إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2013, 02:04 PM
  #1
عصام سرحان
 الصورة الرمزية عصام سرحان
 
تاريخ التسجيل: Mar 2008
العمر: 49
المشاركات: 611
افتراضي "الدستورية العليا" تبطل 4 قوانين عن الضرائب والمعاشات

المحكمة الدستورية العليا
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى، أربعة أحكام تقضى بعدم دستورية 4 قوانين، حيث قضت فى حكمها الأول بعدم دستورية اختصاص القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية واختصاص القضاء الإدارى بها، وأكدت أن تمييز العاملين بالحكومة فى قواعد حساب المعاش عن العاملين بالقطاع الخاص غير دستورى وإعمال أثر الحكم فى اليوم التالى لنشره، وكذلك عدم دستورية اعتبار الخطأ فى بيانات المبيعات جريمة تهرب ضريبى، وعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات بأثر رجعى على الدقيق المستورد.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الأول إن الالتزام بالضريبة ليس التزاماً تعاقديا ناشئا عن التعبير المتبادل عن إرادتين متطابقين، بل مرد هذا الالتزام إلى نص القانون وحده باعتباره مصدره المباشر، وإذ تتدخل الدولة لتقرير الضريبة وتحصيلها فهى لا تفعل باعتبارها طرفا فى رابطة تعاقدية أيا كان مضمونها، ولكنها تفرض ـ فى إطار من قواعد القانون العام ـ الأسس الكاملة لعلاقة قانونية ضريبية لا يجوز التبديل أو التعديل فيها أو الاتفاق على مخالفتها.
وفيما يتعلق بالحكم الثانى فقد ذكرت المحكمة فى أسبابها أن النص المطعون فيه قد مايز بوضوح وجلاء بين طائفتين من العاملين الخاضعين لنظام التأمين الاجتماعى والمخاطبين جميعهم بأحكامه والمتماثلين فى المركز القانونى فى مجال الاستفادة من تلك الحقوق التأمينية، وذلك بأن وضع سقفا كحد أقصى لمتوسط الأجر الأساسى الذى يحسب على أساسه معاش عمال القطاع الخاص يتمثل فى 140% من متوسط أجورهم الأساسية فى الخمس سنوات السابقة على انتهاء مدة اشتراكهم فى التأمين، دون النص على هذا الحد الأقصى بالنسبة لغيرهم من العاملين بالحكومة والقطاع العام، فضلا عن حساب متوسط أجور هؤلاء الأخيرين الأساسية التى يربط وفقا لها معاشاتهم ـ على أساس المتوسط الشهرى لأجورهم خلال السنتين الأخيرتين فقط من مدة اشتراكهم، وليس خمس سنوات كما هو الحال فى محاسبة عمال القطاع الخاص، على النحو الذى يؤدى بالضرورة إلى تقليص معاشاتهم عن معاشات أمثالهم من عمال الحكومة والقطاع العام.
كما أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بعدم دستورية فرض ضريبة المبيعات على الدقيق المستورد بأثر رجعى، أن إقرار المشرع لضريبة تم فرضها بالمخالفة للدستور، ولو بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ العمل بها، لا يحييها ولا يزيل عوارها ولايحيلها إلى عمل مشروع دستورياً، ولا يدخل تشريعها فى عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية، ذلك أن الضريبة التى تناقض أحكام الدستور يلحقها العدم منذ فرضها.
__________________
عصام سرحان غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 02:16 PM
  #2
mahmoud saber ali sharaf
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 186
افتراضي مشاركة: "الدستورية العليا" تبطل 4 قوانين عن الضرائب والمعاشات

مشكووووووووووووووووووووووووووور
mahmoud saber ali sharaf غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2013, 11:33 PM
  #3
fawzeyhasan
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Mar 2012
المشاركات: 194
افتراضي مشاركة: "الدستورية العليا" تبطل 4 قوانين عن الضرائب والمعاشات

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
fawzeyhasan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:50 AM