إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-15-2009, 02:16 PM
  #1
مصطفى سلامه عبد السميع
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
المشاركات: 4
افتراضي المقاله : عدم خضوع المقاولات لضريبه المبيعات قبل 22/4/2002

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر قانون الضريبة العامة على المبيعات ونشر بالجريده الرسميه العدد 18 تابع (أ) فى 2/5/1991وتضمن تعريفاً واضحاً للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات .
حيث اتسم بالخضوع العام لجميع السلع إلا ما يستثنى وهى السلع الواردة بجدول السلع المعفاه وهى عدد 23 سلعة .
هذا على عكس الخدمات حيث اتسم بعدم الخضوع للخدمات إلا ما نص القانون صراحة على إخضاعه وهى الواردة بجدول الخدمات وهى عدد 17 خدمة .
التعريفات الواردة بالقـانـون :
حيث عرف قانون 11 لسنة 1991 فى المادة الأولى :
الخدمــــــــة : هى كل خدمة واردة بالجدول رقم 2 المرافق للقانون .
مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بأداء خدمة خاضعة للضريبة .
البيــــــــــــع : هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ............
ويتضح من هذه النصوص ما يلى :
- أن الخدمات الخاضعة للضريبة هى الخدمات الواردة فى الجدول (2) المرافق للقانون وليس كل الخدمات .
- أن استحقاق الضريبة يتم بتحقيق واقعه البيع أو أداء الخدمة بمعرفه المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهذا يعنى أن الضريبة تستحق فى حالة الخدمات إذا تم تادية الخدمة عن طريق المكلف .
وتجدر الإشارة إلى أن الفقرة (3 ، 4) من المادة 3 من القانون نصت على أنه يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أعفاء بعض السلع من الضريبة وتعديل سعر الضريبة لبعض السلع كما يجوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقم (1 ، 2) المرفقين للقانون .
صدور القرار الجمهورى رقم 77 لسنة1992 :
صدر قرار جمهورى بإضافة " خدمات التشغيل للغير " ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة وذلك بمسلسل (11) من الجدول (2) .
وقد أثار هذا القرار الكثير من المشاكل لأنه لم يوضح ما المقصود بخدمات التشغيل للغير وهو ما أدى إلى التوسع فى تفسير عبارة " خدمات التشغيل للغير " من قبل مصلحة الضرائب على المبيعات .


وبناءً عليه صدر المنشور رقم 41 لسنة 1992 والذى حدد ما المقصود " بخدمات التشغيل للغير" التى تخضع للضريبة العامة على المبيعات وفقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 .
وهى الخدمات التى يتوافر فيها الشروط التالية مجتمعة :
- أن ينصب التشغيل على سلعة .
- أن تكون السلعة محل التشغيل ملكاً لشخص أخر غير القائم بالتشغيل " أى ملك للغير " .
- أن يترتب على التشغيل تحويل المادة إلى منتج جديد أو تغير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها وكذلك تركيب أجراء الأجهزة والتغليف والحفظ فى الصناديق أو الطرود أو الزجاجات أو أي أوعية أخرى طبقاً لتعريف التصنيع الوارد بالقانون .
- أن يبلغ أو يجاوز المقابل الذى يحصل عليه مؤدى الخدمة نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه فى العام.
التــعليـــــــق :
ووفقاً للمادة (1)
0000 يستثنى من أعمال التصنيع أعمال تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التى تقوم بها محلات البيع بالقطاعى او التجزئه عند البيع للمستهلك مباشرة وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء .
ومما سبق عرضه يتضح لنا أن المنشور رقم (41) لسنة 1992 قد أخرج نشاط المقاولات من الخضوع .
وبناءاً عليه صدر المنشور رقم (3) لسنة 1993بشأن ما اثير من استفسارات عن خدمة التشغيل للغير الذى وضح ما هى خدمات التشغيل للغير الخاضعة لضريبة المبيعات طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 وهى كالتالى :
- خدمات التصليح .
- خدمات الصيانة .
- خدمات التركيب .
- خدمات المقاولات .
- خدمات النقل .
واخضع جميع الخدمات السابق ذكرها لفئة ضريبية 10% من قيمة الخدمة المؤداه .
وبعد اصدار هذا المنشور ثار الكثير من الخلاف عن ما إذا كانت الضريبة على خدمة المقاولة تحسب على أجور التشغيل فقط أم تشمل قيمة الخامات الداخلة فى التشغيل أيضاً فأصدرت مصلحة الضرائب على المبيعات لحسم هذا الخلاف تعليمات فى 21/2/1993 موضحاً به أن وعاء الضريبة على خدمة المقاولات هو مقابل الخدمة فقط دون قيمة السلع الداخلة .

