إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-13-2010, 10:56 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 "الملابس الجاهزة" تلزم الممول بإصدار "فاتورة"

لمحاربة التهريب..

"الملابس الجاهزة" تلزم الممول بإصدار "فاتورة"

الجمعة، 13 أغسطس 2010 - 11:44


كتبت همت سلامة

ناقشت الجمعية المصرية لمنتجى المنسوجات والملابس الجاهزة التعديل التشريعى للقانون رقم ‏73‏ لسنة ‏2010، الخاص بالفقرة الثالثة من المادة ‏78، وتتضمن أن يلتزم الممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية، بأن يسلم مستحقا له ثمن السلعة أو ممارسة المهنة أو النشاط عمولة أو أى مبلغ آخر خاضع للضريبة "فاتورة" موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل‏.‏

أوضح يحيى زنانيرى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أنه بمراجعة نص هذه المادة نرى أنها تلزم بإصدار فاتورة فقط لكل من يتسلم مبلغا نقديا ولم تحدد حكم البيع الآجل أو بيع الأمانات‏، وهنا تبرز المشكلة بالنسبة للملابس الجاهزة التى تقوم المصانع المنتجة ببيع منتجاتها بنظام الأمانة وبالأجل، وهذا الوضع ظالم لهذه الصناعة نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وعجز الدولة عن محاربة التهريب فإن الصناعة مضطرة إلى البيع بالأمانات التى تسوى فى نهاية الموسم والتى عادة لا يباع منها إلا‏ 50 %‏ فقط وأحيانا أقل من البضائع المسلمة.

وهنا لابد من أن يجيب المشرع على هذا التساؤل كيف يمكن للتاجر الذى لم يتسلم قيمة بضاعته إصدار فاتورة كاملة وإصدار فاتورة مبيعات عنها، فى حين أن البيع الحقيقى بعد ستة أشهر لن يتجاوز نصف البضاعة‏.‏

وأضاف زنانيرى أن المادة السابقة الإشارة إليها لم توضح إن كانت هناك مدة زمنية ما بين تسلم المبلغ وإصدار الفاتورة أم يكون إصدار الفاتورة فور تسلم المبلغ‏.‏

لافتا إلى أنه عند الرجوع إلى المسئولين بمصلحة الضرائب لمناقشة هذا النقص الواضح فى هذه المادة وتجاهل البيع الآجل كان ردهم أنه سيتم إصدار تعليمات داخلية بمصلحة الضرائب لمعالجة هذا الوضع فكيف يحدث هذا،‏ ونحن نعلم جيدا أن التعليمات الإدارية لا تجب التشريع القانونى‏.‏

كما ناقشت الجمعية أيضا البند الرابع من المادة ‏133‏ التى تجرم اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع وغيرها من المستندات بالإيهام بقلة الأرباح وزيادة الخسائر وطرحت تساؤلا مهما هل التجريم فى هذه الحالة يكون مرتبطا بنية الإيهام وقلة الأرباح وزيادة الخسائر؟ وما الحكم فى حالة عدم إصدار فاتورة فى حين يتم تقييد العملية سليمة كاملة فى الدفاتر بدون إصدار فاتورة؟‏.‏

وأجمع أعضاء الجمعية على أن الحل ليس فى تغليظ العقوبات، ولكن فى استمرار الرقابة وتيسير الأمور تدريجيا فى مجتمع‏ 70%‏ من أعضائه يخالفون هذا القانون‏.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-11-2010, 10:00 PM
  #2
عادل البرنس
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 21
افتراضي مشاركة: "الملابس الجاهزة" تلزم الممول بإصدار "فاتورة"

السادة الزملاء الأفاضل
انتو ليه عملين مشكلة علي الملابس الجاهزة التي تباع بالأجل ماهي طول عمرها بيتعملها فاتورةبيع بالأجل وتحمل علي حساب العملاء وعندالتحصيل بتسوي العملية النقدية بتتدخل علي الخزينة والبضاعة المرتدة بتسوي في مردودات المبيعات وعند تحرير الفاتورة يذكر أن البيع بالآجل وليس نقدي....، والقيود في الدفاتر تكون كمايلي

××× من ح/العملاء
××× ألي ح/ المبيعات
وذلك عند البيع

عند التحصيل أو في أخر الموسم
من مذكورين

××× ح/الخزينة
××× ح/ مردودات المبيعات

××× ألي ح / العملاء

وذلك عند رد جزء من البضاعة في أخر الموسم
وطبيعي أن كل عملبات البيع بالأجل هيكون تمت تسويتها قبل أنتهاء الفترة الضريبية لأن البائع سوف يقوم بتسوية دفاتره لتقديم الأقرار أذن سوف لايكون هناك مشكلة ...، عادل البرنس
عادل البرنس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:10 PM