إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-15-2009, 09:03 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي الأوراق المالية والتجارية


ابتكر الإنسان النقود، كأول مقياس للقيمة، ومستودع للثروة؛ فأسهمت في تيسير العمليات التجارية، واتساع حجم التبادل التجاري بين المتعاملين، سواء داخل البلد الواحد، (أو القبيلة الواحدة)، أو بين البلاد المختلفة. وظلَّت تؤدي دورها، كأداة للمبادلة، إلى أن أصبحت عاجزة عن ذلك، بمفردها، على الوجه الأكمل.
والمعاملات التجارية، غالباً ما تكون مضافة إلى أجل. واحتفاظ كل تاجر بنقوده في خزائنه، حتى يوفي ما عليه من ديون، في مواعيد استحقاقها ـ يؤدي إلى تعطيل النقود عن الاستثمار؛ فضلاً عن ذلك، فإن ازدهار التجارة وتوسعها، أسفرا عن ازدياد شعور التجار بالحاجة إلى تأمين الطرق، التي تمرّ بها تجارتهم، من دون أعمال القرصنة واللصوصية.
وأحس التجّار، إزاء ذلك، ضرورة البحث عن وسيلة، تحقق لهم الأمان، في مواجهة أخطار السرقة والضياع، وتفضّ التشابك بين علاقات الدائنين والمدينين، خاصة التجار منهم، لتمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم، من دون تعطيل النقود عن الاستثمار؛ إضافة إلى تحقيق عملية التبادل الآجل بينهم، من دون أي مخاوف.
حيال ذلك، تمخضت البيئة التجارية باختراع الأوراق التجارية، لتحقق عملية التبادل الآجل بين التجار؛ وتضمن للدائن، الذي مَنَحَ مدينه أجلاً، أن يحصل على حقوقه، في صورة ورقة تجارية؛ تنتقل من دائن إلى آخر، حتى إذا حلّ ميعاد استحقاقها، تقدم حاملها، الدائن الأخير، إلى المدين الأصلي، مطالباً إياه بالوفاء بتقديمها، نقداً. وبذلك، تُسوَّى عدة علاقات، دائنة ومدينة، من دون الدفع، نقداً، إلاَّ مرة واحدة.
ويرجع الأصل التاريخي للأوراق التجارية، إلى القرن الثالث عشر. حين ظهرت في صورة كمبيالة (سفتجه)[1]، تقتصر على دور واحد، هو تنفيذ عقود الصرف. وعقد الصرف هو مبادلة نقود بنقود.
وينقسم الصرف إلى نوعَين: صرف مقبوض؛ وصرف مسحوب.
والصرف المقبوض، أو الصرف اليدوي، تجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة بنقود حاضرة. أما الصرف المسحوب، فتجري، بمقتضاه، مبادلة نقود حاضرة، في مكان ما، بنقود غائبة، في مكان آخر. ويلتزم فيه مستلم النقود الحاضرة، بأن يوفّر لمسلّمها مبلغًا مساويًا لها، في المكان، الذي اتُّفق عليه في العقد.
وبتطبيق ذلك عملياً، فإن المشتري، قبل رحيله من بلد ما، يُوْدِع ثمن البضاعة، التي يرغب في شرائها من البلد الأجنبي، لدى أحد الصيارفة؛ ويحصل، في المقابل، على صك، يحمل توقيع الصراف، ويتضمن أمرًا بالدفع، موجهاً إلى عميل الصراف في بلد البائع، بأن يدفع إليه ما يساوي المبلغ، الذي استلمه من المشتري، بعملة هذا البلد (بلد البائع).
وبذلك، أكملت الأوراق التجارية الدور، الذي تؤديه النقود، في التعاملات الآجلة؛ ووفرت على المتعاملين، مشقة التنقل والسفر بالنقود، وجنّبتهم أخطار السرقة والضياع. وهكذا، كان للعُرف، والبيئة التجارية، الفضل في خلق الأوراق التجارية. ثم سُنَّت القوانين، التي تنظِّمها، وتحمي التعامل بها. وكانت بدايتها في أوروبا، في القرن السابع عشر، حيث صدرت الأحكام المتعلقة بذلك، في روتردام، عام 1635؛ وفي فرنسا، عام 1673؛ ثم في هامبورج، عام 1711؛ ثم تبعها في ذلك باقي دول أوروبا والعالم.
وتنوعت الأوراق التجارية، فأصبحت تضم إلى جانب الكمبيالة، الشيك والسند الإذني.
وتختلف الأوراق التجارية عن أوراق البنكنوت، على الرغم من توافر أغلب الخصائص الجوهرية فيهما معاً.
فتمثل أوراق البنكنوت صكوكاً لحاملها، يوقعها المصرف المركزي، ويمكن تحويلها، من الفور، إلى نقود معدنية، ويتم تداولها بالمناولة.
وتشابِه أوراق البنكنوت الأوراق التجارية، في أنها تمثل صكوكاً قابلة للتداول، يوقعها المدين في مصلحة الدائن، ويمكن تحويلها إلى نقدية. ومع ذلك، فهما تختلفان في نواحٍ كثيرة، أبرزها :
1. تصدر أوراق البنكنوت بالجملة؛ بعكس الأوراق التجارية، التي لا تصدر إلاَّ *عند الضرورة، فتختلف باختلاف ظروف كل ورقة وشروط إصدارها.
2. الحقوق الثابتة في الأوراق التجارية تكون عرضة للتقادم، بعد مرور فترة زمنية طويلة، نسبياً (خمس سنوات مثلاً)، يحددها النظام التشريعي لكل دولة. بينما لا تتقادم أوراق البنكنوت، إلاَّ إذا صدر قانون، يبطل التعامل بها.
3. يلزم الأفراد بقبول أوراق البنكنوت، كطريقة لتسوية الديون. بينما يجوز لهم، في بعض الأحيان، الامتناع عن قبول الأوراق التجارية، كطريقة للوفاء. مثال ذلك، رفض المصرف صرف شيك، لعدم وجود رصيد للعميل، يغطي قيمته.
4. قد يكون ميعاد استحقاق الأوراق التجارية، بعد أجل معين. أمّا أوراق البنكنوت، فتكون مستحقة الوفاء دائماً، لدى الطلب.
وبزيادة التعداد السكاني، في مختلف دول العالم، تعددت وكثرت احتياجاتهم؛ ازداد حجم السلع والخدمات المعروضة والمطلوبة، وانتعشت اقتصاديات الدول وأسواقها، مما أدى إلى ظهور نوع آخر من الصكوك، هو الأوراق المالية.
والأوراق المالية، هي صكوك، تصدرها الشركات التجارية، والمؤسسات المالية، والحكومات، لزيادة رأس مالها، أو لتلبية احتياجاتها التوسعية.
وتمثل الأوراق المالية، البضاعة المتداولة في سوق الأوراق المالية؛ فهي تمثل السلعة الوحيدة المتداولة فيها.
وقد تشابِه الأوراق المالية الأوراق التجارية، في أنها قابلة للتداول، بالطرق التجارية، وأن موضوعها يمثل مبلغًا من النقود. ومع ذلك، فهي تختلف عنها، في نواحٍ عدة:
1. أهم ما يميز الأوراق التجارية، هو أنها صكوك، تحرر لتسوية التزام معين، ناتج من مبادلات تجارية؛ كدفع قيمة بضاعة، أو مقابل خدمات. أمّا هدف إصدار الأوراق المالية، فيتمثل إما في الاستثمار في رأس مال الشركة، أو تمويلها، في صورة قرض، لتلبية احتياجاتها التمويلية.
2. تتميز الأوراق التجارية بقصر أجلها، فهي، عادة، لا تتجاوز *تسعة أشهر. أمّا الأوراق المالية، فهي تمثل أدوات استثمار طويلة الأجل.
3. الأوراق التجارية، تمثل صكوكاً قابلة للخصم في المصارف، أمّا الأوراق المالية، فلا تتميز بهذه القابلية.
4. تتميز الأوراق التجارية بقبولها، في العرف التجاري، كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك لثبات قيمتها. أمّا الأوراق المالية، فلا تُقبل كطريقة لتسوية الديون؛ وذلك يرجع إلى أنها تكون عرضة لتقلبات الأسعار.
5. يضمن كل من وقّع الورقة التجارية، الوفاء بقيمتها، في ميعاد الاستحقاق. بينما لا يضمن بائع الورقة المالية يُسْر المؤسسة، التي أصدرتها.
6. تُصدر الأوراق المالية في صورة صكوك متساوية القيمة. بينما تُصدر الأوراق التجارية، عادة، لتسوية معاملات تجارية معينة، فتختلف قيمتها في ورقة عنها في ورقة أخرى.
7. تتميز الأوراق المالية عن الأوراق التجارية، بأن عملية تبادلها، تكون في سوق منتظمة، مخصصة لذلك، تسمي سوق (بورصة) الأوراق المالية.
سيتناول القسم الأول من *هذا البحث، الأوراق التجارية ومفهومها وخصائصها وأنواعها. أما القسم الثاني، فسيتناول أنواع الأوراق المالية، مع التركيز في الأسهم والسندات.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:04 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية


القسم الأول

الأوراق التجارية


الفصل الأول مفهوم الأوراق التجارية

الفصل الثاني أنواع الأوراق التجارية
*

================================================== ==================

الفصل الأول

مفهوم الأوراق التجارية

إن الأوراق التجارية، ليست من اختراع المشرع؛ وإنما اخترعتها البيئة التجارية، وتعارف التجار على استخدامها، إلى جانب النقود، لتسوية ما بينهم من معاملات تجارية. ثم جاءت التشريعات المختلفة، بعد ذلك، لتضمن استخدامها.
*
المبحث الأول

ماهية الأوراق التجارية

أولاً: تعريف الأوراق التجارية

أوردت القوانين، في كثير من دول العالم، الأحكام الخاصة بالأوراق التجارية، من دون أن تعمل على إيجاد تعريف محدد بها. ويهدف المشرع من ذلك، إلى ترك مجال الاجتهاد واسعاً، أمام الفقه والقضاء، لاختيار التعريف الأكثر ملاءمة، مع إمكانية تطويره، وفقاً لتطورات الأعراف التجارية وعاداتها.
ويمكن تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، على أنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقًا لأوضاع، يحددها قانون كل دولة، وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق، في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
ولقد سعت النظُم القانونية، في مختلف الدول، إلى دعم التعامل بهذه الأوراق وتقويته وحمايته، حتى تحظى بالقبول بين المتعاملين في الأسواق، وتحل محل النقود في الوفاء بالديون.
وتهدف هذه القوانين، إلى الاقتصاد في استعمال النقود، وتحقيق السرعة في إبرام الصفقات، وتسوية الالتزامات.

ثانياً: التوحيد الدولي لقانون الورقة التجارية

تتسم القواعد والقوانين، التي تحكم الورقة التجارية، بالاختلاف والتنازع؛ ما اقتضى توحيدها، ليخضع تداول الأوراق التجارية لقواعد موحدة.
ولقد بذل فقهاء القانون التجاري، جهوداً كبيرة، في سبيل هذا التوحيد. فكان أول مؤتمر، عقد في لاهاي، عام 1910، وحضره ممثلو 32 دولة، ونجح في وضع مشروع قانون موحد للكمبيالة، *والسند الإذني ـ مكوناً من (87 مادة)، ومشروع معاهدة، مكون من (26 مادة).
وعُرض هذان المشروعان، على الدول، بهدف دراستهما، وإبداء ملاحظاتها عليهما، حتى يمكن الوصول إلى مشروع قانون، تتفق عليه الدول، ليعرض في مؤتمر لاحق.
ثم انعقد مؤتمر آخر، في لاهاي، عام 1912؛ أمكن التوصل، خلاله، إلى اتفاق مبدئي، على مشروع معاهدة، ومشروع قانون موحد للكمبيالة والسند الإذني، يتلافى الاعتراضات، التي أثارها بعض الدول.
وبعد انتهاء المؤتمر، عرض مشروع القانون الموحد، على برلمانات الدول، للتصديق عليه. فرفض بعضها قبوله؛ مما أدى إلى فشل مشروع التوحيد.
وبسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى، ركدت فكرة التوحيد. وما إن انتهت الحرب، حتى تجددت المحاولات في سبيل ذلك.
وقد كُلِّلت جهود التوحيد، بعقد مؤتمر جنيف، في 13 مايو 1930، الذي انتهى إلى توقيع ثلاث معاهدات، في 7 يونيه 1930، من جانب مندوبي 22 دولة.