التعليــــــــق :
أن أعمال المقاولات تفوق فى أهميتها واثرها بعض بنود الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 والتى ورد بشانها نص خاص .
لذلك فإن إخضاع أعمال المقاولات للضريبة على المبيعات يجب أن يستند على نص قانونى خاص وليس إلى تفسير المصلحة لعناصر التشغيل للغير الذى قد يصيب أو قد يخطئ .
وهنا أصبحنا أمام رأيين هما كالتالى :
الراى الأول: عدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة على المبيعات .
الراى الثانى : خضوع نشاط المقاولات للضريبة على المبيعات بوصفه من خدمات التشغيل للغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الــــــــرأى الأول : عدم خضوع نشاط المقاولات للضريبة على المبيعات .
وكان لهذا الراى أسبابه الآتية :
1- أصدرت الجمعية العومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدة فتاوى بعدم خضوع خدمة المقالاوت لضريبة المبيعات .
2- صدرت العديد من احكام النقض الإدارى بعدم خضوع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات وقد أستندت المحكمة فى حكمها على أن المقاولة لا تخضع للضريبة العامة على المبيعات لعدم اشتمال القرار 77 لسنة 1992 على ما يخضعها للضريبة وانما وردت عبارة التشغيل للغير بما لا يتسع لغير الخدمات المنصوص عليها فى الجدول .
3- وقد عرضت مسالة (مدى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بوصفها من خدمات التشغيل للغير ) وذلك على لجنة الفتوى بمجلس الدولة والتى انتهت فى فتواها إلى عدم خضوع أعمال المقاولات التى تضمنتها العقود المعروضة للضريبة العامة على المبيعات.
4- قانون الضريبة العامة على المبيعات عرف المفاهيم والمصطلحات الواردة بالمادة (1) منه تعريفاً عاماً وخص مفهوم الخدمة بانها كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق للقانون مما يعنى أن المشروع قد عزف عن تعريف الخدمة بالمفهوم العامة المجرد .
5- صدور قرار 77 لسنة 1992 من رئيس الجمهورية بإضافة خدمات التليفون والتلغراف المحلى وخدمات الاتصالات الدولية وخدمات التركيبات والتوصيلات التليفونية ثم أورد عبارة خدمات التشغيل للغير وهى عبارة لا تتسع آلا لكل الخدمات المذكورة سابقاً . ومن ثم تخرج عنها عقود المقاولات إذ أنها ليست من جنس ما ذكر ولو قصد المشروع إخضاعها للضريبة العامة على المبيعات لنص على ذلك صراحة .
6- يؤيد ذلك أن رئيس الجمهورية قد أصدر بعد ذلك القرار الجمهورى رقم 395 لسنة 1993 بإضافة خدمات أخرى للضريبة وتتعلق بتأجير السيارات والبريد السريع وشركات النظافة ولو كان يقصد بأن القرار السابق رقم 77 لسنة 1992 يضم عموم خدمات التشغيل للغير لما احتاج للقرار رقم 395 لسنة 1993 .
الــــــــرأى الثانى :
خضوع نشاط المقاولات للضريبة على المبيعات بوصفة من " خدمات التشغيل للغير " .
وكان لهذا الراى أسبابه :
- بعد ذلك صدرت أحكام أخرى من دوائر مختلفة بمصلحة القضاء وقد انتهى فى كل من هذه الدعاوى إلى خضوع نشاط المقاولات للضريبة العامة على المبيعات بوصفه من خدمات التشغيل للغير الخاضعة لتلك الضريبة .
وقد استند حكم المادة فى هذه الأحكام على الأسس التالية :
1- النص فى البند الحادى عشر من الجدول رقم (2) المرافق للقانون 11 لسنة 91 والصادر بالقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 لم يرد على وجه التفصيل ماهية خدمات التشغيل التى تؤدى للغير وجاء مجملاً مما يوجب تفسير هذا النص وفقاً لمقصود المشروع والحكمة التى توخاها منه .
2- نشاط المقاولات فيه تشغيل بتقديم خدمة للغير متمثلة فى العمل الذى يقوم به المقاول للغير من ثم فإن نشاط المقاولات يدخل ضمن الخاضعين للضريبة على المبيعات .
3- صدرت التعليمات رقم 3 من مصلحة الضرائب على المبيعات أثر صدور القرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 الذى أضاف الخدمات الواردة بالكشف المرفق به إلى الخدمات الخاضعة للضريبة وأخرها خدمات التشغيل . صدور هذه التعليمات بشان خدمات التصليح والصيانة والتركيب والمقاولة والنقل بوصفها من خدمات التشغيل للغير صدور هذه التعليمات على هذا النحو يجوز العمل بها بوصفها لم تشرع ضريبة أو تفرض ضريبة لم يرد بشأنها نص .
4- العمل فى مجال التشييد بمالمقاولة تؤدى اعمالها للغير سواء بالعمل فقط أو العمل بالمادة يخضع هذا النشاط لضريبة المبيعات بقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 92.
على الرغم من أن بعض فتاوى مجلس الدولة قد سبق أن انتهت إلى عدم خضوع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات إلا أنه قد صدرت فتاوى حديثة بوجوب خضوع هذا النشاط لهذه الضريبة بوصفه من خدمات التشغيل للغير التى أخضعها القرار 77 لسنة 1992 لضريبة المبيعات



مرحلة تطبيق المنشور رقم (5) لسنة 1994 على شركات المقاولات والمشاكل التى أثارها المنشور


