مقارنة بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وما ورد بقانون الاجراءات الضريبية رقم ٢٠٦لسنة 2020
((مقارنة بين ماورد بالقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ وما ورد بقانون الاجراءات الضريبية رقم ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠المنشور ٢٠٢٠/١٠/١٩مواد فيما يتعلق بالتحصيل والحجز ))
أولا..المواد التى وردت بقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ..مادة ٨٤ ..المواد ٦١/٦٥ ..مادة ٩٠ فقرة ٤ ..مادة ٩١ ..المواد من ١٠٢ حتى ١١٤ ثانيا ..ما تضمنة قانون الاجراءات الضريبية ٢٠٦ ..تعديل الفقرة الاخيرة من مادة ٦٣ ..الغاء المواد ٨٤ ..الغاء المادة ٩١ ماعدا الفقرة الاخيرة منها ..الغاء المواد ١٠٢/١٠٣/١٠٤/١٠٦/١٠٧/١٠٨/١١٢/١١٣/١١٤ ..بقاء المواد ٦١/٦/٦٢/٦٤/٦٥ ..بقاءلفقرات الثلاثة الاول للمادة ٦٣ ..بقاء المواد ١٠٥/١٠٩/١١٠/١١١ ============ أهم التعديلات التى وردت بالقانون ٢٠٦لسنة ٢٠٢٠ ١-تعديل المادة ٦٣فقرة رابعة بالمادة الثالثة من مواد الاصدار وانحصر التعديل ((اصبح العائد على الدفعات المقدمة وفقا لسعر الائتمان المعلن من البنك المركزى بدلا من النص السابق ان العائد يحتسب على سعر البنك مخصوما منة ٢% ٢-تعديل المادة ٨٤بموجب المادة ٣٢ فقرة ٢ ..أضافة عبارة الممول او المكلف ..اضافة (ويعتبى تقديم الممول او المكلف الاقرار بالطريقة المنصوص عليها فى هذة المادة بمثابة تقديمة لمامورية الضرائب المختصة ٣-بالنسبة للمادة ٩١ كماهى ماعدا اضافة لفظ الممول او المكلف المادة ٤٤ ..مع الغاء الفقرة الاخيرة(وللممول استرداد المبالغ المسددة بالذيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقة الاسترداد ) ٤-المادة ١٠٢ كماهى مع تغيير لفظى بالمادة ٤٩ ٥-المادة ١٠٣نفس النص مع أضافة الفقرة ((ترسل المطالبات بكتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول او بأى وسيلة أليكترونية لها الحجية فى الاثبات قانوناأو يتم تسليمها بمقر العمل او المأمورية بموجب محضر يوقع علية الممول او المكلف أو من يمثلة % ٦-المادة ١٠٤ تم التعديل بالمادة ٤٦ نفس النص مع اضافة..تعبير الممول أو المكلف ..تمت اضافة عبارة ((بموجب كتاب موصى علية مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة من الوسائل المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة ٤٥ ٧-المادة ١٠٧ نفس النص بالمادة ٤٦ فقرة ٣ نفس النص بعد التعديل السابق بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٧ (واستثناء من احكام اى قانون اخر تسرى احكام الفقرة السابقة على الشركات او المنشات ايا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له ٨-المادة ١٠٧ معدلة بالمادة ٤٧ فقرة ١ ملخص التعديل ((الاختصاص ان يكون لرئيس الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الادارى بدلا من قاض الامور الوقتية ..اضافت عبارة الممول او المكلف ٩-المادة ١٠٨ نفس النص بالمادة ٤٧ فقرة ٤ نفس النص ١٠-المادة ض١١٢ معدلة بالمواد ٣٤/٥٣ تضمنت مادة ٣٤ حكم جديد ((فى حالة اذا تضمن الاقرار المعدل المقدم من الممول ضريبة اقل من الضريبة الواردة بالاقرار الاصلى فلا يحق له استرداد او تسوية فرق الضريبة إلا بعد مراجعة المصلحة وتأكدها من صحة الاسترداد أو التسوية من تاريخ تقديمة طلب الاسترداد او التسوية ... المادة ٥٣ مع عدم الاخلال بحكم المادة٣٤ من هذاالقانون تلتزم المصلحة برد الضريلة السابق سدادة لها فى الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون على ام يتم الرد خلال٤٥ يوم من تاريخ تقديم طلب الاسترداد مستوفيا المستندات اللازمة للرد قانونا وإلا((((استحق عليها مقابل تأخير يحسب على اساس سعر الإئتمان المعلن من البنك المركزى فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق رد الضريبة ((((مضافا الية ٢%مع استبعاد كسور الشهر والجنية )))) ١١-مادة ١١٣ (المقاصة )) تم اسبدالها بمادة ٥٠ (المقاصة وبراءة الذمة )): ....تقع المقاصة بقوة القانون بين ماهو مستحق للممول او المكلف لدى المصلحة وما يكون مستحقا علية وواجب الاداء بموجب اى قانون تطبقة المصلحة أو اى من المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية كما اضاف لاول مرة ::: ...ويحظر على وحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئاتالعامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام اداء اى مستحقات مالية للممول او المكلف إلا بعد التحقق من براءة ذمتة من الضريبة واجبة الاداء والمبالغ الأخرى وللممول او المكلف او من يمثلة أن يطلب من المصلحة اصدار شهادة تفيد بر اءة ذمتة من الضريبة والمبالغ الأخرى. وعلى المصلحة أصدار هذة الشهادة خلال اربعين يوما من تاريخ طلبها...وذلك بعد التحققمن عدم وجود اى مستحقات ضريبية علية. ١٢-المادة ١١٤ (الاسقاط) عالجها فى مادتان م٥١/م٥٢ م٥١.. نفس النص مع اضافة حالات ..اذا قضى نهائيا بافلاسة واقفلت التفليسة ..اذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير ان يترك اموالا يمكن التنفيذ عليها ..واذا كان الممول او المكلف قد انهى نشاطة وكانت له اموال ..... ...يجب ان يتبقى لورثتة بعد التنفيذ ما يغل ايراد لا يقل عن الشريحة المعفاة طبقا للقانون الضريبى م٥٢ مضافة : (تختص بالاسقاط المنصوص علية بالمادة ٥١ من هذا القانون لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير او من يفوضة على ان يتم البت قى حالة الاسقاط خلال سنة ميلادية من تاريخ تقديم طلب الاسقاط او عرضة من مامورية الضرائب المختصة وفى حالة قبولة يتم اعتماد توصيات اللجنة بقرار من الوزير او من يفوضة ---ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونا اذا تبين انة قام على سبب غير صحيح ١٣--- مادة حديثة (مع مراعاةاحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون ١٨ لسنة ٢٠١٩ يكون سداد الضريبة والمبالغ الأخرى من خلال وسائلالدفع الاليكترونى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .. ========== الحمد لله رب العالمين نسألكم الدعاء((احمد شحاتة ))