المعاهـــدة الأولي

اشتملت على قانون الكمبيالات والسندات الإذنية. وتعهدت الدول الموقعة، بمقتضاها، إدخال القانون الموحد في تشريعاتها الداخلية. وأرفق بالاتفاقية ملحقان:
الملحق الأول: يتضمن نصوص القانون الموحد، لقواعد الكمبيالة والسند الإذني.
الملحق الثاني: خاص بالتحفظات، أي المسائل التي يجوز فيها للتشريعات الوطنية، أن تخرج عن نصوص القانون الموحد.

المعاهدة الثانية

تضمنت حلولاً لتنازع القوانين، في بعض مسائل الكمبيالات والسندات الإذنية.

المعاهدة الثالثة

تتعلق بضريبة الختم (الدمغة) على الكمبيالات والسندات الإذنية.
وأعقب هذا المؤتمر، مؤتمر دولي آخر، في جنيف عام 1931، لوضع قانون موحد للشيكات. وقد انتهى إلى الاتفاق على ثلاث معاهدات، أفضت إلى نتائج، تماثل تلك التي أسفر عنها مؤتمر جنيف، عام 1930. ووقع الاتفاقية ممثلو عشرين دولة، في 19 مارس 1931.
ولقد نظم قانون التجارة الموحد، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأوراق التجارية، ضمن مواده. (اُنظر ملحق المواد التي تعني بالأوراق التجارية)

المبحث الثاني

الخصائص العامة للأوراق التجارية

ورد في المبحث الأول، تعريف الأوراق التجارية، من حيث وظيفتها، بأنها صكوك محررة، مستوفية لبيانات معينة، وفقاً لأوضاع، يحددها قانون كل دولة؛ وتتضمن التزاماً تجارياً بدفع مبلغ نقدي واحد، مستحق الوفاء في تاريخ محدد، مع إمكان نقل الحق في اقتضائه، من شخص إلى آخر، من طريق التظهير أو المناولة.
لذا، يمكن استخلاص العديد من الخصائص، التي تميز الأوراق التجارية، من خلال التعريف السابق، شكلاً وموضوعاً واستحقاقاً وقابلية للتداول وحماية للدائن.

أولاً: من حيث الشكل


استوجبت قوانين الدول الكتابة، لتمثل الشكل، الذي يجب أن تكون عليه الورقة التجارية، أي أن تكون الورقة صكًا مكتوبًا دائمًا؛ وتحديد البيانات، التي تمثل الحد الأدنى، الذي يجب أن تشتمل عليه كل ورقة تجارية.
أي أن المشرِّع، رسم قوالب محددة، أوجب أن تصاغ الأوراق التجارية وفقًا لها. وشكلية الورقة التجارية، تختلف باختلاف نوعها (كمبيالة أو سند أو شيك). وتستهدف الشكلية تيسير تداول الأوراق التجارية وتشجيعها؛ ذلك لأنها توفر على من سيتلقى الورقة، مشقة البحث والاستقصاء، للتحقق من صلابة الحق المثبت فيها، وخلوّها من العيوب التي تهدره. فشكلية الأوراق التجارية، تجعله يكتفي بمجرد إلقاء نظرة عاجلة على الورقة، ليتأكد أنها اشتملت على جميع البيانات اللازمة لقيمتها. واستوفت بذلك الشكل المطلوب.

ثانياً: من حيث الموضوع


يجب أن يكون الحق، الثابت في الورقة التجارية، ممثلاً لمبلغ معين من النقود؛ لذلك، لا تُعَدّ الصكوك، التي يكون موضوعها بضاعة، مثل سندات الشحن[1] ـ أوراقاً تجارية؛ إذ إن حامل هذه الصكوك، لا يطمئن إلى الحصول على مبلغ معين من النقود، في تاريخ محدد، لأنه ربما لا يجد مشترياً للبضاعة؛ وإن وجد فربما لا يدفع الثمن الذي يتوقعه البائع عند شراء البضاعة؛ وذلك لأنها تكون عُرضة لتقلبات الأسعار، في فترة تداولها.
إضافة إلى ذلك، فإن المبلغ الثابت في الورقة التجارية، يجب أن يكون معيناً (معرّفاً) أو قابلاً *للتعيين. أما بالنسبة لميعاد استحقاق الورقة، فقد يكون بمجرد الاطلاع أو مضافاً إلى أجل.

ثالثاً: من حيث التداول وحماية الدائن


1. من حيث التداول

تقوم الأوراق التجارية مقام النقود، في المعاملات. وبذلك، فهي تؤدي الوظيفة نفسها، التي تؤديها النقود، من حيث استخدامها كوسيلة للوفاء بالديون والالتزامات. ولذلك، فإنها لا بدّ من أن تكون ميسرة للتداول بين الأفراد، وأن تكون محاطة بالضمانات، التي تجعل الأفراد يطمئنون إلى قبولها في تعاملهم، كوسيلة للوفاء.
فإذا كانت الورقة التجارية لحاملها، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى الدائن الجديد، بمجرد المناولة، أو تسليم الورقة.
وإذا كانت الورقة لإذن، أو لأمر شخص معين، فإن الحق الثابت فيها، ينتقل إلى المُظهر إليه، بمجرد كتابة مختصرة على ظهر المحرر، تفيد انتقال هذا الحق إلى شخص آخر، ومستوفية لتوقيع المُظهر.

2. من حيث حماية الدائن

تستخدم الورقة التجارية، كوسيلة للائتمان، من طريق تسييلها، أي الحصول على قيمتها نقدًا، قبل حلول ميعاد استحقاقها، وذلك نظير حصول المصارف على نسبة بسيطة من قيمتها[2]. ويعرف ذلك الإجراء بخصم الأوراق التجارية، الذي يمثل وظيفة رئيسية من الوظائف التي تؤديها المصارف.
ولتحقيق وظيفة الأوراق التجارية، كوسيلة للائتمان، شرّعت القوانين في مختلف الدول، لتحقق للدائن حماية خاصة. فلجأ المشرع إلى الشدة والقسوة في معاملة الملتزمين بالورقة التجارية، قاصداً من ذلك رعاية حقوق الحامل حسن النية.

رابعاً: من حيث الاستحقاق


لحلول أوان الحق، الثابت للدائن في الورقة التجارية، فإنه لا بدّ من وجود *الورقة التجارية في يد هذا الدائن، الذي يطالب بالوفاء.
وتكون الورقة التجارية مستحقة الدفع، لدى الاطلاع، أو مضافة إلى أجل، أي بعد فترة محددة من تاريخ تحريرها.
ويبدو أنه من الصعب تحديد هذا الأجل بمدة معينة؛ إذ إن الأمر في ذلك، راجع إلى ما يجري التعارف عليه، في الأوساط التجارية. ومع ذلك، يرى بعض الشرَّاح، أن الأجل القصير، يراوح بين ثلاثة وستة أشهر.


[1] سند الشحن هو الدليل على عقد نقل بضاعة نظير أجر معلوم ودليل على استلام الناقل للبضاعة واجبة الشحن.
[2] تمثل هذه النسبة الفوائد المستحقة على المبلغ المدفوع لصاحب الحق المكتتب في الورقة (مقابل تنازله في هذا الحق للبنك) من تاريخ خصم الورقة التجارية إلى تاريخ استحقاقها.


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:05 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية

أنواع الأوراق التجارية

ظهر أول شكل من أشكال الأوراق التجارية، في صورة كمبيالة. ثم تنوعت لتشمل السند الإذن والشيك.

المبحث الأول

الكمبيالة

الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى "الساحب"، لشخص آخر، يسمى "المسحوب عليه"، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو "الحامل" .
وبما أن الكمبيالة، هي أقدم أنواع الأوراق التجارية وأهمها، فلقد اتخذها المشرّع، في العديد من الدول، نموذجاً لسائر الأوراق التجارية الأخرى.
وسيتناول هذا المبحث الكمبيالة، من حيث تظهيرها، أو شروطها الشكلية والموضوعية، والوفاء بقيمتها وضماناته.



أولاً: الشروط الشكلية والموضوعية

1. الشروط الشكلية للكمبيالة


يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة "صحيحة"، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً)[1].

أ. تاريخ التحرير

يجب أن يتضمن صك الكمبيالة تاريخ إنشائها. ويفيد تحديد تاريخ الإنشاء في عدة أمور؛ إذ على أساسه، يمكن معرفة أهلية الساحب، وقت إنشاء الكمبيالة؛ إضافة إلى أنه قد يفيد في تحديد ميعاد الاستحقاق، في حالة تحديد هذا الأخير، بعد فترة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة[2].

ب. مبلغ الكمبيالة

إن موضوع الحق، الثابت في أي ورقة تجارية، هو مبلغ من النقود. لذلك، وجب أن يكون هذا المبلغ مبيناً في الكمبيالة، ومحددًا على وجه الدقة. واشتراط ذكر المبلغ بطريقة واضحة، لا لبس فيها، يتفق مع "مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجاريةً"، أي كونها تكفي بذاتها، بمجرد الاطلاع عليها، لتحديد أشخاصها ومضمونها، والمبلغ المعين بها.
يجب ملاحظة ارتباط المبلغ المدون في الكمبيالة، بفعل الأمر "ادفعوا"، ويسمى "شرط الأمر". *فإذا خلا الصك من شرط الأمر، خرج من عداد الأوراق التجارية. والأمر بالدفع، يجب أن يكون قاطعًا في معناه، أي ليس غامضاً أو معلقًا على شرط، كأن يأتي بصيغة: "ادفعوا إلي محمد مبلغًا ....... بعد استلام البضاعة منه".

ج. اسم المسحوب عليه
المسحوب عليه، هو الشخص الذي يُصدر إليه الأمر من الساحب، بدفع قيمة الكمبيالة، في الميعاد المحدد بأمر المستفيد.
وإنشاء الكمبيالة، يفترض وجود علاقة قانونية سابقة، بين الساحب والمسحوب عليه، أصبح نتيجتها دائناً للمسحوب عليه.
وبناء على ذلك، يصدر الساحب أمرًا للمسحوب عليه، بالوفاء بمبلغ الكمبيالة، في حدود هذه العلاقة القانونية السابقة. وتُعرف هذه العلاقة، التي تمثل أساس التزام المسحوب عليه، قبل الساحب، بـ "مقابل الوفاء".
ومنذ صدور نظام جنيف الموحد، أصبح جائزاً أن يكون المسحوب عليه هو الساحب نفسه.
وتفيد هذه الإجازة الشركات الكبرى، صاحبة الفروع المتعددة، في مختلف أنحاء العالم؛ إذ يُمكنُ هذا النظام الفروع من سحب كمبيالات بعضها على بعض، أو على الإدارة العامة، والعكس صحيح. ويجوز أيضاً أن يتعدد المسحوب عليهم؛ إذ إنه يمكن سحب كمبيالة على عدة أشخاص. وليس الهدف من ذلك، أن يتخيّر المستفيد بينهم؛ ولكن إلزامهم بالدفع.