فى 10/4/1994 صدر منشور (5) لسنة 1994 بشان قواعد وأسس المحاسبة لخدمة المقاولات بشان ضريبة المبيعات وذلك بناء على الاتفاق الذى تم توقيعه بين مصلحة الضرائب على المبيعات والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء .
وقد تضمن المنشور السابق مجموعة القواعد والأسس أهمها :
1- يعتبر تقديم المستخلص هو الواقعة المنشئة للضريبة باعتباره الفاتورة المصدرة على أن يتم السداد وفقاً للإقرار الشهرى .
2- يعتبر المقاول من الباطن مسدداً للضريبة إذا كان العقد الذى يعمل من خلاله قد سدد عنه الضريبة بمعرفة المقاول العمومى وعليه الالتزام بتقديم الإقرارات طبقاً للقانون موضحاً به سابقة سداد الضريبة بواسطة المقاول العمومى .
3- فى حالة قيام المقاول من الباطن بأى عملية تعاقد مباشر مع المالك أو متلقى الخدمة يعتبر مقاول عمومى ويلتزم بسداد الضريبة بإقراره الشهرى .
4- النسب الواردة بالدراسات الفنية المرفقة منسوبة إلى إجمالى قيمة العقد وبما يتطابق مع الدفاتر والمستندات الخاصة للمكلف (المقاول) العمومى .
5- هذه النسب تمثل قيمة الضريبة على القيمة المضافة كخدمة مؤداه طبقاً للقرار الجمهورى رقم 77 لسنة 1992 وبهذا المنشور تم تقسيم المقاولات إلى القطاعات التالية :
- قطاع المبانى .
- قطاع المبانى الخاص .
- قطاع الأعمال الكهروميكانيكية وتجهيز المبانى .
- قطاع المرافق والطرق والمحاجر والرى واستصلاح الأراضى والمدارج.
- قطاع البترول والأعمال البرية .
صدر هذا المنشور لوضع أسس وقواعد لخدمة المحاسبة عن نشاط المقاولات وتحديد الواقعة المنشئة للضريبة وكذلك تحديد لأسس محاسبة مقاولى الباطن وكذلك النسب الخاصة لمحاسبة كل قطاع من قطاعات المقاولات .


ومع بدء سريان العمل بهذا المنشور وبدء انتظام فرض ضريبة المبيعات عمل نشاط المقاولات :
صدر حكم قضائى بعدم خضوع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/1/1996 ( الطعن رقم لسنه ) .
وفيه حكمت المحكمة بعدم الاعتداد بتعليمات مصلحة الضرائب على المبيعات رقم 1 لسنة 1993 و 5 لسنة 1994 بشان عرض وحساب الضريبة العامة على المبيعات على نشاط المقاولات وبراءة ذمة الشركة المدعية من أية مبالغ تطلب بها .
وايــضاً
فتوى من مجلس الدولة بتاريخ 24/3/1996 بشأن إعادة التأكير على عدم خضوع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات .
بعض المشاكل التى أثارها المنشور :
أهم ما بهذا المنشور هو يعتبر اعتراف ضمنى بان المحاسبة عن اعمال نشاط المقاولات من تاريخ 18/3/1994 .
1- اعتبار الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة لخدمة المقاولات هى تقديم المستخلص يسبب العديد من المشاكل والأزمات المالية لشركات المقاولات إذ أن طبيعة المستخلص تختلف عن طبيعة الفاتورة من حيث وجود فترات زمنية طويلة بين تقديم المستخلص للجهة المسندة للعمل وبين مراجعته وصرفه .
2- نص المنشور على أنه يتم تطبيق المنشور باثر رجعى من 18/4/1994 أى قبل توقيع الاتفاق بعام تقريباً أدى هذا إلى الكثير من المنازعات بين شركات المقاولات وجهات الإسناد (العملاء) وعليه امتنع جميع العملاء من سداد ضريبة المبيعات .
3- تعسف بعض المأموريات التابعة للمصلحة من بعض مقاولى الباطن بالضريبة المستحقة عن الأعمال المنفذة لحساب شركات المقاولات المتعاقدة .
وفى هذه الفترة تعددت الأحكام ما بين الخضوع تارة وعدم الخضوع تارة أخرى فى القضايا المرفوعة من المقاولين على مصلحة الضرائب على المبيعات.



صدور حكم المحكمة الدستورية العليا :
حكمت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها يوم 7 نوفمبر 1998 بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية بعض مواد قانون ضريبة المبيعات والجدير بالذكر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا قد أعدت تقريرها فى هذا الموضوع وفق للمبادئ المستقرة فى قضاء المحكمة الدستورية العليا والذى طلب أصلياً بعدم قبول دعوى عدم الدستورية واستند الراى على المستقر فى قضاء المحكمة الدستورية ضرورة توافر شروط المصلحة فى حالة المطالبة بتعديل أو إلغاء النص المطعون فيه .
ومن الجدير بالذكر أن مجلس الدولة وحدة قد أصدر نحو 12 فتوى بعدم خضوع هذه الخدمة ـ التشغيل ـ للغير لضريبة المبيعات بل أن هناك أكثر من حكم محكمة نقض بهذا الشأن ولم تاخذ بجميعها مصلحة الضرائب .
وبصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى نوفمبر سنة 1998 ليؤكد خضوع المقاولات للضريبة العمة على المبيعات وينهى بذلك سنوات طويلة من الصراع بين المصلحة والشركات حول خضوع خدمة المقاولة للضريبة من عدمه وبذلك أضفى حكم المحكمة الدستورية تاريخاً جديداً هو نوفمبر سنة 1998 وأصبح للشركات حجة فى الرجوع إليه كبداية جديدة للضريبة على ذلك النشاط بل وللتسجيل بل وقد أمتد الامر إلى أن المصلحة قد عقدت اجتماعات خلال سنة 98 مع ممثلى صناعة التشييد والبناء وكذا ممثلى غرفة النقل والجمعيات التعاونية للنقل تفيد فيه أن أخر فرصة للتسجيل والمصالحة مع المصلحة هى حتى يناير سنة 1999 وعدم التسجيل حتى ذلك التاريخ يعد عملاً من أعمال التهرب . وقد تجاوزت المصلحة فى سبيل ذلك عن مستحقاتها طرف جهات الإسناد الحكومية عن ضريبة إضافية وتعويض مثل الضريبة واكتفت بمطالبة شركات المقاولات بتحصيل الضريبة الأصلية فقط . وذلك بشروط خاصة وقد صدر للإعفاء السابق منا لضريبة الإضافية كتاب من السيد الأستاذ / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات إلى السيد الأستاذ / رئيس قطاع الشئون التنفيذية .



