إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-01-2019, 05:01 PM
  #1
احمد حسنى البدرى
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 28
افتراضي الاستفسار عن الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2015

برجاء الافادة بشكل صريح هل يجوز للمامورية عند الفحص للملفات التى يتجاوز رقم اعمالها المليون جم تطبيق نسبة مجمل ربح او صافى ربح ام لا وما هو السند القانونى لها مع العلم من ان ادارة التوجية و الرقابة والجهاز المركزى للمحاسبات يمنع على الماموريات تقدير اية تكاليف او مصاريف بدون مستندات ارجو الرد بالسند القانونى للاهمية وشكرا
احمد حسنى البدرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2019, 05:40 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,964
افتراضي رد: الاستفسار عن الكتاب الدورى رقم 11 لسنة 2015

كتاب دوري رقم ( 11 ) لسنة 2015
بشـأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت
التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه
استمراراً لسياسة المصلحة في دعم مناخ الثقة والتعاون بينها وبين سائر الممولين وتقديم خدمة متميزة لهم لتنمية التزامهم الطوعي بهدف إرساء قواعد العدالة الضريبية .
ولإنهاء كافة المنازعات القائمة بين الممولين وكلا من المأموريات واللجان الداخلية على مستوى الجمهورية بشأن كيفية المحاسبة الضريبية للحالات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مليون جنيه ولا يمسك مموليها دفاتر وحسابات منتظمة .
وبمناسبة صدور القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2015 الصادر بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، وطبقاً للأحكام الواردة بنص المادة 114 مكرر من القرار الوزاري المذكور .
وحيث أن النص المذكور قد جاء تطبيقاً لقاعدة ضريبية عامة مقررة في القانون وهي أن الضريبة تفرض على صافي الربح وهو ما قررته العديد من لجان الطعن في قراراتها .
لذا فإن المصلحة تنبه إلى ما يلي :
أولاً : يتم الالتزام بما ورد بأحكام المادتين 22 ، 90 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك المادة 28 من اللائحة التنفيذية رقم 991 لسنة 2005 .
ثانياً : تتم المحاسبة تقديرياً إيراداً ومصروفاً عند الفحص أو الاتفاق باللجان الداخلية على جميع الحالات التي لم يتم الربط عليها نهائياً من واقع أية بيانات متاحة على أساس مجمل الربح للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة للحالات التالية :
· حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي .
· عدم تقديم الممول للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبي .
ثالثاً : يلغى العمل بالبندين رقمي [4 ، 6] من التعليمات العامة رقم 9 لسنة 2009 .
تحريراً في : 31 / 5 / 2015

__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:31 PM