إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-12-2010, 03:46 AM
  #1
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

السادة الزملاء الاعزاء
هذا ماتوصلت اليه المصلحة بعدغياب 5 سنوات لدراسة القانون الذى اعتقد انهم لم يدرسوه
وياليتهم ما درسوه
لانه لو ان هذة هى رؤيتهم لهذا القانون فعلى المصلحة والممول السلام
فلقد نادينا كثيرا فى المؤتمرات المهنية بتفعيل المادة 128 من القانون وتعيين مندوب للمصلحةبادارات المرور وتحصيل ضريبة قطعية وفقا لنوع السيارة والموديل ....... الخ
وتسدد عند التجديد السنوى
وبذلك يرفع عن كاهل المصلحة عناء حوالى 2 مليون ملف سيارات وتوفر الاقرارات وتتفرغ لحل مشاكل باقى الانشطة
ولكن لاحياة لمن تنادى
وها هى تستمر وبشكل مجحف فى مخالفة نص القانون وابسط بديهيات المنطق والعقل وتدخلنا فى نفق مظلم لايعرف مداه الا الله .
واليكم بعض من تلك المخالفات :-
1 - التعليمات صادرة من المصلحة ......... وهذة مخالفة لنص المادة 126 التى تنص على انه للوزير دون غيره اصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته
2- سريان التعليمات باثر رجعى ...... وهذة مخالفة دستورية
3- كان هناك اتفاقيتان للسيارات وهاتان الاتفاقيتان لم تلغيا وليس لهما سقف زمنى لانتهاءهما فكيف وبكل بساطة تلغى تعليمات مصلحية اتفاق ملزم لاطرافه .

من هنا فاننى ارفض تلك التعليمات وادعو زملائى المحاسبين وكذلك الممولين بعدم الموافقة عليها لانها والعدم سواء
وشكرا وانتظر الردود من اهل الرأى
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 08:40 AM
  #2
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 09:36 AM
  #3
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات

و الاستاذ علاء سلامه فى تفسير الماده الدستوريه

ولكن هل يعقل ان تطبق تعليمات من 2005 وهى كما قال الاستاذ سرور مستشار وزير الماليه انها مبنيه بناء على تعديلات القانون 91 لسنه 2005 والقرار 414 لسنه 2009

وأوضح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، أن هذه القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على هؤلاء الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزارى رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.

فكيف تطبق باثر رجعى فى حين ان القرار 414 لن يطبق باثر رجعى بل يطبق من اليوم التالى لنشره يعنى فى 2009 وليس 2005 كلام مش منطقى

وبعدين شايفين التناقد فى الكلام

وأكد سرور، أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.

ازاى بتاع الميكروباص والنقل يكتب ايراداته ويمسك دفتر ايصالات لما ياديه من خدمه ( ايه كل زبون يركب يديلو تذكره ) ولو حد قالى اه ايه المشكله زى الاتوبيسات هاقولو ماشى ياسيدى ومين اللى هيراقب عليه لو مداش تذكره هل هيبقى فى مفتش يطلع الميكروباص ويفتش على التذاكر

كلام مش معقول يعنى

ياريت ورجاء من المصلحه ان تراعى هذا عند المحاسبه

__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 02:12 PM
  #4
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

.[/color][/size]
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaasalama مشاهدة المشاركة
تعليقي الوحيد عي جزئية الاثر الرجعي
حيث اختلف مع الزميل الفاضل فيما ابداه من ملاحظات حوله
فقط اطرح نص الدستور
المادة (187)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
معني زلك انه يجوز في غير المواد الجنائيه ان تلجا القوانين الي الاثر الرجعي كاستثناء
وننتظر راي الاخوه

شكرا زميلى العزيز على الاهتمام والتوضيح
ولكن اعتقد ان هناك لبس
نص مادة الدستور الذى ذكرته يؤكد وجهة نظرى
لان الاستثناء الموجود بالمادة ينصرف الى المواد غير الجنائية وبشرط موافقة اغلبية اعضاء المجلس التشريعى ...............اليس كذلك ؟
اذن فمن له حق اصدار تشريعات لها الاثر الرجعى هى السلطة التشريعية وليس السلطة التنفيذية وهذا ماحاو لت ايضاحه وهو ان التعليمات التنفيذية لاترقى ابدا لمستوى التشريع فالقوانين وحدها هى التى لها الامكانية للتطبيق باثر رجعى وليس تعليمات صادرة من جهة تنفيذية
ارجو ان تكون وجهة نظرى قد وصلت
وشكرا جزيلا
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 04:03 PM
  #5
waelhasaan
 الصورة الرمزية waelhasaan
 
تاريخ التسجيل: Aug 2008
العمر: 43
المشاركات: 1,303
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

وجهه نظر سليمه
__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]


waelhasaan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2010, 04:12 PM
  #6
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا
ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه
واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 12:43 AM
  #7
maser2005
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: May 2008
العمر: 48
المشاركات: 123
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaasalama مشاهدة المشاركة
نعم زميلي الفاضل
لقد وصلت ملاحظتك وفهمتها جزاكم الله خيرا
ولكن السؤال أليست اللوائح التنفيذيه التي تصدر لكافة القوانين من عمل السلطة التنفيذيه وكذلك تتاخر بعد صدور القانون لمدد تصل الي شهور ومع ذلك يرتد اثرها الي ما قبل صدورها اي الي تاريخ نفاذ القانون نفسه
واعتقد ان لم يكن قد خانني التفكير والقياس ان كان يجوز فيها القياس ان التعليمات التنفيذيه تصدر ايضا لتنفيذ القانون

شكرا الزميل العزيز
اريد ان اوضح ان اللوائح هى لتفسير مواد القانون وليست للاضافة كما ان القانون هو الذى يحدد المدى الزمنى الذى تصدر خلاله
اما تلك التعليمات تأتى كما اشرت فى اول الموضوع بالمخالفة للمادة 126 فهى باطلة بقوة القانون كما لايسرى فى حقها الاثر الرجعى
وشكرا وفى انتظار المزيد
__________________
محاسب قانونى
محمد حسين سليمان
maser2005 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 06:59 AM
  #8
alaasalama
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 48
المشاركات: 200
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

عندك كل الحق في ان صدور التعليمات من غير الوزير المختص تعتبر مخالفة لنص القانون
وياتي دور المجلس الاعلي للضرائب طبقا للفقرة 3 من الماده 141
ولكن اين هو المجلس
__________________

alaasalama غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 11:36 PM
  #9
هانى ربيع
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 45
المشاركات: 240
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

شكرا الزميل العزيز
هانى ربيع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-13-2010, 11:42 PM
  #10
هانى ربيع
مشارك ذهبى
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
العمر: 45
المشاركات: 240
افتراضي مشاركة: ردا على تعليمات 47 لسنة2010 ( السيارات )

اولا شكرا للاستاذ محمد حسين فى انتقاداته للتعليمات
هانى ربيع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:57 PM