وفيما يلى عرض لبعض المشكلات ذات الأثر الكبير فى عملية التطبيق ضريبة المبيعات على خدمة المقاولة . والتى بدأت فى الظهور مع التطبيق العملى للضريبة مما أدى إلى إصدار الكثير والكثير من التعليمات التفسيرية للمساعدة فى توضيح الخلاف بين مصلحة الضرائب على المبيعات والمقاولين فى محاولة من مصلحة الضرائب على المبيعات لسد الكثير من الثغرات فى القانون .
المشكلة الأولى :
- تاريخ التطبيق الفعلى للضريبة العامة على المبيعات على خدمة المقاولة .
المشكلة الثانية :
- العقـــود الصــامتة .
المشكلة الثالثة :
- عدم سداد بعض جهات الإسناد للضريبة العامة على المبيعات على خدمة المقاولات واعتراضها على القانون .
المشكلة الـــرابعة:
- صدور أحكام متفرقة دون تقنين .
المشكلة الخامسة :
- الاستثمار العقـــارى .
المشكلة السادسة :
- التصنيع فى المقاولة ـ الاستيراد فى المقاولة
المشكلة الســابعة :
- منشـــورات صادرة عن مقاولات .
المشكلة الثــــامنة :
- الواقعة المنشأة للضريبة وعلاقتها بتاخير سداد الضريبة عن المستخلصات بالجهاز الإدارى للدولة .
المشكلة التـــاسعة :
- شمــول العــقد للضــريبة


صـــدور قــانون 11 لسنة 2002



صدر بتاريخ 20/4/2002 قانون 11 فسر فيه عبارة " خدمات التشغيل للغير " بنص قانونى وبذلك انهى فترة زمنية من النزاع والجدل فى تعدد تفسير عبارة " خدمات التشغيل للغير " ونص القانون كالتالى :
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلسى الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .
(المـادة الأولى)
تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحمي والتستيف والتعتيق والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب ، وخدمات انتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان وخدمات استغلال الأماكن المجهزة .
(المـادة الثـانية)
مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1423 هـ (الموافق 20 أبريل سنة 2002م) .
لكن مع انتظام العمل بعد صدور قانون 11 لسنة 2002 ووضوح تفسير " خدمات التشغيل للتغير " .
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بتاريخ 15 أبريل 2007 ص232 سنة 26 دستورية:
أولاً : بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير" الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون (11) لسنة (1991) المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مراعاه الأثر الكاشف لهذا القانون " .
أهم ما ترتب على حكم المحكمة الدستورية :
1- هو أننا أصبحنا أمام تاريخ جديد لاخضاع نشاط المقاولات لضريبة المبيعات وهو ماجاء بحكم المحكمه الدستوريه العليا والمتضمن الاتى.
أولاً : عدم جواز المطالبة بضريبة مبيعات على جميع الخدمات الواردة بالقانون 11 لسنة 2002 قبل 22/4/2002 وهذه الخدمات هى :
الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول ومعدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل الثابتة له أو تحت إشرافه وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة .
- أعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات.
- خدمات نقل البضائع .
- أعمال الشحن والتفريع والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن .
- خدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد .
- خدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع .
- خدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان .
- خدمات استغلال الأماكن المجهزة .

ثانياً : عدم جواز استرداد ضريبة المبيعات التى سبق سدادها على تلك الخدمات طبقاً للتعديل التشريعى الصادر بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 168 سنة 1998 والذى قرر عدم جواز تطبيق الحكم الصادر بعدم دستورية قانون ضريبى بأثر رجعى .
ثالثاً : عدم جواز المحاكمة الجنائية على وقائع التهرب من أداء الضريبة على تلك الخدمات والتى وقعت قبل 22/4/2002 وبذلك تنقضى الدعوى الجنائية بشأنها ما لم يكن قد صدر بها حكم بات قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا والذى نشر بالجريدة الرسمية فى 19/4/2007 .
وبنـاءاً على مــا تقـــدم
فإن أى تعاقدات على أعمال المقاولات بعد 22/4/2002 تاريخ صدور القانون 11 لسنة 2002 خاضعة لضريبة المبيعات ويقع عبء الضريبة على متلقى الخدمة (خدمة المقاولة) .