د. اسم المستفيد

المستفيد، هو الشخص الذي حُررت من أجله الكمبيالة. وهو يمثل الشخص الدائن في هذا المحرر. ويجب إيضاح اسمه بكل دقة؛ حتى لا يقع خطأ أو لبس في تحديد شخصيته، عند الوفاء له بقيمة الكمبيالة، في ميعاد الاستحقاق.
ويجوز تحرير الكمبيالة لإذن عدة أشخاص؛ إلاَّ إنه غالباً ما يكون سحب الكمبيالة، لإذن مستفيد واحد.
ويجوز أيضاً، أن تحرر الكمبيالة لإذن الساحب نفسه، فيكون هو الساحب والمستفيد، في الوقت نفسه.
ويلجأ الساحب إلى تحرير كمبيالات لإذن نفسه، إذا أراد الاطمئنان إلى قبول المسحوب عليه للصك، قبل أن يطرحه للتداول. وقد يرغب أيضاً من وراء تحرير الكمبيالة لإذنه، في خصمها لدى أحد المصارف، من دون الانتظار حتى ميعاد الاستحقاق، المتفق عليه مع المسحوب عليه.

هـ. توقيع الساحب

الساحب هو منشئ الكمبيالة، وهو أول الملتزمين بها. فهو الذي أنشأ التزاماً عليه، قبل المستفيد بدفع مبلغ محدد، إذا لم يقم المسحوب عليه، بقبول صك الكمبيالة، أو بالوفاء به في الميعاد المحدد؛ لذا، فإن *توقيع الساحب، من أهم البيانات الإلزامية، التي يجب أن تحتويها الكمبيالة. وجرى العُرف على أن يضع المحرر توقيعه، عادة، أسفل الكمبيالة؛ وهو يُعَدّ قرينة، على التزام الساحب بكل ما تضمنه الصك.
والتوقيع، يكون كتابة، وهو الغالب؛ كما يجوز أن يكون بختم الساحب الخاص، أو ببصمة إصبعه.

و. تاريخ الاستحقاق

يُعَدّ ميعاد الاستحقاق من البيانات الأساسية، في الورقة التجارية عمومًا؛ إذ يحدد على أساسه استحقاق المستفيد لحقه في الورقة.
كما أنه ابتداء من تاريخ الاستحقاق، يبدأ سريان مواعيد الرجوع على موقعي الكمبيالة، وإقامة الدعوى عليهم. وتتعدد الوسائل التي يحدد بها تاريخ الاستحقاق:
(1) الاستحقاق في تاريخ معين، وهو الشكل الأكثر شيوعاً، لتحديد ميعاد الاستحقاق، مثل "ادفعوا في يوم السادس من أكتوبر".
(2) الاستحقاق بعد مدة معينة من تاريخ الكمبيالة: *قد تستحق الكمبيالة بعد مدة معينة من تاريخ تحريرها، كأن يذكر في الصك "ادفعوا بعد شهر من تاريخه".
(3) الاستحقاق لدى الاطلاع : تكون الكمبيالة مستحقة لدى الاطلاع، عندما يذكر فيها "ادفعوا لدى الاطلاع" *أو "لدى الطلب" أو "عند التقديم"؛ وتكون بذلك واجبة الدفع، بمجرد تقديمها من جانب المستفيد إلى المسحوب عليه.
(4) الاستحقاق بعد مدة معينة من الاطلاع : *قد تكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، بعد مدة معينة من تقديمها إلى المسحوب عليه، من جانب المستفيد. مثال ذلك أن يذكر في الصك "ادفعوا بعد (3 أشهر) من الاطلاع".
(5) الاستحقاق في يوم مشهور : يجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع في يوم معروف، كيوم عيد أو يوم سوق . مثل أن يقال "ادفعوا في يوم عيد الأضحى"، أو "في يوم رأس السنة الهجرية"، أو "في يوم السوق أو المعرض المشهور".

ز. مكان الوفــاء

يجب أن تشتمل الكمبيالة على مكان الاستحقاق، الذي يمثل المحل، الذي يجب أن يجري فيه الدفع.
ولأن الكمبيالة، ورقة قابلة للتداول، بوسائل التظهير والمناولة، فإنه لا يُعرف من سيكون حامل الكمبيالة الأخير، الذي سيتقدم لاستيفاء قيمتها. لذا، فإن تحديد محل الوفاء، سيمكن حامل الكمبيالة الأخير من الاهتداء إليه.
على أنه يلاحظ، أن خلوّ الصك من هذا البيان، لا يؤدي إلى بطلانه، كورقة تجارية، ما دام موضحاً فيه موطن المسحوب عليه، إذ يُفترض في هذه الحالة، أن المكان المبين إلى جانب اسم المسحوب عليه، هو موطن المسحوب عليه، ومكان وفاء الكمبيالة أيضًا.

2. الشروط الموضوعيـــة


يُعَدّ إصدار الكمبيالة تصرفًا قانونيًا، من جانب واحد، يتحقق بإرادة واحدة، وهي إرادة الساحب.
ولكن، لكي يكون هذا الالتزام صحيحًا، فإنه يجب استيفاء شروط موضوعية، إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.

أ. الرضاء

ويقصد بالرضاء اتجاه إرادة الساحب، إلى قبول التزام عليه، بتوقيع الكمبيالة.
ولصحة التزام الساحب، يجب أن يكون رضاؤه موجوداً، وسليماً، وخالياً من أي عيب من عيوب الإرادة، كالغلط، والإكراه، والتدليس؛ وإلاَّ كان التزامه باطلاً.

ب. المحل والسبب

محل أي عقد، هو إنشاء التزام، أو نقله، أو تعديله، أو إنهاؤه.
ومحل الالتزام، الذي يجب أن يثبت في الكمبيالة، ينحصر في دفع مبلغ معين من النقود. فإذا كان محل الالتزام في الصك شيئاً آخر، غير دفع مبلغ نقدي (كتسليم عقار)، فقدَ صفته، ككمبيالة، وخرج من نطاق الأوراق التجارية.
كذلك، يجب أن يكون سبب التزام الساحب موجودًا ومشروعًا. ويشترط لمشروعية السبب ألاَّ يكون مخالفًا للقواعد والآداب العامة (كأن يجري سحب كمبيالة، وفاءً لصفقة مخدرات).

والنموذج التالي يوضح الصورة، التي يجب أن تكون عليها الكمبيالة:


الرياض في : 12/2/ 1998
المبلغ بالأرقام

الموافق 16/5/2000م
3000 ريال سعودي

إلى: نجيب محفوظ السيد (المسحوب عليه)

في يوم الأربعاء الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 1421 هـ
ادفعوا لأمر سليمان علي الحربي (المستفيد) بموجب هذه الكمبيالة مبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي لاغير.


التوقيع

محمد أحمد محمود
الرياض 15 شارع موسى بن نصير ـ العليا

*
ج. الأهليــــة

يشترط لصحة أي تصرف قانوني، أن يتحقق في مَن أبرمه الأهلية اللازمة لذلك. وتُعَدّ الكمبيالة عملاً تجاريًا مطلقًا. لذلك، يشترط في من يوقِّعها، أن يكون أهلاً لتولي الأعمال التجارية، أي أن لا يكون مصابًا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية؛ وأن يكون قد بلغ السن، التي يجب أن يبلغها من يلتزم بالكمبيالة (وتختلف هذه السن من تشريع إلى آخر).
ويجب ملاحظة إمكانية سحب الكمبيالة، بالنيابة، من طريق وكيل الساحب الذي يوقّع الصك، ويضيف إلى توقيعه ما يفيد أنه يوقع نيابة عن موكله.

ثانياً: تداول الكمبيالـة

بدأ في أوروبا، منذ القرن السادس عشر، استعمال التظهير، كوسيلة لنقل الحق الوارد في الكمبيالة، من شخص إلى آخر. وعملية التداول هذه، تسمي بـ "حوالة الحق". وعرف التظهير، منذ ذلك الوقت، عدة مراحل من التطوير؛ فتعددت أنواعه، لتشمل التظهير التام (الناقل للملكية)، والتظهير التوكيلي، والتظهير التأميني.

1. التظهير التـــام


التظهير التام، أو التظهير الناقل، ويُقصد به نقل الحق، الثابت في صك الكمبيالة، من المُظهِّر، بالكتابة على ظهرها، بما يفيد نقل ملكية ذلك الحق من المُظَهِّر إلى المُظَهَّر إليه.
ويشترط لصحة التظهير التام، استيفاء شروط موضوعية، تمثل الشروط نفسها، الواجب استيفاؤها في الكمبيالة، لصحة التزام المُظَهِّر، في مواجهة المظهر إليه. وهذه الشروط تمثل خلوّ إرادة المُظَهر من أي عيب من عيوب الإرادة؛ وأن يكون لهذا الالتزام محل وسبب مشروعان، كما يجب أن يكون التظهير من شخص كامل الأهلية.
وإضافة إلى الشروط الموضوعية، لا بدّ من شروط شكلية خاصة، لازمة لصحة التظهير، فيجب أن يكون تظهير الكمبيالة، كتابة، على الصك نفسه[3].
وعادة ما يؤشر بالتظهير على ظهر الكمبيالة، ومن هنا جاء اسم التظهير. ولكن هذا، لا يمنع من أن يكون التظهير على وجهها.
ولاستكمال الشروط الشكلية، فإن هناك بعض البيانات الإلزامية، الواجبة الاستكمال، *لصحة عملية التظهير، أبرزها:

أ. تاريخ التظهيــر

تُعَدّ كتابة تاريخ التظهير، أي تاريخ تحويل الملكية إلى المظهَّر إليه، من البيانات، التي يجب أن تتضمنها الكمبيالة.
وتحديد تاريخ التظهير، يفيد في أحكام الأهلية والإفلاس. فلو كان المظهِّر محجوزاً عليه، أو مفلساً، فإنه قد يلجأ إلى تقديم تاريخ التظهير، ليكون سابقاً على صدور قرار الحجز أو شهر الإفلاس، بهدف الإفلات من بطلان التصرف (التظهير).
وينتقد الفقهاء وبعض رجال القانون، نظام جنيف الموحد، المنظم لقواعد الأوراق التجارية، لعدم نصه على إلزام وضع تاريخ التظهير على الكمبيالة.

ب. اسم المُظهَّر إليه

يشترط إيضاح اسم من ستنتقل إليه الكمبيالة، بالتظهير. ويكون اسم المظهر إليه مقترناً بشرط الأمر "ادفعوا لأمر....".
وقد تتكرر عملية التظهير عدة مرَّات، وبذلك تحمل الكمبيالة عدة توقيعات بالتظهير إلى الغير، حتى تستقر في يد المظهَّر إليه الأخير (الحامل الأخير)، الذي يطالب المسحوب عليه بالدفع في ميعاد الاستحقاق، المنصوص عليه في الكمبيالة.

ج. توقيع المظهِّر

يشترط، كذلك، توقيع الكمبيالة من قِبل المظهِّر، وإلاَّ عُدَّ التظهير باطلاً. وقد يكون التوقيع في حالة التظهير، إمّا كتابة، وإمّا خَتْماً، أو من طريق بصمة الإصبع.

2. التظهير التوكيلي


يقصد بالتظهير التوكيلي، ذلك التوكيل، الذي يسلِّم المالك، بمقتضاه، الكمبيالة إلى شخص آخر، مع توكيله بتحصيل قيمتها، بمجرد حلول ميعاد الاستحقاق، لحسابه (المُظهِّر). فيصبح المظهر صاحب الحق فيها؛ ومن ثَم، يستطيع، في حالة إفلاس الحامل (المُظهر إليه)، أن يسترد الصك، من دون أن تدخل قيمته في أصول التفليسة.
والتظهير التوكيلي، عادة ما يلجأ إليه حامل الكمبيالة؛ لأنه ليس لديه الوقت الكافي لتحصيل الكمبيالات، التي يحتفظ بها؛ أو لأن الكمبيالة مسحوبة على مكان آخر، بعيد عن مكان الحامل. وغالباً ما يكون المُظهر له في توكيل، مصارف أو مؤسسات مالية متخصصة، ذات فروع في دول العالم ومناطقه المختلفة.
وإضافة إلى الشروط المتعلقة بالتظهير التام، السابق ذكرها، فإن المظهر، لا بدّ أن يورد على الصك عبارة واضحة تفيد التوكيل، مثل عبارة للتوكيل، أو للتحصيل، أو "لقبض القيمة". ويلاحظ أن بعض المصارف، تتسلّم كمبيالات من عملائها، مظهرة تظهيرًا توكيليًا، بغرض تحصيلها. وعلى الرغم من عدم تحصيل قيمة الورقة، نقدًا، فإن المصرف يضيف مبلغ الكمبيالة على حساب العميل.
ويُفسر ذلك بأنه لدى اتخاذ المصرف هذه الخطوة، فإن التظهير التوكيلي، يتحول، تلقائيًا، إلى تظهير تام.

