إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-15-2009, 04:52 PM
  #1
حسام هداية
 الصورة الرمزية حسام هداية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 5,163
افتراضي اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976


قرار رقم 282 لسنة 1977
باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ( )
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

وزيرة الشئون والتأمينات الاجتماعية ،
بعد الاطلاع على القانون رقم 74 لسنة 1973 باشتراك العاملين المصريين الذين يعملون بعقود شخصية في الخارج في نظام التأمينات الاجتماعية ، وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي ، وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ، وعلى قرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 في شأن الشروط والأوضاع الخاصة بتقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على صاحب العمل ، وعلى قرار وزير التأمينات رقم 208 لسنة 1977 بشأن قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات ، وعلى قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 بشأن الأحكام التي تتبع في صرف المزايا التأمينية ، وعلى قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة التحكيم الطبي وتنظيم عملها ، وعلى موافقة وزير الصحة على نموذج شهادة إثبات حالات العجز والرسم المقررة لها ، وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي . وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،

قــررت

الباب الأول
في التعاريف
مادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد :
1. بالقانون : قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 .
2. بالمكتب المختص : مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يقع في دائرته محل نشاط المؤمن عليه .
3. النشاط : ما يزاوله المؤمن عليه من عمل أو نشاط يخضع بمقتضاه لأحكام القانون .

الباب الثاني
في شروط انتفاع بعض الفئات بأحكام القانون
مادة (2) ( ) : تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
‌أ- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
‌ب- أصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .
‌ج- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل في محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر في شأنه شروط القيد في السجل التجاري أو أن يكون محل النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
‌د- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى: ( )
1. إذا كانت المنشأة في تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.
2. إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوي الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه في تاريخ وفاة المورث.
3. متولي الإدارة في جميع الأحوال .


الباب الثالث
إجراءات الاشتراك وتحديد دخل الاشتراك
مادة (3) : يلتزم المؤمن عليه بالاشتراك في التأمين اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1976 أو أول الشهر الذي يبدأ فيه ممارسة نشاطه أي التاريخين ألحق .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يعتبر اشتراك المؤمن عليه الذي سبق اشتراكه وفقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1973 بسريان بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على أصحاب الأعمال قائما دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات اشتراك جديدة .
أما من كان خاضعا لأحكام القانون المذكور ولم يشترك في التأمين فيكون اشتراكه اعتبارا من التاريخ الذي كان يحدده القانون سالف الذكر .
وتحدد الهيئة المستندات المطلوبة لاثبات النشاط وتاريخ بدء ممارسته .
مادة (4) : يتقدم المؤمن عليه بإخطار للاشتراك لدى الهيئة على النموذج رقم (55) المرافق من أصل وصورتين مرفقا به المستند المثبت لبدء النشاط ومستند الميلاد .
ويقصد بمستند الميلاد شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجل المواليد أو من حكم قضائي أو البطاقة العائلية أو الشخصية أو جواز السفر ، أو صورة فوتوغرافية من هذا المستند يوقع عليها من موظف الهيئة المختص بما يفيد المطابقة على الأصل .
وعلى المؤمن عليه أن يتقدم بالمستندات المشار إليها إلى مكتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المختص خلال شهر على الأكثر من تاريخ بدء سريان القانون عليه .
مادة (5) : إذا رغب المؤمن عليه تعديل دخل اشتراكه يقدم طلب التعديل إلى المكتب المختص على النموذج رقم (57) المرافق .


الباب الرابع
إجراءات سداد الاشتراكات
مادة (6) : تسدد الاشتراكات إلى المكتب المختص وفقا للقواعد والإجراءات وفى المواعيد المنصوص عليها في قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 208 لسنة 1997 المشار إليه .
ويراعى في حالة التخلف عن الاشتراك أو التأخير عن سداد الاشتراكات المستحقة للهيئة في مواعيدها تحصيل ريع الاستثمار والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين (129 و130) ( ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

الباب الخامس
إجراءات الاشتراك عن المدة السابقة
مادة (7) ( ) : إذا رغب المؤمن عليه في تحويل احتياطي المعاش المستحق عن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القوانين أرقام 74 لسنة 1973 و 79 لسنة 1975 و 90 لسنة 1975 المشار إليها يقدم طلب تحويل الاحتياطي إلى المكتب المختص على النموذج رقم (25) المرافق .
مادة (8) : إذا رغب المؤمن عليه حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدة اشتراكه وفقا لأحكام القانون ، يقدم طلبا بذلك إلى المكتب المختص على النموذج رقم (58) المرافق ، موضحا فيه رغبته في أداء الأعباء دفعة واحدة أو بالتقسيط.
ويتبع في تحصيل أقساط المبالغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة القواعد المتبعة بالنسبة للمؤمن عليهم المشتركين عن هذه المدد وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .

الباب السادس
في صرف الحقوق التأمينية
مادة (9) : يستحق المؤمن عليه صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقا لنص البند 4 من المادة (15) من القانون طالما توافرت في شأنه الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه.
مادة (10) : يعتبر العجز الكامل أو الوفاة التي تقع للمؤمن عليه ناتجة عن إصابة عمل في الحالات الآتية:
1. إذا نشأ العجز الكامل أو الوفاة نتيجة حادث أو مؤثر خارجي مفاجئ وقع له أثناء وبسبب تأدية نشاطه ، أو خلال فترة ذهابه لمباشرة نشاطه أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي .
ويشترط ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث خلال 24 ساعة على الأكثر من وقت وقوعه بموجب صورة الإخطار المشار إليه بالمادة (11) لتتولى إجراء التحقيق اللازم ، الذي يتعين أن يوضح فيه ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك .
2. إذا كان العجز أو الوفاة نتيجة الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويشترط في هذه الحالة أن يكون هذا المرض مرتبطا بالنشاط الذي يقوم به صاحب العمل وأن يكون هذا النشاط من الأسباب المنصوص عليها بالجدول المذكور وذلك وفقا لما هو موضح في الاستمارات المقدمة منه للمكتب المختص .
مادة (11) : على المؤمن عليه أو المستحقين عنه حسب الأحوال إخطار المكتب المختص فور وقوع الإصابة ويكون الإخطار على النموذج المعمول به في حالات إصابات العمل وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ويسلم الأصل إلى المكتب المختص وترسل الصورة الثانية إلى قسم الشرطة المختص ويحتفظ لدى المؤمن عليه بباقي الصور.
مادة (12) : تثبت حالات العجز المنصوص عليها في القانون وفقا للنموذج رقم (102) وذلك مقابل رسم قدره جنيه واحد يؤديه المؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي .
مادة (13) : يتبع في صرف الحقوق المقررة وفقا لأحكام القانون المنصوص عليها في قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 المشار إليه .

الباب السابع
التحكيم الطبي
مادة (14) : تتولى لجنة التحكيم الطبي المشكلة وفقا لقرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 المشار إليه ، حالات التحكيم الطبي بالنسبة للمؤمن عليهم بالشروط والقواعد المنصوص عليها بالقرار المذكور ، مقابل رسم قدره ثلاثة جنيهات يؤديها المؤمن عليه للمكتب المختص نقدا أو بحوالة بريدية عند تقديمه لطب التحكيم .
ويقسم الرسم المذكور بالتساوي على رئيس وأعضاء لجنة التحكيم بعد صدور قرار اللجنة وأخطار المكتب المختص به .

الباب الثامن
أحكام عامة
مادة (15) : تحدد بيانات الشهادة الدالة على سداد اشتراك المؤمن عليه للهيئة والمنصوص عليها في المادة (42) من القانون وفقا للنموذج رقم (56) المرافق .
مادة (16) : يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تقسيط المبالغ التي يتأخر في سدادها ويتبع في هذا الشأن الشروط والأوضاع المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 287 لسنة 1976 المشار إليه .
مادة (17) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

صدر في 6 ذي الحجة سنة 1397 (16 نوفمبر سنة 1977) .

وزيرة
التأمينات والشئون الاجتماعية

"دكتورة / آمال عثمان "

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

ومرفق اللائحة التنفيذية

لقانون التأمينات الاجتماعية

رقم 108 لسنة 1976

ضمن ملف ورد



دعوة خالصة بظهر الغيب

الملفات المرفقة
نوع الملف: rar اللائحة التنفيذية لقانون رقم 108 لسنة 1976.rar‏ (10.7 كيلوبايت, المشاهدات 1335)
__________________


حسام هداية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-17-2010, 12:46 PM
  #2
halawa
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
الدولة: الاسكندرية
العمر: 54
المشاركات: 272
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976

الله يفتح عليك
__________________
[bor=#ff0000]
[glint]محاسب قانونى[/glint]
[glint]
السيد حلاوة
[/glint][glint]
[/glint][glint]
[/glint][/bor]
halawa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-11-2010, 12:05 PM
  #3
tamermohsen
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
المشاركات: 3
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976

سؤال عن ق 108ـ ش . ذ . م . م
ما حكم المدير هل يحق له التأمين عليه كصاحب عمل .
ـ في حين ان تعينه مدير لمباشر النشاط فقط
ـ هو غير شريك بالشركة
tamermohsen غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-30-2010, 10:59 AM
  #4
ramygiga
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 9
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976

جزاك الله خير الجزاء

و بارك الله فيك

وجعل عملك خالص لوجه الله
ramygiga غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-14-2011, 08:27 PM
  #5
nabillawer
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 44
المشاركات: 149
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976

جزاك الله خيراً
nabillawer غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-04-2012, 04:13 PM
  #6
حسن عبدالعزيز حسين
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
المشاركات: 1
افتراضي مشاركة: اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 108 لسنة 1976

السلام عليكم.
هناك سؤل ....وهو (هل هناك اى اجراء او فتوة خاصة باضافة المبلغ الزائد عن الحد الاقصى للاساسى والذى لا يحتسب ضمن الاشتراكات لينضم الى المتغير اذا كان اقل من الحد الاقصى للاشتراك......
............جزاكم الله عنا كل خير
محاسب / حسن عبدالعزيز
حسن عبدالعزيز حسين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:32 PM