إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-13-2018, 08:20 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,965
Icon28 تعليمات وأحكام ومبادئ فى الضريبة على المرتبات

تعليمات تفسيرية عامة رقم (3) لسنة 1998
بشأن
مدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات
وما فى حكمها وكيفية حساب هذه المدة
ــــــــــ

تنص المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل على : يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى هذا القانون بمضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرارات المنصوص عليه فى المواد 91 ، 121 ، 122 من هذا القانون ...
وحيث أن هذا النص لم يتضمن تحديداً لمدة التقادم بالنسبة للضريبة الموحدة على المرتبات وما فى حكمها ، لذاك فإنه يعتمد فى تحديد هذه المدة وفى كيفية حسابها بأحكام القانون المدنى على سند من أنه يعد الشريعة العامة بالنسبة لأحكام التقادم فيما لم يرد بشأنه نص خاص ، واستناداً إلى حكم المادتين 375 ، 377 من هذا القانون يسقط حق الحكومة فى المطالبة بما هو مستحق لها من ضريبة المرتبات وما فى حكمها وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل بمضى خمس سنوات إبتداء من نهاية السنة التى تستحق عنها هذه الضريبة .
كما يسقط حق الممول فى المطالبة باسترداد الضريبة التى دفعت بغير وجه حق بمضى خمس سنوات وفقاً لأحكام المادة 157 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المعدل حيث ورد حكم هذه المادة عاماً فى هذا الشأن ، وعلى أن تبدأ هذه لمدة من تاريخ إخطار الممول بحقه فى الرد بموجب كتاب موصى عليه وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أو من تاريخ علمه بزوال المانع الذى كان يتعذر معه على الممول المطالبة بحقه فى الرد .
وتنبه المصلحة إلى مراعاة تنفيذ ما ورد بهذه التعليمات بكل دقة .
تحريراً فى : / /1998

بدل التمثل الأصلى والإضافى يدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل وبالتالى فى وعاء الضريبة على الإيراد العام ، وهو ما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فى خصوص الضريبة على كسب العمل بعد تعديلها بالقانون رقم 199 لسنة 1960 ، وما نصت عليه كذلك الفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون رقم 99 لسنة 1949 بشأن الضريبة العامة على الإيراد ، ومؤداها أنه يدخل فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد سائر الإيرادات الخاضعة للضرائب النوعية الأخرى بعد تحديدها طبقاً للقواعد المقررة لكل منهما وإذ كان الثابت فى الدعوى أن المبالغ التى يدور حولها النزاع هى بدل تمثيلى أصلى وإضافى إستولى عليها المطعون ضده من عمله بمكتب الهيئة العامة للتصنيع فى موسكو ، فإنها تخضع للضريبة على كسب العمل وتدخل بالتالى فى وعاء الضريبة العامة على الإيراد ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل وبدل الإستقبال وبدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات والأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ولا يغير من هذا النظر أن يخلص بعض بدل التمثيل للإنفاق على مهام الوظيفة طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات إذ ينبغى تغليب حق الخزانة وإخضاعه للضريبة لأن الأصل هو الخضوع لها والإعفاء منها لا يكون إلا فى حدود القانون وحين أراد الشارع إعفاء نصف هذا البدل من الضريبة فقد نص على ذلك فى المادة 17 من قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1970 - 1971 ، وهو نص مستحدث يسرى إبتداء من ميزانية السنة الواردة فيه دون أن ينسحب أثره على الماضى ، وحين أراد الشارع من بعد إعفاء كل بدل التمثيل فقد نص على ذلك صراحة أيضاً ، كما فعل فى القانون رقم 58 لسنة 1971 فى شأن العاملين المدنيين فى الدولة وفى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى فى قضائه على عدم خضوع نصف بدل التمثيل الأصلى والإضافى للضريبة على كسب العمل ولا للضريبة العامة على الإيراد فى سنتى 1967 ، 1968 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 457 ، للسنة القضائية 45 ، بجلسة 21/02/1978 ]