3. التظهير التأميني


يقصد بتظهير الكمبيالة تظهيرًا تأمينيًا، أن يرهنها المظهر لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)؛ فهو يرهن، بذلك، الحق الثابت له في الكمبيالة، لدى المظهر إليه، ضمانًا لدَين المقرض (المظهر إليه)، في ذمة المُظهِّر.
والتظهير التأميني نادر الحدوث، في الواقع العملي؛ وذلك لأن حامل الكمبيالة، في مقدوره أن يخصمها لدى المصرف، ليحصل على احتياجاته من النقود، بدلاً من رهنها.
وبالنسبة إلى صحة التظهير التأميني، فإن شروطه لا تختلف عن شروط التظهير التام، باستثناء ورود ما يفيد أن "التظهير قيمة للرهن"، أو "للضمان"، أو أي عبارة أخرى، تفيد المعنى نفسه.

ثالثاً: ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة

توجد عدة ضمانات، وضعها المشرّع للوفاء بقيمة الكمبيالة، بهدف أن يطمئن حاملها إلى الحصول على حقه، وحتى تؤدي الكمبيالة وظيفتها في البيئة التجارية، كوسيلة وفاء وائتمان. وثمة نوعان رئيسيان، لضمان الوفاء بقيمة الكمبيالة:

1. القبـــــول


يمثل القبول تعهدًا كتابيًا، سابقًا لتاريخ استحقاق الكمبيالة، من المسحوب عليه ـ بالوفاء بقيمتها، فور استحقاقها. *وتعهد المسحوب عليه، لا بدّ من أن يتمثل في توقيعه الكمبيالة؛ ما يعني، علاوة على التزامه الكمبيالة، اعترافه بوجود مقابل للوفاء لديه.
وقبول المسحوب عليه الكمبيالة، يجب أن يكون كتابة على الورقة نفسها. ولا يشترط ذكر عبارة معينة، فيجوز أن يؤشِّر المسحوب عليه على الصك، بعبارة "مقبول"، أو "معتمد للقبول"، أو أي لفظ آخر، يفيد المعني نفسه.
ولأن القاعدة تنص على عدم وجود إلزام للمسحوب عليه بقبول الكمبيالة قبل ميعاد استحقاقها، (حتى مع توافر مقابل الوفاء لديه)، فإنه قد يمتنع عن قبولها. وفي هذه الحالة، يحق لحامل الورقة، المفاضلة بين الرجوع إلى الموقعين، أو الانتظار حتى حلول ميعاد الاستحقاق، وتجاهل الدفع؛ ذلك أن رفض قبول الكمبيالة، لا يعني، بالضرورة، رفض الدفع في ميعاد الاستحقاق.
وفي حالة اختيار حامل الصك الرجوع إلى الموقعين، قبل تاريخ الاستحقاق، فإن عليه إثبات امتناع المسحوب عليه، عن قبول الكمبيالة، بواسطة إجراء رسمي، يسمى "بروتستو عدم القبول".
(وبروتستو) عدم القبول، هو ورقة رسمية من أوراق المحضرين، تثبت امتناع المسحوب عليه عن قبول الكمبيالة، قبل ميعاد استحقاقها، فتُمكن (بذلك الإثبات الرسمي) حامل الكمبيالة، من الرجوع الفوري، إلى الموقعين على الصك.
ولحامل الكمبيالة الأخير، إثبات عدم القبول، في أي وقت، يتخلل الفترة ما بين رفض القبول وميعاد استحقاق الصك.

2. تضامن الموقعيــن


مُنِحَ حامل الكمبيالة ضمانًا آخر، يتمثل في إعطائه حق الرجوع إلى جميع الموقعين على الكمبيالة (ساحب الكمبيالة ومظهرها *وقابلها)، مطالباً إيَّاهم بالوفاء بقيمة الصك.
هذا يعني أن كل من وقع الكمبيالة، ملتزم، بالتضامن، بالوفاء بقيمتها. ولإعمال هذا التضامن، يشترط على حاملها الأخير، أن يقدم ما يُثبت امتناع المسحوب عليه عن دفع قيمتها، في ميعاد استحقاقها؛ ويُثَبت ذلك، رسمياً، من طريق عمل (بروتستو) عدم الدفع.
(وبروتستو) عدم الدفع، هو ورقة من أوراق المحضرين، يُثبت فيها امتناع المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الكمبيالة، في ميعاد استحقاقها. وهذا الإجراء، يعطي الحق لحامل الصك، أن يرجع إلى الأشخاص الضامنين، في الكمبيالة؛ فهو بذلك يُعَدّ شرطًا للرجوع إلى الضامنين .
ويؤدي تحرير (بروتستو) عدم الدفع، إلى إلحاق ضرر بليغ بائتمان المسحوب عليه؛ وقد يكون توقفه عن الدفع مبرراً لشهر إفلاسه.

رابعاً: الوفاء بقيمة الكمبيالـة

إذا وفَى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، يترتب على ذلك براءة ذمته؛ فضلاً عن براءة ذمة جميع موقعيها؛ وبذلك تنتهي حياة الورقة، إذ يمثل الوفاء من جانب المسحوب عليه، انقضاء الدَين الأصلي، الذي كان للساحب، في حدود المبلغ المدفوع.
أما إذا وَفَى المسحوب عليه، من دون أن يكون مدينًا عند الساحب (دون مقابل وفاء)، أو كان مدينًا بمبلغ أقلّ من قيمة الكمبيالة، كان له حق الرجوع إلى الساحب، ومطالبته بما دفعه، من دون وجود مقابل للوفاء.
ولإثبات الوفاء بقيمة الكمبيالة، يوقع الصك حامله، بما يفيد المخالصة. ثم يسلّم الكمبيالة للمسحوب عليه، بعد قبض قيمتها.
وقد عُنيت المواد الآتية، بعد من قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالكمبيالة، من حيث :


(1) أركانها، المواد من 462 إلى 471.

(2) تعدد النسخ والصور ـ التحريف، المواد من 472 إلى 477 .

(3) تداولها بالتظهير، المواد من 478 إلى 488.

(4) ضمانات الوفاء بها، المواد من 489 إلى 496 .

(5) قبولها، المواد من 497 إلى 505 .

(6) الضمان الاحتياطي، المواد من 506 إلى 509 .

(7) ميعاد الاستحقاق، المواد من 510 إلى 515.

(8) الوفاء بقيمتها، المواد من 516 إلى 549 .

(9) التدخل، المواد من 550 إلى 558 .

(10) التقادم، المواد من 559 إلى 562.


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:06 PM
  #4
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية


يمكن تعريف الأوراق المالية بأنها قيم منقولة، أو حصص قابلة للتداول، تصدرها شخصيات عامة (مثل حكومات أو هيئات حكومية)، أو شخصيات خاصة (مثل شركات الأموال)، في صورة صكوك، تثبت أن صاحبها يمتلك نصيباً في رأس مال شركة (سهم)، أو حصة في قرض، لشخص معنوي، عام أو خاص (سند).
ويمكن تقسيم الأوراق المالية، من حيث تاريخ استحقاقها، إلى أوراق مالية متوسطة الأجل، وأوراق مالية طويلة الأجل.
ويمكن، تقسيمها، من حيث ماهيتها، إلى أوراق مالية، تمثل ملكية، وهي الأسهم؛ وأوراق مالية؛ تمثل مديونية، وهي السندات.

السهم صك، يثبت لصاحبه الحق في حصة شائعة، في ملكية صافي أصول شركة مساهمة، أو توصية بالأسهم؛ ويُعطيه الحق في الحصول على حصة من الأرباح، التي تحققها الشركة. وتكون مسؤولية المساهم محدودة بقدر ما يملكه من أسهم، وبقدر قيمة هذه الأسهم.
ويتميز السهم عن باقي الأوراق المالية، في أنه يمنح صاحبه عائدًا متغيرًا، يلائم ما يملكه من أسهم، وما حققته الشركة من أرباح.
إضافة إلى ذلك، فإن السهم يختلف عن باقي أنواع الأوراق المالية، في أنه عادة ما يعطي صاحبه الحق في التصويت "Voting Right- Droit au Vote" .
والسهم هو شهادة، تتضمن بيانات أساسية، تتمثل في اسم الشركة التي أصدرته، وعنوان مركزها الرئيسي، وغرضها باختصار، ومدتها، وتاريخ قيدها في السجل التجاري ورقمه ومحله، وقيمة رأس المال بنوعي (المرخص به والمصدر)، وعدد الأسهم المصدرة وأنواعها، وخصائص كل نوع، وقيمة السهم الاسمية، وما دفع منها، واسم مالكه. (انظر شكل السهم).
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:07 PM
  #5
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية



المبحث الأول

خصائص الأسهم، والقيمة التي تصدر بها

أولاً: خصائص الأسهم


تتمتع الأسهم بالعديد من الخصائص، أهمها تساوي قيمة الأسهم، وعدم قابليتها للتجزئة، وتداولها بالطرق التجارية.

1. تساوي قيمة الأسهم

يُقَسَّم رأس مال الشركة المساهمة، إلى أسهم متساوية القيمة، وتحدد القوانين التجارية للدول، الحد الأدنى، والحد الأقصى، لقيمة كل سهم.
ويترتب على مبدأ تساوي قيمة الأسهم، المساواة في الحقوق، التي يمنحها السهم، وهي الحق في الأرباح والتصويت؛ وكذلك المساواة في الالتزامات، التي يرتبها السهم. إلاَّ أن هذه المساواة، ليست من النظام العام؛ وذلك لجواز نص نظام الشركة، على إصدار أسهم ممتازة، تُخول أصحابها أولوية في الأرباح، أو في موجودات الشركة، أو في منح أصحابها عددًا أكبر من الأصوات.
وعلى الرغم من أن هذا النوع من الأسهم، يعطي بعض الميزات لأصحابها؛ إلاَّ انه يجب أن تتحقق المساواة بين الأسهم المتشابهة، التي تنتمي إلى فئة واحدة؛ *ما يعني وجوب تساوي قيمة الأسهم الممتازة، التي تصدرها الشركة نفسها، في القيمة والحقوق والالتزامات.

2. عدم قابلية السهم للتجزئة

عدم قابلية السهم للتجزئة، تعني عدم جواز تعدد مالك السهم، أمام الشركة. وبناء على ذلك، فإن اشتراك شخصين أو أكثر، في ملكية سهم واحد، نتيجة لإرثٍ أو هبة أو وصية، لا يسري في مواجهة الشركة، على الرغم من صحته. ولذلك، يلتزم أصحاب السهم باختيار شخص فيما بينهم، يتولّى الحقوق المتصلة بالسهم تجاه الشركة. ويُعَدّ هذا الشخص، أمام الشركة، الحائز الوحـيد فلا يكون لكل من مالكي السهم الحق في الحصول على ما يمثله نصيبه في السهم من أربـاح، كما لا يكون لكل منهم صوت في الجمعية العمومية[1].

3. تداول الأسهم

مـن أهـم خصائص السهم قابليته للتداول، على خلاف الحصـة في شركـات الأشخاص، التي لا يجوز، في الأصل، التنازل عنها لأجنبي من الشركاء؛ إذ تكون المرتبة الأولى للاعتبار الشخصي. وقابلية السهم للتداول، تجيز حرية التنازل عنها لأجنبي من الشركاء.
وقابلية السهم للتداول، تجيز حرية التنازل عنه لغيره، من دون الحاجة إلى الحصول على قبول الشركة للتنازل، ويرجع ذلك إلى أن شركات الأموال تأخذ بالاعتبار المالي، دون الاعتبار الشخصي.
وتختلف سُبُل تداول الأسهم، باختلاف أنواعها.