قانون رقـــم 9 لسنة 2005


مـــــادة 33 مكرر :
" للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة عن قيمة مبيعاته من السلع ما سبق تحميله من هذه الضريبة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة وذلك عادا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية ، حتى يتم الخصم بالكامل . ويضع وزير المالية قواعد سداد الضريبة على الآلات والمعدات " .
وبعد صدور هذا القانون أصبح من الممكن على كل مكلف مؤدى خدمة المقاولات أن يخصم الضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار سواء مشتراه محلياً أو استيرادياً .

التعديل الأخير تم بواسطة أحمد فاروق سيد حسنين ; 07-15-2009 الساعة 02:25 PM
مصطفى سلامه عبد السميع غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 02:27 PM
  #2
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon25 مشاركة: المقاله : عدم خضوع المقاولات لضريبه المبيعات قبل

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ و الأستاذ
مصطفى سلامه

جزاك الله خيراً
و الله ينور عليك

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2009, 03:29 PM
  #3
أحمد فاروق سيد حسنين
 الصورة الرمزية أحمد فاروق سيد حسنين
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 3,257
Icon28 مشاركة: المقاله : عدم خضوع المقاولات لضريبه المبيعات قبل

بسم الله الرحمن الرحيم

و اليكم النص الكامل للحكم
الذى أشار إليه الأستاذ
مصطفى سلامه
جزاه الله خيراً


باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 من ابريل سنة 2007 م، الموافق 27 ربيع الأول سنة 1428ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد / جيرار د جميس بصفته الممثل القانونى لشركة دون للغطس
ضد
1 السيد رئيس الجمهورية .
2 السيد رئيس الوزراء .
3 السيد وزير المالية .
4 السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات .
الإجراءات
بتاريخ 15 ديسمبر سنة 2004 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنه من فرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( ه ) المرافق لهذا القانون ، الواردة به تحت مسلسل رقم (11) " خدمات التشغيل للغير " ، وكذا جميع نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته مدير شركة دون للتدريب على الغوص وممارسته ، والممثل القانونى لها ، كان قد أقام ضد المدعى عليه الثالث الدعوى رقم 1031 لسنة 2004 مدنى كلى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ، بطلب الحكم بإلغاء تسجيل الشركة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات ، وأحقيتها فى استرداد مبلغ مقداره ثلاثون ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات التى قامت بسدادها ، على سند من أن المصلحة قامت بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه بإلزام الشركة بالتسجيل لديها ، وتقديم الإقرارات الضريبية ، وسداد الضريبة بفئة ( 10% ) من قيمة الخدمة ، عن نشاط الشركة فى التدريب على الغوص وممارسته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002 ، السابقة على تسجيل الشركة لدى المصلحة ، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 فيما تضمنه من إضافة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالجدول ( ه ) المرفق بهذا القانون ، إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وكذلك كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 سالف الذكر ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة ، خلال الأجل الذى حددته محكمة الموضوع ، وبجلسة 30/1/2005 قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى .

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن اتصال الخصومة الدستورية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، يعنى دخولها فى حوزتها لتهيمن عليها وحدها ، فلا يجوز بعد انعقادها ، أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل فى المسائل الدستورية التى قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها ، بما مؤداه أنه فيما عدا الأحوال التى تنتفى فيها المصلحة فى الدعوى الدستورية بقضاء من هذه المحكمة ، أو التى ينزل فيها خصم عن الحق فى دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها ، أو انتهاء الدعوى الموضوعية صلحاً ، وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، أو التى يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته ، أو التى يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا فى شأن ذات النصوص التى كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية ، وفيما عدا الحالات المتقدمة فإن على محكمة الموضوع أن تلتزم قضاءها بتقدير جدية الدفع فلا تنحيه ، وأن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدعوى الدستورية ، فإذا ما خالفت ذلك وقضت فى الدعوى المطرحة عليها كما هو الشأن فى الدعوى الراهنة فإن قضاءها يقع بالمخالفة لنصوص المواد ( 65 ، 68 ، 175 ) من الدستور ، الأمر الذى ينحدر به إلى مرتبة الانعدام ، بما يقتضى إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع لتفصل فى النزاع المطروح عليها فى ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دون التقيد بالحكم الصادر عنها فى النزاع الموضوعى .

وحيث إن المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المشار إليه تنص على أنه " اعتباراً من 5/3/1992 : أولاً : ................................. ثانياً : تعدل فئة الضريبة الواردة قرين المسلسل رقم (3) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، لتكون 10% ، وتضاف إلى هذا الجدول الخدمات الواردة بالجدول ( ه ) المرفق بهذا القانون " .

وقد ورد بالمسلسل رقم (11) من الجدول آنف الذكر تحت عبارة نوع الخدمة " خدمات التشغيل للغير " ، ووحدة تحصيلها قيمة الخدمة ، وفئة الضريبة المستحقة عليها ( 10% ) .