مؤدى نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمادة 62 من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 99 لسنة 1960 ، أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له ، أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة ، يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 199 لسنة 1960 تعليلاً لإضافة بدل التمثيل وبدل الإستقبال وبدل الحضور إلى ما نصت عليه المادة 62 مما تتناوله الضريبة " حتى لا تنفرد ضريبة المرتبات والأجور بإعفاء إيرادات يجب أن تصيبها الضريبة بإعتبارها فى حقيقة الأمر دخلاً للممول " ، وإذا كان ذلك ، فإن بدل طبيعة العمل إما أن تعطى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، فلا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أداء عمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة ، وإذ كان راتب طبيعة العمل المخصص لرجال القضاء والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 إنما تقرر أساساً مقابل ما يبذلونه من جهد فى إنجاز عملهم دون تقيد بمواعيد العمل الرسمية وما تستلزمه ولاية القضاء من التفرغ طوال الوقت ، فإنه يكون بهذه المثابة ميزة نقدية مما نصت عليه المادة 62 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ويدخل فى وعاء الضريبة على كسب العمل ولا يغير من طبيعته أن يخلص بعضه لمواجهة نفقات يتكبدها رجل القضاء فى الإطلاع بعمله ، طالما أنه لا يخلص كله لمواجهة هذه النفقات على ما يبين من مذكرة وزارة العدل المرفقة بالقرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 والتى ورد بها - من بين ما ورد - أنه منح لما يتميز به عمل القضاء من التفرغ طول الوقت وما يقتضيه إنجازه من جهد ، إذ ينبغى تغليب حق الخزانة وإخضاعه للضريبة لأن الأصل هو خضوع المرتبات والمزايا لها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون ، وقد نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية فى البند رابعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به على أن " لا يخضع بدل القضاء وبدل التمثيل فى جدول المرتبات للضرائب " وهو نص مستحدث لا يسرى إلا من تاريخ العمل به فى 28 سبتمبر سنة 1972 ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون القرار الجمهورى رقم 812 لسنة 1963 قد نص على أن " يصرف بالكامل راتب طبيعة العمل لرجال القضاء الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 " وذلك أن المقصود من النص على صرفه كاملاً ليس عدم خضوعه للضريبة أو إعفاؤه منها وإنما عدم خصم الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 19 / 2 / 1950 وهو ما أفصحت عنه مذكرة وزارة العدل سالفة البيان بقولها " وكان مفهوماً وقت وضع القرار الجمهورى أن يصرف هذا البدل كاملاً وبدون أن تخصم منه الزيادة فى إعانة غلاء المعيشة التى قررها مجلس الوزراء فى 19 / 2 / 1950 . . . . غير أن ديوان المحاسبة أثار لبساً فى نصوص القرار الجمهورى الخاص براتب طبيعة العمل المقرر لرجال القضاء لذلك أعد مشروع القرار الجمهورى المرفق تفسيراً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2182 لسنة 1962 توضيحاً لمراد الشارع وتحقيقاً للمساواة بين الطوائف المختلفة " ، يؤيد ذلك أن لفظ " بالكامل " ورد فى شأن مرتبات مما لا مراء فى خضوعها للضريبة ، ولا يغير من ذلك قرار وزير الخزانة رقم 67 لسنة 1963 الصادر بناء على تفويض رئيس الجمهورية بالقرار رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الأفريقية ، ولا يغير من هذا النظر أيضاً أن يكون بدل طبيعة العمل لرجال القضاء مخصصاً للوظيفة وليس للموظف ، لأن تخصيص البدل للوظيفة دون الموظف هو - كقاعدة عامة - وصف يصدق على جميع البدلات ما كان منها مقابل ما يكبده العمل من مشاق أو ما يكبده من نفقات ، والإستثناء الوحيد الذى يمنح بسبب حصول العامل على مؤهل عال كما هو الحال فى قرار رئيس الجمهورية رقم 2287 لسنة 1960 فى شأن الرواتب الإضافية للحاصلين عى الماجيستير والدكتوراه وما يعادلهما ، يؤكد ذلك النص فى المادة 21 من القانون رقم 58 لسنة 1971 بشأن العاملين المدنيين فى الدولة على أن يصرف البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها "و فى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها طبقاً للأوضاع المقررة " إذ كان ذلك وكان الحكمان المطعون فيهما قد خالفا هذا النظر وجريا فى قضائهما على عدم خضوع بدل طبيعة العمل لرجال القضاء للضريبة فإنهما يكونان قد خالفا القانون وأخطآ فى تطبيقه .
[ طعن رقم 702 ، للسنة القضائية 43 ، بجلسة 14/02/1978 ]