ثانياً: قيمة السهم


للسهم عدة أنواع من القيم، فله قيمة اسمية، وقيمة حقيقية، وقيمه سوقية، وقيمة إصدار.

1. القيمة الاسمية

القيمة الاسمية للسهم، هي القيمة التي تكتب على الصك نفسه، والتي تُحدَّد عند إنشاء الشركة المصدرة. ويقدر رأس مال الشركة، على أساس القيمة الاسمية لمجموع الأسهـم. والقاعدة أنه لا يجوز لشركة الأموال إصدار السهم، بأقل أو أكثر من قيمته الاسمية.

2. القيمة السوقية

القيمة السوقية، أو القيمة التجارية للسهم، هي قيمته في سوق الأوراق المالية؛ فهي تمثل القيمة البيعية للسهم.
وترتبط القيمة السوقية للسهم، بمدى نجاح الشركة أو فشلها، في نشاطها التجاري، وتحقيق أرباح من عدمه، ومدى الزيادة في قيمة موجوداتها. فإذا نجحت الشركة في تحقيق ذلك، ازدادت القيمة السوقية للسهم، نتيجة ارتفاع الإقبال على أسهمها، في بورصة الأوراق المالية.

3. القيمة الحقيقية

تعكس القيمة الحقيقية للسهم نصيبه من موجودات (أصول) الشركة[2]؛ بعد إعادة تقديرها، وفقاً للأسعار الجارية. وتمثل هذه القيمة مؤشراً حقيقياً، إلى مدى قوة المركز المالي للشركة.

4. قيمة الإصدار

قد يحدث أن تصدر الأسهم، بقيمة إصدار أكبر من القيمة الاسمية للسهم.
والفرق يمثل مصاريف الإصدار وعلاوته، التي تُحصًّل لمواجهة النفقات، الإدارية والدعائية، اللازمة *لإصدار الأسهم. والهدف من علاوة الإصدار إبقاء القيمة الاسمية لرأس مال الشركة صافية.

ــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني

أنواع الأسهم



تتعدد أنواع الأسهم، وفقًا لاعتبارات مختلفة، أبرزها:

أولاً: من حيث طبيعة الحصــة:


ينقسم السهم، من حيث طبيعة حصة المساهم، إلى سهم نقدي، وسهم عيني.
1. السهم النقدي، هو السهم، الذي يدفع المكتتب فيه قيمته، نقداً.
2. السهم العيني، هو ذلك السهم، الذي يدفع قيمته المكتتب، بتقديم حق عيني (عقار، مثلاً)، إلى الشركة المصدرة للسهم، في مقابل الحصول عليه (حصة عينية).
ويختلف السهم النقدي عن السهم العيني، في أنه غالبًا ما ينص المشرّع على وجوب تقدير قيمة الحصة العينية، للتحقق من صحة هذا التقدير، حتى يحصل المساهم، مقابل حصته العينية، على أسهم، تلائم قيمتها الاسمية القيمة الحقيقية لهذه الحصة. كما يوجب المشرّع الوفاء بقيمة الحصة العينية كاملة؛ في حين يجيز الوفاء بقيمة السهم النقدي، على أقساط.

ثانياً: من حيث طريقة التداول


تختلف طريقة تداول السهم، حسب الشكل الذي يتخذه : سهم اسمي، أو سهم لحامله، أو سهم إذني.
1. السهم الاسمي، هو ذلك السهم، الذي يحمل اسم صاحبه. ويمكن التخلي عنه، بإرادة المتعاقدين. ولا يُعَدّ التصرف سارياً في حق الشركة، إلاَّ إذا دُوِّن في سجل خاص، مُعَدٍّ لذلك، يتعين على الشركة إمساكه. ويُسجَّل البيع (أو الهبة) في سجل الشركة، في مجلس، يحضره المتعاقدان ومندوب الشركة.
2. السهم لحامله، هو ذلك السهم، الذي لا يُذكر فيه اسم المساهم. وهو يُتَداول من طريق التسليم المادي (من يد إلى يد)، من المتنازل إلى المتنازل له.
3. السهم الإذني، هو ذلك السهم، الذي يكون لأمر، أو لإذن صاحبه؛ وترِد عبارة الأمر أو الإذن مقرونة باسم صاحب السهم. ويكون تداوله بالتظهير، أي بالكتابة على ظهره، بما يفيد التخلِّي عنه. وهذا النوع من الأسهم نادر بوجه عام.

ثالثاً: من حيث الاستهلاك

تنقسم الأسهم، من حيث الاستهلاك، إلى أسهم رأس مال، وأسهم تمتع.

1. أسهم رأس المال

هي تلك الأسهم، التي لا يجوز رد قيمتها للمساهم، إلاَّ عند انقضاء الشركة، وبعد الوفاء بديونها؛ وبذلك، يظل المساهم شريكاً في الشركة، ما دامت قائمة. الأسهم، في الأصل، أسهم رأس مال، وتمثل أسهم التمتع استثناء من القاعدة.

2. أسهم تمتع

هي تلك الأسهم، التي يحصل صاحبها على قيمتها الاسمية، أثناء حياة الشركة، من دون الانتظار إلى موعد انقضاء الشركة؛ وهو ما يسمى باستهلاك السهم.
وتضطر الشركة إلى إصدار مثل هذه الأنواع من الأسهم، في حالة خشيتها من هلاك موجوداتها، عند انقضائها؛ كما هو الوضع في حالات أنشطة المناجم والمحاجر، التي تنتهي بعد مدة معينة؛ أو كالشركة التي تحصل على امتياز حكومي، تؤول، بانتهاء مدته، جميع موجوداتها إلى الحكومة، مثل شركات الكهرباء والمياه والنقل. وتوجد طريقتان لاستهلاك السهم.

الطريقة الأولى: يُسْتَهلك فيها السهم، من طريق القرعة. وتُرَدُّ فيها القيمة الاسمية للأسهم إلى المساهمين، الذين تعيَّن أسهمهم، من طريق القرعة.

الطريقة الثانية: تُسْتَهلك فيها القيمة الاسمية لكافة الأسهم، على المدى الزمني، الذي يحدده نظام الشركة، من طريق رد جزء من القيمة الاسمية، لكافة الأسهم، كل عام، لتُسْتَهلك كلها، في نهاية المدة.
ويشترط لاستهلاك الأسهم، أن تُرَد القيمة الاسمية للأسهم المستهلكة، من فائض الأرباح، التي حققتها الشركة؛ إذ لا يجوز الاستهلاك من رأس المال؛ وذلك تطبيقاً لمبدأ ثبات رأس المال، الذي يمثل ضماناً لحقوق دائني الشركة.

رابعاً: من حيث حقوق حاملــه


تنقسم الأسهم، من حيث الحقوق، التي يكتسبها المساهمون، إلى أسهم عادية، وأسهم ممتازة.

1. الأسهم العادية

الأصل في الأسهم، أنها تصدر عادية، أي تمنح حامليها حقوقاً متساوية والتزامات واحدة. ويتمتع حملة الأسهم العادية، بالعديد من الحقوق، التي تنص عليها قوانين الدولة. وتتمثل أهم هذه الحقوق في:
· الحق في الاشتراك في الأرباح، عند توزيعها.
· الحق في الاشتراك في الإدارة.
· الحق في التصويت وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
· الحق في حضور الجمعيات العمومية.
· الحق في نقل ملكية الأسهم، من دون إذن مسبق من الشركة.
· حق الاشتراك في موجودات الشركة، عند تصفيتها.

2. الأسهم الممتازة

إن إصدار هذه الأسهم، يسفر عن منح حقوق وامتيازات، لبعض المساهمين. ولا يُعَدّ ذلك إخلالاً بمبدأ المساواة بين المساهمين؛ لأن هذه المساواة قاصرة على المساهمين من فئة واحدة، ممن اشتركوا في وقت واحد. فغالباً ما تلجأ الشركات إلى عدم تقرير هذه الامتيازات، إلاَّ في حالات معينة، غالباً ما تكون عند زيادة رأس المال، لإغراء الجمهور بالاكتتاب في الأسهم الجديدة. إضافة إلى ذلك، فقد تعجز الشركات عن الوفاء بحقوق حمَلة السندات، فتعرض تحويل تلك السندات إلى أسهم ممتازة، فتتخلص، بذلك من دينها تجاههم، فيتحول الدائنون إلى مساهمين.

الميزات التي تتقرر للأسهم الممتازة

تأخذ الامتيازات، التي تمنح بعض الأسهم، عدة صور.
قد تمنح الأسهم أصحابها عدة أصوات إضافية، في اجتماعات الجمعية العامة. ويعرف السهم، في هذه الصورة، بالسهم متعدد الأصوات. ويلجأ مؤسسو الشركة إلى هذه الأسهم، حتى يتمكنوا من معارضة رغبات المساهمين في تغيير أعضاء مجلس الإدارة.
قد تتمثل هذه الميزة في صورة أولوية، تمنح حاملي هذه الأسهم الحق في الحصول على أرباح، فيحصل أصحاب الأسهم الممتازة على نسبة من الربح، توزع عليهم، قبل توزيع الربح على باقي الأسهم.
وقد تكون ميزة السهم الممتاز في أولوية اقتسام موجودات الشركة، عند التصفية.
وقد يتقرر امتياز للمساهمين القدامى في الاكتتاب، في أسهم الشركة، المطروحة بغرض زيادة رأس المال.
ويجوز أن يتمتع المساهمون بميزة أو أكثر، من الميزات السابقة.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:08 PM
  #6
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية

ــــــــــــــــــــــــ المبحث الثالث القيود على تداول الأسهم قد يُقَيَّد تداول الأسهم، بقيود قد تكون اتفاقية، أو قانونية. أولاً: القيود القانونية القيود القانونية، هي تلك القيود، التي أوردها المشرّع، فيما يتعلق بحرية المساهمين في التصرف في أسهمهم، على خلاف الأصل في الأسهم، وهو حرية تداولها. وهناك العديد من القيود القانونية، أهمها: 1. عدم تداول أسهم المؤسسين يلزم هذا القيد، عدم جواز تصرف المؤسسين في أسهمهم، إلاَّ بعد مضي فترة محددة (سنتان، مثلاً، من تاريخ تأسيس الشركة). ويهدف المشرّع من ذلك حماية المكتتبين، من أخطار الدعاية المغرية، والمُبالَغ فيها، بهدف تصوير نجاح غير محقق، أو أرباح غير محققة، لرفع قيمة السهم السوقية. ثم قيام المؤسسين بالتخلص من أسهمهم، ببيعها، وفقًا للقيمة السوقية المرتفعة. وتنهار، بعد ذلك، هذه القيمة، إذا ما ظهر المركز المالي الحقيقي للشركة. 2. تداول الحصص العينية أورد المشرع، كذلك، قيودًا على تداول الأسهم، التي تعطى مقابل حصص عينية؛ وهدفه حماية جمهور المكتتبين، من التلاعب، الذي قد يلجأ إليه المؤسسون، أو المساهمون، الذين يعمدون إلى المبالغة في تقدير حصصهم العينية، ثم يقومون ببيع الأسهم، التي تعطى لهم، مقابل هذه الحصص، تحت ستار من الدعاية المضللة. ثم يتضح أن تلك الحصص قد قوِّمت بأزيد من قيمتها الفعلية. 3. عدم تداول أسهم الضمان إضافة إلى القيود السابقة، فإنه عادة ما تنص القوانين التجارية، على عدم التصرف في الأسهم التي يمتلكها عضو مجلس إدارة الشركة. فعادة ما يشترط لصحة عضوية مجلس الإدارة، أن يكون العضو مالكاً لعدد معين من أسهم الشركة. ولا يجوز أن يتصرف في هذه الأسهم، طوال فترة عضويته. وتسمى هذه الأسهم بـ (أسهم الضمان). ويهدف المشرّع من ذلك إلى حماية المساهمين من التصرفات الضارة، والناتجة من سوء استعمال الإدارة لسلطاتها، وإلحاق أضرار بمركز الشركة. ثانياً: القيود الاتفاقية أعطى المشرع المؤسسين الحق، في تقييد حرية تداول السهم، والنص على ذلك في النظام الأساسي للشركة. وتلجأ الشركة المساهمة إلى ذلك، في حالات شركة المساهمة الصغيرة، أو العائلية، أو المغلقة، أو في الحالات، التي تخشى فيها وصول الأسهم إلى أطراف، ترى الشركة مصلحة في استبعادهم. ومثال ذلك، عدم رغبة الشركة في تسرب أسهمها إلى شركات أخرى، منافسه لها في النشاط نفسه. أو مثل تأسيس شركة برؤوس أموال وطنية، فتلجأ الشركة إلى إدراج مثل هذه القيود، بقصد منع انتقال الأسهم إلى أجانب. ولقد جرى العرف على ورود أي من القيود الاتفاقية الآتية، في نظام الشركة الأساسي: ضرورة استئذان مجلس إدارة الشركة، قبل التصرف في الأسهم. فيجوز للمجلس، في حالة وجود مثل هذا القيد، رفض المساهم المتنازَل إليه، شرط أن يبرر ذلك بأسباب معقولة. ويقصد من هذا القيد، إضافة إلى منع دخول مساهمين غرباء في الشركة ـ السيطرة على توازن توزيع الأسهم فيما بين المساهمين، حتى لا يستحوذ أي مساهم على الأغلبية في رأس مال الشركة، فيسيطر عليها سيطرة شبه كاملة. اشتراط حق استرداد الأسهم، في مصلحة باقي المساهمين. فإذا أراد مساهم أن يتنازل عن أسهمه، يكون لباقي المساهمين الأفضلية في شراء الأسهم المتنازل عنها. ويشترط على الشخص، الذي يرغب في التنازل عن السهم، إعلان رغبته لباقي المساهمين؛ وتحدَّد فترة زمنية معقولة، يستطيع أي مساهم، خلالها، مباشرة حقه في شراء الأسهم. وإلاَّ يُعَدّ التخلِّي للطرف الأجنبي صحيحاً. ولمجلس إدارة الشركة، الحق في شراء الأسهم المتنازل عنها واستردادها، لحساب الشركة وباسمها. وغالباً ما يقصد بهذا القيد، تخفيض رأس مال الشركة، من طريق إلغاء هذه الأسهم. ويلاحظ أنه يشترط لصحة هذه القيود، ألاَّ يكون من شأنها منع المساهم، كليةً، من التنازل عن أسهمه؛ لأن قابلية السهم للتداول، تُعَدُّ من الخصائص المميزة لشركة المساهمة بصفة عامة، ومن الحقوق الأساسية للمساهم، التي تحرص التشريعات دائماً على النص عليها.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:09 PM
  #7
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية



الفصل الثاني

الســــندات

Obligations - Bonds

قد ترغب الشركات في توسيع نشاطها، مما يستتبع احتياجها إلى مصادر جديدة من الأموال، علاوة على رأس مالها، وما يتحقق لها من احتياطيات نقدية.
وفي مثل هذه الحالات، تستطيع الشركة أن تحصل على هذا التمويل، إمّا بزيادة رأس مالها[1]، بأن تصدر أسهمًا جديدةً؛ وإمّا بالاقتراض من الغير.
وقد تلجأ الشركة، في حالة رغبتها في الاقتراض، إلى المصارف، إذا كانت المبالغ المطلوبة في قدرة هذه المصارف. وفي هذه الحالة، تكون هذه المبالغ صغيرة نسبياً، وتكون محدودة بالمركز المالي للشركة، وموقفها، وسمعتها في السوق. وتستطيع الشركات، كذلك، أن تلجأ إلى الاقتراض من الجمهور، في شكل قرض جماعي، من طريق الاكتتاب العام. *وقد تفضل الشركات الاقتراض، من طريق السندات على زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة. إلاَّ أن هذه الزيادة، ستؤدي، بطبيعة الحال، إلى زيادة عدد المساهمين الجدد، الذين يزاحمون المساهمين القدامى على أرباح الشركة واتخاذ قراراتها.
وفي هذه الحالة، تعمد الشركة المقترضة إلى تقسيم مبلغ القرض، إلى أجزاء متساوية، يسمى كل منها سنداً. ويحصل صاحب السند على عائد ثابت، يتمثل في فائدة، ينص عليها في السند، سواء حققت الشركة ربحاً أم خسارة، وتُستَوْفي في آجال محددة. كما يكون لصاحب السند استرداد قيمته، في الموعد المتفق عليه، والمحدد في السند نفسه. والسند يمثل صكاً قابلاً للتداول، بالطرق التجارية، وفقاً للشكل الذي يصدر به.
وتقترض الشركة من جمهور المكتتبين، في مقابل إصدار سندات ذات قيمة واحدة، تعطيهم إياها. ويتحقق الاقتراض، من خلال توجيه دعوة للجمهور للاكتتاب في السندات.

المبحث الأول

مفهوم السندات، وشروط إصدارها

يعرَّف السند بأنه صك قابل للتداول، يثبت ديناً طويل الأجل على الشركة، ويعطي لصاحبه الحق في الحصول على الفائدة المتفق عليها، إضافة إلى قيمته الاسمية، عند انتهاء مدة القرض.

أولاً: شروط إصدار السند


يخضع الاقتراض، من طريق إصدار السندات، لشروط معينة، تتمثل في:

1. دفع قيمة أسهم الشركة كاملة

من غير المعقول، أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض، وهي لم تُحصِّل، بعد، كامل رأس مالها، الذي يمثل الضمان العام لدائنيها، في حالة عجز الشركة عن دفع قيمة السندات، في المواعيد المحددة لذلك.

2. موافقة الجمعية العامة للشركة

الجمعية العامة هي الوحيدة، التي تخوَّل الحق في اتخاذ القرار في شأن إصدار سندات. ويرجع السبب في ذلك، إلى أن إصدار السندات، لا يمثل عملاً دارجاً من أعمال الشركة؛ وإنما هو عمل يتعلق، إلى حدٍّ كبير، بمركزها المالي وسياستها المالية بوجه عام. وفيما يتعلق بتحديد شروط *القرض وتفاصيله (مثل مدته، وسعر الفائدة)، يجوز للجمعية العامة للشركة، أن تفوضه إلى مجلس إدارتها.

3. عدم تجاوز قيمة القرض رأس مال الشركة

وهو شرط بديهي؛ إذ إن رأس مال الشركة، هو الضمان العام للدائنين. فيجب أن لا يزيد مقدار الدين عن هذا الضمان، وإلاّ تَعرض الدائنون لضياع حقوقهم، في حال عدم قدرة الشركة على دفع قيمة السندات، في مواعيد استحقاقها.

ثانياً: الفرق بين السند والسهم


يتفق السند مع السهم، في أن كليهما صك قابل للتداول في الوسائل التجارية؛ وأن له قيمة اسمية متساوية مع مثيلاتها؛ وأنه غير قابل للتجزئة؛ إضافة إلى أنهما يمثلان مصدراً تمويلياً للشركة. ومع ذلك، فهما يختلفان في العديد من النقاط الجوهرية، أبرزها:

1. العلاقة بين حامل الصك والشركة

إن العلاقة، التي تربط حامل السند بالشركة، تمثل علاقة دائنية ومديونية. فإصدار الشركة للسندات، هو في جوهره عقد قرض، بين الشركة والمكتتبين؛ مع مراعاة أن هذا الإصدار، يمثل دَيناً واحداً على الشركة، وليس عدة ديون لعدة مقترضين؛ والسند يمثل جزءاً من هذا القرض.
أمّا المساهم، فهو شريك في رأس مال الشركة، بمقدار ما له من أسهم.

2. عائد حامل الصك

يمثل العائد، الذي يحصل عليه صاحب السند، في صورة فوائد، عائدًا ثابتًا، لا يتأثر بالنتائج، التي تحققها الشركة، من ربح أو خسارة؛ إضافة إلى حقه في استرداد قيمة السند كاملة، في التاريخ المحدد لذلك في السند. أما المساهم، فيحصل على عائدٍ متغيرٍ للسهم، يتمثل في حصة من أرباح الشركة المحققة، والمعلنة
.
3. الحق في الإدارة


يكون للمساهم الحق في إدارة الشركة، فهو شريك فيها، ويمارس هذا الحق، من خلال الجمعية العامة للمساهمين. أمّا صاحب السند، فلا يتمتع بمثل ذلك الحق.

4. الأولوية في موجودات الشركة


يتميز صاحب السند عن المساهم، بالأولوية في الحصول على مستحقاته، في حالة إفلاس الشركة وتقسيم موجوداتها؛ فيتقدم على المساهمين، الذين لا يقتسمون الموجودات، إلاَّ بعد دفع ديون الشركة، ومن بينها ديون أصحاب السندات.
ــــــــــــــــــــــــ

المبحث الثاني

أنواع السندات

تطورت أنواع السندات تطوراً سريعاً، منذ بداية السبعينيات، حتى يومنا هذا؛ مما أغنى سوق السندات بأنواع متعددة منها تلبِّي أغلبية رغبات المساهمين وأهدافهم، سواء كانت متحفظة أو تتميز بالجرأة والمغامرة. ولا تزال البيئة التجارية تبتكر أنواعاً جديدة، يوماً بعد يوم.

أولاً: السندات ذات الاستحقاق الثابت أو المتغير


السندات العادية، هي تلك السندات، التي تصدر بقيمة اسمية محددة، يتعين على المكتتب دفع قيمتها كاملة، ويحصل، خلال مدة القرض، على فائدة ثابتة؛ لذلك، سميت بالسندات ذات الاستحقاق الثابت. فضلاً عن ذلك، فإن المكتتب يسترد قيمة السند، عند نهاية مدة القرض. ويختلف هذا النوع من السندات عن السندات، ذات العائد المتغير. فهذا النوع يعطي صاحبه فوائد، تتغير بتغير معامل محدد في عقد القرض. فقد يرتبط بسعر فائدة آخر، في سوق السندات؛ ينشر بصفة دورية، وبصورة رسمية.
مثال ذلك أن يرتبط سعر الفائدة على السند، بمتوسط أسعار الفائدة السنوية على القروض الحكومية طويلة الأجل، أو أن يرتبط بسعر الفائدة على أذون الخزانة، أو أن ترتبط أسعار الفائدة على السند، بمتوسط أسعار الفائدة، المعروضة بين المصارف في لندن.

ثانياً: سندات تصدر بعلاوة أو خصم إصدار


السندات التي تصدر بخصم إصدار، هي تلك السندات، التي يدفع المكتتب فيها قيمة أقلّ من قيمتها الاسمية، للحصول عليها وقت إصدارها؛ أي أنها تصدر بأقلّ من قيمتها الاسمية للحصول عليها. ويحصل المكتتب في هذه السندات، في المقابل، على سعر فائدة أقلّ من سعر الفائدة على السندات العادية؛ ولكنه عند استرداد قيمة السند، فإنه يسترد كامل القيمة الاسمية *للسند.
مثال ذلك، أن تكون القيمة الاسمية للسند ألف دولار أمريكي، فيدفع المكتتب 900 دولار فقط، ويحصل على فائدة 6% (في مقابل فائدة على السندات العادية 8%). وفي نهاية عقد القرض يسترد الألف دولار، التي تمثل كامل القيمة الاسمية للسند.
والسندات التي تصدر بعلاوة إصدار، تمثل عكس مفهوم السندات بخصم إصدار؛ ففي السندات ذات علاوة الإصدار، تصدر السندات بقيمة اسمية، أقلّ من القيمة الحقيقية، التي يدفعها المكتتب. وفي مقابل ذلك، يحصل المكتتب على سعر فائدة، أعلى من سعر الفائدة على السندات العادية.
ومثال ذلك، أن تكون القيمة الاسمية للسند ألف دولار أمريكي، فيدفع المكتتب 1100 دولار، ويحصل على فائدة سنوية، قدرها 10% (في مقابل سعر فائدة على السندات العادية 8.5%). وفي نهاية القرض، يسترد الألف دولار التي تمثل القيمة الاسمية للسند.

