إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-20-2010, 12:22 PM
  #1
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
Icon19 سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه
فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا
نرجو الرد والمشاركه
وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-20-2010, 07:12 PM
  #2
سيف النصر محمود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
العمر: 51
المشاركات: 224
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها
القانون 83 لسنه 2002 ( قانون المناطق الاقتصاديه الخاصه ) وتحديدا الماده (38 ) التي تنص علي انه دون الاخلال باي اعفاءت مقرره بقانون الضرائب علي الدخل يتم خصم نسبه 5% من الدخل الخاصع للضريبه
فهل معني ذلك لايتم الاخذ بنسب الضريبه التفاوته ( 10%- 15%- 20% ) ام انني قد قمت بفهم هذه الماده خطا
نرجو الرد والمشاركه
وشكرا لمن يتعاون للرد علي هذا الاستفسار

اعتقد ان المقصود ليس نسب الضريبه بل يتم خصم5% من الايراد(الدخل) وبذات سعر الضريبه اللي هو10%-15%-20% والله اعلم
سيف النصر محمود غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-21-2010, 07:42 PM
  #3
محمد حمدان احمد
 الصورة الرمزية محمد حمدان احمد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 50
المشاركات: 441
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

الساده / اعضاء المنتدي الكرام
بعد التحيه
الرجاء توضيح هل الشركات والمصانع الخاضعه لهذا القانون يتم احتساب 5% والغاء النسب 10%/ 15%/ 20%
ام لا
الرجاء توضيح ذلك بمثال عملي
وشكرا
محمد حمدان احمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-22-2010, 12:46 AM
  #4
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حمدان احمد مشاهدة المشاركة
الساده / اعضاء المنتدي الكرام
بعد التحيه
الرجاء توضيح هل الشركات والمصانع الخاضعه لهذا القانون يتم احتساب 5% والغاء النسب 10%/ 15%/ 20%
ام لا
الرجاء توضيح ذلك بمثال عملي
وشكرا



الشركات الخاضعة للقانون 83 لسنة 2002 يحكمها من الناحية الضريبية قواعد إجرائية وموضوعية خاصة حددها القانون نفسه .
( 1 ) القواعد الإجرائية :
وردت في المواد 25 ، 26 ، 27
.

مادة 25
يكون للمنطقة نظام خاص للإدارة الضرائبية يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، ويتضمن بصفة خاصة :
(أ) تحديد القواعد الخاصة بتقديم الإقرار الضريبى والمستندات والتحليلات المالية المرفقة به .
(ب) وضع الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبى الحسابات للقيد فى السجل الذى تعده الهيئة لذلك ، بما يضمن توافر الخبرة بمعايير وتطبيقات المحاسبة المصرية والعالمية ، والتخصص والاستقلال .
(جـ) وضع قواعد الفحص الضريبى المكتبى أو الميدانى للشركات والمنشآت والفروع الكائنة فى المنطقة .
(د) وضع قواعد وإجراءات الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة وتحصيلها .
(هـ) وضع قواعد واجراءات ربط الضريبة ومواعيد وإجراءات المنازعة فى الربط والفصل فيها .

مادة 26
تتولى الإشراف على تطبيق النظام الضريبى الخاص بالمنطقة لجنة عليا للضرائب يصدر بتشكيلها وقواعد وإجراءات العمل بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة وزير المالية ، وتضم :
(أ) ممثلا لوزارة المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيسا
(ب) ممثلا لمصلحة الضرائب على الدخل . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(جـ) ممثلا للجهاز المركزى للمحاسبات . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(د) المدير التنفيذى لضرائب المنطقة . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
(هـ) اربعة أعضاء من العاملين بمهنة مراقبة الحسابات فى مصر .

وتختص اللجنة بالإشراف على تنفيذ الأنظمة الضرائبية الخاصة بالمنطقة وعلى تنفيذ السياسات والقرارات التى يصدرها مجلس إدارة الهيئة او رئيس الهيئة ، ومتابعة وتطبيق ما يتم من تطوير فى أنظمة التحصيل .
كما تختص اللجنة بوضع الشروط التى يجب أن تستوفيها الشركات والمنشآت والفروع بما فى ذلك الالتزام بنظم الضبط والرقابة الداخلية ، وبتطبيق معايير المحاسبة المصرية أو المعايير العالمية فيما لم يرد به نص فى المعايير المصرية ، لامساك الدفاتر التى يصدر بتحديدها قرار من اللجنة ، واعتماد ميزانيتها من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى الهيئة .

مادة 27
يكون الاعتراض على قرارات اللجنة العليا للضرائب ، واللجنة العليا للجمارك ، أمام هيئة التوفيق المختصة بمركز تسوية المنازعات بالمنطقة .
وتختص هيئة التوفيق ، دون غيرها ، بنظر الاعتراضات على ربط الضريبة ، او الربط الجمركى . وتلتزم بإصدار قرارها فى الاعتراض خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ التقرير به امامها .
ولا يجوز اللجوء إلى القضاء ، إلا بعد أن تصدر اللجنة قرارها فى الاعتراض أو انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة .

( 2 ) القواعد الموضوعية :
وردت في المادتين 37 ، 38
.

مادة 37
مع عدم الإخلال بأية اعفاءات مقررة بقانون الضرائب ، تكون أسعار الضرائب على الدخل فى المنطقة على الوجه الآتى :
بالنسبة للضريبة على فائض العمليات الجارية للهيئة ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على أرباح شركات الأموال ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة الموحدة على دخول الأشخاص الطبيعيين ( 10 % ) .
بالنسبة للضريبة على إيرادات الأراضى والعقارات المبنية لغير أغراض السكنى ( 10 % ) .
وتستحق الضريبة على مجموع صافى الدخل الذى حققه الممول خلال السنة السابقة على موعد استحقاقها .

مادة 38
مع عدم الإخلال بأية إعفاءات مقررة بقانون الضرائب تسرى على المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والحوافز والإيرادات المرتبة مدى الحياة ، التى تستحق للعاملين فى المنطقة أو عن أداء أعمال بها ، ضريبة موحدة سعرها ( 5 % ) .

وطبقاً للمادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون والتي تنص علي أن :
تطبق أحكام قوانين الضرائب والجمارك والتشريعات والقرارات المنفذة ، فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .

وبالنسبة للسؤال الذي طرحته سيادتك
، ففي ضوء هذه الأحكام :
1 - يتمتع وعاء المرتبات بكافة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 .
2 - وبعد ذلك يتم الوصول إلي الوعاء الخاضع بنفس القواعد والأحكام الواردة
في القانون 91 لسنة 2005 وذلك طبقاً لنص المادة 8 من اللائحة التنفيذية للقانون 83 لسنة 2002 حيث لم ترد في هذا القانون قواعد تحديد وعاء المرتبات .
3 - بعد تحديد الوعاء الخاضع يكون سعر الضريبة 5 % طبقاً لأحكام المادة 38 من القانون 83 لسنة 2002 .

__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-14-2012, 08:48 AM
  #5
aboelnor
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 117
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

جزالك الله خيرا
aboelnor غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-01-2012, 12:25 AM
  #6
deyamag
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية deyamag
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: مصر-الجيزة-الدقي .
العمر: 68
المشاركات: 235
افتراضي مشاركة: سؤال لكل المهتمين بضريبه المرتبات وما في حكمها

شكراً لك جهدك .
deyamag غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:56 AM