الأصل فى التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره بما يوازى الأجر المتبقى عن المدة التى لم ينفذ فيها العقد ، ولا يخضع بهذه المثابة للضريبة على كسب العمل لأنه ليس إيراداً دورياً وإنما هو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند إنتهاء خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى بفسخ عقد العمل قبل حلول موعده ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع المبلغ المدفوع للطاعن كتعويض مقابل الضرر الذى لحق به بسبب إخلال الشركة بإلتزامها التعاقدى فإنه يكون قد خالف القانون .
[ طعن رقم 392 ، للسنة القضائية 39 ، بجلسة 16/04/1975 ]


مؤدى نص المادتين 62 و69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، وذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . وإستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، ولا يحعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
[ طعن رقم 88 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 01/03/1972 ]
مؤدى نص المادتين 62 و69 من الكتاب الثالث من القانون رقم 14 لسنة 1939 - فى شأن ضريبة كسب العمل - أن المشرع فرض ضريبة كسب العمل على الإيراد أو المعاش الذى يحصل عليه الممول الخاضع لها ، كما أوجب فى الوقت ذاته على صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو المعاش ، توريد مقدار هذه الضريبة للخزانة فى مقابل إستقطاعه من الإيراد أو المعاش المستحق للممول الخاضع للضريبة ، وذلك بقصد أحكام الرقابة على التحصيل وتخفيف العبء عن مصلحة الضرائب . وإستثنى المشرع من هذه القاعدة الحالة التى نص عليها فى المادة 71 من القانون ، وهى التى يكون فيها صاحب العمل أو الملتزم بالإيراد أو المعاش غير مقيم فى مصر أو ليس له فيها مركز أو منشآت ، إذ يقع الإلتزام بتوريد الضريبة فى هذه الحالة على الممول ، وهذا الإلتزام بإستقطاع الضريبة وتوريدها وإن كان يغاير الإلتزام بالضريبة ، ولا يحعل من صاحب العمل والملتزم بالإيراد أو بالمعاش ممولا ، إلا أنه إلتزام مفروض عليه بمقتضى القانون رقم 14 لسنة 1939 .
[ طعن رقم 88 ، للسنة القضائية 34 ، بجلسة 01/03/1972 ]
مفاد نص المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أن ضريبة المرتبات وما فى حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات ، تسرى على الأشخاص الطبيعيين دون الأشخاص الإعتباريين ، فإذا تعاقدت شركة على القيام بعمل أو خدمة ، فإن الأرباح التى تحققها من هذا العقد لا تخضع للضريبة على كسب العمل ، ولما كان الثابت فى الدعوى أن منشأة المطعون عليهم هى شركة تضامن ، وهى التى تعاقدت مع شركات التأمين الأجنبية على أن تقوم بعمليات التأمين بالوكالة عنها ، ومن ثم فإن أرباح فرع التأمين بالشركة لا تخضع لضريبة كسب العمل المقررة على المرتبات والأجور ، إذ هى فى الصورة المعروضة أرباح حققتها الشركة لا الشركاء ، وقد إتخذت فى سبيل تحقيقها شكل منشأة ، متميزة فى إدارتها وإستغلالها عن شركات التأمين التى تعمل لحسابها .
[ طعن رقم 179 ، للسنة القضائية 36 ، بجلسة 05/12/1973 ]
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2021, 09:13 AM
  #2
atef khalifa
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
المشاركات: 169
افتراضي رد: تعليمات وأحكام ومبادئ فى الضريبة على المرتبات

جزاكم الله خيراً و زادكم من فضله
atef khalifa غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 PM