ثالثاً: السندات ذات النصيب


تشابه هذه السندات السندات العادية؛ فهي تصدر بقيمة اسمية، تساوي القيمة، التي دفعها المكتتب للحصول عليها. وفي الوقت نفسه، يُمنح المكتتب سعر فائدة، ثابتاً، في الآجال المستحقة، والمحددة في عقد القرض. وإضافة إلى ذلك، تجري الشركة المصدرة للسندات ذات النصيب، سحباً، كل فترة معينة، لتوزيع جوائز ومكافآت مالية كبيرة، على الفائزين من حملة السندات.

رابعاً: السندات ذات الضمان الشخصي أو العيني


هذا النوع من السندات، لا يختلف عن السندات العادية. فإضافة إلى العائد الثابت، الذي يحصل عليه المكتتب، فإن هذه السندات، تمنح صاحبها سندات مضمونة بضمان شخصي (الحكومة، أحد المصارف،...)، أو ضمان عيني (عقار، مصنع، ...)[2].
فإذا كانت السندات مضمونة من جهات خارجية، مثل الحكومة، فإنها تسمى سندات مضمونة. أمَا إذا كانت هذه مضمونة برهن بعض أصول الشركة، فإنها تسمى سندات الرهن.

خامساً: سندات قابلة للتحويل


السندات القابلة للتحويل "Convertible Bonds - Obligation Convertible en Action"، هي تلك السندات، التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية، من أسهم الشركة المصدرة للسند، بتاريخ وبسعر محددين مسبقًا.
ويكون لصاحب السند حرية الاختيار في ممارسة حقه، في تحويل السند إلى سهم، أو استرداد قيمة السند الاسمية، في تاريخ الاستحقاق.

سادساً: السندات التي لا تحمل معدلاً للكوبون


يوجد نوع واحد من السندات، لا يستوجب دفع فائدة، في آجال محددة في عقد القرض. هو السنـدات ذات الكوبـون الصفــري، أو التي لا تحمل معدلاً للكوبون). واستحدثت الولايات المتحدة الأمريكية، هذا النوع من السندات، عام 1982.
وتباع هذه السندات بخصم إصدار، على أن يسترد المكتتب القيمة الاسمية، في تاريخ الاستحقاق المحدد. ويمثل الفرق بين القيمة الاسمية وما دفعه المكتتب مقابل الفائدة، التي كان يمكن أن يحصل عليها المستثمر، لو كان استثمر المبلغ نفسه المدفوع، في مقابل الحصول على سندات (صفرية الكوبون)، في سندات عادية.

سابعاً: السندات القابلة للاستدعاء


السندات القابلة للاستدعاء، هي تلك السندات، التي يكون من حق الشركة المصدرة، دفع قيمتها، قبل ميعاد استحقاقها. ويحق للشركة، في هذا النوع من السندات، أن تدفع جزءاً من سنداتها المصدرة، أو كلها، قبل حلول ميعاد الاستحقاق المحدد؛ إذا كانت ترغب في ذلك، وكان لديها فائض، يمكنها من الدفع.

ثامناً: السندات غير المضمونة


السندات غير المضمونة بأي أصول مرهونة، ولا بأي ضمانات أخرى، تستخدم بواسطة شركات ذات مركز مالي قوي وسمعة كبيرة، يعملان على جذب المستثمرين لشراء هذه السندات، من دون إعطاء أهمية كبيرة لوجود رهن أو ضمان هذه السندات.

وهناك أنواع أخرى من السندات، منها السندات ذات الفائدة المتدرجة، التي تعطي حاملها الحق في الحصول على فائدة متدرجة، وفقًا لجدول محدد مسبقًا؛ وسندات الدخل، التي لا تعطي صاحبها الحق في الحصول على فائدة، في حالة تحقيق الشركة المصدرة للسند لخسائر؛ وسندات المشاركة، وهي التي تعطي صاحبها الحق في الحصول على نسبة من الأرباح، إضافة إلى حقه في الحصول على فائدة دورية.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:09 PM
  #8
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية


الفصل الثالث

الأوراق المالية الأخرى

بعد تناول الأوراق المالية، التي يمكن أن تصدرها شركات الأموال (المساهمة، التوصية بالأسهم)، لا بدّ من التركيز في أهم الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات؛ وفي وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار.

المبحث الأول

وثائق الاستثمار

وثائق الاستثمار، هي صكوك، تصدرها صناديق الاستثمار. ولا تكتمل دراسة هذه الوثائق، إلا بدراسة تلك الصناديق.

أولاً: صناديق الاستثمار


عُرفت صناديق الاستثمار، للمرة الأولى، في الولايات المتحدة الأمريكية، في مدينة بوسطن (Boston)، عام 1924. ومع حلول عام 1940، كان قد أُسِّس 68 صندوق استثمار، بلغت أصولها 448 مليون دولار أمريكي؛ وقارب عدد حاملي وثائقها 300 ألف شخص، خلال العام نفسه.
وازدهرت صناديق الاستثمار، في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية؛ إذ بلغ عددها، في يونيه 1947، 352 صندوقًا، وبلغ صافي أصولها أربعة مليارات دولار أمريكي.
والآن، تحتل الولايات المتحدة الأمريكية، 55%، من سوق وثائق الاستثمار. وتحتل فرنسا المركز الثاني، بنصيب 10%. ويتُجاوز صافي أصول صناديق الاستثمار، في العالم، 4 تريليونات دولار أمريكي (عام 1988).
وتُعرَّف صناديق الاستثمار، بأنها سلّة، تحتوي على مجموعة مختلفة من الأوراق المالية؛ عملاؤها جماعة من المستثمرين، ومديروها جماعة من المتخصصين بإدارة محافظ الاستثمار وتنظيمها.
ويتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة مساهمة، دون أي شكل من الأشكال الأخرى. ويكون رأس مال هذه الشركة ممثلاً في أسهم نقدية (وليست عينية). وتكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة، من غير المساهمين فيه، ولا المتعاملين معه، ولا ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة.
وقد استهدف المشرّع من ذلك، تجنّب المجاملة أو التواطؤ بين إدارة الصندوق والمساهمين، خشية الإضرار بمصالح أصحاب الأموال، الراغبين في الاستثمار، من طريق الصناديق.
وتهـدف صناديـق الاستثمـار إلى تحويل جانب كبير من المدّخرين، خاصة الصغار منهم، ممن لا تتأتّى لهم القدرات على إدارة محفظة أوراق مالية، ولا الاستثمار مباشرة في البورصة. فتعمد تلك الصناديق إلى تجميع أموال هؤلاء المدّخرين، واستثمارها في أوراق مالية مختارة بدقة؛ بما يلائم الأهداف المعلنة للصندوق.
وتلتزم صناديق الاستثمار بإصدار وثائق استثمار، لأصحاب المدخرات، في مقابل ما تتسلمه من مبالغ نقدية.
****وتختلف صناديق الاستثمار باختلاف محفظة الأوراق المالية، التي تكونها؛ فثمة صندوق الأسهم العادية، وصندوق السندات، والصناديق المتوازنة، التي تسعي إلى الاستثمار في الأسهم والسندات، بسياسة مُتَّزِنَة؛ وصناديق سوق النقد، التي تتكون محفظتها من أوراق مالية قصيرة الأجل، مثل أذون الخزانة. وتنقسم صناديق الاستثمار، بصفة عامة، إلى صناديق استثمار مفتوحة، وصناديق استثمار مغلقة.
وصناديق الاستثمار المفتوحة، هي تلك الصناديق، التي يكبر حجم محفظتها، ببيع المزيد من وثائق الاستثمار، ويقلّ عند طلب المستثمرين استرداد كل وثائقهم، أو جزء منها.
وهذا النوع من وثائق الاستثمار، لا يُتَدَوال في البورصة؛ ولكنه يباع، أو يُسْتَرَد من الصندوق ووكلائه، بموجب الإعلان الدوري بقيمة الوثيقة (مرتين أسبوعيا، مثلاً).
وصناديق الاستثمار المغلقة، هي صناديق محدد قيمة صافي أصولها مسبقاً، وتَطرح وثائق الاستثمار للبيع، من طريق وكلائها؛ وهي قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية؛ إذ لا يقبل الصندوق المغلق استردادها، ولا يطرح وثائق جديدة.

ثانياً: مفهوم وثائق الاستثمار


وثائق الاستثمار، هي أوراق مالية، يصدرها صندوق الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، مقابل المبالغ النقدية، التي يتلقاها من المستثمرين.
وتخوّل هذه الوثائق حامليها حقوقًا متساوية، أمام الصندوق. كما يحق لهم الاشتراك في الأرباح والخسائر، الناتجة من استثماراته.
وتصدر هذه الوثائق بموجب نشرة اكتتاب، تمثل النظام الأساسي للصندوق؛ وتحتوي على شروط العقد، الذي يربط حامل الوثيقة بالصندوق، الذي يستثمر فيه أمواله، وتنظم العلاقة بينهما.
وتتضمن نشرة الاكتتاب بيانات أساسية، مثل: اسم الصندوق، وشكله القانوني (مفتوح أو مغلق) واسم مدير الاستثمار، الذي يدير محفظة الأوراق المالية[1]؛ وسياسات الصندوق الاستثمارية، وطرق توزيع الأرباح السنوية.
ولا يجوز إصدار وثائق الاستثمار، إلاَّ بعد الوفاء بقيمتها كاملة، نقدًا، وفقاً لسعر الإصدار. وأهم ما يميز وثائق الاستثمار، التي تصدرها صناديق الاستثمار المغلقة، هو قابليتها للتداول في بورصة الأوراق المالية.
أما وثائق الاستثمار، التي تصدرها الصناديق المفتوحة، فلا تُتداول في البورصة، بل تكون قابلة للاسترداد، من جانب الصندوق، وفقاً لأسعار محددة.

المبحث الثاني

الأوراق المالية، التي تصدرها الحكومات

تصدر حكومات الدول أوراقاً مالية، تمثل صكوكاً مديونية. والهدف من إصدارها الحصول على موارد مالية إضافية، بغرض تغطية العجز في موازين مدفوعاتها، أو بهدف مواجهة التضخم. وتكون هذه الصكوك في شكل سندات، أو ما يماثلها.
وتُعَدّ الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول في العالم استخداماً للقروض؛ إذ استخدمت العديد من وسائل الإقراض، من طريق الأوراق المالية، لجذب أموال المستثمرين إليها. واتبعت حكومات العالم الوسائل نفسها.

أولاً: أذون الخزانة


تمثل أذون الخزانة، أوراقاً مالية حكومية قصيرة، الأجل لا تزيد على عام. فغالباً ما تصدر، في الولايات المتحدة الأمريكية، تواريخ استحقاق ثلاثة أشهر؛ وقد تصدر بتواريخ استحقاق ستة، أو اثني عشر شهراً. ويصدرها مصرف الاحتياطي الفيدرالي "بنيويورك "Federal Reserve Bank of New York ".
أمّا في اليابان، فيصدرها مصرف اليابان "The Bank Of Japan"، بآجال شهرين من تاريخ الإصدار. وفي بريطانيا، يصدر مصرف إنجلترا *"The Bank Of England" أذون خزانة، بتواريخ استحقاق ثلاثة أشهر.
ويلاحظ أن المصارف المركزية للدول، تصدر أذون الخزانة، باسم الحكومات ووزارات الخزانة. والهدف من إصدار هذه الأوراق، هو تزويد الحكومات بمصادر تمويل قصيرة الأجل، لسدّ احتياجاتها المؤقتة. ولضمان استمرارية وجود تلك الأذون في السوق، تحرص الحكومات على إصدارها دورياً (غالباً ما تكون بمعدل مرة كل أسبوع أو أسبوعين).
والإذن عادة ما يصدر بخصم إصدار، أي أنه يباع بأقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق، تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن كاملة؛ والفرق بين القيمة الاسمية والمبلغ المدفوع في الإذن ـ مقدار العائد، الذي يجنيه المستثمر.