وتنص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 آنف الذكر على أن : تفسر عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بأنها الخدمات التى تؤدى للغير باستخدام أصول أو معدات مورد الخدمة المملوكة له أو للغير ويتم تشغيلها بمعرفة مورد الخدمة أو قوة العمل التابعة له أو تحت إشرافه ، وهى جميع أعمال التصنيع بما فى ذلك تشغيل المعادن ، وأعمال تغيير حجم أو شكل أو طبيعة أو مكونات المواد ، وأعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وأعمال مقاولات التشييد والبناء وإنشاء وإدارة شبكات البنية الأساسية وشبكات المعلومات ، وخدمات نقل البضائع والمواد ، وأعمال الشحن والتفريغ والتحميل والتستيف والتعتيق والوزن ، وخدمات التخزين وخدمات الحفظ بالتبريد ، وخدمات الإصلاح والصيانة وضمان ما بعد البيع ، وخدمات التركيب وخدمات إنتاج وإعداد مواد الدعاية والإعلان ، وخدمات استإلال الأماكن المجهزة " .

وتنص المادة (2) من هذا القانون على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون ، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ... " وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية العدد رقم (16) مكرر بتاريخ 21/4/2002 .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان النزاع الموضوعى يدور حول مدى خضوع مركز الغوص التابع للشركة المدعية والمتمثل نشاطه فى التدريب على الغوص وممارسته ( رحلات غوص سفارى سنوركل ) طبقاً للترخيص رقم 204 الصادر بتاريخ 8/7/2003 من وزارة السياحة والمرفق صورته بالأوراق للضريبة العامة على المبيعات ، والتزام الشركة بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات عن هذا النشاط ، وأحقيتها فى استرداد قيمة الضريبة المسددة للمصلحة عن مزاولته فى الفترة من عام 2000 حتى عام 2002 ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الماثلة تكون متحققة فى الطعن على عجز البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 المعمول به بأثر فورى مباشر من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وذلك فيما تضمنه من إضافة عبارة " خدمات التشغيل للغير " إلى الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قرين المسلسل رقم (11) ، وتحديد وعاء الضريبة وسعرها بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، ونص المادة (1) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فيما تضمنه من تحديد المقصود بخدمات التشغيل للغير ، ومن بينها أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة ، وكذا نص المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه ، وهى النصوص التى طبقت على نشاط مركز الغوص التابع للشركة المدعية ، وأضيرت منها ، وذلك لما للفصل فى دستوريتها من أثر على الفصل فى الدعوى الموضوعية .

وحيث إن المدعى ينعى على النصوص المطعون فيها مخالفتها للمواد (12 ، 38 ، 86 ، 119 ، 120 ) من الدستور ، على سند من أن عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة بالمسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المشار إليه جاءت عامة وغير محددة ، بما يتضمن تفويضاً من السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية بإضافة خدمات جديدة وإخضاعها للضريبة ، فضلاً عن عدم تحديد سعر عادل للضريبة على نشاط مراكز الغوص كنشاط سياحى ، إذ أخضعه المشرع لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، خلافاً للأنشطة السياحية الأخرى كخدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، وكذا خروج القانون رقم 11 لسنة 2002 فى تفسيره لعبارة " خدمات التشغيل للغير " وحصره للأنشطة التى تندرج تحتها عن إرادة المشرع وما مقصده منها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن السلطة التشريعية طبقاً لنصوص المواد ( 61 ، 119 ، 120 ) من الدستور هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة ، إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها ، متضمناً تحديد وعائها وأسس تقديره ، وبيان مبلغها والملتزمين أصلاً بأدائها ، والمسئولين عنها ، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها ، وكيفية أدائها ، وضوابط تقادمها ، وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة ، عدا الإعفاء منها ، إذ يجوز أن يتقرر فى الأحوال التى يبينها القانون ، وإلى هذه العناصر جميعها يمتد النظام الضريبى فى جمهورية مصر العربية ليحيط بها فى إطار من قواعد القانون العام ، متخذاً من العدالة الاجتماعية على ما تنص عليه المادة (38) من الدستور مضموناً وإطاراً ، بما مؤداه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردها ، ولإجراء ما يتصل بها من آثار عرضية ، ينبغى أن يقابل بحق الملتزمين بها والمسئولين عنها ، فى تحصيلها وفق القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، وبغيرها تنحل الضريبة عدماً .

