إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-18-2009, 12:41 AM
  #1
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon1 كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التعويض في ضريبة المبيعات

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007
بشأن عدم دستورية
التضامن في التعويض في قانون
الضريبة على المبيعات


ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2007 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 4 نوفمبر 2007 حكما في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .

ولما كان ذلك و كانت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، و يحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة و الضريبة الإضافية و تعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، و في حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة و التعويض "

و كانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ……… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطقبه لإجراء مقتضاه ."

و كان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " – وهو من النصوص الجنائية – يترتب عليه – من يوم صدوره – عدم الحكم على المحكوم عليهم في جرائم التهرب من ضريبة المبيعات بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . وتعتبر الأحكام التي صدرت بالتعويض المشار إليها كأن لم تكن .

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :

أولا : بالنسبة إلى القضايا التي ترفع أمام المحاكم عن جرائم التهرب من ضريبة المبيعات أو المنظورة حاليا – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 عدا التعويض المشار إليه .

ثانيا : ترسل القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى جرائم التهرب من ضريبة المبيعات – إذا كان الحكم قد قضى بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المشار إليه – إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف إجراءات تنفيذ التعويض المقضي به ، أما ما تم تحصيله من هذا التعويض فلا يرد إلى المحكوم عليهم .



والله ولي التوفيق ،،،،

صدر في 10 / 11 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة


التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-18-2009 الساعة 01:41 PM
أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-18-2014, 09:43 PM
  #2
Mohmed elsayed 03
مشارك ماسى
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
المشاركات: 351
افتراضي مشاركة: كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التعويض في ضريبة المبيعات

نحتاج للفصل فيما التاريخ المحدد لتطبيق الضريبة الاضافية من تاريخ تقديم الاقرار أم من تاريخ صدور نموذج15 ض م ع
برجاء الايضاح
Mohmed elsayed 03 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:32 AM