا للقرار أيضا لا تعد من المنشآت الصغيرة كل الأشخاص المرتبطة، والمنشآت والمهن الحرة، والمنشآت الدائمة ووكالات الشركات الأجنبية، ولا يسري عليها الفحص بالعينة، إلا أن جميعها ملزم بإصدار الفواتير عن ما تؤديه من مبيعات وسلع وخدمات.

وبعيدا عن تحفظ جميع المحاسبين على الصياغة الصعبة التي جاء بها القرار، تفاوتت ردود الفعل ما بين مؤيد ومعارض حول القرار، ففي جانب المؤيد للقرار وقف معظم العاملين في المأموريات الجغرافية بمصلحة الضرائب، لأن القرار يعيدهم للفحص التقديري، الذي يمثل الخبرة الأساسية لمعظمهم، كما انضم إليهم معظم المحاسبين الذين انقسموا فيما بينهم إلى فريقين، ففريق وافق على القرار لأنه إقرار بعودة الفحص التقديري الذي بدوره سيكون عودة للمنازعات بين المصلحة والممولين، ومن ثم عودة لنشاطهم الذي توقف منذ صدور القانون الجديد للضرائب رقم 91 لسنة 2005، أما الفريق الآخر فقد وافق عليه من منطلق أن الدولة تعاني من أزمة في الموارد حاليا، وأن القرار فرصة في حالة العمل به بأثر رجعي لانتهاء المصلحة من الفحص للإقرارات في المأموريات الجغرافية.

بينما وقف في جانب المعارضين للقرار الجديد، المحاسبين المستوعبون لأثر المحاسبة المستندية على الحصيلة الضريبية وارتفاع نسبة الانتظام الضريبي للمجتمع، والمفاجأة أن انضم إليهم عدد من ممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعية، فجاءت معارضتهم للقرار في جانب منها علي فنيات القرار وأخرى على النتائج المتوقعة عن القرار.

كما أنه أضاع حق فئة الحرفيين الفئة المستثناة الوحيدة بقانون الضرائب من المحاسبة وفقا للدفاتر، فمد الإعفاء من الدفاتر إلى كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتعريفه للمنشأة الصغيرة، بالمنشأة حتى رقم أعمال مليون جنيه وهو بذلك خالف قانون تنمية المنشآت الصغيرة الذي تنقسم أمامه المنشآت إلى متناهية الصغر وصغيرة، كما خالف قانون الضرائب الذي لم يكن لديه مشكله في تعريف المنشأة الصغيرة بالمنشأة حتى مليون جنيه إلا أنه لم يقصد إعفاءها على الإطلاق من الدفاتر، ولذا تدخل المشرع الضريبي واستخدم سلطته في المادة 78 من قانون الضرائب وقرر إعفاء فئة المتناهية الصغر فقط وفقا لتصنيف قانون تنمية المنشآت من الدفاتر وهي الفئة التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه و يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه, من التي يندرج تحتها غالبا كل صغار الحرفيين من مختلف الأنشطة، والبقال الصغير في المناطق العشوائية والأرياف، ومثله العطار والترزي والمصوراتي والصياد .

كما عارضوا القرار لأنه في ظل عدم تفعيل قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة مع عدم إمساك الدفاتر, فإن المنشآت الصغيرة ستفتقد الديناميكية لتكبر ضريبيا لتنتقل في المحاسبة الضريبية من المحاسبة على أساس التعليمات، إلى المحاسبة وفقا لقائمة الدخل والقواعد المحاسبية المتعارف عليها إلى المحاسبة وفقا لأحكام قانون الضرائب لأنه يشجعها على التخطيط الضريبي لتظل المنشأة الصغيرة إلى الأبد فئة صغيرة أقل من مليون جنيه ونادرا ما ستصل المنشآت إلى المرحلة الثانية والثالثة, كما أن القرار باعتماده على قانون الفاتورة المعطل ستفقد المصلحة القدرة على تتبع إيرادات الغير من خلال فواتير مصروفات المنشأة المسجلة بالمصلحة، ومن ثم لا أمل في زيادة الموارد بتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي ولن يكون أمام المشرع عندما يشعر بأي عجز في الموارد إلا زيادة سعر الضريبة على الممولين الحاليين.

أما الاعتراضات الفنية على القرار فتتمثل في أنه أقر المعاملة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي يزيد رقم أعمالها عن مليون جنيه حتى 2 مليون جنية على أساس قائمة الدخل والقواعد المحاسبية المتعارف عليها وإذا تعدى رقم أعمالها 2 مليون جنية تحاسب وفقا لأحكام قانون الضرائب.

