اتفق اربع اشخاص مصريين اثنان يعملان فى ليبيا والكويت واثنان مقيمين فى مصر على أن يحولوا مبالغ ارسلها أهالى من ليبيا والكويت الى زويهم فى مصر مقابل عمولة وكان احد المصريين المقيمين يحول جزء من المبالغ الى الشخص الثانى المقيم لتوزيعها ولكن اختلفوا فادعى المصرى المقيم بموجب ايصالات الايداع المحولة اليه من زميله الاخر المقيم انه باع له بضاعه واخذ جزء من قيمتها والباقى لم يسدده واختصم الاثنين الاخريين معه بحجة انهم شركة وطالبهم بالتضامن بسداد باقى ثمنها .
السؤال: لو المحكمة حكمت بناء على الادلة والقرائن وتقرير الخبير ان هناك شركة واقع او محاصة بين هؤلاء الشركاء وهى غير معلنة هل تعلم المأمورية بهذه الاحكام وهل هذا يعتبر تهرب ضريبى