إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-28-2010, 08:40 PM
  #1
nabillawer
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 44
المشاركات: 149
افتراضي ما القواعد التي يتم بموجبها خصم نسبة من كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه من كل تعامل ؟

صدر لصالحي حكم قضائي عن عمليه مقاوله ضد جهه حكوميه بمبلغ خمسون الف جنيه وقد فصلها الحكم كالاتي مبلغ45 الف مستحقات للمقاول وخمسه الاف تعويض له
وبعد المعاناه والتنفيذ واللجوء للقضاءالجنائي للاثبات امتناع المدعي عليه عن تنفيذ الحكم حضر امام المحكمه عن الجهه التي يمثلها بشيك يحمل مبلغ 45 الف فقط وخصم الباقي بحجه انها ضرائب ودمغات وقد وردوها الي الضرائب
فسؤالي هو ما هي القواعد والاجراءات التي تتيح للمدعي عليه الخصم بالاراده المنفرده وهل تصرفه قانونا صحيح من عدمه
الرجا الرد سريعا ولسيادتكم جزيل الشكر
nabillawer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-01-2010, 12:11 AM
  #2
waramada
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: سؤال واستفسار الي اعضاء المنتدي المحترمين

بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والاجراءات التي تتيح للمدعي عليه الخصم بالارادة المنفردة :-

طبقا م 59 من ق 91 لسنة 2005

" علي الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد علي ثلاثمائة جنيه تدفعه علي سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة الي أي شخص من أشخاص القطاع الخاص . ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لايجاوز 5% من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق علي هؤلاء الأشخاص
1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال....................الخ
2- الجهات والمنشآت الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
وتلتزم هذه الجهات بتوريد المبالغ التي تم خصمها الي المصلحة طبقا م 82 من اللائحة :-
1- يتم التوريد علي نموذج 41 خصم وتحصيل مرفقا به الشيك أو نقدا .
2- يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
3- يتم التوريد الي الادارة العامة لتجميع الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وطبقا لقرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005 بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسري بشأنها الخصم تحت حساب الضريبة طبقا لأحكام م 59 من القانون
أوضح القرار أنه علي الجهات المذكورة في البند 1 من م 59 اتباع القواعد الآتية :-
1- تسليم الممول ايصالات بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة علي النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه.
2- توريد ماتم خصمه الي الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم ولاضافة تحت حساب الضريبة .
كما أوضح القرار النسب التي يجب خصمها وحدد نسبة الخصم بالنسبة لنشاط المقاولات بواقع 05,%(نصف في المائة)
وبالتالي فانه يحق لهذه الجهة أن تقوم بعملية الخصم تحت حساب الضريبة بالشروط الموضحةأعلاه وبنسبة05’%فقط من قيمة المقاولة .
وعليك مطالبتها بباقي المبلغ بعد خصم النسبة المذكورة فقط

التعديل الأخير تم بواسطة waramada ; 05-01-2010 الساعة 12:55 AM سبب آخر: اضافة نص
waramada غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:45 PM