ثانياً: سندات الخزانة


سندات الخزانة، تمثل استثمارات طويلة الأجل، تراوح تواريخ استحقاقها بين عشرة أعوام وثلاثين عاماً. وهذه السندات عادة ما تكون قابلة للاستدعاء، من قبل حكومات الدول؛ و قابليتها للاستدعاء، تعني إبداء الحكومة رغبتها في استرداد السندات، وتعويض أصحابها، بما يلائم القيمة السوقية للسند. والتواريخ التي تستطيع الحكومة فيها استدعاء السندات، تكون محددة مسبقاً، في نشرة إصدار هذه السندات.
ومن الملاحظ، أنه عادة ما تطلب الحكومة استدعاء سندات الخزانة، عندما تتجاوز القيمة السوقية للسند قيمته الاسمية؛ ما يفيد تجاوز أسعار الفوائد، التي تمنحها الحكومة على سندات الخزانة، التي *سبق لها أن أصدرتها ـ أسعار الفائدة السائدة في السوق؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب عليها.

ثالثاً: شهادات الخزانـــة


شهادات الخزانة، هي أوراق مالية متوسطة الأجل، تحمل تواريخ استحقاق، تراوح بين سنة وسبع سنوات. وشهادة الخزانة، مثلها مثل سندات الخزانة، يحصل المستثمر فيها على فوائد نصف سنوية.
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:10 PM
  #9
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية

ملحق


قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المواد التي تعنى بالأوراق التجارية


الفصل الأول

إنشاء الكمبيالة وتداولها

الفرع الأول ـ إنشاء الكمبيالة

أركان الكمبيالة

المادة (462)

تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية:
1. لفظ "كمبيالة" مكتوباً في متن الصك، وباللغة التي كتب بها.
2. تاريخ إنشاء الكمبيالة، ومكان إنشائها.
3. اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
4. اسم من يجب الوفاء له، أو لأمره.
5. أمر غير معلق على شرط، بوفاء مبلغ معين من النقود.
6. ميعاد الاستحقاق.
7. مكان الوفاء.
8. توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب).

المادة (463)

الصك الخالي من أحد البيانات، المذكورة في المادة السابقة، لا يعتبر كمبيالة، إلا في الأحوال الآتية:
أ. إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب.
ب. وإذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء، لدى الاطلاع عليها.
ج. وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه، يعد مكاناً للوفاء، وموطناً للمسحوب عليه، في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء، في موطن المسحوب عليه، إذا لم يُشترط وفاؤها في مكان آخر.
*

المادة (464)

1. يجوز سحب الكمبيالة لأمر ساحبها نفسه.
2. ويجوز سحبها على ساحبها.
3. ويجوز سحبها لحساب شخص آخر.

المادة (465)

1. إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمكتوب بالحروف.
2. وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف، أو بالأرقام، فالعبرة، عند الاختلاف، تكون بالمبلغ الأقل.

المادة (466)

1. لا يجوز أن يشترط اقتضاء عائد عن المبلغ المذكور في الكمبيالة، إلا إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء، لدى الاطلاع عليها، أو بعد مدة من الاطلاع.
2. ويجب بيان مقدار العائد في الكمبيالة ذاتها، وإلا كان الشرط باطلاً.
3. ويحتسب العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة، إذا لم يتم الاتفاق على تعيين تاريخ آخر.

المادة (467)

1. يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة، إلى قانونه الوطني.
2. وإذا كان الشخص ناقص الأهلية، طبقاً لقانونه الوطني، فإن التزامه، مع ذلك، يظل صحيحاً، إذا وضع توقيعه في إقليم دولة، يعتبره تشريعها كامل الأهلية.

المادة (468)

التزامات القصر، الذين ليسوا تجاراً، وعديمي الأهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة، كساحبين أو مظهرين أو قابلين أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى ـ تكون باطلة، بالنسبة إليهم فقط. ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان، في مواجهة كل حامل للكمبيالة.

المادة (469)

إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص، ليس لهم أهلية الالتزام بها، أو توقيعات مزورة، أو توقيعات لأشخاص وهميين، أو توقيعات غير ملزمة لأسباب أخرى، لا لأصحابها، ولا لمن وقعت الكمبيالة بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها، تظل، مع ذلك، صحيحة.

المادة (470)

1. من وقّع كمبيالة، نيابة عن آخر، بغير تفويض منه ـ التزم شخصياً بموجب الكمبيالة. فإن وفّاها، آلت إليه الحقوق، التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه.
2. ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة. ومع ذلك، يجوز، في هذه الحالة، للغير حسن النية، أن يرجع على الأصيل، متى كانت ظروف الحال، قد أوقعت الغير في غلط مشروع، حمله على الاعتقاد بأن النائب لم يتجاوز حدود النيابة.

المادة (471)

*يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها.
*ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، دون ضمان الوفاء.

تعدد النسخ والصور ـ التحريف

المادة (472)

يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً.
ويجب أن يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، وإلا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة.
ولكل حامل كمبيالة، لم يذكر فيها أنها وحيدة، أن يطلب نسخاً منها، على نفقته. ويجب عليه، تحقيقاً لذلك، أن يرجع إلى الشخص الذي ظهرها، وعلى هذا أن يعاونه في الرجوع إلى المظهر السابق؛ ويتسلسل ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
وعلى كل مظهِّر، أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المادة (473)

وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها، مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها، أن هذا الوفاء، يبطل حكم النسخ الأخرى؛ غير أن المسحوب عليه، يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه، إذا لم يستردها.
والمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة لأشخاص مختلفين، وكذلك المظهرون اللاحقون له، ملتزمون بموجب النسخ، التي تحمل توقيعاتهم، ولم يستردوها.

المادة (474)

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة، لقبولها، أن يبين على النسخ الأخرى، اسم من تكون هذه النسخة في حيازته، وعلى هذا الأخير، أن يسلمها للحامل الشرعي لأية نسخة أخرى.
فإذا رفض تسليمها، لم يكن للحامل حق الرجوع، إلا إذا أثبت، ببروتستو:
أن النسخة المرسلة للقبول، لم تسلَّم له، رغم طلبه لها.
أن القبول، أو الوفاء، لم يحصل بموجب نسخة أخرى.

المادة (475)

لحامل الكمبيالة، أن يحرر منها صوراً.
ويجب أن تكون الصورة مطابقة تماماً لأصل الكمبيالة، بما تحمل من تظهيرات، أو أية بيانات أخرى، تكون مدونة فيها؛ وأن يكتب عليها، أن النسخ عن الأصل، قد انتهى عند هذا الحدّ.
ويجوز تظهير الصورة وضمانها، احتياطياً، على الوجه الذي يجري على الأصل؛ ويكون لهذه الصورة ما للأصل من أحكام.

المادة (476)

يجب أن يبين في صورة الكمبيالة، اسم حائز الأصل، وعلى هذا الأخير، أن يسلم الأصل للحامل الشرعي للصورة.
وإذا امتنع حائز الأصل عن تسليمه، لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها، أو ضامنيها الاحتياطيين، إلا إذا أثبت، بورقة احتجاج (بروتستو)، أن الأصل لم يسلم إليه، بناء على طلبه.
وإذا كتب على الأصل، عقب التظهير الأخير، الحاصل قبل عمل الصورة، أنه منذ الآن، لا يصح التظهير إلا على الصورة، فكل تظهير، يكتب على الأصل، بعد ذلك، يكون باطلاً.

المادة (477)

إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف، بما ورد في المتن المحرف. أمّا الموقعون السابقون، فيلزمون بما ورد في المتن الأصلي.

الفرع الثاني ـ تداول الكمبيالة بالتظهير

المادة (478)

كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لأمر، يجوز تداولها بالتظهير.
ولا يجوز تداول الكمبيالة، التي يضع فيها ساحبها عبارة "ليست لأمر"، أو أية عبارة أخرى، تفيد هذا المعنى، إلا باتباع أحكام حوالة الحق.
ويجوز التظهير للمسحوب عليه، سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها. كما يجوز التظهير للساحب، أو لأي ملتزم آخر؛ ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة، من جديد.

المادة (479)

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها، أو على ورقة أخرى متصلة بها، ويوقعه المظهر.
والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق، ينتج أحكام التظهير السابق له. أمّا التظهير اللاحق لورقة الاحتجاج (بروتستو عدم الوفاء)، أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، فلا ينتج إلا آثار حوالة الحق.
ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ، أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد، لعمل ورقة الاحتجاج (البروتستو)، إلا إذا ثبت خلاف ذلك.

المادة (480)

لا يجوز تقديم تاريخ التظهير؛ وإن وقع ذلك، اعتبر تزويراً.

المادة (481)

يجوز ألا يكتب في التظهير اسم المستفيد، كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض)؛ ويشترط لصحة التظهير، في هذه الحالة الأخيرة، أن يكتب على ظهر الكمبيالة، أو على الورقة المتصلة بها.


المادة (482)

مع عدم الإخلال بحكم المادة (484)، لا يجوز تعليق التظهير على شرط؛ وكل شرط يعلق عليه التظهير، يعتبر كأنه لم يكن.
والتظهير الجزئي باطل.
ويعتبر التظهير للحامل تظهيراً على بياض.

المادة (483)

وإذا كان التظهير على بياض، جاز للحامل:
أن يملأ البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر.
أن يظهر الكمبيالة، من جديد، على بياض، أو إلى شخص آخر.
أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر، دون أن يملأ البياض، ودون أن يظهّرها.

المادة (484)

يضمن المظهِّر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك.
ويجوز له حظر تظهيرها، من جديد؛ وفي هذه الحالة، لا يكون ملزماً بالضمان، تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق.

المادة (485)

يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي، متى أثبت أنه صاحب الحق فيها، بتظهيرات غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض.
والتظهيرات المشطوبة، تعتبر في هذا الشأن، كأن لم تكن. وإذا أعقب التظهير على بياض آخر، اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير، أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة، بالتظهير على بياض.
وإذا فقد شخص حيازة كمبيالة، لم يلزم حاملها بالتخلي عنها، متى أثبت حقه فيها، على مقتضى الأحكام السابقة؛ إلا إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحصول عليها خطأً جسيماً.

المادة(486)

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (468)، ليس للمدين، الذي أقيمت عليه دعوى بكمبيالة، أن يحتج على حاملها، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين؛ ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله على الكمبيالة، الإضرار بالمدين.

المادة (487)

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للتحصيل"، أو "القيمة للقبض"، أو "بالتوكيل"، أو أي بيان آخر، يفيد التوكيل، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة؛ وإنما لا يجوز له تظهيرها، إلا على سبيل التوكيل.
وليس للملتزمين، في هذه الحالة، الاحتجاج على الحامل، إلا بالدفوع، التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
ولا تنقضي الوكالة، التي يتضمنها التظهير التوكيلي، بوفاة الموكل، أو بحدوث ما يخلّ بأهليته.

المادة (488)

إذا اشتمل التظهير على عبارة "القيمة للضمان"، أو "القيمة للرهن"، أو أي بيان آخر، يفيد ذلك. جاز للحامل، أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. فإذا ظهَّرها، اعتبر التظهير حاصلاً، على سبيل التوكيل.
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل، بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهِّر، ما لم يكن قصد الحامل، وقت حصوله عليها، الإضرار بالمدين.


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2009, 09:11 PM
  #10
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: الأوراق المالية والتجارية



1-نموذج للشيك







2- الشيك المسطر





3- الشيك السياحي





4- السهم والبيانات التي يجب ان يتضمنها



ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:11 PM