وحيث إن المقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى للمال الخاضع لها ، باعتبار أن ذلك يعد شرطاً لازماً لسلامة بنيان الضريبة ، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة ، وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثلاً فى المال المحمل بعبئها ، محققاً ومحدداً على أسس واقعية واضحة لا تثير لبساً أو غموضاً ، بما يمكن معها الوقوف على حقيقته على أكمل وجه ، ولا يكون الوعاء محققاً إلا إذا كان ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال ، ذلك أن مقدار الضريبة أو مبلغها أو دينها ، إنما يتحدد مرتبطاً بوعائها ، وباعتباره منسوبا ً إليه ومحمولاً عليه ، وفق الشروط التى يقدر المشرع معها واقعية الضريبة وعدالتها بما لا مخالفة فيه لأحكام الدستور ، وبغير ذلك لا يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ، ذلك أن وعاء الضريبة هو مادتها ، والغاية من تقرير الضريبة هو أن يكون هذا الوعاء مصرفها ، إذ كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد النشاط الخاضع للضريبة العامة على المبيعات فى الحالة المعروضة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، بأنه خدمات التشغيل للغير ، وعين وعاء هذه الضريبة فى قيمة تلك الخدمة ، وحدد سعرها بفئة مقدارها (10%) من تلك القيمة ، وكانت عبارة " خدمات التشغيل للغير " المشار إليها قد وردت عامة ، يشوبها الغموض وعدم التحديد ، ولم تأت واضحة صريحة ، مما أثار ظلالاً من الشك حول تحديد مضمونها ومحتواها ، وخلافاً حول تطبيقها ، وحال بين المكلفين بأدائها والإحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى لهذه الضريبة على نحو يقينى جلى ، استحال معه عليهم بوجه عام توقعها عند مزاولتهم للنشاط وأدائهم للخدمة ، وهو ما يناقض الأسس الموضوعية والإجرائية للضريبة ، ويجافى العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى طبقاً لنص المادة (38) من الدستور ، فوق كونه يعد إعراضاً من جانب السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصلية فى تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها ، ونقل مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، وتفويضها فى ذلك ، الأمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضها القانون ، ويشرك تلك السلطة فى المجال المحجوز للسلطة التشريعية دون غيرها بصريح نص المادة (119) من الدستور ، ليغدو النص الطعين مصادماً لأحكام الدستور .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن سلطة تفسير النصوص التشريع سواء تولتها السلطة التشريعية أم باشرتها الجهة التى عُهد إليها بهذا الاختصاص ، لا يجوز أن تكون موطئاً إلى تعديل هذه النصوص ذاتها بما يخرجها عن معناها أو يجاوز الأغراض المقصودة منها ، ذلك أن المجال الطبيعى لهذا التفسير ، لا يعدو أن يكون وقوفاً عند المقاصد الحقيقية التى توختها السلطة التشريعية من وراء إقرارها للنصوص القانونية ، وهى مقاصد لا يجوز توهمها أو افتراضها كى لا تحمل هذه النصوص على غير المعنى المقصود منها ابتداء ، بل مناطها ما تغياه المشرع حقاً حين صاغها ، وتلك هى الإرادة الحقيقية التى لا يجوز الالتواء بها ، ويفترض فى النصوص القانونية أن تكون كاشفة عنها مبلورة لها ، وهى بعد إرادة لا يجوز انتحالها بما يناقض عبارة النص ذاتها ، أو يعتبر مسخاً أو تشويهاً لها ، أو نكولاً عن حقيقة مراميها أو انتزاعاً لبعض ألفاظها من سياقها ، كذلك لا يجوز أن يتخذ التفسير التشريعى ذريعة لتصويب أخطاء وقع المشرع فيها ، أو لمواجهة نتائج لم يكن قد قدر عواقبها حق قدرها حين أقر النصوص القانونية المتصلة بها ، إذ يؤول ذلك إلى تحريفها ، ويتمخص عن تعديل لها .

