إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2011, 11:53 PM
  #1
ahmed mohie
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Feb 2011
المشاركات: 90
افتراضي استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير

انا دلوقتي وافقت علي لجنه داخليه بالماموريه وكانت الضريبه (2000) وتم سدادها بالكامل وعند استلام تسويه بالسداد فوجئت بمبلغ (2100) غرامه ولما سالت قالولي تطبيق الماده 136 التي تنص علي انه اذا زاد الفرق في الفحص اكثر من 50% من الربط النهائي يتم سداد 80% من الضريبه بالاضافه الي غرامه تاخير من تاريخ الاقرار(عشان كان المفروض ان ادفع الفلوس دي في الاقرار) طب هل ده معقول ان الغرامه تبقي مثل الضريبه؟ بجد ده ظلم ياريت حد يفيدني في الورطه اللي انا فيها دي .
ahmed mohie غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-12-2011, 12:27 AM
  #2
eskandrany
 الصورة الرمزية eskandrany
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 1,486
افتراضي مشاركة: استشارة عن تطبيق المادة 136 ق 91 لسنة 2005 الخاصة عن غرامة التأخير



برجاء الرجوع إلي الكتاب الدوري 34 لسنة 2010 ، ستجد الآتي :
1 - أن المخالفات الواردة بالمادة 136 لا تعد من حالات التهرب الضريبي .
2 - أن تطبيق العقوبة بمعرفة المأمورية يستلزم تقدم الممول بطلب إلي المأمورية لإنهاء المخالفة ودفع كافة المبالغ المستحقة .
3 - في حالة عدم تقدم الممول بهذا الطلب فعلي المأمورية إتخاذ الإجراءات القانونية ، وهي هنا تتمثل في ضرورة أن يصدر حكم قضائي بالعقوبة المالية .


بناء علي ذلك يمكنك التقدم بطعن علي الإجراء الذي قامت به المأمورية تأسيساً علي عدم تقدمك بطلب إنهاء المخالفة طبقاً للكتاب الدوري المذكور ، وعلي المأمورية اتخاذ الإجراءات القانونية دون أن تقوم بتطبيق العقوبة من تلقاء نفسها.
__________________


eskandrany غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:32 AM