إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-15-2009, 05:34 PM
  #1
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
Icon17 مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

و من حيث إن المادة 38 من الدستور المصري تنص على أن " يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية " .

و تنص المادة 172 منه على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة و تختص بالفصل في المنازعات الإدارية و في الدعاوى التأديبية و يحدد القانون اختصاصاته الأخرى " .

وقد نصت المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية :...................................
سادسا :- الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .سابعا :- .............................
رابع عشر :- سائر المنازعات الإدارية .................................".

و من حيث إن المادة 17 من قانون الضرائب على المبيعات معدلة بالقانون 9/2005 تنص على أن " للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه بالمادة السابقة و يخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار و للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها بهذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه ............................و للمسجل الطعن في تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائيا " .

و تنص المادة 18 من القانون رقم 11 لسنة 1991 م بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على أنه " على كل منتج صناعي بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة و المعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 54ألف جنيه 00000".

وتنص المادة 19 من ذات القانون على أنه " يجوز للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر في حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون " .

وتنص المادة 22 من ذات القانون على أنه " يجوز لرئيس المصلحة أن يلغي التسجيل في الحالات و بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية " .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قد بين طريقة تقدير دين الضريبة على المبيعات بالنسبة إلى المسجلين و بين طريقة التظلم من هذا التقدير و اسند الفصل في ذلك إلى ولاية القضاء العادي ممثلا في المحكمة الابتدائية .

و من حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن " مجلس الدولة كهيئة قضائية لها استقلالها قد صار بمقتضى نص المادة 172 من الدستور ، مختصاً بولاية الفصل في المنازعات الإدارية جميعها باعتباره قاضيها الأصيل فلا تباشر جهة قضائية أخرى بعض جوانبها إلا في حدود ضيقة وبصفة استثنائية وترجيحاً لدواع تقتضيها المصلحة العامة في أعلى درجاتها وفى إطار قانون يصدر عن السلطة التشريعية إعمالاً للتفويض المخول لها بمقتضى نص المادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها " .
(الدعوى رقم 13 لسنة 18 ق تاريخ الجلسة 06 / 12 / 1998)

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن سلب الولاية العامة لمجلس الدولة فصلا في المنازعات الإدارية يحدها ضابط عام و هو المصلحة العامة في أعلى درجاتها فإذا ما تخلف هذا الضابط عد النص السالب للولاية مخالفا للدستور .

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت إلى أن " المنازعة لا تعتبر إدارية لمجرد أن أحد طرفي النزاع جهة إدارية - يتعين أن تكون طبيعة المنازعة ذاتها إدارية في ضوء السلطات والاختصاصات المخولة للجهة الإدارية بوصفها كذلك في القوانين واللوائح المنظمة لها - إذا كان التصرف يدور في فلك وإطار القوانين العادية التي يخضع لها أشخاص القانون الخاص فلا يجوز أن توصف المنازعة الناشئة عن هذا التصرف بأنها منازعة إدارية بل تعتبر منازعة مدنية ولو كان أحد طرفيها جهة إدارية " .
( الطعن رقم 1825 سنة قضائية 33 مكتب فني 39 تاريخ الجلسة 12 / 12 / 1993 ).

ومن حيث إن منازعات الضرائب و الرسوم هي في الأصل من المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بصفته القاضي الطبيعي للقانون العام ذلك أن أساس اختصاصه بنظر تلك المنازعات مستمد من طبيعتها الإدارية إذ أن الالتزامات الضريبية تدخل في عموم علاقات القانون العام بالنظر إلى طبيعة العلاقة بين الأفراد كممولين للضريبة و الدولة كمحصلة لها فضلا عن تخصيص أغراض و حصيلة الضريبة لإيرادات الدولة بوصفها سلطة عامة و من ثم فان العلاقة الضريبية في مجملها تنتمي إلى جنس المنازعات الإدارية و تدخل في عموم ولاية مجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام .


ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قد استقر قضاؤها على أن " نص القانون يعتبر مصدراً مباشراً للضريبة العامة ، إذ ينظم رابطتها محيطاً بها في إطار من قواعد القانون العام ، متوخياً تقديراً موضوعياً ومتوازناً لمتطلبات وأسس فرضها ، وبمراعاة أن حق الدولة في إنشائها لتنمية مواردها ، ينبغي أن يقابل بحق الملتزمين أصلاً بها ، والمسئولين عنها ، في تحصيلها وفق أسس موضوعية ، يكون إنصافها نفياً لتحيفها ، فلا يناقض معدلها وأحوال فرضها الضوابط اللازمة لعدالتها الاجتماعية ، ولا تتسم بوطأة الجزاء بما يباعد بينها وبين الأغراض المالية التي ينبغي أن تتوخاها أصلاً " .
( الدعوى رقم 9 سنة قضائية 17 مكتب فني 8 تاريخ الجلسة 07 / 09 / 1996 )

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المنازعات الضريبية تعتبر من المنازعات الإدارية لكون القانون ينظم رابطتها في إطار قواعد القانون العام و من ثم يختص بها مجلس الدولة بوصفه قاضى القانون العام .

ومن حيث إن المادة 25 قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بما يأتي:-
ثانيا:- الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. ثانيا :....................".

و تنص المادة 26 من ذات القانون على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص الـقـوانـيـن الـصـادرة مـن الـسـلـطـة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهـورية وفـقـاً لأحـكـام الدستور وذلك إذا أثارت خلافاً في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها ".

وتنص المادة 29من ذات القانون على أن" تتولى المحكمة الرقابة القضائية عـلـى دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي:-
(أ) إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثـنـاء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقـفـت الـدعـوى وأحـالـت الأوراق بغـيـر رسوم إلى المحكمة.
(ب) إذا دفع الخصوم أثناء نظر الدعوى أمـام إحـدى الـمحـاكـم أو الـهـيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفـع جدي أجـلـت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أعتبر الدفع كأن لم يكن".

وتنص المادة 30 من ذات القانون على أن" يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العـلـيا أو صـحـيـفـة الدعوى المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعي المطـعـون بـعـدم دسـتـوريـتـه والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ".

ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات التي تنص على أن " 000 يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى " 0

ومفاد ما تقدم - وعلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن " ولايتها في مجال الفصل في المسائل الدستورية التي تطرح عليها مناطها اتصالها بها وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 29 من قانونها وذلك إما بإحالة هذه المسائل إليها من محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وإما من خلال دفع بعدم دستورية نص قانوني يبديه خصم أثناء نظر نزاع موضوعي وتقدر المحكمة جديته لترخص بعدئذ لهذا الخصم - وخلال اجل لا يجاوز ثلاثة اشهر - برفع دعواه الدستورية في شأن المسائل التي تناولها هذا الدفع وهذه الأوضاع الإجرائية - سواء ما تعلق منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها - تعد من النظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها وفى الموعد الذي حدده ".
( حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 186 لسنة 21 بجلسة 04 / 11 / 2000)

ومن حيث إن المادة 17 من قانون الضرائب على المبيعات معدلة بالقانون 9/2005 قد أسندت سلطة الفصل في المنازعة في تقدير دين الضريبة للمحكمة الابتدائية منتزعة بذلك المنازعة من قاضيها الطبيعي وهو مجلس الدولة بإسنادها إلى ولاية أخرى دون تحقق ضابط المصلحة العامة في أعلى مدارجها مما يثير شبهة عدم دستورية هذا النص لمخالفته لنص المادة 172 من الدستور .
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2009, 02:06 AM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم
أكمالا للفائدة و البحث مرفق حكم بعدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc عدم دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات.doc‏ (45.5 كيلوبايت, المشاهدات 228)
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2009, 02:51 PM
  #3
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الاستاذ /احمد فاروق سيد الف شكر على اكتمال المعلومة
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-16-2009, 03:00 PM
  #4
محمد فخر الدين
 
تاريخ التسجيل: Dec 2007
المشاركات: 362
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الا ستاذ/ احمد.......... نشكركم على اكتمال المعلومة
محمد فخر الدين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-19-2011, 09:44 PM
  #5
abdohagazy
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية abdohagazy
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 262
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

الاستاذ /احمد فاروق سيد الف شكر على اكتمال المعلومة
abdohagazy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-14-2012, 05:58 AM
  #6
ابراهيم المصرى
مشارك نشط
 الصورة الرمزية ابراهيم المصرى
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 51
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ابراهيم المصرى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-08-2012, 09:31 PM
  #7
tefaanos
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 39
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

a;vhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
tefaanos غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-05-2015, 01:21 AM
  #8
يحيى حراز
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
العمر: 39
المشاركات: 210
افتراضي مشاركة: مدى دستورية نص المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات

شكرا جزيلا استاذنا
يحيى حراز غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:20 PM