والسؤال هل هناك فرق بين المحاسبة على أساس قائمة الدخل وقواعد المحاسبة أو المحاسبة وفقا لقانون الضرائب ؟ وإذا كان هناك فرق فإلى أي قانون تستند مصلحة الضرائب في محاسبتها الضريبية لباقي الفئات من المنشآت الصغيرة بخلاف النوع الثالث من المنشآت التي تزيد في رقم الأعمال عن 2 مليون جنيه ؟ .

ومن التحفظات على القرار أنه تعدى الحدود الدستورية المخولة للجهة التنفيذية عندما خالف الأحكام العامة لقانون الضرائب بإعفاء المنشآت أكثر من 2 مليون من تطبيق معايير المحاسبة، وعندما أعفى كل المنشآت الصغيرة من الفحص بالعينة وعطل المادة 78 بمد الإعفاء من الدفاتر المسموح بالقانون الضريبي للفئة التي يقل رقم أعمالها عن 250 ألف جنية إلى كل المنشآت حتى رقم أعمال مليون جنيه أشخاص طبيعيين واعتباريين كما أحدث عشوائية في علاقة الممولين مع المصالح الضريبية نتيجة لأنه يعفي المنشأة حتى مليون جنيه من إمساك الدفاتر أمام ضريبة الدخل بينما نفس المنشأة مطالبة بالدفاتر أمام ضريبة المبيعات بدء من رقم أعمال 54 ألف جنيه إذا كانت لمصنع أو 150 ألف جنية.

والسؤال هل الممول المسجل في المبيعات، يجوز له إخفاء الدفاتر عند المحاسبة أمام ضريبة الدخل، وهل يجوز لضريبة الدخل طلب الاطلاع على دفاتره عن المبيعات بينما نظام ضريبة الدخل استغني عن إلزام الممول إمساك الدفاتر ؟

المحاسبين أوصوا بضرورة إعادة النظر في القرار 54 بحيث يتفق مع قانون تنمية المنشآت في تصنيف المنشآت إلى فئة متناهية وأخرى صغيرة، بحيث لا تلتزم الأولى بالدفاتر أما الثانية فيتم إلزامها بصحيح القانون، وفي ضوء ذلك طالبوا بإجراء تعديل في قانون تجريم عدم إصدار الفاتورة لتصبح آلية للردع بما يسمح للمصلحة مساعدة الممولين الملزمين بإمساك الدفاتر على تأييدها بالفواتير.

وطالبوا بضرورة أن تبني مصلحة الضرائب على النجاحات التي تمت للمنظومة من خلال التركيز على المهمة الأساسية للمصالح الضريبية مع أنظمة الربط الذاتي للممول, حيث تصبح مهمة الإدارة الضريبية تجميع البيانات عن الممولين مما يجعلها ذات قدرة على تحديد عينة الفحص بصورة منضبطة والقدرة على مواجهة الممول بما لم يسجله من بيانات بالإقرار، حيث من شأن زيادة كفاءة المصلحة أن تزيد قاعدة الممولين بالقانون، ومن ثم مكافحة التهرب.


تعليق:
هذا وقد فضلنا نشره كما ورد للمنتدى ونأمل أن تمدنا أ.فتحية فوزى بصفحات هذا البحث حسب صدوره بجريدة العالم اليوم لما فيه من جهد مميز.. شاكرين حسن التعاون مع إدارة المنتدى..
وبتاريخ اليوم 7/3/2012 أرسلت الأستاذة/فتحية فوزى صورة من المقال الأصلى الذى تم نشرة بجريدة العالم اليوم وإليكم الرابط
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 03-08-2012 الساعة 01:28 AM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 05:38 PM
  #2
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي مشاركة: تحقيق صحفى خاص بالقرار الوزارى رقم54لسنة2012إعدادأ.فتحية فوزى

__________________



التعديل الأخير تم بواسطة حسام هداية ; 03-08-2012 الساعة 05:52 PM
حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2012, 09:18 PM
  #3
mon-avocat
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jun 2007
العمر: 44
المشاركات: 190
افتراضي مشاركة: تحقيق صحفى خاص بالقرار الوزارى رقم54لسنة2012إعدادأ.فتحية فوزى

شكراااااااااااااااا
mon-avocat غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:30 AM