إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-24-2013, 07:14 PM
  #1
*بكره احلى*
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 41
Icon19 الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

السلام عليكم
لو سمحتم عاوز اعرف الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية عن الاجر الاساسى والمتغير من سنه 2006 :2012
اللى المفروض بنراجعها عند حساب ضريبة كسب العمل
ولكم جزيل الشكر
*بكره احلى* غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:32 PM
  #2
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

الحد الأقصى للأجر الاساسى فى مصر 2012

أصدرت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية قرار رقم 102لعام 2012 بشأن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بالنسبة للعاملين لدى الغير إلى 1200 جنيه شهريا بدلا من 1050 جنيها، وبزيادة سنوية 15% ، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر الاساسى من 875 جنيها إلى 900 جنيه، وذلك للعاملين لدى الغير والمؤمن عليهم ويشغلون منصب وزير ومن يعاملون معاملتهم، من حيث الراتب والمعاش وذلك اعتبارا من أول شهر يوليو الجارى .
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:35 PM
  #3
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

رفع الحد الأقصى للأجر التأمينى من 1750 إلى 1925 جنيها شهريا



أصدر الدكتور سمير رضوان وزير المالية قرارا وزاريا رقم (188) لسنة 2011 برفع الحد الأقصى المتغير الخاضع للتأمينات من 900 شهريا إلى 1050 جنيها شهريا ، والأساسى من 850 إلى 875 شهريا ، وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأمينى الخاضع للمعاش إلى 1925 جنيها بدلا من 1750 جنيها ، وذلك إعتبارا من 1/7/2011 ، ويهدف القرار بشكل أساسى إلى تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد " بحيث تكون المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التى كان يحصل عليها المؤمن عليهم قبل التقاعد ، وبالتالى مساعدة أصحاب المعاشات على مواجهة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ، التى توجه المجتمع المصرى حاليا.
وقال رضوان-فى بيان صدر اليوم بهذا الصدد- إن وزارة المالية تتبع سياسة التحريك التدريجي للأجور الخاضعة للتأمينات منذ عام 2008 وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نتجت عن عدم تحريكها خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1992.
وأضاف الدكتور رضوان أن إجمالي الأجر التأميني الخاضع في 30 /6 / 2008 كان يبلغ 1250 جنيها وكان الحد الأقصى لأي معاش يتم تسويته وقتها لايتعدى 950 جنيها ، وحاليا بعد تحريك الحد الأقصى للأجر التأميني والذي سيتم على أساسه تسوية قيم المعاشات الجديدة اعتبارا من 1 / 7 / 2011 فسوف يبلغ الحد الأقصى للمعاش في مصر 1500 جنيه.
وأوضح الوزير أن وزارة المالية اتخذت العديد من الإجراءات خلال الأشهر القليلة الماضية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم أبرزها قرار زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% من إجمالي المعاش اعتبارا من أول أبريل الماضي والتي استفاد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق ، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيه والتي بدأ تنفيذها في يوليو الماضي في أول تطبيق لقانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 135 لسنة 2010 .
وأشار الوزير الى أن هذه الزيادة استفاد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل معاشاتهم عن 370 جنيها شهريا بتكلفة قدرها 1.4 مليار جنيه لعام 2010 .
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الوزارة بدأت في تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات منذ عام 2008 حيث تم رفعه من 1250 جنيها إلى 1400 جنيها في العام المالي 2008/ 2009 ، ثم ارتفع الى 1550 اعتبارا من 1 / 7 / 2009 ، ثم الى 1925 جنيها اعتبارا من 1 / 7 / 2011 ، وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين على المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة ، بالإضافة الى الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات أجورهم الحقيقية .
وأوضح المصدر بأنه بذلك يكون الحد الأقصى للأجر التأمينى - الذى يحسب على أساسه المعاشات - قد زاد منذ 1/7/2008 إلى 1/7/2011 بنسبة 54% ، وهو ما ينعكس على تحسين مستويات دخول الخارجين الجدد على المعاش بصورة تدريجية .. مشيرا إلى أن تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو 2 مليار جنيه ، وهى تكلفة الزيادة فى الإشتراكات التأمينية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، حيث تعد الحكومة أكبر صاحب عمل فى الدولة.
وأضاف المصدر بأن هذه الجهود تنصب فى إطار سعى وزارة المالية إلى تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم ، من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجى للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات ، ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلى تحسين أداء الخدمات التأمينية.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:43 PM
  #4
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

طبقًا لقرار الدكتورة / نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية القرار رقم 102 لسنة 2012 برفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/7/2012 ليكون 14400 جنيهاً سنوياً وبذلك سوف يصل مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير إلى 2112.5 جنيه شهرياً (912.5 جنيه أساسي ، 1200 جنيه متغير ) بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للأجر المتغير سنوياً فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة 15% .
فهل يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير اعتبارا من 1/1/2013 ليكون 16560 أى حد الاقصى للأجر لبمتغر فى 1/1/2013 الشهر 1380 والحد الأقصى للأجر الاساسى 912.5 كما هو ؟؟؟؟؟
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:45 PM
  #5
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