وحيث إن القانون رقم 11 لسنة 2002 ، وإن صدر بدعوى تفسير المقصود من عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، إلا أن نصوصه تقطع بعزوف المشرع عن التعريف العام المجرد وغير المحدد للخدمات والأعمال التى ارتأى إخضاعها للضريبة ، وتعداده لخدمات بعينها أضافها على سبيل الحصر والتعيين إلى الجدول رقم (2) المشار إليه ، رامياً بذلك إلى تصحيح الخطأ الذى وقع فيه عند تحديد النشاط الخاضع للضريبة ووعائها بالمسلسل رقم (11) آنف الذكر ، وتقنين ما صدر عن مصلحة الضرائب على المبيعات من قرارات ومنشورات فى هذا الشأن ، وذلك لتحقيق مصلحة مالية تتمثل فى الحفاظ على موارد الخزانة العامة من حصيلة تلك الضريبة ، ليغدو هذا القانون فى حقيقته تعديلاً لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وليس تفسيراً له ، يؤكد ذلك أن مشروع القانون لم يقدم من الحكومة تفسيراً تشريعياً ، وإنما تم هذا التعديل بواسطة مجلس الشورى كما أشار وزير العدل بمضبطة مجلس الشعب بالجلسة السابعة والخمسين المعقودة فى 13/4/2002 إذ كان ذلك ، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه قد جرى إنفاذه على الوقائع السابقة على تاريخ العمل به ، باعتباره تفسيراً تشريعياً ذا أثر كاشف ، حال كونه فى حقيقته الأثر الرجعى بعينه ، وعلى الرغم من أنه قد توافرت لهذا القانون على ما يبين من مضبطة مجلس الشعب الجلسة الستين المعقودة فى 15/4/2002 الأوضاع الشكلية التى تطلبها الدستور فى المادة (187) منه لإقرار القوانين رجعية الأثر ، وهى موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب ، غير أن ذلك لا يعصمه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الرقابة التى تباشرها المحكمة الدستورية العليا ، إذ لا يكفى لتقرير دستورية نص تشريعى أن يكون من الناحية الإجرائية موافقاً للأوضاع الشكلية التى يتطلبها الدستور ، بل يتعين فوق هذا أن يكون فى محتواه الموضوعى غير منطوٍ على إهدار لحق من الحقوق التى كفلها الدستور ، أو متضمناً فرض قيود عليه تؤدى إلى الانتقاص منه ، وأن يكون ملتئماً مع القواعد الموضوعية فى الدستور ، وهو ما يتقيد به المشرع عند تقرير الرجعية خاصة فى مجال الضريبة ، والتى يتعين أن يلجأ إليها إلا إذا أملتها مصلحة عامة جوهرية ، وذلك بالنظر للآثار الخطيرة التى تحدثها الرجعية فى محيط العلاقات القانونية ، وهو ما لم يراعه المشرع بالنسبة للأثر الرجعى الذى تضمنه القانون الطعين ، الذى استهدف كما تقدم تصحيح الأوضاع التشريعية السابقة عليه وما شابها من أخطاء ، متخذاً من جباية الأموال فى ذاتها منهجاً ، بما لا يعد مصلحة جوهرية مشروعة تبرره ، كما لا يعتبر هدفاً يحميه الدستور ، فضلاً عن مصادمته للتوقع المشروع من جانب المكلفين بأداء هذه الضريبة ، والذى ينافيه غموض عبارة " خدمات التشغيل للغير " وعدم تحديدها للبناء القانونى للضريبة على نحو يتحقق به علم المكلفين بها بالأداة التى حددها الدستور بالعناصر التى يقوم عليها على نحو يقينى واضح ، بحيث لا يكون عبؤها ماثلاً فى أذهانهم ، بما يجعل تقرير الأثر الرجعى فى هذه الحالة ، نوعاً من المداهمة والمباغتة تفتقر لمبرراتها ، ليصير تقريره على هذا النحو بعيداً عن الموازين الدستورية لفرض الضريبة ، ومناقضاً لمفهوم العدالة الاجتماعية ، كما يعد عدواناً على الملكية الخاصة من خلال اقتطاع بعض عناصرها دون مسوغ ، الأمر الذى يضحى معه صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 فى نصها على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " مخالفاً لأحكام المواد ( 32 ، 34 ، 38 ، 61 ، 119 ) من الدستور .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان القانون رقم 11 لسنة 2002 المشار إليه يسرى بأثر فورى مباشر من تاريخ العمل به فى 22/4/2002 ، وكان المشرع فى تحديده للنشاط الخاضع للضريبة ، وهو فى خصوصية الدعوى الراهنة أعمال تأجير واستغلال الآلات والمعدات والأجهزة التى يدخل ضمنها نشاط مراكز الغوص وهو النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية وكذا وعاء الضريبة ، وسعرها المحدد بفئة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، قد التزم القوالب الشكلية والأسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواماً لها من زاوية دستورية ، فإن فرضها فى هذا الإطار وحده يكون متفقاً مع أحكام الدستور ، ولا ينال من ذلك ما نعاه المدعى على هذه النصوص مخالفتها للعدالة الاجتماعية ، لعدم تحديدها سعراً عادلاً للضريبة على نشاط مراكز الغوص ، إذ أخضع المشرع هذا النشاط لفئة ضريبة مقدارها (10%) من قيمة الخدمة ، على الرغم من كونه نشاطاً سياحياً مثله فى ذلك مثل خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى التى حدد لها فئة ضريبة مقدارها (5%) من قيمة الفاتورة ، فإن ذلك مردود بأن المشرع يتوخى بالضريبة التى يفرضها أمرين ، يكون أحدهماً أصلاً مقصوداً منها ابتداء ، ويتمثل فى الحصول على غلتها لتعود إلى الدولة وحدها ، تصبها فى خزانتها العامة لتعينها على مواجهة نفقاتها . ويكون ثانيهما مطلوباً منها بصفة عرضية جانبية أو غير مباشرة كاشفاً عن طبيعتها التنظيمية ، دالاً على التدخل بها لتغيير بعض الأوضاع القائمة ، وبوجه خاص من خلال تشجيع مزاولة بعض الأنشطة أو تقييد مباشرتها أو حمل المكلفين بها عن طريق عبئها على التخلى عن نشاطهم ، وذلك كله فى إطار أحكام الدستور الضابطة لها ، وهو ما لم تخرج عليه النصوص المطعون فيها فى حدود نطاقها المتقدم ، إذ التزمت فى تحديد سعر الضريبة المعايير والضوابط والمقاصد الدستورية الحاكمة لها ، غير منافية فى ذلك للعدالة الاجتماعية ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر القانون رقم 89 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وقضى فى المادة (1) منه بتعديل فئة الضريبة العامة على المبيعات المستحقة على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية وخدمات شركات النقل السياحى ، لتصير (10%) من قيمة الفاتورة ، ليضحى سعر الضريبة بالنسبة لها مماثلاً فى فئته لما هو مقرر فى خصوص النشاط الذى تمارسه الشركة المدعية ، والمتمثل فى الخدمات التى تقدمها مراكز الغوص ، الأمر الذى يضحى معه ما ينعاه المدعى فى هذا الشأن فى غير محله حقيقاً بالرفض .

وحيث إنه وقد انتهت المحكمة إلى ما تقدم جميعه ، فإن ذلك يقتضيها إسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع ، لتفصل فى النزاع المطروح عليها على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا ، دون التقيد بحكمها السابق صدوره فى النزاع الموضوعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 .
ثانياً : بعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون " .
ثالثاً : رفض ما عدا ذلك من الطلبات ، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين





اسألكم الدعاء لأبي وأمى
بالرحمة والمغفرة

أحمد فاروق سيد حسنين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:29 PM