إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-30-2009, 02:58 AM
  #1
براعم مصر
مشارك ذهبى
 الصورة الرمزية براعم مصر
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 200
Arrow سؤال وجواب فى كيفيه كتابه الفاتوره الضريبيه

بسم الله الرحمن الرحيم

كيفيه كتابه الفاتوره الضريبيه

وهوه فى هيئه سؤال وجواب أدعو الله تعالى أن يفيدكم بأذن الله

س1- ما هو هدف الفاتورة الضريبية في ظل نظام ضريبة المبيعات ؟
ج1- الفاتورة الضريبية هي الركن الأساسي لنظام .ضريبة القيمة المضافة. و مصر قد اقتربت من استكمال نظام ضريبة القيمة المضافة مع تطبيق المرحلة الثانية و الثالثة من ضريبة المبيعات (الخاصة بنظامي الجملة و التجزئة) و في ظل نظام ضريبة القيمة المضافة تحصل الضريبة من المورد و تخصم من المشتري في كل مرحلة من المراحل التجارية حتى تصل السلع أو الخدمات إلى المستهلك هذا تعد الفاتورة الضريبية ضرورية، فإذا لم يصدر المورد الفاتورة الضريبية فلن يستطيع العميل المسجل المطالبة بخصم الضريبة المسددة أضف إلى هذا أنه إذا لم يصدر المورد المسجل الفاتورة الضريبية لن تحصل مصلحة الضرائب على المبيعات على الضريبة المستحقة للحكومة
________________________________________
س 2 - من الذي يجب أن يصدر فاتورة ضريبية ؟
ج2- جميع المسجلين مطالبون بإصدار فاتورة ضريبية فيما عدا تجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية فيسمح لهم باتباع أحد نظم التجزئة 1و 2و 3 و ذلك بعد أخذ موافقة المأمورية المختصة و لكن برجاء الملاحظة أنه يتعين على تجار التجزئة الذين يتبعون أحد الأنظمة الثلاثة إصدار فاتورة ضريبية للعميل حال طلبه ذلك.
________________________________________
س3- هل أنا ملزم بإصدار فاتورة ضريبية؟
ج3- إذا كنت مسجلاً لدى المصلحة يتعين عليك إصدار فاتورة ضريبية للعميل وفقاً للقانون . و تصدر الفاتورة عند بيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة و يجب أن تحرر من اصل و صورة . يسلم الأصل للمشتري و تحفظ الصورة لديك. و لابد من تسجيل بيانات الفاتورة بدفاتر المبيعات أول بأول
________________________________________
س4- ما الفرق بين الفاتورة و الفاتورة الضريبية؟
ج4- يتمثل الفرق بينهما في المحتوى. فيجب أن تشمل الفاتورة الضريبية بيانات محددة في حين أنها لا تتوافر بالضرورة في الفاتورة العادية
-: أما عن محتوياتها بنص القانون فتشمل الآتى
أن تكون الفاتورة لها رقم مسلسل وبها تاريخ تحريرها -
أن يكون بها اسم البائع المسجل وعنوانه ورقم تسجيله -
أن يكون عليها اسم المشتري وعنوانه ورقم تسجيله إن كان مسجلاً أو معروفاً -
بيان السلعة أو الخدمة المباعة، قيمتها فئة الضريبة المقررة، قيمة الضريبة مع بيان إجمالي الفاتورة -
________________________________________


س5- ماذا لو لم أصدر فاتورة ضريبية؟
ج5- إذا كنت مسجلاً و لم تصدر فاتورة ضريبية أو أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات المحددة فلن يعتد بالفاتورة ضريبياً وفقا لأحكام القانون 11لسنة91 ويعد ذلك تهرباً طبقا لأحكام المادة (44) فقرة 8 من القانون المشار إليه و يتعين في هذه الحالة اتخاذ الإجراءات المقررة للتهرب
________________________________________
س6- و إذا أصدرت فاتورة لا تتضمن البيانات الأساسية فهل هذا يمثل خطورة؟
ج6- نعم، فهذا يعنى أنه ليس بإمكان عميلك المسجل المطالبة بالخصم الضريبي المستحق له . و إذا لم تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية و على الأخص بيان اسم المشتري و عنوانه و رقم تسجيله إن كان مسجلاً وجب تطبيق أحكام المادة (41) من القانون باعتبار ذلك مخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية .
________________________________________
س7- هل يجب أن أطالب دائما بفاتورة ضريبية من المورد المسجل؟
ج7- نعم، فالحصول على فاتورة ضريبية من المورد المسجلٍ يعطيك ميزة الخصم الضريبي بمعنى خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء. ثم تقوم بحساب الخصم بإقرارك الضريبي الشهري الذي تقدمه للمصلحة. فمن شروط حصولك على الخصم الضريبي هو حيازة فواتير ضريبية مسجلة بدفاتر و سجلات المسجل
________________________________________
س8- هل هناك تجار مسجلون لا يشترط عليهم إصدار فاتورة ضريبية ؟
ج8- التاجر الذي يتبع احد نظم التجزئة المعتمدة من المصلحة يجوز له عدم إصدار فاتورة ضريبية و لكنه يتعين عليه إعطائك فاتورة ضريبية في حالة طلبك لها
________________________________________
س9- هل يعتبر الإيصال الذي يصدره موظف الخزينة فاتورة ضريبية ؟
ج9- في الطبيعي لا، و لكن إذا كان الإيصال الصادر من الخزينة يشير إلى قيمة الضريبة و يشمل اسم النشاط ورقم التسجيل في ضريبة المبيعات فيمكن أن يعتبر فاتورة ضريبية بالنسبة لك إذا كنت أنت مستخدم السلعة و لن تقوم ببيعها
________________________________________

س10- ماذا أفعل إذا رفض التاجر المسجل إعطائي فاتورة ضريبية أو ادعى زيادة السعر بنسبة 10% ؟
ج12- يجب أن تتصل بمصلحة الضرائب على المبيعات على خط الشكاوى 4013005 أو 4013021 للإبلاغ عن أي تاجر مسجل تعتقد أنه يخالف القانون. حيث تقدر مصلحة الضرائب على المبيعات مساعدتك لها في هذا الأمر و سوف تبحث أية مخالفات يتم التبليغ عنها ومساعدتك تضمن توريد ضريبة المبيعات التي تسددها على السلع أو الخدمات إلى الحكومة وعودتها إليك في شكل خدمات عامة أفضل كما تساهم في تنمية الوطن
منقول
__________________



براعم مصر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:08 AM