راجع هذا الرابط http://www.aliahmedali.com/forum/%D9...A7%D8%B5-7459/
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:48 PM
  #6
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

كتاب دوري رقم ( 3 ) لسنة 2012
بشأن
رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والمتغير
بتاريخ 5/9/`2007 صدر قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونص في المادة 18 منه على مفهوم أجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحدد البند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بالقرار المشار إليه أنه " إعتباراً من 1/7/2011 يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير 12600 جنيهاً سنوياً و18000 جنيهاً سنوياً للمؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش."
وبتاريخ 1/7/2012 صدر قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 102 لسنة 2012 والذي رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير ليكون 14400 جنيهاً سنوياً بدلاً من 12600جنيهاً و 21600 جنيهاً سنوياً بدلاً من 18000 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش وذلك اعتبارا من 1/7/2012 ، ويزاد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بنسبة 15% سنوياً في يناير من كل عام.
لذلك يتعين على جميع الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق مراعاة ما يلى :-
1- يحدد الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير لعام 2012 بـ 13500 جنيهاً و 19800 جنيهاً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
2- يكون الحد الأقصى لأجر تقدير وصرف الحقوق التأمينية المستحقة عن الأجر المتغير لحالات الاستحقاق اعتبارا من 1/7/2012 بواقع 1200جنيهاً شهرياً، و1800 جنيهاً شهرياً لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش.
3- يراعى زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير السنوي بنسبة 15% اعتباراً من أول يناير من كل عام.
4- يراعى الاسترشاد بالجدول المرفق بشأن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك الأساسي والحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير.
وبناء عليه يهيب الصندوق الحكومى بكافة الجهات الإدارية والأجهزة المختصة بالصندوق بمراعاة أحكام هذا الكتاب بكل دقة.
تحريراً في : / 7 /2012

نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة
رئيس الصندوق الحكومي
" على محمود نصار "
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 07:50 PM
  #7
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

الحد الأدنى لآجر الاشتراك الأساسي بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص:
حدد القانون رقم 19 لسنة 2001 الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالحد الأدنى للأجر الوارد بجدول التوظف للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة مع زيادة هذا الحد بقيمة العلاوات الخاصة منسوبة إليه وذلك في التواريخ المحددة لضمها ، وبالتالي يكون الحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسي بالنسبة لجميع المؤمن عليهم سواء من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص وسواء كان من العاملين الدائمين أو المؤقتين أو الموسمين وغيرهم كالآتي:
الحد الأدنى
البيــــــــــــان
ملاحظات
84.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2001
87.50 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2002
91.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2003
94.50 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2004
98.00 جنيه شهرياً
إعتبارآ من 1/7/2005


الحد الأقصى لإشتراك التأمينات الإجتماعية اعتباراً من 1/7/2008
775 جنيه شهرياً على الأجر الأساسى بواقع 13% سنوياً مبلغ 9300جنيه
625 جنيه شهرياً على الأجر المتغير بواقع 10% سنوياً مبلغ 7500جنيه


كيفية حساب التأمينات الاجتماعية

40%علي الأجر الأساسي منها (26 % تتحملها الشركة و 14% يتحملها الموظف)
35% علي الأجر المتغير منها (24% تتحملها الشركة و 11%يتحملها الموظف)
35% + 40% مسئولة الشركة عن توريدهم لهيئة التأميناتالاجتماعية
لذلك بتعلي استحقاق دائينية لهيئة التأمينات الاجتماعيةبالإجمالي
24% + 26% تحمل علي المصروفات العمومية بند ( تأمينات اجتماعية(
11% + 14% يتم تخفيضهم من مرتبات الموظفين
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-24-2013, 08:07 PM
  #8
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,970
Icon28 مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

قرار
وزير التأمينات والشئون الإجتماعية
رقم 102 لسنة 2012
بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزير التأمينات والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته ؛
وبناء علي ماعرضه رئيسا صندوقي التأمين الإجتماعى.
قــــرر
المادة الأولى
يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتى :
"إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14400 جنيه سنوياً و 21600 جنيها للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش .
ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة 15 % سنوياً منه فى بداية كل سنة ميلادية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 1/7/2012 ويلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار .
وزيــر
التأمينات والشئون الإجتماعية
(د/ نجوى خليل)
تحريرا ً في : /6/2012
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2013, 08:59 AM
  #9
*بكره احلى*
مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2011
المشاركات: 41
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

شكرا جدا لحضرتك وجزاك الله كل خير بس كان عندى استفسار لما باجى احسب ضريبة كسب العمل بالنسبة للتامينات عن الاجر الثابت والمتغير بيبقى فى حد اقصى لكل سنه مبلغ معين سواء للاجر الاساسى او المتغير فياريت لو بالامكان توضيحه وشكرا جدا مرة تانيه
*بكره احلى* غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2013, 10:36 PM
  #10
abdou100
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 230
افتراضي مشاركة: الحد الاقصى للتامينات الاجتماعية

شكرا جزيلا
abdou100 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:18 AM